بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 500 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. س. ك. ا. ك. م. ا.
مطعون ضده:
ذ. ل. ا. و. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1794 استئناف تجاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ??? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.وقالت بيانًا لذلك، إنها بوصفها المقاول الرئيسي لعدد أربعة مشاريع مختلفة أسندت إلى المطعون ضدها من الباطن أعمال مقاولة الألمونيوم الخاصة بهذه المشاريع، وقد حررت معها عن كل مشروع عقد مستقل بمبلغ مقطوع متفق عليه، وعلى الرغم من أنها أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية تجاه الشركة المطعون ضدها، إلا أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها وتغيبت عن العمل في هذه المشاريع دون مبرر أو سبب مقبول، وقد بلغت خسائرها من جراء ذلك المبلغ المطالب به، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريرًا خلص فيه إلى نتيجة مؤداها أن ذمة الطاعنة مشغولة لصالح المطعون ضدها بمبلغ ????????? دراهم عن المشروع الأول الخاص بفندق منتجع أرينكو، وبمبلغ ????????? درهمًا عن المشروع الثاني الخاص بذات الفندق، وبمبلغ ????????? درهمًا عن المشروع الثالث الخاص بفندق منتجع كريسنت، أما عن المشروع الرابع الخاص بتطوير فندق داون تاون أكت? وأكت?، فإن ذمة المطعون ضدها هي المشغولة لصالح الطاعنة بمبلغ ????????? درهمًا، وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين عن المشاريع الأربعة تكون الشركة الطاعنة هي المدينة للشركة المطعون ضدها بمبلغ ??????? درهمًا.وبموجب صحيفة تعديل طلبات قصرت الشركة الطاعنة طلباتها على المديونية المستحقة لصالحها عن المشروع الرابع فقط طالبة إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها عن هذا المشروع مبلغ ????????? درهمًا، والفوائد القانونية بواقع ??? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.وبتاريخ ?? سبتمبر ???? حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكمٍ استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وأعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه، وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ ?? مارس ???? بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ24/4/2025 بطلب نقضه ، ولم تستعمل المطعون ضدها حقها في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها قَصَرَت طلباتها في الدعوى أمام محكمة أول درجة -وفقًا لصحيفة تعديل الطلبات- على المبلغ المستحق لصالحها في ذمة الشركة المطعون ضدها عن المشروع الرابع فقط والخاص بتطوير فندق داون تاون أكت? وأكت?، إلا أن الحكم قضى برفض دعواها استنادًا إلى أن المشاريع الأربعة محل عقود المقاولة المبرمة بين الطرفين لا يمكن تجزئتها، وأنه بتصفية الحساب بشأنها - وفقًا للنتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى بتقريريه الأصلي والتكميلي- تكون هي المدينة لصالح الشركة المطعون ضدها بمبلغ ??????? درهمًا، مع أن مسألة المطالبة بحقوقها عن المشاريع الثلاثة الأولى قد أصبحت غير مطروحة على المحكمة بعد أن تركت الخصومة بشأنها، كما أنه لا يوجد ضمن بنود عقود المشاريع الأربعة ما يفيد اعتبارها كيان واحدة غير قابلة للتجزئة، فلكل مشروع منها عقده المستقل، ومن ثم ما كان لمحكمة الموضوع أن تجري تصفية الحساب بين المشاريع الأربعة من تلقاء نفسها، بل كان يتعين عليها أن تقصر قضاءها على المشروع الرابع فقط التزامًا بالطلبات المطروحة عليها، فضلًا عن أن تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي اللذين عول عليهما الحكم في قضائه برفض الدعوى قد قاما بتصفية الحساب بين الطرفين دون مراعاة خصم مبلغ ??????? درهمًا من المديونية المستحقة عليها والسابق لها سداده كقيمة ضريبة مضافة، كما التفتا عن طلبها خصم مبلغ ????????? دراهم بدلًا من مبلغ ????????? درهمًا والذي تم احتسابه كقيمة تعويض مستحق لطرف ثالث عن الأعمال المعلقة المسندة إليه، هذا إلى أنهما لم يحتسبا في تصفية الحساب قيمة المواد التي وردتها وسددت عنها مبلغ ??????? درهمًا وتارة أخري مبلغ ??????? درهمًا، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدفاعها المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله- ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى أمام محكمة أول درجة يتحدد بما يطلبه الخصوم فيها بطلباتهم الختامية، ولذا يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم إليها منها سواء في تحديد موضوعها أو الخصوم فيها.وأن من المقرر أيضاً أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض، مما مقتضاه أن محكمة الموضوع لا تملك إجراء المقاصة القضائية دون طلب صريح من المدعى عليه وبالطريق الذي رسمه القانون وبعد سداد ما قد يكون مستحقًا عليه من رسوم، وأنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يُطرح أمامها من الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها فيها، فلا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ولا تملك إعمال أثر المقاصة من تلقاء نفسها حتى لو كانت العناصر المطروحة عليها تفيد وقوعها لأنها ليست متعلقة بالنظام العام بل هي مقررة لمصلحة ذوي الشأن.لما كان ذلك، وكان المدعي هو المنوط به تحديد نطاق الدعوى في حيث أشخاصها والطلبات فيها، بما ينبني عليه أحقيته في تعديل طلباته أمام محكمة أول درجة سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان طالما أن خصمه قد أعلن بها، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الشركة الطاعنة قد قصرت طلباتها الختامية في الدعوى أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ ????????? درهمًا، باعتبار أنه المبلغ المستحق لصالحها عن عقد مقاولة الباطن المؤرخ ? فبراير ???? الخاص بالمشروع الرابع (تطوير فندق داون تاون أكت? وأكت?)، إلا أن الحكم المطعون فيه -المؤيد للحكم الابتدائي- قضى برفض دعواها استنادًا إلى أن المشاريع الأربعة محل عقود المقاولة المبرمة بين الطرفين لا يمكن تجزئتها، وأنه بتصفية الحساب بشأنها استنادًا للنتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى بتقريريه الأصلي والتكميلي تكون الطاعنة هي المدينة لصالح المطعون ضدها بمبلغ ??????? درهمًا، مع أن حقوق الطاعنة والتزاماتها الناشئة عن المشاريع الثلاثة الأولى قد حُرِرَ بها عقود مستقلة عن العقد الخاص بالمشروع الرابع، ومن ثم أصبح نظر موضوع العقود الثلاثة الأول والحقوق والالتزامات الناشئة عنها مسألة غير مطروحة على المحكمة بعد أن قصرت الطاعنة طلباتها في الدعوى على مستحقاتها المتعلقة بتنفيذ المشروع الرابع فقط، كما أن إجراء المقاصة القضائية بين مستحقات الطرفين الناشئة عن المشاريع الأربعة لا يكون إلا بطلب صريح من المدعى عليه وبالطريق الذي رسمه القانون، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى الراهنة، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها مجدداًوألزمت المطعون ضدها المصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق