الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 أغسطس 2025

الطعن 82 لسنة 2023 جلسة 27 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 عمالي ق 136 ص 961

جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ زهير إسكندر - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: طارق فتحي، صبحي القدومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 82 لسنة 2023 عمال)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". صندوق معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي. عمل. معاش. مكافأة نهاية الخدمة.
- المواد 1، 3، 4، 15، 17، 18، 19 من قانون المعاشات ومكافآت التقاعد رقم 2 لسنة 2000. مفادها.
- المادة 65/1 من القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. مفادها.
- للمتقاعدين العسكريين الجمع بين معاشاتهم ورواتبهم من القطاعين شبه الحكومي أو الخاص. دون خضوعهم لأحكام قانون المعاشات ومكافأة التقاعد لإمارة أبو ظبي.
- عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات بصندوق التقاعد. أثره: أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق قانون العمل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 1 و3 و4 و15 و17 و18 و19 من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد يسري على المعاملين بأحكامه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يعملون لدى صاحب العمل أو لحساب أنفسهم بالإمارة وقد جعل الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل بدفع الاشتراكات الشهرية المحددة به بديلاً عن التزاماته بمكافأة نهاية الخدمة المفروضة عليه بموجب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ولذلك أوجب على صاحب العمل أن يقوم بأداء قيمة هذه الاشتراكات لحساب الصندوق ومن ثم لا يكون للعامل الذي يسري عليه أحكام هذا القانون الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل متى كان صاحب العمل قد أداها لصندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لحساب العامل ويقوم بسداد الاشتراكات الشهرية المفروضة عليه لصالحه، أما إذا كان صاحب العمل لم يقم بسداد الاشتراكات الشهرية المشار إليها لحساب الصندوق المذكور فليس له من بعد رفض طلب العامل لمكافأة نهاية الخدمة وتكون تلك المكافأة مستحقة له، كما أن المادة 65/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قد نصت على أن "الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ولا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد عمل يرتب للعامل حقوقًا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون"، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة - والمؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه - قد عرضت إيرادًا وردًا لدفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة التي يطالب بها على سند مما تقوله من عدم انطباق قانون العمل عليه وخضوعه لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وإذ رفضت المحكمة هذا الدفع فإنها استندت في تبرير رفضها على بنود عقد العمل المبرم بين الطرفين والتي كانت صريحة في إقرار حق المطعون ضده للبدل حسب ما أشار إليه الحكم في مدوناته من أنه "تضمن ما يفيد أحقية المستأنف ضده الحصول على مستحقات نهاية الخدمة وفقاً لما هو مقرر في القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في هذا الشأن" وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وقال به سائغًا ومبررًا تبريرًا صحيحًا على اعتبار أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المتقاعدين العسكريين الجمع بين معاشاتهم ورواتبهم من القطاعين شبه الحكومي أو الخاص دون إخضاعهم لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافأة التقاعد لإمارة أبوظبي، ولما كانت المحكمة قد استخلصت من المستندات والحجج الثابتة لديها بما اقتنعت به من عدم تسجيل المطعون ضده لدى صندوق أبو ظبي للتقاعد، وبأنه لم يكن يتقاضى أي معاش تقاعدي من الصندوق وفقًا للشهادة الصادرة عنه بتاريخ 28/8/2023 والتي خلصت منها المحكمة بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وأسانيدها بعدم قيام الطاعنة بتسجيل المطعون ضده لدى الصندوق المذكور بما يستتبع ذلك من عدم سدادها لأقساط الاشتراكات بالصندوق المذكور طيلة مدة عمل المطعون ضده لديها، لما كان ذلك وكان عدم قيام الطاعنة بهذا الالتزام الذي فرضه القانون على صاحب العمل يترتب عنه أحقية المطعون ضده في بدل مكافأة نهاية الخدمة المقرر للعامل وفقاً للمادة (51) من الرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة بوجه النعي على الحكم المطعون فيه من أن تراخيها في سداد الاشتراكات عن المطعون ضده لدى الصندوق تُعد - في نظرها - مسألة تُعالج وفق قانون صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد بإمارة أبوظبي، وهذا مردود عليها بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وجرى به العمل لديها من أن عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات بصندوق التقاعد يترتب عنه أحقية العامل لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق قانون العمل، ولا سيما وقد ورد بعقد العمل المبرم بين الطرفين النص على استحقاق المطعون ضده لتلك المكافأة عند انتهاء خدمته لدى الطاعنة، كما أنهما اتفاقهما بالعقد - والذي هو شريعة الطرفين - على تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2080 (المنطبق آنذاك) على العقد مما يعد إقراراً من الطاعنة بتطبيق قانون العمل على علاقتهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وجد في الأسباب التي استند إليها الحكم المستأنف في قضائه بأحقية المطعون ضده لبدل مكافأة نهاية الخدمة ما يؤيد طلبه فيه، وكانت تلك الأسباب سائغة ومقبولة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بأحقية المطعون ضده في البدل المطالب به ويكفي للرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أيده لهذه الأسباب التي اقتنع بها ووجدها صالحة بذاتها لتكون أساسًا كافياً لوجهة النظر التي اعتمدها في قضائه بتأييده فيما قضى به، مما يضحى معه تعييبه بما ورد بسبب النعي قد جاء على غير أساس متعينًا رده.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 4098/2023 عمالي (بسيطة) أبو ظبي على المدعى عليها (الطاعنة) طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في بدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ (295286) درهم، وبدل إجازة عن آخر سنة من عمله لديها، وتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل إنذار، ومبلغ التأمين الصحي المستحق له بقيمة (180000) درهم، وفائدة تأخيرية عن المبالغ التي سيُقضى له بها وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وأجر شهر 6/2023 بمبلغ (34510) درهم، وتسليمه شهادة خبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وفي بيان ذلك قال إنه انتُدب للعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/4/2006 بأجر شهري أساسي قدره (18755) درهم والإجمالي بمبلغ (34100) درهم وظل على رأس عمله إلى تاريخ 4/7/2023 حيث قامت الطاعنة بفصله من العمل دون سبب مشروع وإذ لم تسدد له مستحقاته كانت الدعوى، حضرت الطاعنة بوكيل عنها قدم مذكرة جوابية تمسك فيها بالتقادم الحولي في خصوص الطلبات التي مر على استحقاقها مدة عام دون المطالبة بها وفي الموضوع برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. تداول نظر الدعوى بجلسات اقتضاها سيرها تبادل خلالها الطرفان المتنازعان ما لهم من دفوع وأوجه دفاع، وبتاريخ 28/9/2023 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (37510) درهم عن أجوره المتأخرة و(294090) درهم عن بدل مكافأة نهاية الخدمة و(18755) درهم عن بدل الإجازة بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي له به - بعد خصم مبلغ 88376 درهم، سبق له أن استلمه من الطاعنة - بمبلغ (261979) درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت الشركة المحكوم عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 823/2023 عمالي أبو ظبي والمحكمة بتاريخ 31/10/2023 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية بطلب رفضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة وإذ رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث أُقيم الطعن على سبب وحيد تنعى الطاعنة بموجبه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده من مواطني الدولة ومسجل لدى صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي، ووفقاً لنص المادة (51/1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 فإن الشركة الطاعنة تكون غير ملزمة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده إذ يستحقها طبقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، على اعتبار أن الطاعنة مسجلة لدى دائرة .... بإمارة أبو ظبي وبالتالي فهي تخضع لأحكام القانون السالف الذكر، ولما كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وطبقت قانون العمل في احتساب مكافأة نهاية الخدمة بالرغم من أن المطعون ضده غير مستحق لهذا البدل فإن ما انتهت إليه في حكمها المطعون فيه يكون قد أنبنى على أسباب غير صحيحة ومخالفة للقانون، وقد سبق للطاعنة أن تقدمت ضمن مستندات صحيفة الاستئناف المُقام من طرفها بنسخة من الكشف الصادر عن صندوق أبو ظبي للتقاعد يفيد تسجيل المطعون ضده لديه كمتقاعد .... وهو ما يهدم ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة لم تقم بتسجيل المطعون ضده لدى الصندوق، كما أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده متقاعد .... ويتقاضى معاشه من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث كان يعمل بوزارة .... قبل إحالته للتقاعد والتحاقه للعمل لدى الطاعنة، وفي ضوء خضوعها لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته - نظراً لكونها مسجلة لدى دائرة .... بإمارة أبو ظبي - وخضوع المطعون ضده بالتبعية لأحكام القانون المذكور وقامت الطاعنة بتسجيله لدى الصندوق، وبالتالي فإن الأخير يكون هو الملتزم بسداد مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وليس الطاعنة عملاً بنص المادة (76) من القانون المشار إليه، ولا ينال من ذلك تراخي الطاعنة في سداد الاشتراكات عن المطعون ضده لدى الصندوق إذ أن هذه المسألة تُعالج بموجب أحكام قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد السالف الذكر ولا شأن لقانون تنظيم علاقات العمل به، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق للقانون عندما طبق قانون العمل على وضعية الحال وذهب يحتسب مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقاً لأحكامه والحال أنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة المقضي له بها وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 1 و3 و4 و15 و17 و18 و19 من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد يسري على المعاملين بأحكامه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يعملون لدى صاحب العمل أو لحساب أنفسهم بالإمارة وقد جعل الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل بدفع الاشتراكات الشهرية المحددة به بديلاً عن التزاماته بمكافأة نهاية الخدمة المفروضة عليه بموجب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ولذلك أوجب على صاحب العمل أن يقوم بأداء قيمة هذه الاشتراكات لحساب الصندوق ومن ثم لا يكون للعامل الذي يسري عليه أحكام هذا القانون الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل متى كان صاحب العمل قد أداها لصندوق المعاشات ومكافآت التقاعد لحساب العامل ويقوم بسداد الاشتراكات الشهرية المفروضة عليه لصالحه، أما إذا كان صاحب العمل لم يقم بسداد الاشتراكات الشهرية المشار إليها لحساب الصندوق المذكور فليس له من بعد رفض طلب العامل لمكافأة نهاية الخدمة وتكون تلك المكافأة مستحقة له، كما أن المادة 65/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قد نصت على أن "الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ولا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد عمل يرتب للعامل حقوقًا أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون"، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة - والمؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه - قد عرضت إيرادًا وردًا لدفاع الطاعنة بعدم أحقية المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة التي يطالب بها على سند مما تقوله من عدم انطباق قانون العمل عليه وخضوعه لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وإذ رفضت المحكمة هذا الدفع فإنها استندت في تبرير رفضها على بنود عقد العمل المبرم بين الطرفين والتي كانت صريحة في إقرار حق المطعون ضده للبدل حسب ما أشار إليه الحكم في مدوناته من أنه "تضمن ما يفيد أحقية المستأنف ضده الحصول على مستحقات نهاية الخدمة وفقاً لما هو مقرر في القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة في هذا الشأن" وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وقال به سائغًا ومبررًا تبريرًا صحيحًا على اعتبار أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المتقاعدين العسكريين الجمع بين معاشاتهم ورواتبهم من القطاعين شبه الحكومي أو الخاص دون إخضاعهم لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافأة التقاعد لإمارة أبوظبي، ولما كانت المحكمة قد استخلصت من المستندات والحجج الثابتة لديها بما اقتنعت به من عدم تسجيل المطعون ضده لدى صندوق أبو ظبي للتقاعد، وبأنه لم يكن يتقاضى أي معاش تقاعدي من الصندوق وفقًا للشهادة الصادرة عنه بتاريخ 28/8/2023 والتي خلصت منها المحكمة بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وأسانيدها بعدم قيام الطاعنة بتسجيل المطعون ضده لدى الصندوق المذكور بما يستتبع ذلك من عدم سدادها لأقساط الاشتراكات بالصندوق المذكور طيلة مدة عمل المطعون ضده لديها، لما كان ذلك وكان عدم قيام الطاعنة بهذا الالتزام الذي فرضه القانون على صاحب العمل يترتب عنه أحقية المطعون ضده في بدل مكافأة نهاية الخدمة المقرر للعامل وفقاً للمادة (51) من الرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة بوجه النعي على الحكم المطعون فيه من أن تراخيها في سداد الاشتراكات عن المطعون ضده لدى الصندوق تُعد - في نظرها - مسألة تُعالج وفق قانون صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد بإمارة أبوظبي، وهذا مردود عليها بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وجرى به العمل لديها من أن عدم سداد صاحب العمل للاشتراكات بصندوق التقاعد يترتب عنه أحقية العامل لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق قانون العمل، ولا سيما وقد ورد بعقد العمل المبرم بين الطرفين النص على استحقاق المطعون ضده لتلك المكافأة عند انتهاء خدمته لدى الطاعنة، كما أنهما اتفاقهما بالعقد - والذي هو شريعة الطرفين - على تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2080 (المنطبق آنذاك) على العقد مما يعد إقراراً من الطاعنة بتطبيق قانون العمل على علاقتهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وجد في الأسباب التي استند إليها الحكم المستأنف في قضائه بأحقية المطعون ضده لبدل مكافأة نهاية الخدمة ما يؤيد طلبه فيه، وكانت تلك الأسباب سائغة ومقبولة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بأحقية المطعون ضده في البدل المطالب به ويكفي للرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أيده لهذه الأسباب التي اقتنع بها ووجدها صالحة بذاتها لتكون أساسًا كافياً لوجهة النظر التي اعتمدها في قضائه بتأييده فيما قضى به، مما يضحى معه تعييبه بما ورد بسبب النعي قد جاء على غير أساس متعينًا رده.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق