الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 504 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 504 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ش. ش.

مطعون ضده:
د. ل. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/284 استئناف أمر أداء بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ديلو لوجيستيكس سيول المحدودة أقامت على الطاعنة ماونتن اير شيبينغ ش.ذ.م.م الدعوى رقم 1240 لسنة 2024 بطريق امر الأداء بطلب إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 40/8,157,179 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 94/29,961,319 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وقالت بياناً لذلك، إنه بموجب تسوية نهائية مؤرخة 30-6-2024 وموقعة من الطاعنة أقرت فيها الأخيرة بمديونيتها لصالحها بمبلغ 56/29,679,801 دولار أمريكي، وقد اشتملت هذه المديونية على قيمة استرداد فترة التجديد بمبلغ 40/8,157,179 دولاراً أمريكياً، وإذ طالبتها بالوفاء بهذا المبلغ فامتنعت عن ذلك دون مبرر ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وبتاريخ 11-12-2024 أصدر القاضي المختص أمره بعدم قبول الطلب ، استأنفت المطعون ضدها هذا الأمر بالاستئناف رقم 284 لسنة 2024 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبتاريخ 26-3-2025 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الأمر المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 8,132,168 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف وقت التنفيذ والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من 30-6-2024 وحتى تمام السداد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، لم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسه اليوم 
وحيث إن مما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 8,132,168 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بسعر الصرف وقت التنفيذ والفائدة في حين انها تمسكت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لسبق اتفاق طرفيها على اللجوء للتحكيم حال نشوء أي نزاع بينهما بخصوص التعاقد وأن المديونية محل المطالبة نشأت بين الطرفين عن اتفاقية تعيين وكيل ملاحي مؤرخة 1-8-2022 برقم MASag/22/001 ومشارطات إيجار سفن، وجميعها قد اشتملت على شرط التحكيم، وان كشف الحساب سند المطالبة بتلك المديونيات لا يعد مستقلاً بذاته عن تلك الاتفاقيات، بل مرتبط بها ونتيجة لها ومن ثم فإن شرط التحكيم الوارد بتلك الاتفاقات ينسحب عليه ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع وتصدى للفصل في الدعوى وقضى بإلزامها بالمبلغ المطالب به بمقوله أن كشف التسوية يعد اتفاقاً مستقلاً عن العلاقة الأصلية وقد خلا من شرط تحكيم، وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفًا غيرهما محايدًا للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعًا لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلًا من القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا يثبت إلاَّ بالكتابة سواء كانت الكتابة محررًا وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقًا للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية أو إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد أو إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو أمام القضاء ولم يعترض الطرف الآخر ، و أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والاخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداة وتفسير العقود و الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب تحمله ودون أن تخرج في تفسيرها عن المعنى الواضح الذي تحتمله عبارات المحرر ، و انه من المقرر أنه إذا إبرام عقدين بين نفس الطرفين يتعلقان بمحل واحد أو لتحقيق غرض واحد، بينهما ارتباط موضوعي بحيث يعتبر العقد اللاحق مكملًا للعقد الأصلي السابق، أن يسرى شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي على ما يليه من عقود لاحقة مكملة له لم تتضمن شرط التحكيم، استنادًا إلى الإرادة الضمنية للأطراف وإعمالًا لمبدأ الفرع يتبع الأصل، إلا إذا أفصح الطرفان صراحة في العقد اللاحق المكمل عن إرادتهما في حل النزاعات المتعلقة بهذا العقد الأخير وحده عن طريق محاكم الدولة، فإنه يتعين احترام هذه الإرادة الصريحة في إطار نطاق كل عقد ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت -قبل التحدث في الموضوع- بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم باعتبار أن سند المطالبة هو تسوية مالية مبرمة بين الطرفين بتاريخ 30-6-2024 عن علاقات تجارية سابقة بينهما مردها اتفاقية خدمة وكالة السفن المؤرخة 1-8-2022 وما تلاها من عقود تأجير سفن -مشارطات تأجير زمني- وأن هذه الاتفاقية والعقود اللاحقة عليها قد نُصَ فيها على تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم، وقد أعرض الحكم المطعون فيه عن الاخذ بدفاع الطاعنة بمقوله أن سند المطالبة يُعد اتفاقاً لاحقاً على اتفاقية تعيين الوكيل الملاحي ومشارطات التأجير، وأنه لم يشتمل على إحالة صريحة إلى شرط التحكيم الوارد فيها، بما ينعقد معه الاختصاص للقضاء العادي بمحاكم دبي، حال ان الثابت بالمستندات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن سند المطالبة هو عبارة عن كشف حساب عن معاملات تجارية سابقة بين الطرفين متعلقة بفواتير صادرة عن تسعة عقود تأجير سفن -مشارطات تأجير زمني- فاتورتان منها مؤرختان 27-5-2022، 11-7-2022 أبرمتهما الطاعنة مع الشركة المالكة وسددت المطعون ضدها نيابة عن الطاعنة مبالغ مالية في شأنهما إعمالاً لأحكام اتفاقية تعيين الوكيل الملاحي المؤرخة 1-8-2022. وكان البين من مطالعة تلك الاتفاقية أنها مبرمة بين الشركة الطاعنة -الموكل- والشركة المطعون ضدها -الوكيل- وأنهما اتفقا فيها في البند السابع منها على وجوب تسوية المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقية related to the present agreement عن طريق التحكيم من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC وفقاً للقانون الإنجليزي الساري المفعول، بما مؤداه أن سند المطالبة لا يُعد اتفاقاً منفصلاً عن اتفاقية تعيين الوكيل الملاحي بشأن المبالغ المسددة عن العقدين سالفي البيان، وإنما هو كشف حساب مؤرخ 30-6-2024 عن معاملات تجارية سابقة بين الطرفين متعلقة بفواتير صادرة عن العقود الأساسية المتعلقة بتأجير السفن إعمالاً لأحكام اتفاقية تعيين الوكيل الملاحي المؤرخة 1-8-2022، وبالتالي يمتد شرط التحكيم الوارد في هذه الاتفاقية وعقود التأجير اللاحقة عليه المبرمة بين الطرفين إلى كشف حساب المديونية والتسوية المتبادلة -سند المطالبة محل الدعوى -طالما لم يشتمل الاخير على اتفاق صريح بإلغاء شرط التحكيم، أو التنازل عنه ، وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
وحيث إن الاستئناف رقم 2024 / 284 أمر أداء صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة 
وفى الاستئناف رقم 2024 / 284 أمر أداء بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط الحكيم وبإلزام المستأنف بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق