الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

شكاوى المحامين رقم 8 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 21 / 11 / 2024

جلسة 21/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 8 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام" "قرائن". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية. غير لازم. مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليها.
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- عدم التزام لجنة تأديب المحامين بالأخذ بالأدلة المباشرة. لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
- العبرة في المحاكمات الجزائية. باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل معين. غير جائز. متى لم يقيده الشرع أو القانون بذلك. له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً. من سلطة لجنة التأديب.
- نعي الطاعن بشأن الجزاء الذي أوقعه عليه القرار المستأنف. غير مقبول. مادام الجزاء الموقع عليه مناسباً للمخالفة التأديبية التي اقترفها.
- مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني. موضوعي. لا يستوجب رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد أحاط بالواقعة وظروفها وملابساتها وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المستأنف وتناول الرد على دفاعه وأنزل صحيح القانون على الواقعة المطروحة، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها بقوله "... وحيث أنه وبعد اطلاع المجلس على موضوع الشكوى والرد عليها من قبل المحامي المشكو في حقه وتمحيص سائر الأوراق فيما تضمنته بين طياتها والمستندات المؤثرة فيها ارتكابه لعدة أفعال من شأنها إسناد مخالفة في حق المحامي المشكو في حقه، تتمثل في تقصيره في بذل العناية اللازمة في فهم الإجراءات القانونية ومراعاتها وعدم الإلمام بالوقائع القانونية وفق الأحكام القضائية ذات الشأن، وعدم التزامه بإبلاغ موكلته بمراحل الدعوى وما تم فيها أو إخطارها بما صدر فيها من قرارات أو أحكام، والتقصير في تقديم النصح لها في الدعوى أو التعاون معها من حيث التواصل المباشر معها. وحيث أنه وكان مفاد نص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة ينظمها هذا المرسوم بقانون، وتُشارك في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع" وكأن مفاد نص المادة (5) من ذات المرسوم أن "المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية لمن يطلبها، ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات ويلتزمون بالواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والميثاق" وأنه يُعد من أعمال المهنة -على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية. وأنه بموجب المادة (32) من ذات المرسوم بقانون "يلتزم المحامي بإبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من قرارات وأحكام فيها، وأن يقدم له النصح في الدعوى وفيما يتعلق بالطعن في الحكم، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن"، مما مفاده أن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وأن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد، وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه، ومن المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد وقع في ارتكاب عدة أخطاء وفق الثابت من صحيفة الدعوى المحررة من مكتب المشكو في حقه والتي تدل على عدم إدراك التاريخ الواجب إقامة دعوى المحاسبة أو مطالبة مدير التركة بالإيرادات ابتداء منه رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده عدة مرات وفق الثابت من مراسلات الواتس أب والبريد الإلكتروني وبصورة من مستندات دعوى الإيرادات المحكوم فيها حتى عام 2023 إلا أنه لم يصحح تاريخ بدء المطالبة وأصر على خطئه فضلاً عما أثارته بشأن تسمية دعوى الإيرادات بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام بما يدل على التقصير في تقديم النصح أو التعاون معها، وأن هذا التنفيذ المشار إليه مغلق ولا وجه لإثارته من جديد أو تقديم منازعة فيه، وهو ما يعبر عن عدم إدراك مكتب المشكو في حقه لحقيقة الدعوى. وكما تمثلت في طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13 عقار فقط لوجود عقارين برقمين مختلفين هما العقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، والعقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، وفق سندات الملكية الصادرة من .... وكما تمثلت في تحريره صحيفة الدعوى بعبارات يستشف منها عدم إدراكه لواقع الدعوى وأنها دعوى فرز وتجنيب فقط ولا تحتمل طلب بيع حصة المحجور عليه لأن ذلك يستوجب موافقة قاضي القوامة وقد سبق له الرفض ولم يرفق إذن قاضي القوامة بإقامة الدعوى. رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده وتوضيح الحقائق له هاتفياً وعن طريق الواتس آب والبريد الإلكتروني وبالمستندات المؤيدة لعدد العقارات والأحكام القضائية السابقة، واستمر مكتب المشكو في حقه في مماطلة الشاكية في إرسال رقم وتاريخ القضايا حسب طلباتها الثابتة من البريد الإلكتروني، حتى اضطرت الشاكية للتواصل مع محكمة الشارقة هاتفياً وثبت لها عدم قيد دعوى الفرز والتجنيب فضلاً عن التواصل مع محكمة أبو ظبي التي قرر موظفيها عدم إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات، فتواصلت مع مكتب المشكو في حقه هاتفياً وعن طريق الواتس آب وأخبرتهم بما تبين لها من عدم قيد أي دعوى فامتنع مكتب المشكو في حقه عن التواصل معها وامتنع عن الرد على الشاكية، مما أدى إلى تحقيق نتيجة سلبية لموكلته مؤداها عدم الثقة به مما حدا بها إلى عزله من الوكالة لتراخيه في إقامة الدعاوي القضائية المتفق عليها لعدة أشهر من تاريخ تحرير اتفاقية الأتعاب في 24/1/2024، وعدم إقامة أي دعوى حتى الآن وحصول قناعة لديها بإهماله في العمل والامتناع عن بذل أي جهد من أجل إدراك الواقع القانوني السابق وتحرير صحف الدعاوي بالخطأ والامتناع عن تصحيحها وأنه قام بإيهامها بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات لإرساله لها مخاطبات بذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع، وأنه قام بإيهامها أن للدعوى اسم آخر هو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية الأتعاب بذلك المسمى، بما تثبت معه هذه المُخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً ووفق منطوق هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما عزاه في دفاعه أنه قام ببذل العناية اللازمة في العمل المنوط به كونه قول مرسل له ما يناهضه وفق ما سلف بيانه الأسباب أعلاه....." وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من مفردات الدعوى، وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع لجنة التأديب واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه.
2- المقرر أن تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية، وكان القرار المستأنف قد أورد بمدوناته أنه (.... وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة عن المخالفة وكان نص المادة 13 من قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 2011 بشأن المحامين المقبولين أمام محاكم دائرة القضاء على أنه (كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في التشريعات النافذة أو يتصرف تصرفًاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً. 2- وقف القيد مدة لا تجاوز السنتين. 3- شطب الاسم من الجدول)، وكان تقدير العقوبة يدخل ضمن إطلاقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وإذ خلص المجلس على نحو ما تقدم إلى ثبوت المخالفة التأديبية قبل المحامي المشكو في حقه، مما يتعين معه مجازاته عنها بعقوبة من العقوبات التأديبية سالفة البيان، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق، آخذين في الاعتبار عند تقدير العقوبة الظروف والملابسات التي أحاطت وقوعها ....)، ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3- المقرر أن الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن واقعات الشكوى سبق وأن أحاط بها القرار المستأنف لذا نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجزها بالقدر اللازم في أن الشاكية .... تقدّمت إلى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء - أبو ظبي بصفتها وكيلة عن ابنها/ .... بالوكالة المؤرخة في 16/9/2021 برقم المصادقة .... أبو ظبي وبصفته القيم على والده / .... بموجب حكم القوامة رقم .... أحوال نفس أبو ظبي - وفق المستند رقم (1)، بشكوى قِبَلَ المشكو في حقه موقعة ومؤرخة في 15/7/2024م، وطلبت في ختامها اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهُ، وشرحت شكواها بأنه سبق وأبرمت اتفاقية أتعاب مؤرخة في 24/1/2024 مع المشكو في حقه على إقامة عدد من القضايا ومباشرة إجراءات قانونية لصالح المحجور عليه / .... وحررت لهذا الغرض وكالة قانونية للمشكو في حقه بتاريخ 15/11/2023 أمام الكاتب العدل بدائرة القضاء، وحرر مكتب المشكو في حقه خطة عمل تبين القضايا والإجراءات التي تعهد باتباعها تنفيذاً وتفصيلاً لما ورد باتفاقية الأتعاب. وفق المستند رقم (2) صورة اتفاقية الأتعاب المؤرخة 24/1/2024، ومرفق بها صور من خطة العمل التي قدمها مكتب المشكو في حقه للشاكية والتي تضمنت وعود متعددة لم يتحقق منها أي إنجاز ومرفق بها صورة من الوكالة المحررة من الشاكية إلى مكتب المحامي المشكو في حقه ومرفق بها صورة من إيصال رسوم بمبلغ 1300 درهم منها 300 درهم رسم الوكالة وألف درهم أتعاب الاطلاع على الملف. وأن اتفاقية الأتعاب تضمنت الاتفاق على التزام المشكو في حقه بإقامة عدد من الدعاوي القضائية ومباشرة الإجراءات بما فيها إجراءات التنفيذ لحماية مصالح المحجور عليه ومن ذلك إقامة دعوى فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في تركة والده المتوفى بما في ذلك إجراءات التنفيذ، وكذلك محاسبة مدير التركة ومتابعة إجراءات حصر الإرث بما في ذلك إجراءات التنفيذ ومتابعة المحاسبة عن إيرادات التركة، وذلك مقابل أتعاب إجمالي قدره 100 ألف درهم دفعت منها 40 ألف درهم مقدماً بخلاف ضريبة القيمة المضافة ألفي درهم والباقي 60 ألف عند صدور الأحكام، وقد دفعت الشاكية مبلغ 42 ألف بموجب إيصال قبض مؤرخ في 22/4/2024، وفق المستند رقم (3) صورة إيصال قبض محرر من مكتب المشكو في حقه بمبلغ 42 ألف درهم كمقدم أتعاب منها ألفي درهم ضريبة القيمة المضافة. كما دفعت بناء على طلب مكتب المشكو في حقه مبلغ 3500 درهم رسوم ربط القضايا حتى يتمكن من الاطلاع على القضايا السابق تداولها بين المحجور عليه وخصومه وعن أشقاءه وليكون على إلمام بالواقع القضائي السابق وفق الثابت بالإيصال المؤرخ في 14/2/2024 المرفق صورته إلا أن المشكو في حقه لم يرسل لها أي إيصال بضم القضايا، وفق المستند رقم (4) صورة إيصال بمبلغ 3500 درهم مؤرخ 14/2/2024، محرر من مكتب المشكو في حقه كرسوم لربط القضايا السابق تداولها. وكما تفاجأت الشاكية بأخطاء متعددة من قبل مكتب المشكو في حقه في الواقع القانوني للقضايا التي اتفقت على إقامتها وهو ما اثبت عدم اطلاعه على القضايا السابق تداولها والتي استلم رسوم ضمّها إلى السيستم الخاص بمكتبه، فضلاً عن عدم رغبة أو قدرة مكتب المشكو في حقه على إقامة القضايا المتفق عليها ورغبته في الحصول على أتعاب فقط فضلاً عن التراخي والتأخير الغير مُبرر وعدم الرد على الاتصالات أو عدم صحة الردود، من وجه أول :- فيما يتعلق بأخطاء مكتب المشكو في حقه في قضية الإيرادات :- الثابت بالأوراق وصحيفة الدعوى المحررة من مكتب المشكو في حقه أنها تدلل على عدم إدراك التاريخ الواجب إقامة دعوى المحاسبة ومطالبة مدير التركة بالإيرادات ابتداءً منه إذ طالب بالإيرادات ابتداءً من تاريخ 4/4/2021 حال أن آخر دعوى أقيمت بالمطالبة بالإيرادات قضي فيها حتى 6/3/2023 وفق الثابت بتقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 165 لسنة 2023 مدني، ورغم توضيح الأمر إلى مكتب المشكو ضده عدة مرات بالواتس آب والبريد الإلكتروني والتليفون وبصورة من مستندات دعوى الإيرادات المحكوم فيها حتى عام 2023 إلا أنه لم يصحح تاريخ بدء المطالبة وأصر على خطئه فضلاً عن تسمية دعوى الإيرادات بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام ، بينما تضمنت الطلبات الواردة في ختام الصحيفة المطالبة بالإيرادات، خاصة أن هذا التنفيذ المشار إليه مغلق ولا وجه لإثارته من جديد أو تقديم منازعة فيه، وهو ما يعبر عن عدم إدراك مكتب المشكو في حقه لحقيقة الدعوى. وذلك بالإضافة إلى إرسال مكتب المشكو في حقه اتفاقية أتعاب جديدة بمبلغ 30 ألف درهم عن إقامة دعوى الإيرادات رغم سبق النص على إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات في الاتفاقية الأصلية، وهو ما يشكل محاولة للحصول بدون وجه حق على أموال المحجور عليه الذي لم يجد في مكتب المشكو في حقه سنداً ولا معين، وفق المستند رقم (5) صورة من صحيفة دعوى الإيرادات المحررة من مكتب المشكو في حقه والمعنونة بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام مدني رغم تضمنها طلبات بالإيرادات، فضلاً عن الخطأ في تاريخ المطالبة بالإيرادات. ووفق المستند رقم (6) صورة من كتاب الطالبة المؤرخ في 15 مايو 2024 مرسل إلى مكتب المشكو في حقه المتضمن في البند الثاني والثالث طلب تصحيح الأخطاء المادية في صحيفة دعوى الإيرادات وإخطاره بالتأخر الشديد في إقامة الدعوى وإنذاره بفسخ عقد الأتعاب. ومرفق به صورة من تقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 165 لسنة 2023 مدني الدال على انتهاء المحاسبة في الإيرادات في الدعوى السابقة حتى 6/3/2023 ووجوب تصحيح الدعوى بما يتفق مع الأحكام السابقة، فضلاً عن التمسك بوصف الدعوى الصحيح وأنها مطالبة بالإيرادات وليس منازعة في التنفيذ، ووفق المستند رقم (7) صورة من اتفاقية أتعاب مؤرخة 8/5/2024 محررة من مكتب المشكو في حقه وتتضمن طلب مبلغ 30 ألف درهم عن منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام عن الإيرادات حال أن دعوى المطالبة بالإيرادات منصوص عليها في اتفاقية الأتعاب الأصلية المؤرخة 24/1/2024 ومرفق به كتاب الطالبة المؤرخ 15/5/2024 المتضمن في البند الأول الاعتراض على هذه الاتفاقية لسبق تضمين دعوى الإيرادات في الاتفاقية الأصلية. ومن وجه ثاني: - فيما يتعلق بأخطاء المشكو في حقه في دعوى الفرز والتجنيب. بداية طلب المشكو في حقه مبلغ 43,500 درهم، كرسوم لإقامة الدعوى في محكمة الشارقة، حال أنه لم يكن قد قيد الدعوى أصلاً، وتم تحويل المبلغ إليه بطريق التحويل البنكي، وحرر إيصالاً بالاستلام مرفق صورته بالمستند رقم (8) صورة إيصال استلام مكتب المشكو في حقه مبلغ 43,500 درهم رسوم دعوى الفرز والتجنيب بتاريخ 22/4/2024. كما طلب المشكو في حقه رسوم إعلانات بمبلغ 2000 درهم حال أنه لم يكن قيد الدعوى أصلاً، وحرر عن ذلك إيصالاً بالاستلام وفق المستند رقم (9) صورة إيصال بمبلغ ألفي درهم محرر من مكتب المشكو في حقه. والثابت بصورة صحيفة دعوى الفرز والتجنيب التي حررها المشكو في حقه، أنه حرر صحيفة الدعوى وأصر على اختصام بلديات أبو ظبي والشارقة وعجمان دونما أي مبرر، كما قام باختصامهم كخصم واحد بالرغم من أنهم جهات متعددة محلية واتحادية. كما أصر مكتب المشكو في حقه على طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13عقار فقط لوجود عقارين برقمين مختلفين هما العقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، والعقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، وفق سندات الملكية الصادرة من .... كما أن المشكو في حقه حرر صحيفة الدعوى بعبارات يستشف منها عدم إدراكه لواقع الدعوى وأنها دعوى فرز وتجنيب فقط ولا تحتمل طلب بيع حصة المحجور عليه لأن ذلك يستوجب موافقة قاضي القوامة وقد سبق له الرفض ولم يرفق إذن قاضي القوامة بإقامة الدعوى. والثابت بالأوراق أن المشكو في حقه أصر على رأيه وموقفه المخالف لحقيقة الواقع برغم ثبوت عدم صحة اعتقاده وتوضيح الحقائق له هاتفياً وعن طريق الواتس آب والبريد الإلكتروني وبالمستندات المؤيدة لعدد العقارات. وفق المستند رقم (10) صورة من صحيفة الفرز والتجنيب المتضمنة على اختصام بلديات أبوظبي والشارقة وعجمان دونما أي مبرر قانوني، خاصة أن مكتب المشكو في حقه قام باختصامهم كخصم واحد بالرغم من أنهم جهات متعددة محلية واتحادية، بالإضافة إلى طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13عقار فقط، ووفق المستند رقم (11) صورة من كتب الشاكية إلى المشكو في حقه بالبريد الإلكتروني بطلب عدم اختصام البلديات لعدم وجود نص قانوني أو عرف يوجب اختصام البلديات في الفرز والتجنيب خاصة مع الخطأ في طريقة اختصامهم وطلب تصحيح الوقائع ببيان أن عدد العقارات ليست 15 إنما 13، وفق ما انتهت إليه الأحكام القضائية لأن العقارين .... و .... هما ذاتهما العقارين .... و ....، ووفق المستند رقم (12) صورة من سندي ملكية العقارين برقمين مختلفين، الشارقة خورفكان وهما .... ورقمه الحكومي ....، و .... ورقمه الحكومي ....، وفق سندات الملكية الصادرة من الشارقة خورفكان للدلالة أن الأربعة هم في الواقع عقارين فقط وليسوا أربعة. إلا أن مكتب المشكو في حقه أصر على موقفه وادعى للطالبة بأنه تم تصحيح الأخطاء المادية والقانونية وأنه قام بقيد الدعوى فعلياً عدة مرات ووعدها بإرسال رقم القضية وتاريخ الجلسة وأرسل لها صور وقت قيد الدعوى للدلالة على ذلك بقصد إيهامها بإنجاز المطلوب وفق المستند رقم (13) صورة من مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الطالبة بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى الفرز والتجنيب المتفق على إقامتها بمحكمة الشارقة من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع، ووفق المستند رقم (14) صورة مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الشاكية بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى طلب الإيرادات المتفق على إقامتها بمحكمة أبوظبي، من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع. واستمر مكتب المشكو في حقه في مماطلة الشاكية في إرسال رقم وتاريخ القضايا، حتى اضطرت الشاكية للتواصل مع محكمة الشارقة هاتفيا وثبت لها عدم قيد دعوى الفرز والتجنيب فضلاً عن التواصل مع محكمة أبو ظبي التي قرر موظفيها عدم إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات، فتواصلت مع مكتب المشكو في حقه، هاتفياً وعن طريق الواتس آب وأخبرتهم بما تبين لها من عدم قيد أي دعوى، فامتنع مكتب المشكو في حقه عن التواصل معها وامتنع عن الرد على الشاكية، فاضطرت لمخاطبة المشكو في حقه من أجل رد المبالغ التي تسلمها بما فيها الأتعاب والرسوم، والمحاسبة عن المصاريف التي انفقها إن كان، إلا أنه امتنع عن رد المبالغ التي استلمها بدون وجه حق. ولما كان المقرر قانوناً وفق نصوص المواد 16 و35 بند 1 فقرة ه من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة المحاماة، أنه يتعين أن يؤدي المحامي عمله بالشرف والأمانة ولا يجوز له أن يخدع موكله بأي طريقة كانت. لذلك تلتمس الشاكية: - أولاً: - اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه عن المخالفات التي ارتكبها ومنها: 1- محاولة الحصول على أتعاب غير مستحقة بتحرير اتفاقية أتعاب مؤرخة 8/5/2024عن قضية طلب الإيرادات التي سبق واستلم جزء من الأتعاب عنها بموجب الاتفاقية المؤرخة 24/1/2024، وذلك عن طريق إيهام الشاكية أن للدعوى اسم آخر هو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية الأتعاب بذلك المسمى. 2- التراخي في إقامة الدعاوي القضائية المتفق عليها لعدة أشهر من تاريخ تحرير اتفاقية الأتعاب في 24/1/2024، وعدم إقامة أي دعوى حتى الآن. 3- الإهمال في العمل والامتناع عن بذل أي جهد من أجل إدراك الواقع القانوني السابق وتحرير صحف الدعاوي بالخطأ والامتناع عن تصحيحها. 4- إيهام الشاكية بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات، وإرسال مخاطبات لها بذلك، بالمخالفة لحقيقة الواقع. ثانياً: - إلزام المشكو في حقه برد المبالغ التي استلمها بما في ذلك الرسوم والأتعاب لعدم مباشرته أي عمل. وطلبت في ختام شكواها قبول الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المشكو في حقه. وأرفقت الشاكية سنداً لشكواها: 1- صورة وكالة قانونية من القيم / .... إلى الشاكية بالوكالة المؤرخة 16/9/2021 رقم مصادقة .... أبو ظبي ومرفق به صورة من حكم القوامة رقم 1396 لسنة 2019. 2- صورة اتفاقية الأتعاب المؤرخة 24/1/2024، ومرفق بها صور من خطة العمل التي قدمها مكتب المشكو في حقه للشاكية ومرفق بها صورة من الوكالة المحررة من الشاكية إلى مكتب المحامي المشكو في حقه ومرفق بها صورة من إيصال رسوم بمبلغ 1300 درهم منها 300 درهم رسم الوكالة وألف درهم أتعاب الاطلاع على الملف. 3- صورة إيصال قبض محرر من مكتب المشكو في حقه بمبلغ 42 ألف درهم كمقدم أتعاب منها ألفي درهم ضريبة القيمة المضافة. 4- إيصال بمبلغ 3500 درهم مؤرخ 14/2/2024، محرر من مكتب المشكو في حقه كرسوم لربط القضايا السابق تداولها. 5-صورة من صحيفة دعوى الإيرادات المحررة من مكتب المشكو في حقه والمعنونة بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام مدني. 6-صورة من كتاب الشاكية المؤرخ 15 مايو 2024 المرسل إلى مكتب المشكو في حقه. ومرفق به صورة من تقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 165 لسنة 2023 مدني. 7-صورة من اتفاقية أتعاب مؤرخة 8/5/2024 محررة من مكتب المشكو في حقه ومرفق به كتاب الشاكية المؤرخ 15/5/2024. 8- إيصال استلام مكتب المشكو في حقه مبلغ 43,500 درهم رسوم دعوى الفرز والتجنيب بتاريخ 22/4/2024. 9- صورة إيصال بمبلغ ألفي درهم محرر من مكتب المشكو في حقه. 10- صورة من صحيفة الفرز والتجنيب. 11- صورة من كتب الشاكية إلى المشكو في حقه بالبريد الإلكتروني بطلب عدم اختصام البلديات. 12- صورة من سندي ملكية العقارين برقمين مختلفين، الشارقة خورفكان وهما .... ورقمه الحكومي ....، و.... ورقمه الحكومي ....، وفق سندات الملكية الصادرة من الشارقة خورفكان للدلالة أن الأربعة هم في الواقع عقارين فقط وليسوا أربعة. 13- مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الشاكية بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى الفرز والتجنيب المتفق على إقامتها بمحكمة الشارقة من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع. 14- مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الشاكية بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى طلب الإيرادات المتفق على إقامتها بمحكمة أبو ظبي، من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع. وحيث إنه لدى نظر لجنة شؤون المحامين للشكوى أُخطر المحامي المشكو في حقه بصورة عن الشكوى للرد عليها بتاريخ 23/7/2024، فأودع مذكرة بالرد وأورد فيها أنه ينكر الوقائع التي ألقتها الشاكية قبله مقرراً بأن الشاكية تقدمت بشكواها وزعمت بمزاعم وادعاءات لا صحة لها ومخالفة للحقيقة والواقع وذلك أنها طلبت منه الوقوف بجانبها والدفاع عنها وأنها على استعداد للتكفل بكامل الأتعاب وقامت بالحضور لاجتماعات متكررة في المكتب والاستفسار عن مجريات القضية وإعطاءها الاستشارات القانونية بخصوص موضوع القضية من حيث تقوية ودعم موقفها وعليه قامت بتحرير وكالة قانونية للمكتب بتاريخ 15/11/2023 ومن ثم تحرير عقد اتفاق بتاريخ 24/1/2024 بشأن أتعاب المحاماة المستحقة للمكتب نظير قيام المكتب بالمثول كوكيل قانوني عن الشاكية في الدعاوي الآتية: 1- دعوى فرز وتجنيب مال شائع وتشمل متابعة التنفيذ. 2- دعوى محاسبة مدير تركة وتشمل متابعة التنفيذ. 3- متابعة إجراء حصر الإرث والطلبات والإجراءات القانونية شاملة متابعة التنفيذ. 4- متابعة محاسبة على الإيرادات الخاصة بالتركة. وقام المكتب بتنفيذ الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال القيام بإعداد ما تم من إجراءات وطبقاً لأصول المهنة. إلا أن الشاكية تعمدت سرد وقائع شكواها بما يتوهم منه أن لها حق في شكواها وعلى خلاف الحقيقة الثابتة والظاهرة جلياً بالمستندات وذلك كالآتي: أولاً: فمن حيث زعمها بأنها قامت بسداد مبلغ 3500 درهم كرسوم ربط القضايا وأن المكتب لم يرسل لها أي إيصال بضم القضايا، فمردود بأن المكتب قام بإضافة جميع القضايا الخاصة بموضوع نزاع الشاكية وطبقاً لما أدلت به من أرقام قضايا وطلبت إضافتها فقط دون غيرها وهي القضايا الآتية: (القضية 394/2021 - القضية 156/2023 - القضية 749/2019- القضية 105/2021 - القضية 89/2021) مرفق المستند رقم (1) صورة من طلبات وإيصالات إضافة محامي بالقضايا الخاصة بالشاكية. ثانياً: فمن حيث زعمها بأنها فوجئت بأخطاء متعددة من مكتب المشكو في حقه في الواقع القانوني للقضايا التي اتفقت على إقامتها، وزعمها التراخي والتأخير الغير مبرر وعدم الرد على الاتصالات، وزعمها بأن الشاكي اختصم بلديات أبو ظبي والشارقة وعجمان بدعوى الفرز والتجنيب دون أي مبرر واختصامهم كخصم واحد بالرغم من أنهم جهات متعددة محلية، فمردود بأنه مخالف للحقيقة ولا دليل عليه لأنه لم يصدر ثمة حكم قضائي أو قرار من المحكمة بتصحيح أي أخطاء واردة من مكتب المشكو في حقه بالإضافة إلى أن جميع ما تم إدراجه بمذكرات الشاكية كان بناء على معلومات من الشاكية ومناقشات تم الاتفاق عليها وكأن الغرض الرئيسي في كل ما حرر من مذكرات أو صحف دعاوى هو تحقيق المصلحة المرجوة للشاكية ولا يوجد ما يستفاد منها انقاص أو فوات حق من حقوق الشاكية، وأنها هي من أفادت بعدد العقارات البالغة 15 عقار وأنها المتسبب في تأخير وتعطيل الإجراءات، وثابت التوضيح لها سبب اختصام البلديات بدعوى الفرز والتجنيب وأنه كأن لغرض أنهم جميعاً (خصم مدخل) وأن طريقة إعلانهم واحدة (عن طريق قاسا الدولة) وعلى الرغم مما سبق تم تلبية رغبة الشاكية رغم نصحها ونتيجة لإصرارها تم تعديل المطلوب من جانبها وفق المستند رقم (2) صورة من محادثات واتس آب بين الشاكية ومكتب المشكو في حقه. ثالثاً: فمن حيث زعمها محاولة الحصول على أتعاب غير مستحقة بتحرير اتفاقية أتعاب مؤرخة في 8/5/2024 عن قضية طلب الإيرادات التي سبق واستلم جزء من الأتعاب عنها بموجب اتفاقية مؤرخة في 24/1/2024 وذلك عن طريق إيهامها بأن للدعوى اسم آخر وهو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية أتعاب بذلك المسمى، فمردود بأن الثابت عدم وجود ثمة اتفاقيات أخرى واجبة النفاذ بين الشاكية والمشكو في حقه خلاف الاتفاقية المؤرخة في 24/1/2024 وأنه كلام عاري عن الصحة وأن ما أرفقته الشاكية بحافظة مستنداتها من اتفاقية مؤرخة في 8/5/2024 لا تمت للواقع بصلة لأنها غير موقعة من أي أطرافها وكما أنها غير ملزمة لأي طرف من أطرافها، وأن الشاكية طلبت من المشكو في حقه اتخاذ إجراء قانوني بشأن إيرادات التركة والمقام بشأنها التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام وتم إفادتها بأن الإجراء القانوني الوحيد المتاح في هذا الشأن هو منازعة موضوعية في التنفيذ لبيان وجه الحق وتصحيح ما وقع من أخطاء سابقة، وأن هذا الإجراء غير مشمول بالاتفاقية المحررة بتاريخ 24/1/2024 وتم التوضيح لها بأن هذا الإجراء يتطلب عناية وجهد لازم وحضور جلسات وهذا غير مشمول بالأتعاب المتفق عليها وعليه طلبت الشاكية إعداد لائحة منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200/2021 تنفيذ عام وعرضها عليها وفق المستند رقم (3) لائحة منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200/2021 تنفيذ مدني عام، إلا أن الشاكية طلبت إيقاف الأعمال وأبدت عدم موافقتها على الاتفاقية الجديدة الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقية هي والعدم سواء دون موافقتها وتوقيعها. رابعاً: فمن حيث زعمها إيهام الشاكي لها بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات، فمردود عليه بأن الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ في 24/1/2024 التزام الشاكي بالآتي: 1- دعوى فرز وتجنيب مال شائع وتشمل متابعة التنفيذ. 2- دعوى محاسبة مدير تركة وتشمل متابعة التنفيذ. 3- متابعة إجراء حصر الإرث والطلبات والإجراءات القانونية شاملة متابعة التنفيذ. 4- متابعة محاسبة على الإيرادات الخاصة بالتركة. (وليس إقامة دعوى إيرادات) مما يكون ادعاء الشاكية في هذا الشأن لا محل له ومخالف لعقد الاتفاق المؤرخ في 24/1/2024، ومن حيث إيهامها بقيد دعوى فرز وتجنيب فمردود عليه بأن كلام عاري عن الصحة وعن الثابت بالمستندات والثابت من محادثات الواتس آب المرفقة، وأن المشكو في حقه وبناء على طلب الشاكية قام بقيد دعوى الفرز والتجنيب بمحاكم الشارقة وفق المستند رقم (4) صورة من لائحة دعوى فرز وتجنيب مقدمة لمحكمة الشارقة. وعليه تم قيد النزاع لدة الدائرة الرابعة بمركز الوساطة والمصالحة بمحكمة الشارقة الاتحادية ونظراً لتعذر حل النزاع بسبب عدم الاختصاص كون النزاع غير محدد القيمة فتمت الإحالة للمحكمة المختصة وفق المستند رقم (5) صورة من شهادة إحالة للمحكمة المختصة وصورة من إعلان بحضور جلسة وصورة من محضر الجلسة، الأمر الذي معه تم قيد الدعوى بمحكمة خورفكان الابتدائية الاتحادية كونها المحكمة المختصة وفق المستند رقم (5) صورة من لائحة دعوى فرز وتجنيب مقدمة لمحكمة خورفكان، وقام مكتب المشكو في حقه بما ترتب عليه من التزام بقيد (دعوى محاسبة مدير تركة) وفق المستند رقم (7) صورة من لائحة دعوى محاسبة مدير تركة، وكما قام مكتب المشكو في حقه بما ترتب عليه من التزام (متابعة إجراء حصر الإرث والطلبات والإجراءات القانونية شاملة متابعة التنفيذ) وفق المستند رقم (8) صورة من طلبات مخاطبة جهة خارجية في الدعوى 749/2019 تركة أبو ظبي. وأخيراً: أن الشاكية ووفق الثابت بالمستندات أرسلت بريد إلكتروني للشاكي تضمن إخطار بالعزل من الوكالة الصادرة منها للمكتب بتاريخ 7/6/2024 دون أن يتم إخطار الشاكي أو إبلاغه بذلك بكافة الطرق القانونية وفق المستند رقم (9) صورة من بريد إلكتروني مرسل من الشاكية متضمن إخطار بالعزل من الوكالة. وهو الأمر الذي ينم عن سوء قصد من قبل الشاكية لأنها عزلته بدون سبب مشروع بعد أن باشر العمل الموكل إليه. ويتضح من جماع ما سبق انتفاء أي خطأ أو إخلال من قبل مكتب المشكو في حقه قبل الشاكية وعدم الإخلال بالمسؤولية العقدية بينهما وذلك بموجب عقد الأتعاب المبرم بينهما والوكالة القانونية الممنوحة له. وطلب في ختام مذكرته رفض الشكوى لعدم صحتها وكيديتها. وعلى إثر ذلك أحيلت الشكوى لمجلس تأديب المحامين والذي أصدر قراراه المستأنف والذي لم يلق قبول لدي المستأنف فكان الاستئناف الماثل والتمس فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار لانتفاء الخطأ الموجب للتأديب واحتياطياً استعمال الرأفة والتعديل لعقوبة التنبيه.
ينعى المستأنف على القرار المستأنف عليه أنه لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها ودفوعها، وببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب المحامين لانتفاء المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاء التأديبي عليه لقيامه ببذل العناية اللازمة في مباشرة إجراءات كافة الأعمال المتفق عليها مع المستأنف ضدها وعدم الإخلال بمهام عمله على النحو الوارد بالاتفاق في دعاوي الفرز والتجنيب والمحاسبة ومتابعة إجراءات حصر الإرث، كما أنه قد باشر التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام مدني علي الرغم من أنه غير مشمول في الاتفاقية التي بينهما، وعدم جسامة الشكوى بمفهوم المخالفة على عكس ما ورد بالقرار المطعون فيه. وكيدية الاتهام وتلفيقه، ونفي التهمة وإنكارها وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للمخالفات المسندة إليه لعدم صحة ما زعمته المستأنف ضدها، وخلو الأوراق من أية دليل يقيني قبله على إخلاله بمهام عمله أو أي خطأ في جانبه أو تراخيه أو تأخير غير مبرر أو عدم رد على اتصالاتها، مما يعيب القرار ويستوجب إلغاؤه وحفظ الشكوى لعدم الصحة واحتياطياً استعمال منتهي الرأفة.
وحيث انه عن الموضوع وكان القرار المستأنف قد أحاط بالواقعة وظروفها وملابساتها وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المستأنف وتناول الرد على دفاعه وأنزل صحيح القانون على الواقعة المطروحة، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها بقوله "... وحيث أنه وبعد اطلاع المجلس على موضوع الشكوى والرد عليها من قبل المحامي المشكو في حقه وتمحيص سائر الأوراق فيما تضمنته بين طياتها والمستندات المؤثرة فيها ارتكابه لعدة أفعال من شأنها إسناد مخالفة في حق المحامي المشكو في حقه، تتمثل في تقصيره في بذل العناية اللازمة في فهم الإجراءات القانونية ومراعاتها وعدم الإلمام بالوقائع القانونية وفق الأحكام القضائية ذات الشأن، وعدم التزامه بإبلاغ موكلته بمراحل الدعوى وما تم فيها أو إخطارها بما صدر فيها من قرارات أو أحكام، والتقصير في تقديم النصح لها في الدعوى أو التعاون معها من حيث التواصل المباشر معها. وحيث أنه وكان مفاد نص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة ينظمها هذا المرسوم بقانون، وتُشارك في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع" وكأن مفاد نص المادة (5) من ذات المرسوم أن "المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية لمن يطلبها، ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات ويلتزمون بالواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والميثاق" وأنه يُعد من أعمال المهنة -على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية. وأنه بموجب المادة (32) من ذات المرسوم بقانون "يلتزم المحامي بإبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من قرارات وأحكام فيها، وأن يقدم له النصح في الدعوى وفيما يتعلق بالطعن في الحكم، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن"، مما مفاده أن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وأن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد، وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه، ومن المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد وقع في ارتكاب عدة أخطاء وفق الثابت من صحيفة الدعوى المحررة من مكتب المشكو في حقه والتي تدل على عدم إدراك التاريخ الواجب إقامة دعوى المحاسبة أو مطالبة مدير التركة بالإيرادات ابتداء منه رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده عدة مرات وفق الثابت من مراسلات الواتس أب والبريد الإلكتروني وبصورة من مستندات دعوى الإيرادات المحكوم فيها حتى عام 2023 إلا أنه لم يصحح تاريخ بدء المطالبة وأصر على خطئه فضلاً عما أثارته بشأن تسمية دعوى الإيرادات بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام بما يدل على التقصير في تقديم النصح أو التعاون معها، وأن هذا التنفيذ المشار إليه مغلق ولا وجه لإثارته من جديد أو تقديم منازعة فيه، وهو ما يعبر عن عدم إدراك مكتب المشكو في حقه لحقيقة الدعوى. وكما تمثلت في طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13 عقار فقط لوجود عقارين برقمين مختلفين هما العقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، والعقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، وفق سندات الملكية الصادرة من الشارقة خورفكان. وكما تمثلت في تحريره صحيفة الدعوى بعبارات يستشف منها عدم إدراكه لواقع الدعوى وأنها دعوى فرز وتجنيب فقط ولا تحتمل طلب بيع حصة المحجور عليه لأن ذلك يستوجب موافقة قاضي القوامة وقد سبق له الرفض ولم يرفق إذن قاضي القوامة بإقامة الدعوى. رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده وتوضيح الحقائق له هاتفياً وعن طريق الواتس آب والبريد الإلكتروني وبالمستندات المؤيدة لعدد العقارات والأحكام القضائية السابقة، واستمر مكتب المشكو في حقه في مماطلة الشاكية في إرسال رقم وتاريخ القضايا حسب طلباتها الثابتة من البريد الإلكتروني، حتى اضطرت الشاكية للتواصل مع محكمة الشارقة هاتفياً وثبت لها عدم قيد دعوى الفرز والتجنيب فضلاً عن التواصل مع محكمة أبو ظبي التي قرر موظفيها عدم إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات، فتواصلت مع مكتب المشكو في حقه هاتفياً وعن طريق الواتس آب وأخبرتهم بما تبين لها من عدم قيد أي دعوى فامتنع مكتب المشكو في حقه عن التواصل معها وامتنع عن الرد على الشاكية، مما أدى إلى تحقيق نتيجة سلبية لموكلته مؤداها عدم الثقة به مما حدا بها إلى عزله من الوكالة لتراخيه في إقامة الدعاوي القضائية المتفق عليها لعدة أشهر من تاريخ تحرير اتفاقية الأتعاب في 24/1/2024، وعدم إقامة أي دعوى حتى الآن وحصول قناعة لديها بإهماله في العمل والامتناع عن بذل أي جهد من أجل إدراك الواقع القانوني السابق وتحرير صحف الدعاوي بالخطأ والامتناع عن تصحيحها وأنه قام بإيهامها بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات لإرساله لها مخاطبات بذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع، وأنه قام بإيهامها أن للدعوى اسم آخر هو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية الأتعاب بذلك المسمى، بما تثبت معه هذه المُخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً ووفق منطوق هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما عزاه في دفاعه أنه قام ببذل العناية اللازمة في العمل المنوط به كونه قول مرسل له ما يناهضه وفق ما سلف بيانه الأسباب أعلاه....." وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من مفردات الدعوى، وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع لجنة التأديب واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه. لما كان ذلك وكان تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية، وكان القرار المستأنف قد أورد بمدوناته أنه (.... وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة عن المخالفة وكان نص المادة 13 من قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 2011 بشأن المحامين المقبولين أمام محاكم دائرة القضاء على أنه (كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في التشريعات النافذة أو يتصرف تصرفًاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً. 2- وقف القيد مدة لا تجاوز السنتين. 3- شطب الاسم من الجدول)، وكان تقدير العقوبة يدخل ضمن إطلاقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وإذ خلص المجلس على نحو ما تقدم إلى ثبوت المخالفة التأديبية قبل المحامي المشكو في حقه، مما يتعين معه مجازاته عنها بعقوبة من العقوبات التأديبية سالفة البيان، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق، آخذين في الاعتبار عند تقدير العقوبة الظروف والملابسات التي أحاطت وقوعها ....)، ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار. لما كان ما تقدم فإن الاستئناف برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق