الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطلب 2 لسنة 2025 هيئة عامة تمييز أبو ظبي مدني جلسة 13 / 3 / 2025

جلسة 13 من مارس سنة 2025
برئاسة السيد المستشار/ بوشعيب هجامي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، طارق فتحي، د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 2 لسنة 2025 هيئة عامة مدني)
إثبات "قوة الأمر المقضي". أمر بألا وجه. حكم "حجيته". دعوى جزائية "حجية الحكم الصادر فيها أمام المحكمة المدنية" قوة الأمر المقضي. محكمة مدنية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نيابة عامة. هيئة عامة.
- حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. نطاقها.
- الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. لا يكتسب الحجية أمام المحكمة المدنية. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصورة على ما فصل فيه الحكم فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية ومن الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله وأن هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ولا تلزم المحكمة المدنية ومن ثم يكون للأخيرة أن تعيد بحثه لأن النيابة العامة عندما انتهت إلى عدم الإحالة على المحكمة فإنها لم تنظر موضوع النزاع ولم تفصل فصلاً لازماً في أمر يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه أن ذلك لا يمنع القاضي المدني من إقامة دليل مخالف لما انتهى إليه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، على اعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة العامة يعني فقط أن شروط قيام الجريمة غير متوافرة بما لا يمكن معه متابعة المتهم، ولا يعني بالضرورة براءته مما نسب إليـه أو أنه غير مسؤول مدنياً، مما حاصله أن هذا الأمر لا يقيد المحكمة المدنية ولا تكون له أية حجية أمامها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بعد الاطلاع على أحكام المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي. وبناء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدا سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن. وبناء على المذكرة المرفوعة من رئيس الدائرة التجارية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 10/3/2025 لأجل الإحالة على الهيئة العامة بالمحكمة للنظر في توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة بشأن مدى حجية قرار النيابة العام بألا وجه لإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية. وبناء على قرار رئيس محكمة النقض بإحالة الأمر على الهيئة العامة (الهيئة المدنية) لهذه المحكمة للنظر في موضوع التعارض المذكور، والذي يتمثل في اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى بأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني.
الاتجاه الثاني: يعتبر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد يصدر لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية وفي جميع الأحوال يكتسب حجيته بمجرد صدوره وتستمر حجيته طالما ظل قائماً وأن نطاق حجية الأمر بألا وجه يتحدد بالواقعة التي شملها الأمر بمختلف أوصافها القانونية كما يتحدد بالشخص الذي امتد إليه التحقيق بوصفه متهماً وصدر بشأنه ذلك الأمر ، مفاد ما تقدم أنه إذا صدر من النيابة العامة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة محددة وبشأن متهم معين وفقاً لحكم المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يلغ هذا الأمر من النائب العام أو من محكمة الاستئناف المختصة بعد الطعن عليه أمامها ممن منحهم القانون ذلك الحق فإنه يكون له الحجية المانعة من مخالفته أمام المحاكم الجزائية مما يمتنع معه والحال كذلك على المحكمة المدنية بحسب الأصل أن تخالف ما بحثه ذلك الأمر وعليها طالما ظل قائماً أن تلتزم به إذ أنه لا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث دليل سبق بحثه في دعوى جزائية وانتهت النيابة العامة بعدم كفايته لإقامة الدعوى الجزائية طالما كان ذلك الأمر قد فصل فصلاً لازماً في أمر يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى الجزائية إذا سبق وأن صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى وظل قائماً فإن لازم ذلك أن يكون القاضي المدني غير قادر على الخروج عما وصلت إليه الدعوى الجزائية أو إقامة دليل مخالف لما انتهى إليه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
واعتباراً للتعارض القائم بين تلك المبادئ وسعياً إلى رفعه وتوحيد توجه المحكمة بشأنه فقد ارتأت الهيئة العامة بمحكمة النقض - الهيئة المدنية - ما يلي:
حيث ، لما كان المقرر أن حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصورة على ما فصل فيه الحكم فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية ومن الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله وأن هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ولا تلزم المحكمة المدنية ومن ثم يكون للأخيرة أن تعيد بحثه لأن النيابة العامة عندما انتهت إلى عدم الإحالة على المحكمة فإنها لم تنظر موضوع النزاع ولم تفصل فصلاً لازماً في أمر يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه أن ذلك لا يمنع القاضي المدني من إقامة دليل مخالف لما انتهى إليه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، على اعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة العامة يعني فقط أن شروط قيام الجريمة غير متوافرة بما لا يمكن معه متابعة المتهم، ولا يعني بالضرورة براءته مما نسب إليـه أو أنه غير مسؤول مدنياً، مما حاصله أن هذا الأمر لا يقيد المحكمة المدنية ولا تكون له أية حجية أمامها، لذا ترى الهيئة اعتماد المبدأ الذي يتبناه الاتجاه الأول.
لهذه الأسبـــــاب
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتماد المبدأ القضائي الذي يقضي بأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق