الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 499 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 499 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ا. م. ا.
ا. ب. ا. ا. ل. ش. .. م. ..

مطعون ضده:
ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/36 استئناف أمر أداء بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2023 / 394 امر أداء بالزام الطاعنين بالتضامن والتضامم بأن يؤديا اليها مبلغ 2,810,625 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، تأسيسا على أن الطاعنة الأولى مدينه لها بمبلغ المطالبة وقد حررت لها الشيكات موضوع الامر والموقعة من مديرها الطاعن الثاني وقد اعيدت جميعها دون صرف ومن ثم تقدمت بطلبها. وبتاريخ 19/2/2023 أمر القاضي المختص بإلزام الطاعنين بالتضامن بأداء مبلغ (2,810,625) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. استأنف الطاعنان هذا الأمر بالاستئناف رقم 36/2025 استئناف أمر أداء وبتاريخ 26/3/2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/4/2025 طلبا فيها نقضه. 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله اذ قبل الدعوى على الرغم من عدم سلوك المطعون ضدها للطريق الذي رسمه القانون لإخطار الطاعنة الأولى بالسداد (الانذار العدلي) اذ أعلنتها على عنوان خاطئ ثم لجأت إلى إعلانها بالنشر مباشرة بعد إفادة المعلن بتعذر الإعلان دون اللجوء إلى التحري الأمر الذي يؤدي الى بطلان الأمر لبطلان إعلان الطاعنة بالإخطار وفقاً لأحكام نص المادة (9/3) من قانون الإجراءات المدنية ولذا كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم قبول الامر كما ان الحكم انتهى الى صفة الطاعن ايمن على الرغم من ان افادة البنك ذكرت ان التوقيع على الشيكات يشبه توقيعه أي ان البنك لم يجزم بان التوقيع عائد للطاعن الثاني كما ان الحكم لم يرد على دفاعها بان الشيكات هي شيكات ضمان غير مستحقه ولم يستجيب لطلبها بندب خبير بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاؤه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف بقضائه عند حد القضاء بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون ان يتعرض لموضوع الامر وان مناقشة ما اثاره الطاعنان بوجه النعي مرهون بقبول الاستئناف شكلا ابتداء ومن ثم يكون النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق