جلسة 7/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ خالد صالح ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، د. رضا بن علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 74 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
- العبرة في المحاكمات الجزائية. باقتناع القاضي.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
(3) استعمال قسوة. جريمة "أركانها".
- ركن القسوة في الجريمة المؤثمة بالمادة 293 من قانون الجرائم والعقوبات. مناط تحققه؟
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل".
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاكية والمجني عليه في الجرائم التعزيرية. متى اطمأنت إليها وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها.
- تناقض أقوال الشاكية والمجني عليه وتضاربها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. مادام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات.
(5) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل".
- التقارير الفنية الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم. إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشاكية والمجني عليه. تعويل الحكم عليها. لا يعيبه.
(6) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- الدفاع الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. غير مقبول.
(7) استعمال قسوة. دعوى جزائية "تحريكها".
- جريمة استعمال القسوة. ليست من جرائم الشكوى. دفاع الطاعن بخصوص انتفاء صفة الشاكية في تقديم الشكوى. اعتباره ظاهر البطلان. للمحكمة الالتفات عنه. أساس ذلك؟
(8) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
- مثال.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- نعي الطاعنة على محكمة الموضوع عدم إجابتها لطلبها تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الجريمة. غير مقبول. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها واطمأنت لأدلة الثبوت التي أوردتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها من أوراق الدعوى مستمدة مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات، ومما أفادت به الشاكية، ومما افأد به المجني عليه بمحضر الاستدلالات، ومما ثبت من التقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
2- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
3- من المقرر أن ركن القسوة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 293 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2022م يتحقق بكل فعل مادي من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجني عليه مهما يكون الألم خفيفاً ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الحقيقي ومن ثم فإنه لا محل لما تدعيه الطاعنة من أنها قامت بواجب يأمر به القانون مادام أن الثابت من ظروف الواقعة وملابساتها أن الفعل المرتكب لا يدخل ضمن أسباب الإباحة.
4- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، ولها أن تأخذ بأقوال الشاكية والمجني عليه وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لهذه الأقوال وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض أقوال الشاكية والمجني عليه وتضاربها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة التي أقام قضاءه واطمأن إليها من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه دون التزام منه بأن يورد تلك التفصيلات.
5- من المقرر أن التقارير الفنية الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى الطاعن إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشاكية والمجني عليه فلا يعيب الحكم استناده إليها، ويكون منعي الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد.
6- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة المطروحة عليها والمنوه إليها سلفاً وحصلتها كما هي في الأوراق وأفصحت عن اقتناعها بوقوع الجريمة المسندة للطاعنة على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة حول عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي في حقها، ومن أنه عول في إدانتها على أقوال كل من الشاكية والمجني عليه علي الرغم مما شابها من تناقض بشأن وقت حدوث الواقعة والصف الدراسي الذي حدثت فيه وفقاً لجدول الحصص المقدم منها ، وعلي التقرير الطبي والذي خلا من وجود إصابات بالمجني عليه والذي لا يعد بذاته دليلاً على ارتكابها للواقعة ، وخلو الأوراق من أية دليل يقيني على ارتكابها للواقعة أو شهود علي صحتها، ومن أن المحكمة التفتت عن دفاعها بنفي التهمة وإنكارها وعدم ارتكابه للواقعة ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، فضلاً عن أن هذا القول من الطاعنة لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، ومن ثم يكون ما أثير في هذا الخصوص غير سديد.
7- من المقرر أن جريمة استعمال القسوة ليست من جرائم الشكوى المنصوص عليها حصراً في المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعن بخصوص انتفاء صفة الشاكية في تقديم الشكوى يعد دفعاً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه.
8- من المقرر أن تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة يكون غير مقبول.
9- لما كان منعي الطاعنة على محكمة الموضوع بعدم استجابتها لطلبها تفريغ فيديو كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، فإنها غير ملزمة لإجابته لها، مادام أن واقعة التداعي قد وضحت لديها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي أوردتها على نحو ما سلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعنة: - لأنها في يوم 9/11/2022م (بدائرة الظفرة) بصفتها مكلفة بتقديم خدمة عامة استعملت القسوة مع المجني عليه /.... اعتمادًا على سلطة وظيفتها فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتها طبقاً للمواد 5/1، 44، 126/2، 293 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. وبجلسة 30/11/2022 قضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهمة بغرامة قدرها (10000) عشرة آلاف درهم، وإلزامها بالرسوم القضائية.
استأنفت وبجلسة 4/1/2023، قضت محكمة استئناف أبو ظبي - بالظفرة - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالرسوم القضائية.
وبتاريخ 20/1/2023 قرر المحامي/ .... الطعن بالنقض على هذا الحكم بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب توكيل مرفق يبيح له ذلك وسدد الأمانة المقررة، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها عن جريمة استعمال القسوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه خالف مقتضيات المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية إذ لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة الثبوت التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق ، وانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي في حقها ذلك أنه وعلي فرض صحة الواقعة فإنها كانت تؤدي واجبها في تربية الصغير وتأديبه ، وعول في إدانتها على أقوال كل من الشاكية والمجني عليه علي الرغم من انتفاء صفة الأولي في تقديم الشكوى فضلاً عما شاب أقوالهما من تناقض بشأن وقت حدوث الواقعة والصف الدراسي الذي حدثت فيه وفقاً لجدول الحصص المقدم منها ، وعلي التقرير الطبي الذي خلا من وجود إصابات بالمجني عليه والذي لا يعد بذاته دليلاً على ارتكابها للواقعة ، وخلو الأوراق من أية دليل يقيني على ارتكابها للواقعة أو شهود علي صحتها ، والتفتت المحكمة عن دفاعها بنفي التهمة وإنكارها وعدم ارتكابه للواقعة، وقصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة، وأعرضت عن طلبها بتفريغ كاميرات المراقبة، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها من أوراق الدعوى مستمدة مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات، ومما أفادت به الشاكية، ومما افأد به المجني عليه بمحضر الاستدلالات، ومما ثبت من التقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي اقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أن ركن القسوة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 293 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2022م يتحقق بكل فعل مادي من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجني عليه مهما يكون الألم خفيفاً ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الحقيقي ومن ثم فإنه لا محل لما تدعيه الطاعنة من أنها قامت بواجب يأمر به القانون مادام أن الثابت من ظروف الواقعة وملابساتها أن الفعل المرتكب لا يدخل ضمن أسباب الإباحة. وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، ولها أن تأخذ بأقوال الشاكية والمجني عليه وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لهذه الأقوال وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤيدها، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض أقوال الشاكية والمجني عليه وتضاربها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة التي أقام قضاءه واطمأن إليها من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه دون التزام منه بأن يورد تلك التفصيلات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى الطاعن إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشاكية والمجني عليه فلا يعيب الحكم استناده إليها، ويكون منعي الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة المطروحة عليها والمنوه إليها سلفاً وحصلتها كما هي في الأوراق وأفصحت عن اقتناعها بوقوع الجريمة المسندة للطاعنة على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة حول عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي في حقها، ومن أنه عول في إدانتها على أقوال كل من الشاكية والمجني عليه علي الرغم مما شابها من تناقض بشأن وقت حدوث الواقعة والصف الدراسي الذي حدثت فيه وفقاً لجدول الحصص المقدم منها ، وعلي التقرير الطبي والذي خلا من وجود إصابات بالمجني عليه والذي لا يعد بذاته دليلاً على ارتكابها للواقعة ، وخلو الأوراق من أية دليل يقيني على ارتكابها للواقعة أو شهود علي صحتها، ومن أن المحكمة التفتت عن دفاعها بنفي التهمة وإنكارها وعدم ارتكابه للواقعة ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، فضلاً عن أن هذا القول من الطاعنة لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، ومن ثم يكون ما أثير في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكانت جريمة استعمال القسوة ليست من جرائم الشكوى المنصوص عليها حصراً في المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعن بخصوص انتفاء صفة الشاكية في تقديم الشكوى يعد دفعاً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعنة في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان منعي الطاعنة على محكمة الموضوع بعدم استجابتها لطلبها تفريغ فيديو كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، فإنها غير ملزمة لإجابته لها، مادام أن واقعة التداعي قد وضحت لديها اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي أوردتها على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق