الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 أغسطس 2025

الطعن 253 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 4 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 253 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ط. م. ع. ب. ا.
م. م. ع. ب. ا.
ش. م. ع. ب. ا.
ع. م. ع. ب. ا.
ش. م. ع. ب. ا.
ا. م. ع. ب. ا.
م. م. ع. ب. ا.
خ. م. ع. ب. ا.
ع. م. ع. ب. ا.
ح. م. ع. ب. ا.
ع. م. ع. ب. ا.
م. ب. م.
ع. ج. ا.
ص. م. ع. ب. ا.
ع. م. ع. ج. ب. ا.
م. م. ع. ب. ا.
ا. ع. ج. ع. ا.
ز. م. ع. ج. ب. ف. ا.
م. ا. و. أ. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/6 استئناف دعاوى التركات بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني، وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول وحتى السابع، أقاموا الدعوى رقم 13/2023 تركة خاصة مدنية؛ للحكم لهم بإلغاء إشهاد الوقف رقم 1434/2004 وعدم الاعتداد به في مواجهة المدعين، وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم 120/2022/239 تركات مسلمين؛ لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وإلزام المطعون ضده (صلاح) بإعادة الأموال المخصومة عن هذا الوقف إلى التركة وتوزيعها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية. على سند من أن طرفي التداعي هم ضمن ورثة المرحوم .....، الذي توفي بتاريخ 18-02-2022، وكان من بين تركة المتوفى مورث المدعين، وفق ما ورد بحصر الإرث، الأرض رقم 213 وما عليها من بناء بمنطقة بورسعيد. وتم تعيين المطعون ضده الثامن وصيًا للتركة بموجب القرار الصادر بتاريخ 02-02-2023 بالدعوى رقم 1/2022 تركة خاصة مدنية، ولم يقم المطعون ضده الثامن بتسجيل العقار رقم 213 في منطقة بورسعيد بأسماء الورثة كلٌّ حسب نصيبه الشرعي وفق اتفاقية التسوية. وعلم المدعون (المطعون ضدهم من الأول وحتى السابع) عن طريق البريد الإلكتروني المُرسَل من شركة ديار العقارية أن المطعون ضده الثامن قام باستكمال إجراءات تسجيل الوقف الذري للإشهاد رقم 1434/2004. وهذا الإشهاد لم يلتزم به المورث ولم يقم باستكمال الإجراءات القانونية بتسجيله حال حياته، ولا يجوز للمطعون ضده الثامن أن يقوم بإرادته المنفردة باستكمال إجراءات إشهاد الوقف الذري، حيث إن الثابت بهذا الإشهاد أن يُنفذ هذا الوقف بعد سداد الالتزامات المالية على المبنى في حوالي عام 2008، ولكن المورث لم يستكمل إجراءات هذا الوقف ولم يتم تسجيله ولم يُعمل به منذ عام 2008 حتى تاريخ وفاة المورث عام 2022، وهو ما يؤكد رجوع المورث عن هذا الوقف أثناء حياته. وكان عائد الأرض يدخل كاملًا في حساب المورث، ومن ثم فلا يجوز بعد وفاة المورث أن يقوم المطعون ضده الثامن باستكمال إجراءات إشهاد الوقف الذري، ويكون هذا الإجراء باطلًا ولا يُعتد به في مواجهة الورثة، ومن ثم كانت الدعوى. وبجلسة 16-01-2024، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضدهم من الأول وحتى السابع ذلك الحكم بالاستئناف رقم 6/2024 استئناف دعاوى تركات. وبجلسة 25-09-2024، حكمت المحكمة بالأغلبية، وفي الشق الأول من طلبات المستأنفين، بإلغاء الحكم المستأنف برمته، وبالقضاء مجددًا لصالح المستأنفين بإلغاء إشهاد الوقف 1434/2004 وعدم الاعتداد به في مواجهتهم، وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم 120/2022/239 تركات مسلمين؛ لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلٌّ حسب نصيبه الشرعي. ثالثًا: وفي الشق الثاني من طلبات المستأنفين، بندب خبير حسابي عقاري، وبعد أن أودع تقريره، قضت بجلسة 25-12-2024 في الشق الثاني من طلبات المستأنفين بموضوع الاستئناف بإلزام المستأنف ضده الأول (صلاح) برد المبالغ المشار إليها بتقرير الخبير لصالح المستأنفين. طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 7 لسنة 2025 عقاري، بطلب نقض الحكم المطعون فيه على ما أورده بصحيفة الطعن من أن الحكم المطعون فيه بشقيه قد جاء مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. 
وبجلسة 10-02-2025، قضت المحكمة بنقض الحكمين المطعون فيهما: الأول الصادر بجلسة 25-09-2024، والثاني الصادر بجلسة 25-12-2024، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف -محكمة التركات- لتقضي فيها من جديد. تأسيسًا على "القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ لم يُوجَّه بمبرر قانوني سائغ مستندات المطعون ضده الثامن، ومنها وجود ملكية صادرة بتاريخ 14-07-1980 من الدائرة مؤشرًا عليها بعدم الممانعة من التصرف بتلك القطعة، فلم يبين أثر تلك الإفادة في ملكية مورث الطرفين، وكذلك ما ورد بها من عدم الممانعة من التصرف وكيفية صدورها من دائرة الأراضي والأملاك والأساس الذي استندت إليه في ذلك". وهو الأمر الذي حال دون مراقبة هذه المحكمة لتطبيق محكمة الاستئناف صحيح القانون. وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 30-04-2025 بإلغاء الحكم المستأنف برمته، وبالقضاء مجددًا لصالح المستأنفين بإلغاء إشهاد الوقف 1434/2004 وعدم الاعتداد به في مواجهتهم، وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم 120/2022/239 تركات مسلمين؛ لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وبإلزام المستأنف ضده الأول (صلاح) برد المبالغ المشار إليها بتقرير الخبير لصالح المستأنفين على النحو المبين تفصيلًا بالتقرير. ، 
طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أُودعت إلكترونيًا بتاريخ 16-05-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه. فتقدم وكيل المطعون ضدهم من الأول حتى السابع بمذكرتين، وقدم المطعون ضدهم من الثامن حتى التاسع عشر مذكرة، كما قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر مذكرة. وبجلسة 30-06-2025 قضت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، مع مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتبين من واقع سجلاتها الرسمية ما أوردته المحكمة بذلك الحكم وإليه نحيل. 
وحيث تداولت الدعوى بجلسات المرافعة وفيها حضر وكيل المطعون ضدهم من (الأول إلى السابع) (المستأنفين في الاستئناف 6 / 2024 استئناف دعاوى التركات ومعه المطعون ضده الأول (طارق الفلاسي)) وطلبا شطب الطعن. واسترشد وكيل المطعون ضدهم بالحكم الصادر من محكمة التمييز (7/2025) عقاري وقدم مذكرة طلب فيها: 1- إلغاء إشهاد الوقف 1434/2004 وعدم الاعتداد به، وإعادة العقار الموقوف إلى عناصر التركة رقم: 120/2022/239 تركات مسلمين لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلٌّ حسب نصيبه الشرعي. 2- إلزام المطعون ضده الثامن/ ...... برد المبالغ المشار إليها بتقرير الخبير لصالح الورثة وعلى النحو المبين تفصيلًا بذات التقرير. وقدم عمر جمعة المازمي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر مذكرة طلبا فيها إثبات انضمامهما إلى النائب العام في طعنه أسبابًا وطلبات. كما قدم المطعون ضده ...... مذكرة طلب فيها تأييد حكم أول درجة وإذ وردت إفادة دائرة الأراضي والأملاك المؤرخة 17-07-2025 فتقدم كل من المستأنفين من الأول حتي السابع مذكرة طلبوا فيها 1- إلغاء اشهاد الوقف 1434/2004 وعدم الاعتداد به، واعادة العقار الموقوف الى عناصر التركة رقم: 120/2022/239 تركات مسلمين لتسجيل الأرض محل الوقف بأسماء الورثة كلاً حسب نصيبه الشرعي. 2- إلزام المستأنف ضده الثامن/ ...... برد المبالغ المشار إليها بتقرير الخبير لصالح الورثة كما قدم المستأنف ضدهم من الثامن حتي التاسع عشر مذكرة طلبوا فيها بإلغاء الحكم الاستئنافي المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة البداية، فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم. 
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأنه وعن طلب شطب الطعن المُبدى من المطعون ضدهم من الأول حتى السابع فإنه ? أيًّا ما كان وجه الرأي فيه ? لا محل له إذ أُبدي بعد القضاء بنقض الحكم وإحالة الدعوى للمرافعة ولا يجوز أن يُفهم أنه طلب بشطب الاستئناف ذلك أنهم هم المستأنفون وكانت طلباتهم برفض الاستئناف وهو ما لا يستقيم معه أن يكون مراد طلبهم شطب الاستئناف. 
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف فإنه متى كان النص في المادة (112) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك)، والنص في التعليمات الصادرة من صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 20 سبتمبر 1994 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 8 نوفمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - والمعمول بها من تاريخ نشرها - مفاده أن بطلان التصرفات الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي هو بطلان يتعلق بالنظام العام متى تم التصرف فيها بغير إذن من سمو حاكم دبي في ظل العمل بالتعليمات المذكورة، وأما التصرفات التي تمت قبل العمل بتلك التعليمات فلا يلحقها البطلان إعمالًا للقاعدة العامة بعدم سريان التشريع بأثر رجعي، بيد أنه لما كانت أحكام هذه التعليمات متعلقة بالنظام العام فإنه يتعين إعمالها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها على الآثار التي تترتب على تلك التصرفات، بحيث لا يجوز إجراء تصرف اعتبارًا من 8 نوفمبر 1994 أو نقل ملكية الأرض الممنوحة للمتصرف أيًّا ما كان التصرف وذلك ما لم يثبت صدور إذن خاص من سمو الحاكم بإجازة تسجيلها، إذ يتساوى هذا الإذن مع الإذن بإجراء التصرف ذاته إذا ما تم في ظل العمل بأحكام تلك التعليمات. ولما كان ذلك وكان مفاد نص المواد 7، 9، 22، 24 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي أن تكون للسجل العقاري المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير. مما مؤداه أن التصرفات التي تمت قبل العمل بتلك التعليمات بنقل ملكية بالبيع أو الهبة أو أيٍّ من التصرفات المتعلقة بالملكية أو التأجير لأكثر من ثلاث سنوات ومنها بعدم تصريح دائرة الأراضي والأملاك بعدم الممانعة من التصرف فلا يلحقها البطلان، أما إذا تم تسجيلها بسجلات الدائرة قبل 8 نوفمبر 1994. ، فلما كان ما تقدم وكان قانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي قد نص فى المادة 4 منه علي انه " تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1 -كافة الأوقاف القائمة في الإمارة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أو تلك التي يتم تأسيسها بعد ذلك، سواءً من قبل المسلمين أو غير المسلمين." وفي المادة 5 " أ- ينعقد الوقف بإرادة الواقف المُعتبرة قانوناً بموجب إشهاد الوقف، والمُقيّد في السجل. ب- يجب أن يتضمن إشهاد الوقف بيان إرادة الواقف بحبس أصل الملك الموقوف وتعميم منفعته لمن يختاره وبالشروط التي يُحدِّدها، وكافة البيانات المتعلقة بالواقف والملك الموقوف والموقوف له والناظر، بالإضافة إلى مُدّة الوقف. ج- يتمتع إشهاد الوقف بالحُجّية المُطلقة على الكافة، بما في ذلك الواقف وخلفه العام والخاص. د- يجوز إثبات الوقف الذي تم إنشاؤه قبل العمل بهذا القانون بجميع وسائل الإثبات. وفي المادة 6 من ذات القانون أ?- يتنوّع الوقف بحسب الموقوف له إلى ما يلي: 1- الوقف الذري (الأهلي)، وهو ما يوقِفُه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المُعيّنين بذواتهم أو أوصافهم، سواءً من الأقارب أو غيره وفي المادة 9 أ?- يصِح الوقف مُنجزاً أو مُضافاً إلى ما بعد الموت، كما يصِح أن يكون مُعلّقاً على شرط، إلا إذا كان هذا الشرط محظوراً، فإذا اقترن الوقف بشرط محظور، صح الوقف وبَطُل الشرط. ب?- شرط الواقف كنص الشارع فيما لا يُخالف أحكام هذا القانون، ويتم تفسير إرادة الواقف وفقاً لدلالة الألفاظ ومقاصِد الواقف. كما نص فى المادة11 من ذات القانون " يُشترط في الواقف حتى يكون وقفه صحيحاً ما يلي: 1 -أن يكون كامل الأهلية، غير محظور عليه التبرع. 2-أن يكون مالكاً للمال المُراد وقفه، أو له حق التصرّف فيه قانوناً. وفي المادة 12 " يُشترط في الملك الموقوف ما يلي: 1-ألا يكون مما تكون منفعته بتلفه. 2-أن يكون مما يُباح الانتفاع به قانوناً. 3-أن يكون مملوكاً للواقف أو له حق التصرّف به قانوناً، وغير ممنوع من التصرّف فيه. وفي المادة 15إذا تم الوقف مُستوفياً شروطه على النحو المُبيّن في هذا القانون فيُعتبر صحيحاً، ومُرتّباً لكافة آثاره، وفي لمادة 16 أ?- تترتّب آثار الوقف اعتباراً من تاريخ قيده في السجل، ولا يجوز قيد الوقف في السجل إلا بعد إصدار إشهاد الوقف. مما مؤداه انه يطبق قانون رقم (14) لسنة 2017 المار ذكره على جميع الأوقاف في دبي، سواء القائمة أو المنشأة لاحقًا، من المسلمين وغير المسلمين. وينعقد الوقف بإرادة الواقف المعتبرة قانونًا، عبر إشهاد موثق ومسجل يتضمن تفاصيل الوقف، ويتمتع هذا الإشهاد بحجية مطلقة. وان الوقف يمكن أن يكون ذريًا (أهليًا)، ويصح أن يكون منجزًا أو مضافًا إلى ما بعد الوفاة أو معلقًا على شرط غير محظور، وشرط الواقف معتبر ما لم يخالف القانون. ويُشترط في الواقف أن يكون كامل الأهلية ومالكًا للمال، وفي المال الموقوف ألا تكون منفعته بتلفه وأن يكون مباحًا قانونًا ومملوكًا للواقف. كما يعتبر الوقف صحيحًا ومرتبًا لآثاره من تاريخ قيده في السجل بعد إصدار إشهاده. وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من إفادة دائرة الأراضي والأملاك المؤرخة 17-07-2025 والمرفق بالملف أن قطعة الأرض رقم .... بمنطقة بورسعيد - ديرة (محل التداعي) تم تخصيصها من قبل سمو الحاكم للمورث/ ..... وقد تم تسجيلها (تجارية) كمنحة باسم المورث سالف الذكر وأنه بتاريخ 14-07-1990 صدرت شهادة ملكية للمورث وتبين أن عليها تأشيرة من سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك بعدم الممانعة من التصرف. كما أن قطعة الأرض محل التداعي مسجلة لدى بلدية دبي تحت رقم ( B. 207 ) باسم المورث وبناءً على تأشيرة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بعبارة "لا مانع من عمل ملكية حسب الإجراءات المتبعة في ذلك الحين" فقد تم تسجيل تلك الأرض لدى الدائرة تحت رقم ....بمنطقة بورسعيد وصدر بشأنها شهادة ملكية بتاريخ 14-07-1990 وهو ما يتوافق مع شهادة أورنيك تسوية وتسجيل والذي بناءً على التعليمات الواردة من البلدية في ذلك الوقت أوصت لجنة شؤون الأراضي والأملاك في الدائرة بتسجيل الأرض باسم المورث واستلم شهادة الملكية بتاريخ 04-03-1991 متي كان ذلك وكان الثابت من تلك الإفادة أنه تم التأشير من قبل سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك على شهادة ملكية الأرض الصادرة بتاريخ 14-07-1990 بعدم الممانعة من التصرف وأن المورث استلم شهادة الملكية بتاريخ 04-03-1991 وأن لجنة شؤون الأراضي والأملاك في الدائرة أوصت بتسجيل الأرض باسم المورث خالية من الموانع وذلك بتاريخ 28-04-1992 وفق صورة أورنيك تسوية وتسجيل المرفق بإفادة دائرة الأراضي والأملاك والمرفق أفاده دائرة الأرضي والأملاك وإذ ثبت كذلك بتاريخ 01-06-1997 قامت الدائرة بمخاطبة محاكم دبي بعدم ممانعة الدائرة من وقف قطعة الأرض موضوع الدعوى على ذرية المرحوم (......) بعد وفاته، وبتاريخ 28-06-2004 أصدرت المحكمة الابتدائية الشرعية في إمارة دبي الإشهاد رقم 1434/2004 إثبات وقف والمتضمن قيام المورث بوقف ما نسبته 50% من قطعة الأرض وقفًا ذريًا وبتاريخ 15-08-2023 تم تسجيل وثق لنصف المساحة لدى الدائرة بموجب خطاب أوقاف دبي تنفيذًا للإشهاد رقم 1434/2004 (50% وقف ذري، 50% إرث). فمن جماع ما تقدم فإن المحكمة تستخلص أن عدم الممانعة في التصرف قد تم تسجيلها بتاريخ 28-04-1992 ? وفق الإجراءات المتبعة حينذاك ? بسجلات دائرة الأراضي والأملاك قبل سريان قرار سمو الحاكم الذي يمنع التصرف اعتبارًا من 8 نوفمبر 1994 مما يكون معه تصرف المورث بوقف قطعة الأرض وقفًا ذريًا قد تم صحيحًا كونه يملك التصرف في المال الموقوف وقد انعقد الوقف بإرادة الواقف المعتبرة قانونًا، عبر إشهاد موثق ومسجل يتضمن تفاصيل الوقف، ويتمتع هذا الإشهاد بحجية مطلقة بالحُجّية المُطلقة على الكافة، بما في ذلك الواقف وخلفه العام والخاص ويعد مرتبًا لآثاره من تاريخ قيده في السجل بعد إصدار إشهاده .وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى ذات النظر فيما أورده بأسبابه من ( البين للمحكمة من مطالعة الأوراق والإشهاد الرقيم 1434/2004 إثبات وقف أن مورث طرفي التداعي أوقف مساحة 50% من الأرض رقم .....بمنطقة بورسعيد في الجهة الشرقية مقابل شارع القرهود وما قام عليها من بناء وقفًا ذريًا لزوجاته وأولاده وفقًا للشروط الواردة بالوقف على أن لا يسري نفاذ هذا الوقف إلا بعد تسديد جميع المبالغ المستحقة على البناية وذلك في عام ألفين وثمانية تقريبًا، وكان الثابت بالأوراق قيام المورث بوقف الأرض حال حياته على أن لا يُنفذ الوقف إلا بعد سداد كافة المبالغ المستحقة على البناية، وقد تم سداد كافة المبالغ المستحقة على البناية من قبل المدعى عليه دون اشتراط أن يكون السداد في عام 2008 إذ إن ذلك العام هو تقدير ترجيحي وإنما يكون نفاذ الوقف بسداد ما على البناية من مبالغ وقد تم السداد وتسجيل الوقف من قبل المدعى عليه، كما ثبت أنه المالك لقطعة الأرض بتسجيل الوقف ومراجعة كافة التصرفات الواردة على الأرض من قبل دائرة الأراضي والأملاك) فإن المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 6 / 2024 دعاوى التركات برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصاريف الاستئناف والرسوم وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق