الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 503 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 503 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ف.

مطعون ضده:
ك. ا. ن.
س. ل. م. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/389 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اوليج فيرير، أقام على المطعون ضدهما 1- سينفست لخدمات متابعة المعاملات ش.ذ.م.م 2-كمال اوسميل نيكولسون الدعوى 1132/2024 ، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 468,298.63 دولار أمريكي أو ما يعادله 1,718,655.97 درهم والفائدة الاتفاقية بواقع 20% سنوياً وغرامة التأخير بمقدار 2,200 دولار أمريكي يوميًا من تاريخ 19-12-2023 وحتى تمام السداد ...، وقال بيانا لذلك إنه بموجب معاملات تجارية بينه والمطعون ضدها الاولى منح الأخيرة قرض تجارى وترصد له في ذمتها المبلغ المطالب به ، وقد اتفقا في العقد على تقاضي فائدة اتفاقية ، وضمانًا لهذا المبلغ والاتفاق فقد وافق المطعون ضدة الثاني مالك ومدير المطعون ضدها الاولى على ضمان ما يستحق في ذمتها له ، وبتاريخ 12/09/2023 اسُتحق سداد القرض سند المطالبة ، وقد تقاعس المطعون ضدهما عن الوفاء به ومن ثم أقام المدعي بما سلف بيانه من طلبات، دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، عدَل الطاعن طلباته في الدعوى إلى إلزام المطعون ضدهما بالتضامن بسداد مبلغ 556,296.63 درهم أو ما يعادله بالدرهم وما يستجد من الفائدة الاتفاقية وغرامة التأخير وسداد مقابل أتعاب المحاماة المتفق عليها في العقد بمبلغ 60,900 درهم ، وبجلسة 15-1-2025 حكمت المحكمة: برفض الدفع وبإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعن مبلغ (1,139,985 درهم إماراتي ) مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 389 استئناف تجاري، وبتاريخ: 27-03-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول ، إن الحكم المطعون فيه قضى برفض إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بسداد مقابل أتعاب المحاماة المطالب بها وما يستجد من الفوائد وغرامات التأخير، بمقوله أن الأوراق قد خلت من ثمة مستند يثبت قيمة ما تكبده الطاعن من أتعاب في حين أن الثابت من عقد القرض أنه قد تضمن في البند رقم 12 التزام المقترض بدفع جميع التكاليف التي يتكبدها المقرض لتحصيل المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية بعد التأخر عن السداد، بما فى ذلك أتعاب المحاماة ، وانه إذا رفع المقرض أو المقترض أي دعوى لإنفاذ هذه الاتفاقية أو للحصول على إعلان لحقوقه بموجب هذه الاتفاقية، فانه يحق للطرف الفائز بأي إجراء من هذا القبيل استرداد أتعاب المحاماة والتكاليف المتكبدة في الإجراء ...، وانه قدم الدليل على مقدار ما تكبده من أتعاب وهو من خطاب الارتباط والتكليف المُوقع بينه ومحاميه والمتضمن أن أتعاب الاخير لتمثيله أمام محكمة الدرجة الاولى مبلغ ??,??? درهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والمصروفات، ورسم إنجاز 5% من قيمة الدعوى وقت إقفال القضية أو إسقاطها أو تسويتها ...، وفى مرحله الاستئناف مبلغ (20,000 درهم)، وأمام محكمة التمييز مبلغ (10,000درهم)، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إلزام المطعون ضدهما بتلك الاتعاب ، كما تضمن عقد القرض على استحقاق مبلغ القرض بتاريخ 12/09/2023، بالإضافة إلى الفائدة بنسبة 10% لكل (6) أشهر في حال التأخير، وإذ انتهى تقرير الخبرة الذى عول عليه الحكم، الى أحقيته في مبلغ (20,000 دولار أمريكي)، فائدة إضافية بواقع (10%) المستحقة بحلول شهر أكتوبر2024 ، ولم يقضى بالفائدة المستجدة لشهر أكتوبر 2024، وما يليها حتى تمام السداد، وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه ، إلا أنه يتعين عليها إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به الخصم من طلبات وعولت في قضائها على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم - ولا تصلح رداً عليه - فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد القرض المبرم بينه والمطعون ضدها الأولى نص في البند رقم 12 منه على التزام المطعون ضدها الأولى بدفع جميع التكاليف التي يتكبدها لتحصيل المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية عند التأخر السداد، ومنها أتعاب المحاماة ، وانه إذا رفع المقرض أو المقترض أي دعوى لإنفاذ هذه الاتفاقية أو للحصول على إعلان لحقوقه بموجبها ، فانه يحق للطرف الفائز بأي إجراء من هذا القبيل استرداد أتعاب المحاماة والتكاليف المتكبدة في الإجراء ...، وأنه أقام على المطعون ضدها الدعوى بطلب الحصول على قيمه القرض محل عقد الاتفاق وقدم الدليل على مقدار ما تكبده من أتعاب ( خطاب الارتباط والتكليف المُوقع بينه ومحاميه والمتضمن أن أتعاب المحاماة لتمثيله أمام محكمة الدرجة الاولى مبلغ ??,??? درهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والمصروفات، ورسم إنجاز 5% من قيمة الدعوى وقت إقفال القضية أو إسقاطها أو تسويتها ...، وفى مرحله الاستئناف مبلغ (20,000 درهم)، وأمام محكمة التمييز مبلغ (10,000درهم)، وتمسك بأحقيته في تقاضى تلك الاتعاب التي قام بالوفاء بها لمحاميه وقدم الدليل على ذلك- فواتير سداد تلك الأتعاب ، وأن عقد القرض تضمن استحقاق مبلغ القرض بتاريخ 12/09/2023، والفائدة بنسبة 10% لكل (6) أشهر في حال التأخير، وما يستجد وقد أعرض الحكم المطعون فيه عن إجابه الطاعن الى طلبه بمقوله إن أوراق الدعوي قد جاءت خلوا من ثمة مستند يثبت قيمة ما تكبده المدعي من أتعاب ، وأن مقدار ما يتفق عليه الطاعن مع محامية من أتعاب لا يُلزم به خصمه، وكان ما أوردة الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن ومستنداته المقدمة ولا يصلح ردا عليه ، كما انه عول في قضائه بالفائدة وغرامات التأخير على تقرير الخبير- ولم يفطن الى ان الأخير بحث استحقاق الفائدة حتى تاريخ 12/9/2023 فقط ولم يبحث المطالبة بشأن ما يستجد منها والغرامات ، وهو مما يعيبه بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه فى هذا الشأن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بشأن رفض اتعاب المحاماه المطالب بها و ما يستجد من فوائد وغرامات وبإحالة القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا بهيئة مشكله من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق