محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
برئاسة السيد القاضي / محمد خليفة البري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال حمدى ، رضا كرم الدين ، على فرغلى على و د. هشام قرشى محمد " نواب رئيس المحكمة "
وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو الشهاوي.
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
أصدرت الحكم الآتى :
في يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 25 من فبراير سنة 2025 م .
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13516 لسنة 92 ق .
المرفوع من
........
موطنه/ ..... - النعام- عين شمس- محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد.
ضد
.....
موطنه/ الشقة رقم .... بالعقار رقم ......- منشية التحرير- قسم عين شمس- محافظة القاهرة.
حضر الأستاذ/ ..... " المحامي" عن الأستاذ/ ...... " المحامي".
--------------
" الوقائع "
في يوم 1/6/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 20/4/2022 في الاستئناف رقم 8273/8565 لسنة 25 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 23/6/2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 5/7/2022 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 14/1/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت جلسة لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة؛ حيث صمم محامي المطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد كمال حمدي " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 767 لسنة 2021 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 والإخلاء والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد فقد استأجر منه المطعون ضده - عين النزاع لغرض السكنى واتفقا على أن تكون مدة العقد مشاهرة، وقد أنذره بعدم رغبته في تجديده ثم أقام الدعوى، أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة" مأمورية شمال القاهرة" برقم 8273 لسنة 25 ق كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة برقم 8565 لسنة 25 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 20/4/2022 في الاستئناف الأول بسقوط الحق في إنهاء عقد الإيجار بالتقادم المسقط وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بسقوط حقه في رفع الدعوى لانقضاء مدة تجاوز الخمسة عشر عاما ما بين انعقاد العقد وطلب إنهائه حال أن مدة العقد باتفاق طرفيه مشاهرة إلى أن ينبه أحدهما على الآخر بعدم الرغبة في التجديد وأنه إذ استعمل حقه في طلب الإنهاء والإخلاء فإنه يكون قد أعمل شروط العقد خاصة وأن الأوراق قد خلت مما يؤخذ منه إسقاطه لحقه في طلب الإنهاء بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أنه " ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء" يدل على أن عقد الإيجار الخاضع لأحكامه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك، فإذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء الإيجار فإنه يعد غاصبا لها، وأن حق المؤجر في طلب الإخلاء هو في حقيقته رخصة قررها له القانون إن شاء استعملها وإن شاء تنازل عن استعمالها والرخص لا يسقط عدم استعمالها بالتقادم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1997 والإخلاء والتسليم بعد أن أنذر المطعون ضده بعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية بينهما، وكانت مدة العقد - وعلى ما حصله الحكم الابتدائي- مشاهرة فيكون العقد منعقدا للمدة المعينة لدفع الأجرة وهو شهر ينتهي بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد المقررة بالمادة 563 من القانون المدني، وكان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإخلاء بالإنذار المؤرخ 21/11/2020 لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده فيكون العقد قد انتهى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بقالة إنه قد انقضت مدة تجاوز الخمسة عشر عاما ما بين انعقاد العقد وإقامة الطاعن لدعواه بطلب إنهائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم؛ فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 8273 لسنة 25 ق استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق