الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 505 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 505 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. ل. ش.

مطعون ضده:
ش. م. ح. ر. و. م.
د. ل. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2186 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الشركتين المطعون ضدهما أقامتا على الطاعنة الدعوى رقم 2242 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ــ حسب طلباتهما الختامية ــ بإلزامها بأن تؤدي لهما منفردين أو مجتمعين مبلغ وقدره 436800 دولار أوما يعادله بالدرهم الإماراتي مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 03/06/2023 وحتى تمام السداد . ، علي سند من أن المطعون ضدها الأولى تعاقدت مع الطاعنة على نقل البضاعة المملوكة للمطعون ضدها الثانية محل بوليصة الشحن، وقد تسلمت الطاعنة البضاعة صالحة ، وأصدرت بوليصة الشحن وتعهدت بموجبها بشحن الحبار المجمد من ميناء جبل علي بدبي إلى ميناء كيلانج بماليزيا، وبموجب العقد المؤرخ 11-5-2023 تعاقدت المطعون ضدها الأولى نيابة عن المطعون ضدها الثانية مع الشركة المرسل إليها "شركة شين هوه هينج للاستيراد والتصدير" على بيع لها الحبار موضوع سند الشحن، وبتاريخ 26-5-2023 أصدرت المطعون ضدها الأولى فاتورة تجارية بقيمة البضاعة بمبلغ 580090 دولار ، إلا أنه حدث تلف كلي بها نتيجة خطأ في شحن البضاعة لعدم اتباع الأصول المهنية من قبل الطاعنة ، وتم إعدامها كليًا ، وبمطالبتها للطاعنة بقيمتها امتنعت ، فكانت الدعوى . ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30-10-2024 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 291571 دولار أمريكي ، أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2186 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2197 لسنة 2024 تجاري ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للإرتباط ، أعادت الدعوي للخبير ، وبعد أن أودع تقريره التكميلي ، قضت بتاريخ 27-3-2025 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل الزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 436800 دولار أمريكي أو ملا يعادله بالدرهم الإماراتي ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا على المبلغ المحكوم به وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم، وحتى تمام السداد ، وبرفض الاستئناف الثاني.، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير التمييز برقم 505 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 24/4/2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ، تأسيسًا على أنها ليست طرفًا في عقد النقل الذي أبرم بين المطعون ضدها الثانية والطاعنة بموجب سند الشحن سند التداعي ، حتي ولو علي فرض أنها هي من قامت بإبرام عقد شراء الحبار الا ان تلك المعاملة تعتبر علاقة قانونية مختلفة تماما عن علاقة النقل البحري محل التقاضي الماثل ، إلا أن الحكم رفض ذلك الدفع وقضى لها بالتعويض دون مبرر، إذ أن المطالبة بالتعويض إنما يكون من حق المرسل إليه البضاعة ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية، وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق.، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى ، تأسيسًا على أن المطعون ضدهما قدما أمام محكمة أول درجة اتفاقية عقد وكالة مبرمة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الثانية مؤرخة 14-2-2021 ، يتضح منها أن المطعون ضدها الأولى هي المخولة بالتعاقد ومتابعة شحن البضائع مع شركة النقل البحري -الطاعنة- لأنها شركة تباشر نشاطها بالدولة ، والمطعون ضدها الثانية شركة قائمة بجمهورية إيران الإسلامية ، وبالتالي تتوافر صفة المطعون ضدها الأولى في الدعوى. وكان ما انتهى إليه الحكم سائغًا، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه ، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، كما أن النعي لا يحقق أيه مصلحة للطاعنة ومن ثم يضحي النعي علي غير أساس . 
وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على تقرير الخبرة الذي انتهى إلى أنها أخلت بالتزامها بتسليم البضائع بحالة سليمة بناء على الشروط والأحكام الواردة في سند الشحن، وأنه لم يثبت صحة أن الأضرار كانت بسبب سوء الأحوال الجوية أو الظروف القاهرة، وذلك لقصور المستندات الدالة عليه لخلوها من رسالة الاحتجاج التي يتم تصديقها من أول ميناء تلجأ إليه السفينة بعد الحادث ، رغم أنها قدمت خطاب من إدارة الأرصاد بالهند ورسالة الاحتجاج بميناء نافا شيفا بالهند رفق مستنداتها ، ودفعت بأن دعوى المطعون ضدهما ما هي إلا دعوى الإثراء بلا سبب على حسابها ، لا سيما وأن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أقرت بأنها تسلمت قيمة البضاعة كاملة ، وذلك وفقًا للمستند المرسل إليها منها في هذا الخصوص والمتضمن استلامها للمبلغ كاملًا من مستلم البضائع ، كما إنها تمسكت بضرورة خصم قيمة 30% من قيمة الحبار المبيع لتسلم المطعون ضدهما قيمتها، وأنه تم تسليم حاوية سليمة إلى المرسل إليه دون تحفظ عليها، وتمسكت أيضاً بوقوع قوة قاهرة تمثلت في حدوث عاصفة شديدة حال إبحار السفينة التي تقل الحاويات محل التداعي أدت إلى تلف حاويتين منها، وأنها قدمت مذكرة احتجاج بحرية في أول ميناء رست فيه السفينة، كما أن الحكم قضى للمطعون ضدهما بمبلغ 50000 دولار أمريكي قيمة الحاويات الفارغة المتضررة، على الرغم من إثبات الخبرة في تقريرها الأول أن هذه الحاويات ملكًا لها، وأنها قدمت ما يفيد شراءها لهذه الحاويات أمام الخبير عند إعادة الدعوي له وأنها سددت قيمتها من مالها الخاص، كما أن الخبرة رجحت دون سند وجود شحن 12337 كيلو جرام في إحدى الحاويات التالفة، وتم عن قصد إنقاص وزن الحاوية السليمة إلى 13883 كيلو جرام ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عـقد النقـل البحري هو عقد يتعهـد فيه الناقل بنقـل بضاعة من ميـناء إلى آخـر مقابـل أجـر يلتـزم بأدائه الشـاحن ، ويثبـت هذا العقد بسند شحـن يصـدره الناقل أو نائبـه بنـاء على طـلب الشاحـن، ويعتـبر هذا السـند حجة في إثبات البيانـات التي يشتـمل عليـها وذلك فيـما بـين الناقل والشاحـن وبالنسبة للغـير، ولكن يجـوز فيما يخص العلاقـة بـين الناقل والشاحن إثبـات عكس ما ورد به ، وأن سند الشحن في حالة عدم تحرير عقد النقل البحري يعتبر دليلًا على هذا العقد ومرجعًا في بيان أطرافه وصفاتهم، وفي بيان حقوق والتزامات كل منهم قبل الآخر، ويكون الناقل هو صاحب الصفة في أن ترفع عليه دعوى المسئولية عن تنفيذ عقد النقل البحري، لأنه هو الذي ارتبط مع الشاحن بعقد النقل سواء كان مالكًا للسفينة أو مستأجرًا لها . وأنه يشترط لقيام القوة القاهرة بمفهومها القانوني أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه، أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه، وأن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حسبان المتعاقدين أي لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد، والمعيار في تقدير ذلك هو معيار موضوعي قوامه الشخص العادي وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص قيام الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له، وكذا تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به، محمولًا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. وأن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يترك الفصل فيها للمحكمة، ويكفي أن تكون المهمة المكلف بها داخلة في عموم تخصصه . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقرير الخبرة التكميلي المنتدب أمامها ، والذي انتهى إلى أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بتسليم البضائع بحالتها السليمة بناء على الشروط والأحكام الواردة في سند الشحن حسب التقرير الصادر عن تلف البضائع محل الدعوى، وأنه لم يثبت صحة أن الأضرار التي لحقت بالبضاعة كانت بسبب سوء الأحوال الجوية أو الظروف القاهرة، وذلك لقصور المستندات الدالة عليه، إذ إنه عند تعرض السفن لعواصف تؤدي إلى هلاك البضائع، فإنه يتعين على قبطان السفينة إعداد رسالة احتجاج ليتم التحقق من صحة الأحوال الجوية والأضرار التي نشأت من قبل السلطات في أول ميناء تلجأ إليها السفينة للتصديق عليه، وأنه بدون هذا الإجراء لا يتم الاعتداد بأي مراسلات تخلو من التصديق بعد إجراء المعاينة والتأكد فعليًا من خلال الأنظمة العالمية الخاصة بحالة الطقس، بأنه كانت هناك أحوال جوية أدت إلى تلف البضائع، وكانت الطاعنة لم تزود الخبرة برسالة احتجاج مصدقة من ميناء نيفا شيفا بالهند ، وهو الميناء الذي لجأت إليه السفينة بعد الحادث، بالإضافة إلى الأضرار الإضافية التي حدثت بالبضاعة عند مناولة الحاويات المتضررة ومحاولة تصحيح وضع الحاويات في عرض البحر كما أفادت الطاعنة، كما أنها لم تلتزم بتسليم البضائع في المواعيد المحددة بحالة سليمة، وكان الإخلال حسبما ما هو ثابت بتقرير المعاينة الصادر من ميناء كيلانج بماليزيا يتمثل في أضرار في البضاعة محل بوليصة الشحن بوزن 54900 كيلو جرام، وأن المطعون ضدهما لحقهما أضرار من جراء هلاك البضائع التي تم شحنها الطاعنة وقيمتها 436800 دولار أمريكي، وأنه بناء على ما ورد في التقرير الذي تم إعداده بميناء كيلانج بماليزيا، فإن هناك حاوية تعرضت للتلف الكلي وتم تفريغها في ميناء نيفا شيفا، وأنه من المؤكد والطبيعي أن يسترجع الناقل الحاوية الخاصة به لأنها مملوكة له، وأن التنازل عن النسخة الأصلية هو لغرض استلام البضاعة والعلاقة التجارية بين البائع والمشتري، خاصة وأن المشتري لن يستلم جزءًا كبيرًا من البضائع لهلاكها. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها والأخذ بتقرير الخبرة، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه، وتقدير توافر القوة القاهرة من عدمه، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . ولا ينال ما أوردته الطاعنة بأنها قدمت مذكرة الاحتجاج البحرية التي قدمها قبطان السفينة الناقلة للبضاعة محل التداعي إلى ميناء نهافا شيفا بالهند، ذلك أن البين من الأوراق ومن تقرير الخبرة أنها مراسلات لم يتم اعتمادها من سلطات الميناء سالف البيان بعد القيام بكافة الإجراءات اللازمة والمعاينة للبضاعة محل التداعي. وكذلك ما تثيره من أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أقرت بأنها تسلمت قيمة البضاعة كاملة من مستلم البضائع مردود، إذ إن البين من خطاب الشركة المرسل إليها البضاعة "شركة شين هوه هينج للاستيراد والتصدير" المؤرخ 15-7-2024 أنها استلمت حاوية واحدة فقط سليمة ، وأنها ألغت دفع ثمن الحاويتين التالفتين، كما أنها تؤكد على أنها لم تدفع أي مقابل إلى الشاحن أو وكيله في دبي مقابل الحاويتين التالفتين. كما أن البين من تقرير الخبرة المنتدب أمام محكمة الاستئناف أن الخبرة اعتدت بوزن البضاعة التالفة محل التداعي بإجمالي وزن 54900 كيلو جرام من تقرير المعاينة الصادر من ميناء كيلانج بماليزيا بإجمالي قيمة 436800 دولار أمريكي فقط ، وأن قيمة الحاويتين التي تم ذكرهما في تقرير المعاينة التي تعرضا للتلف، لكونهما مملوكتين أصليًا للطاعنة ، ولا تستحق المطعون ضدهما المطالبة بثمنهما، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه برمته على غير أساس. 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق