الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطلب 3 لسنة 2025 هيئة عامة تمييز أبو ظبي مدني جلسة 19 / 3 / 2025

جلسة 19 من مارس سنة 2025
برئاسة السيد المستشار/ بوشعيب هجامي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، د. عدلان الحاج، طارق فتحي، أحمد حامدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 3 لسنة 2025 هيئة عامة مدني)
إثبات "بوجه عام" "الخبرة". شركات "الشركة ذات المسؤولية المحدودة". هيئة عامة.
- الشركة وفقاً لنص المادة 8 من قانون الشركات التجارية. ماهيتها.
- المواد 94،92،87،29،27 من قانون الشركات التجارية. مفادها.
- امتناع مدير الشركة عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. غير جائز.
- عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للتقرير بشأن الأرباح. لا يحول دون طلبها من المحكمة. حد ذلك.
- للشريك رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه في صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها. متى تقاعس المدير عن إعداد الميزانية أو لم تنعقد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة قانوناً. وجوب القضاء بقبول دعواه. بحسب أن حقه في الحصول على حصته منها يعد من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مفهوم الشركة - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون الشركات التجارية - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. كما أن مفاد نصوص المواد (94،92،87،29،27) من قانون الشركات التجارية مجتمعة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تلتزم بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وإذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح والخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، ويلتزم مدير الشركة بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي وتقديم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح إلى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما يتعين على الجمعية العمومية الانعقاد خلال الأربعة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية للنظر في تقرير المديرين وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والأرباح التي توزع على الشركاء. ومن ثم فإنه ولئن كانت الجمعية العمومية للشركة -وبحسب الأصل - هي المختصة بالنظر واتخاذ قرار بشأن الأرباح التي توزع على الشركاء، وأن حق الشريك في الشركة في الحصول على حصته من صافي الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مدير الشركة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيع الأرباح وعرضها على الجمعية العمومية على النحو المذكور، إلا أنه لا يجوز لمدير الشركة الامتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما أن عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انصرام الآجال المحددة قانوناً لا يحول دون طلب الأرباح من المحكمة في حال ثبوت موجبات ذلك، ومن ثم فإنه متى ثبت تقاعس المدير عن إعداد الميزانية، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة لهما قانوناً على النحو السابق الإشارة إليه، فإنه يحق للشريك - وبعد استنفاد أية إجراءات قد يتطلبها القانون - رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه من صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها، وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة باعتبار أن حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به. ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر هذا المبدأ دون ما يناقضه من مبادئ أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بعد الاطلاع على أحكام المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي. وبناء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على المذكرة المرفوعة من رئيس الدائرة التجارية الثالثة إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 11/3/2025 لأجل الإحالة على الهيئة العامة بالمحكمة للنظر في توحيد مبدأين قضائيين صادرين عن هذه المحكمة باتجاهين متعارضين بشأن مدى أحقية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة اللجوء للمحكمة والمطالبة بحصته من الأرباح في حال امتناع المدير أو الجمعية العمومية للشركة عن القيام بذلك:
الاتجاه الأول: - قضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالأرباح للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبار أن الجمعية العمومية هي التي تختص وحدها ودون غيرها بتوزيع الأرباح والخسائر، ومن ثم فإن دعوى الشريك بطلب الأرباح تكون غير مقبولة، ويعكس هذا الاتجاه الأحكام الصادرة في الطعون أرقام (1246+1248 لسنة 2021 و1040+1095 لسنة 2023 و1150+1197 لسنة 2023 و641 لسنة 2024 نقض تجاري).
الاتجاه الثاني :- قضى بأنه وإن كان حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد المدير الميزانية السنوية لها وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيعها وذلك في خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مع بيان الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وانعقاد الجمعية العمومية وإجازته وتحديد الأرباح التي توزع على الشركاء، إلا أنه في حال تقاعس المدير عن إعداد تلك الميزانية، أو امتناع الجمعية العمومية للشركة عن الانعقاد للتقرير بشأنها، فإنه يحق للشريك اللجوء للقضاء وطلب ما يستحقه من الأرباح، باعتبار أن حق الشريك في الحصول على الأرباح التي تحققت من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، ويعكس هذا الاتجاه الأحكام الصادرة في الطعون أرقام( 31 لسنة2020 و32 لسنة 2020 1001 لسنة2022 و297 لسنة 2022 و57 لسنة 2023 و687 لسنة 2024 نقض تجاري أبو ظبي)
وبناء على قرار رئيس محكمة النقض بإحالة الأمر على الهيئة العامة - الهيئة المدنية - لهذه المحكمة، واعتباراً للتعارض القائم بين تلك المبادئ وسعياً إلى رفعه وتوحيد توجه المحكمة بشأنه فقد ارتأت الهيئة العامة بمحكمة النقض الآتي:
حيث إنه لما كان مفهوم الشركة - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون الشركات التجارية - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. كما أن مفاد نصوص المواد (94،92،87،29،27) من قانون الشركات التجارية مجتمعة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تلتزم بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وإذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح والخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، ويلتزم مدير الشركة بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي وتقديم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح إلى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما يتعين على الجمعية العمومية الانعقاد خلال الأربعة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية للنظر في تقرير المديرين وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والأرباح التي توزع على الشركاء. ومن ثم فإنه ولئن كانت الجمعية العمومية للشركة -وبحسب الأصل - هي المختصة بالنظر واتخاذ قرار بشأن الأرباح التي توزع على الشركاء، وأن حق الشريك في الشركة في الحصول على حصته من صافي الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مدير الشركة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيع الأرباح وعرضها على الجمعية العمومية على النحو المذكور، إلا أنه لا يجوز لمدير الشركة الامتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما أن عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انصرام الآجال المحددة قانوناً لا يحول دون طلب الأرباح من المحكمة في حال ثبوت موجبات ذلك، ومن ثم فإنه متى ثبت تقاعس المدير عن إعداد الميزانية، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة لهما قانوناً على النحو السابق الإشارة إليه، فإنه يحق للشريك - وبعد استنفاد أية إجراءات قد يتطلبها القانون - رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه من صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها، وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة باعتبار أن حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به. ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر هذا المبدأ دون ما يناقضه من مبادئ أخرى.
لــهــذه الأسبـــاب
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتماد المبدأ القضائي الذي يقضي بأنه ولئن كانت الجمعية العمومية للشركة - وبحسب الأصل - هي المختصة بالنظر واتخاذ القرار بشأن الأرباح التي توزع على الشركاء، وأن حق الشريك في الشركة في الحصول على حصته من صافي الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مدير الشركة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيع الأرباح وعرضها على الجمعية العمومية على النحو المذكور بأعلاه، إلا أنه لا يجوز لمدير الشركة الامتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما أن عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية للتقرير بشأن الأرباح لا يحول دون طلب الأرباح من المحكمة في حال ثبوت موجبات ذلك، ومن ثم فإنه متى ثبت تقاعس المدير عن إعداد الميزانية، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة قانوناً، فإنه يحق للشريك - وبعد استنفاد أية إجراءات قد يتطلبها القانون - رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه من صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها، وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة، كما أن حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح هو من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق