جلسة 15 من مايو سنة 2025
برئاسة السيد المستشار/ بوشعيب هجامي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، ضياء عبد المجيد، د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 4 لسنة 2025 هيئة عامة تجاري)
محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها". هيئة عامة.
- المادة 7 من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 20 لسنة 2024 بشأن محكمة المطالبات البسيطة. مفادها.
- المادتين 45 /6، 167/ 1، 2، 3 من قانون الإجراءات المدنية. مفادهما.
- قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. يوجب تحديد جلسة لنظره والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً للقانون. إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه. مؤدى وأثر ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وعلى ما جرى به نص المادة السابعة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 20 لسنة 2024 بشأن محكمة المطالبات البسيطة (محكمة الجلسة الواحدة) أن تفصل محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة في الطعن دون تحضير من مكتب إدارة الدعوى وخلال أسبوعين من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذ اقتضى الأمر ذلك، وكان النص في الفقرة السادسة من المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية على أنه إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعًا من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو كانت استئنافًا لحكم قضى بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافًا أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد إتمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عرض عليها ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها.، كما ورد النص في الفقرات الثلاث الأُولى من المادة 167 من ذات القانون على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب مُنه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، بما يدل على أن الأصل أن تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من مكتب إدارة الدعوى خلال المواعيد التنظيمية المشار إليها وتصدر فيه حكما أو قراراً مسبباً مُنه للخصومة برمتها أمامها سواء بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولتلك المحكمة تحديد جلسة لنظر الاستئناف في مواجهة الخصوم إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً لسلطتها التقديرية وإصدار حكم بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، بما يستوى معه الأمر إذ ما أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بما سلف بعد تحديد جلسة وحضور الخصوم أمامها أو صدور حكم أو قرار مسبب منها في غرفة مشورة وفي غيبة الخصوم بعد التأكد من إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، خاصة وأن في صدور حكم أو قرار المحكمة في غرفة مشورة بما سلف لا يضار به المستأنف ضده باعتباره صادراً لمصلحته، ولا المستأنف بعد أن قدم دفاعه كاملاً والمستندات المؤيدة له بصحيفة الاستئناف، وكانت تلك النصوص مجتمعة لم تشر إلى حالة ما إذا رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وكان المسكوت عنه في النص يعتبر مغايراً للمصرح به فيه، بما يدل على أنه في حالة إذا ما رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
وحيث إن هيئة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض وإعمالاً لدورها القضائي وعملاً باختصاصاتها القانونية وتأسيساً على ما أفصحت عنه من أسباب ترى - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي إقرار المبدأ الذي يقضي بأنه إذا ما رأت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة تأمر بإعادة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لِما سبق، وطبقاً لأحكام القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
حيث إن الواقعات - وعلى ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 944 لسنة 2024 مدني بسيطة أبو ظبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي لها مبلغ 135,720,22 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سند من أنها باعت الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى للمطعون ضده الثاني وقد أخل بالتزاماته التعاقدية بشأن سداد رسوم الخدمات المقررة عن تلك الوحدة بمبلغ 67,888,7 درهماً وبقيمة رسوم التكييف بمبلغ 67,831,95 درهماً عن الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، فأقامت الدعوى. دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ودفعت الشركة الطاعنة ببطلان شرط التحكيم، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أبو ظبي التجارية، ونفاذاً لذلك القضاء أعيد قيد الدعوى برقم 2769 لسنة 2024 تجاري بسيطة أبو ظبي، قررت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 بسيطة أبو ظبي، وبتاريخ 17/12/2024 قررت المحكمة في غرفة مشورة إلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. وبتاريخ 24/2/2025 طعن النائب العام في هذا القرار بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وبتاريخ 26/3/2025 رأت الدائرة التجارية الثانية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي تأسيساً على وجود مبادئ متعارضة في بعض الأحكام التي قررت ببطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في غرفة المشورة بإلغاء الحكم المستأنف ومنها الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2023 في الطعن بالنقض رقم 231 لسنة 2023 مدني أبو ظبي ، والبعض الآخر أجاز لذات المحكمة أن تقضي في غرفة المشورة بإلغاء الحكم المستأنف دون تحديد جلسة لنظر الاستئناف طالما تم إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف ضده أو إيداعه مذكرة بدفاعه في الاستئناف ومنها الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2025 في الطعن بالنقض رقم 209 لسنة 2025 تجاري أبو ظبي ، الأمر الذي استوجب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض لإقرار أحد المبدأين دون الآخر توحيداً للمبادي الصادرة عن محكمة النقض. وحيث إن الهيئة العامة المشار إليها بعد تشكيلها من قبل رئيس محكمة النقض نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت حجزه للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المقرر وعلى ما جرى به نص المادة السابعة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 20 لسنة 2024 بشأن محكمة المطالبات البسيطة (محكمة الجلسة الواحدة) أن تفصل محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة في الطعن دون تحضير من مكتب إدارة الدعوى وخلال أسبوعين من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذ اقتضى الأمر ذلك، وكان النص في الفقرة السادسة من المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية على أنه إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعًا من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو كانت استئنافًا لحكم قضى بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافًا أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد إتمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عرض عليها ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها.، كما ورد النص في الفقرات الثلاث الأُولى من المادة 167 من ذات القانون على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب مُنه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، بما يدل على أن الأصل أن تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من مكتب إدارة الدعوى خلال المواعيد التنظيمية المشار إليها وتصدر فيه حكما أو قراراً مسبباً مُنه للخصومة برمتها أمامها سواء بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولتلك المحكمة تحديد جلسة لنظر الاستئناف في مواجهة الخصوم إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً لسلطتها التقديرية وإصدار حكم بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، بما يستوى معه الأمر إذ ما أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بما سلف بعد تحديد جلسة وحضور الخصوم أمامها أو صدور حكم أو قرار مسبب منها في غرفة مشورة وفي غيبة الخصوم بعد التأكد من إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، خاصة وأن في صدور حكم أو قرار المحكمة في غرفة مشورة بما سلف لا يضار به المستأنف ضده باعتباره صادراً لمصلحته، ولا المستأنف بعد أن قدم دفاعه كاملاً والمستندات المؤيدة له بصحيفة الاستئناف، وكانت تلك النصوص مجتمعة لم تشر إلى حالة ما إذا رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وكان المسكوت عنه في النص يعتبر مغايراً للمصرح به فيه، بما يدل على أنه في حالة إذا ما رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
وحيث إن هيئة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض وإعمالاً لدورها القضائي وعملاً باختصاصاتها القانونية وتأسيساً على ما أفصحت عنه من أسباب ترى - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي إقرار المبدأ الذي يقضي بأنه إذا ما رأت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة تأمر بإعادة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لِما سبق، وطبقاً لأحكام القانون.
لذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي: -
أولاً - اعتماد المبدأ الذي يقضي بأنه إذا ما رأت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
ثانياً - إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق