جلسة 21/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 7 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية. غير لازم. مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليها.
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) عقوبة "تقديرها" "العقوبة المقررة".
- تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة والأعذار المخففة. موضوعي.
- نعي الطاعن المتعلق بالعقوبة التي أوقعها عليه مجلس التأديب. غير مقبول. مادامت تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للمخالفة التأديبية التي دانه بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان الثابت من محضري جلسات محكمة أبو ظبي التجارية - التنفيذ - السالف بينهما ارتكاب المحامي المشكو في حقه تلك الأفعال، حيث إنه بتاريخ 12/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 125/2024 ظهر شخص في الشاشة مدعياً إنه محام عن المستشكل، ولم تتعرف المحكمة عليه لعدم فتحه الكاميرا رغم تنبيهها عليه أكثر من مرة، ثم انسحب من الجلسة دون رجعة للرابط، وقبل التوقيع على المحضر حضر المشكو في حقه وطلب أجلاً للاطلاع والتعقيب على ما قدم بجلسة اليوم، وأفاد إنه واجه صعوبة في فتح الكاميرا ولم يتمكن من الحضور بالقاعة المعينة ولم يتمكن من لبس روب المحاماة ، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، إلا أنه كرر ذات المخالفة لدى المحكمة بتاريخ 26/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 160/2024 إذ حضر المشكو في حقه بالجلسة عن طريق التواصل عن بعد وأفاد أنه لم يتمكن من لبس روب المحاماة لكونه بمستشفى .... وأنه حالياً بالخدمة البديلة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وعليه فإن المجلس يطمئن بما له من سلطة مقررة في وزن الأقوال والأدلة على ثبوت المخالفة مما ورد في المذكرتين ومحضري الجلسة آنفي الذكر، ومن أن تلك الأفعال التي قارفها المحامي المشكو في حقه في الجلستين السالفتين البيان قد وقعتا فعلاً ولم ينكرها المشكو في حقه بمذكرة رده، وهذه المخالفة تمثل أفعالاً وسلوكيات تتنافر وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها، وقد تكررت تلك المخالفة مرتين من المحامي المشكو في حقه، وعليه فإن هذا الفعل من المشكو في حقه يتعارض مع قواعد حضور المحامين عبر وسائل الاتصال المرئي، الأمر الذي من شأنه أن يرتب الإخلال بسير العدالة وتعطيل الفصل في الدعوى .... " وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه القرار عليها مستمدة من شكوى محكمة أبو ظبي التجارية دائرة التنفيذ التجاري فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له.
2- المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسئولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - وكان من المستقر عليه قضاء أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في المسئولية التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ولها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة التأديب قد اطمأن إلى الأدلة المطروحة عليه وحصلها كما هي في الأوراق واقتنع بوقوع المسئولية التأديبية موضوع الأوراق على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن تواجده بمستشفى .... لأداء الخدمة البديلة إذ ردت لجنة التأديب بقولها "... وأنه لم يثبت بالأوراق حصول عطل فني، وعليه يكون ما قرره المشكو في حقه قول مرسل في ظل إقراره بارتكابه المخالفة المسندة إليه، علاوة على ذلك لا مبرر للمشكو في حقه من عدم حضوره بالروب المخصص للمحامين في جلسة المحكمة، حتى إن كان في الخدمة البديلة، إذْ كان باستطاعته إنابة محام آخر لحضور تلك الجلسات، أو أخذ الإذن من مكان عمله بالخدمة البديلة لحضور الجلسة والتقيد بقواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد." وهو رد سائغ وكافي مما يضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبولاً.
3- المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــة
حيث تخلُص واقعة الشكوى - حسبما يبين من أوراقها في أن الشاكي محكمة أبوظبي التجارية / دائرة التنفيذ التجاري، قد تقدمت بمذكرتين محررتين من رئيسها بتاريخي 12/8/2024، 26/8/2024 ضد المحامي/ ....، تم تقديمهما إلى سعادة مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء لإجراء اللازم، مفادهما اتخاذ الإدارة شؤونها حيال عدم التزام المحامي المشكو في حقه بتعاليم وتقاليد حضور المحامين الجلسات عن بعد، بارتداء روب المحاماة والاستعداد التقني بالحضور لجلسة اتصال مرئي ومسموع، وأرفق بها محضري جلسات المحكمة أثبت فيهما ارتكاب المحامي المشكو في حقه تلك الأفعال - ومضمونهما، أولاً: (أنه بتاريخ 12/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 125/2024 ظهر شخص في الشاشة مدعياً أنه محام عن المستشكل، ولم تتعرف المحكمة عليه لعدم فتحه الكاميرا رغم تنبيهها عليه أكثر من مرة، ثم انسحب من الجلسة دون رجوعه للجلسة، وقبل التوقيع على المحضر حضر المحامي / .... وكيل المستشكل وطلب أجلاً للاطلاع والتعقيب على ما قدم بالجلسة، وأفاد أنه واجه صعوبة في فتح الكاميرا ولم يتمكن من الحضور بالقاعة المعينة، ولم يتمكن من لبس روب المحاماة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز لحضور جلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وقررت المحكمة مخاطبة إدارة شؤون المحاماة والخبراء حيال عدم التزام المحامي /.... بتعاليم وتقاليد حضور الجلسات عن بعد)، ثانياً: (إنه بتاريخ 26/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 160/2024 حضر المحامي/ .... وكيل المستشكل وطلب أجلاً للاطلاع إضافياً لسداد الأمانة، وأفاد أنه لم يتمكن من لبس روب المحاماة لكونه بمستشفى .... حالياً بالخدمة البديلة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز لحضور جلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وقررت المحكمة مخاطبة إدارة شؤون المحاماة والخبراء حيال عدم التزام المحامي /.... بتعاليم وتقاليد حضور الجلسات عن بعد).
وحيث عُرضت الشكوى والمذكرة بما تضمنته من أفعال منسوبة للمحامي المشكو في حقه على لجنة شؤون المحامين، فاستوضحت بكتابها الأول المرسل إلى المحامي المشكو في حقه بتاريخ 20/8/2024 عن عدم التزامه بتعاليم وتقاليد حضور المحامين الجلسات عن بعد بلبس روب المحاماة والاستعداد التقني بالحضور لجلسة اتصال مرئي ومسموع في جلسة محكمة أبو ظبي التجارية/ التنفيذ بتاريخ 12/8/2024، واستوضحت بكتابها الثاني المرسل إلى المشكو في حقه بتاريخ 28/8/2024 عن عدم التزامه بتعاليم وتقاليد حضور المحامين الجلسات عن بعد بلبس روب المحاماة في جلسة محكمة أبو ظبي التجارية/ التنفيذ بتاريخ 26/8/2024، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية والتعاميم ذات الصلة.
فرد المحامي المشكو في حقه بمذكرة قرر فيها " إنه بتاريخ 12/8/2024 وخلال جلسة نظر الإشكال رقم 152/2024 وأثناء افتتاح الهيئة للجلسة المذكورة كان على أتم استعداد للحضور أمام الهيئة ولكن وأثناء طلب الرول حدث خطأ تقني في الرابط من قبل إدارة الدعوى وتم إخراجه من الرابط وحاول الدخول عدة مرات للرابط ولكن لم يكن يستجيب وتم محاولة التواصل مع المحكمة وإدارة الدعوى من المكتب لتصحيح هذا الخطأ التقني وانتظاره للدخول على الرابط مرة أخرى، ولكن لم يحدث هذا، وإنه وفي حوالي الساعة الثانية ظهراً تم الاتصال به هاتفياً من قبل إدارة الدعوى وطلب منه الدخول للجلسة عن طريق الرابط مرة أخرى وإبلاغه إنه تم حل المشكلة والعطل التقني، وبالتواصل مع المحكمة وحرصاً على مصلحة موكله قام بالدخول إلى الرابط لإثبات طلباته واعتذاره للهيئة الموقرة من صعوبة فتح الكاميرا وعدم تمكنه من الحضور بالقاعة المعينة، وعدم ارتدائه لروب المحاماة نظراً للظروف التي حدثت، وأكد للهيئة ما حدث، وطلب في نهايتها حفظ الشكوى.
وحيث قررت لجنة شؤون المحامين بتاريخ 10/9/2024 بعد أن أطلعت على رد المحامي المشكو في حقه إحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين، وأرفق بملف الشكوى موجز بشأن قرار لجنة شؤون المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5/9/2024 بشأن الشكوى رقم 14 لسنة 2024 مرفقاً به التعميم الإداري رقم 12 لسنة 2022 بشأن قواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد، ومضمون القرار (إن اللجنة اطلعت على كتاب محكمة أبو ظبي التجارية - التنفيذ - بتاريخ 12/8/2024 وتاريخ 26/8/2024 والمتضمن عدم التزام المحامي / .... بتعليمات وتقاليد حضور الجلسات عن بعد، ويبدو إخلال وتقصير المحامي من خلال الوقائع التالية: 1- مخالفة قواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد الواردة في التعميم الإداري رقم 12 لسنة 2022 بشأن قواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد، 2- تكرار ارتكاب ذات المخالفة من قبل المحامي المشكو في حقه، فقررت لجنة شؤون المحامين واستناداً للمواد 13-14 من قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 2011 بشأن المحامين المقبولين أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء قيد الشكوى رقم 14/2024 ضد المحامي / .... في المخالفات الواردة وإحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين)، وأرفق كذلك صورتين للمذكرتين الصادرتين من قاضي تنفيذ محكمة أبو ظبي التجارية بمضمون الشكوى، وصورتين لمحضري جلسات المحكمة بتاريخ 12/8/2024 (إشكال رقم 125/2024)، وتاريخ 26/8/2024 (إشكال رقم 160/2024)، وصورتين من استيضاح لجنة شؤون المحامين الموجهتين للمحامي المشكو في حقه بشأن الرد على المخالفتين، وصورة عن مذكرة رد المحامي المشكو في حقه.
وحيث حدد مجلس تأديب المحامين جلسة يوم 26/9/2024 موعداً لنظر الشكوى، وبتلك الجلسة السرية لم يحضر المحامي المشكو في حقه/ .... أو من يمثله قانوناً، وتبين إرساله لرسالة بريد إلكتروني بتاريخ 26/9/2024 يلتمس فيها العذر على عدم حضور جلسة اليوم، لوجوده في الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة)، وقدم شهادة صادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تفيد التحاق المحامي المشكو في حقه بدورة الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة) في تاريخ 24/6/2024، كما قدم مذكرة جوابية على الشكوى تضمنت حافظة مستندات التمس قبولها، والنيابة العامة فوضت الرأي للمجلس طالبة إعمال أحكام القانون.
بتاريخ 7/10/2024 قرر مجلس التأديب وقف المحامي / .... عن العمل لمدة شهرين، مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه وإلزامه بالمصروفات والرسوم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القرار وأقام عليه الاستئناف المطروح بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2024م ينعى فيه المستأنف على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إنه لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها، لانتفاء الإخلال بتقاليد مهنة المحاماة لوجوده بمستشفى .... لأداء الخدمة البديلة ولم يتمكن من ارتداء الروب أثناء نظر جلسة الإشكال في التنفيذ، ولم يراع ظروفه في توقيع الجزاء، والتمس قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث نودي على الأطراف فلم يحضر المستأنف رغم إعلانه قانوناً.
حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان الثابت من محضري جلسات محكمة أبو ظبي التجارية - التنفيذ - السالف بينهما ارتكاب المحامي المشكو في حقه تلك الأفعال، حيث إنه بتاريخ 12/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 125/2024 ظهر شخص في الشاشة مدعياً إنه محام عن المستشكل، ولم تتعرف المحكمة عليه لعدم فتحه الكاميرا رغم تنبيهها عليه أكثر من مرة، ثم انسحب من الجلسة دون رجعة للرابط، وقبل التوقيع على المحضر حضر المشكو في حقه وطلب أجلاً للاطلاع والتعقيب على ما قدم بجلسة اليوم، وأفاد إنه واجه صعوبة في فتح الكاميرا ولم يتمكن من الحضور بالقاعة المعينة ولم يتمكن من لبس روب المحاماة ، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، إلا أنه كرر ذات المخالفة لدى المحكمة بتاريخ 26/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 160/2024 إذ حضر المشكو في حقه بالجلسة عن طريق التواصل عن بعد وأفاد أنه لم يتمكن من لبس روب المحاماة لكونه بمستشفى .... وأنه حالياً بالخدمة البديلة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وعليه فإن المجلس يطمئن بما له من سلطة مقررة في وزن الأقوال والأدلة على ثبوت المخالفة مما ورد في المذكرتين ومحضري الجلسة آنفي الذكر، ومن أن تلك الأفعال التي قارفها المحامي المشكو في حقه في الجلستين السالفتين البيان قد وقعتا فعلاً ولم ينكرها المشكو في حقه بمذكرة رده، وهذه المخالفة تمثل أفعالاً وسلوكيات تتنافر وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها، وقد تكررت تلك المخالفة مرتين من المحامي المشكو في حقه، وعليه فإن هذا الفعل من المشكو في حقه يتعارض مع قواعد حضور المحامين عبر وسائل الاتصال المرئي، الأمر الذي من شأنه أن يرتب الإخلال بسير العدالة وتعطيل الفصل في الدعوى .... " وساق علي صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه القرار عليها مستمدة من شكوي محكمة أبو ظبي التجارية دائرة التنفيذ التجاري فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسئولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - وكان من المستقر عليه قضاء أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في المسئولية التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ولها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة التأديب قد اطمأن إلى الأدلة المطروحة عليه وحصلها كما هي في الأوراق واقتنع بوقوع المسئولية التأديبية موضوع الأوراق على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن تواجده بمستشفى .... لأداء الخدمة البديلة إذ ردت لجنة التأديب بقولها "... وأنه لم يثبت بالأوراق حصول عطل فني، وعليه يكون ما قرره المشكو في حقه قول مرسل في ظل إقراره بارتكابه المخالفة المسندة إليه، علاوة على ذلك لا مبرر للمشكو في حقه من عدم حضوره بالروب المخصص للمحامين في جلسة المحكمة، حتى إن كان في الخدمة البديلة، إذْ كان باستطاعته إنابة محام آخر لحضور تلك الجلسات، أو أخذ الإذن من مكان عمله بالخدمة البديلة لحضور الجلسة والتقيد بقواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد." وهو رد سائغ وكافي مما يضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق