بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 498 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. س. م. ف. ا.
مطعون ضده:
ب. أ. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2013/1502 استئناف تجاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم 369 لسنة 2011 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليه مبلغ 149,017,486/18 درهماً رصيد المديونية المترصد في ذمته حتى 15-2-2011 نتيجة التسهيلات المصرفية الممنوحة لـه والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام واحتياطياً من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام، وبعدم نفاذ تصرف الطاعن في حق البنك والمتعلق ببيع حصته البالغة 15% في شركة الخياط للاستثمار لصالح آخرين ورد تلك الحصة إلى الطاعن والقضاء ببيعها والمقاصة في ثمنها. على سند من القول إنه بتاريخ 5-5-2009 حصل الطاعن منه على تسهيلات مصرفية بمبلغ 127,467,000 درهم، إلا أنه تقاعس عن سداد المديونية الناتجة عن هذه التسهيلات مما ترصد بذمته المبلغ المطالب به لم يسدده، فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن طلباً عارضاً للحكم بإلزام البنك المطعون ضده أن يؤدي إليه تعويضا مبلغ 154.000.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، مع ندب خبير لتقدير الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء بيع البنك محفظة الأسهم الخاصة به بدون مسوغ والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير، واحتياطياً إجراء المقاصة القضائية بين ما قد يحكم به له مع ما يحكم به في الدعوى الأصلية، وإلزام المطعون ضده أن يؤدي إليه ما تسفر عنه أعمال المقاصة والفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. تأسيسًا على عدم إيداع البنك قيمة الوحدات الاستثمارية التي حولها إليه الطاعن في 18-3-2008 بمبلغ 128.240.532 درهماً في حسابه وعدم إيداع حصيلة بيع الأسهم البالغة 250.000.000 درهم في ذات الحساب. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض موضوع الطلب العارض، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 114.214.413.14 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة في 3-3-2011 حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1502 لسنة 2013 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1572 لسنة 2013 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيرا فيهما وبعد أن أودع تقريره قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض وبعد إجراء المقاصة القضائية بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 14.026.119.14 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 23-11-2011 حتى تاريخ السداد التام وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن البنك في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 120 لسنة 2015 تجاري، كما طعن الطاعن فيه بذات الطريق بالطعن رقم 202 لسنة 2025 تجاري. وبتاريخ 6-12-2015 قضت المحكمة برفض الطعن الأول، وبعدم قبول الطعن الثاني شكلاً لرفعه بعد الميعاد. أقام الطاعن الدعوى رقم 802 لسنة 2023 مصارف تجاري على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له تعويضاً مبلغ وقدره 64,911,581/72 درهما عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب بيع البنك أسهمه دون علمه ودون موافقته وتعيين خبرة في مجال الأوراق المالية والحسابات لتحقيق قيمة هذه الإضرار بالإضافة لما يسفر عنه تقرير الخبرة من أضرار إضافية، مع إلزام البنك بأن يدفع للمدعي قيمة ما فات المدعي من أرباح الأسهم التي باعها المدعى عليه دون علم المدعي ودون موافقته اعتبارا من تاريخ البيع وحتى تاريخ الحكم، وقضي فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعاوى 369 لسنة 2011 تجاري كلي وبالاستئناف رقم 1502لسنة 2013 تجاري، بالاستئناف رقم1572/2013 تجاري، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2158 لسنة 2023 تجاري وصار باتا بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 755 لسنة 2024 تجاري. تقدم الطاعن بطلب إلى محكمة الاستئناف للفصـل في الطلب الذي أغفلته في الاستئناف رقم 1502 لسنة 2013 تجاري وهو طلب التعويض عما أصـابه مـن أضـرار مادية ومعنوية نتيجـة خطـأ المطعون ضده، وبتاريخ 26-3-2025 قضت المحكمة بعدم قبول طلب الأغفال . طعن الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 24-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه، طلب فيها رفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول طلب الإغفال استنادا إلى سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2158 لسنة 2023 تجاري رغم بطلان الحكم الأخير وانعدامه لصدوره من قضاة غير صالحين لنظر موضوعه أو الفصل فيه، إذ صدر الحكم بهيئة مشكلة بعضوية السيدين القاضيين جهاد محمد خصاونة ومحمد إبراهيم محمد، واللذين سبق لهما أن أصدرا الحكم في الاستئنافين رقمي 1502 و1572 لسنة 2013 تجاري، إلا أنهما رغم ذلك نظرا وتصديا للفصل في الاستئناف رقم 2158 لسنة 2023 تجاري، حتى صدر فيه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما استند الحكم المطعون فيه إلى سبق الفصل في الطلب المغفل بموجب حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 755 لسنة 2024 تجاري الذي أيد حكم الاستئناف المشار إليه رقم 2158 لسنة 2023 تجاري رغم بطلان الحكم الأخير بطلاناً مطلقاً من النظام العام بما يجعله منعدماً معدوم الأثر فلا يحاج به وهو والعدم سواء، وينعدم معه أيضا الحكم الصادر في الطعن رقم 755 لسنة 2024 تجاري ولا يجوز معه الاستناد إليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المعدوم هو الذي يحمل فساده في ذاته بأن يكون فاقداً لأركانه ومقوماته، وأنه لا يقبل الادعاء بانعدام حكم صدر من المحكمة في دعوى أو طعن سواء كان ذلك الادعاء قدم إليها بدعوى مبتدأه أو بدفع أو أنها تعرضت له من تلقاء نفسها لأن ذلك أيضاً ينال من حجية الأحكام ويفتح الطريق أمام الخصوم للعبث بها ما لم تكن مما يقبل الطعن عليه، فيكون سبيل المحكوم عليه للادعاء بذلك هو الطريق القانوني المرسوم للطعن عليه؛ مما مفاده أن الحكم القضائي يعد مبرئاً من البطلان متى صدر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحا ًومختصة في خصومة رفعت إليها سواء أكان صادرًا في موضوع الخصومة أو في شق منها أو مسألة متفرعة منها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد سبق وأن استأنف الحكم الصادر في الحكم المستأنف رقم 369 لسنة 2011 تجاري القاضي برفض الطلب العارض وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى البنك مبلغ 114.214.413/14 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. بالاستئناف رقم 1502 لسنة 2013 تجاري كما استأنفه البنك المطعون ضده بالاستئناف رقم 1572 لسنة 2015 تجاري فقضت المحكمة بهيئة مشكلة برئاسة السيد جهاد محمد خصاونة وعضوية السيدين سعيد الزعابي ومحمد إبراهيم محمد بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي الأصلية وفي الطلب العارض وبعد إجراء المقاصة القضائية بإلزام البنك أن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 14,026,119/14 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد التام. وقد طعن البنك في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 120 لسنة 2015 تجاري، كما طعن عليه الطاعن بذات الطريق بالطعن رقم 202 لسنة 2015 تجاري، وقضت المحكمة برفض الطعن الأول وبعدم قبول الطعن الثاني شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فأقام الطاعن الدعوى رقم 802 لسنة 2023 مصارف كلي على البنك المطعون ضده للحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ قدره 64,911,581/72 درهما عن تعويضا الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي بسبب بيع أسهمه دون علمه أو موافقته، مع إلزامه بأن يدفع له قيمة ما فاته من أرباح الأسهم التي باعها البنك المطعون ضده دون علمه أو موافقته وذلك من تاريخ البيع وحتى تاريخ الحكم، وقُضي فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 369 لسنة 2011 تجاري كلي واستئنافها رقم 1502 لسنة 2013 تجاري، فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2158 لسنة 2023 تجاري وقضت محكمة الاستئناف بهيئة مشكلة برئاسة السيد جهاد محمد خصاونة وعضوية السيدين محمد إبراهيم محمد وحسن محمد حسن بتأييد الحكم المستأنف، وكان الحكمين الصادرين في الاستئناف رقم 2158 لسنة 2023 تجاري والطعن بالتمييز رقم 755 لسنة 2024 تجاري لم يقض ببطلان أيا منهما أو انعدامهما، فإن نعي الطاعن من استناد الحكم المطعون فيه إلى هذين الحكمين في قضاءه بعدم قبول طلب الأغفال رغم بطلانهما يكون على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول طلب الأغفال إلى حجية الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 369 لسنة 2011 تجاري كلي ، رغم أن حجية ذلك الحكم هي حجية مؤقته وقد زالت تلك الحجية بإلغائه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1502 لسنة 2013 تجاري، وأن طلبه بندب خبير لتقدير الاضرار وبيان خطأ المطعون ضده والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير في دعواه المتقابلة يكون معروض مجدداً على محكمة الاستئناف مصدره الحكم الاستئنافي رقم 1502 لسنة 2013 تجاري لتقضي فيه، فإذا هي لم تقض فيه فإنها تكون قد أغفلته مما يعطي الحق للطاعن في أن يتقدم للمحكمة مصدرته لنظره والبت فيه كطلب، كما أن الطلب الذي أغفله الحكم الاستئنافي رقم 1502/2013 تجاري الفصل فيه هو طلبه التعويض الشامل عما أصابه من أضرار جراء الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه البنك وثبوته في حقه بحكم حائز لقوة الأمر المقضي لفوات فرصته في الأرباح عن الأسهم، وعدم حصوله على أسهم المنحة الموزعة على المساهمين اعتباراً من تاريخ بيعها، والخسارة الفادحة التي لحقت به نتيجة بيع الأسهم بسعر يقل كثيراً عن أسعار شرائها، فضلاً عما حاق به من آلام نفسية بسبب غل يده ومنعه من التصرف في أسهمه لبيع البنك في حين الحكم الاستئنافي اقتصر حكمه على القضاء بالمقاصة والفائدة القانونية بواقع 9% على مبلغ 14,026,119/14 درهما . وهو يختلف عن الفائدة التأخيرية التي قضى بها الحكم الاستئنافي، وأنه استعان بخبير استشاري أثبت بتقريره أن خسارته بلغت 22,501,212.89 درهماً، وأن ما فاته من كسب مبلغ 25,006,368,25 درهماً وهو قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة من تاريخ البيع حتى عام 2023. وأن تمسك الطاعن بطلب ندب لجنة من الخبراء لتقدير التعويض التكميلي الجابر للأضرار التي لحقت به، بحسبان أن الفصل في هذه الأضرار من المسائل الفنية التي تقتضي خبرة محاسبية لتقديرها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- ذلك أن المقرر أن النص في المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسرى على الحكم الأصلي" يدل أن إغفال المحكمة لطلب موضوعي مطروح عليها على نحو واضح وجازم إغفالاً كلياً عن غلط أو سهو دون أن يرد بشأنه في أسباب الحكم أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني بجعله باقياً معلقاً أمامها ويتعين العودة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالوسيلة التي حددها النص للفصل فيما أغفلت الفصل فيه، مما مؤداه أن المستفاد من صريح النص هذه المادة أنه يشترط لأعماله أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه بقضاء صريح أو ضمني ومن ثم فلا مجال لتطبيق حكم هذه المادة إذا انصب الإغفال على وسيلة من وسائل الدفاع المتعددة التي يلجأ إليها المدعي تأييداً لطلبه أو رفض طلبه رفضاً صريحاً أو ضمنياً وتكون وسيلة التظلم من ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً. ومن المقرر أيضا أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيا هي أن تكون مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارا جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد سبق له إقامة الدعوى رقم 802 لسنة 2023 مصارف تجاري على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له تعويضاً مبلغ وقدره 72/64,911,581 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب بيع البنك أسهمه دون علمه ودون موافقته وتعيين خبرة في مجال الأوراق المالية والحسابات لتحقيق قيمة هذه الإضرار بالإضافة لما يسفر عنه تقرير الخبرة من أضرار إضافية، مع إلزام البنك بأن يدفع للمدعي قيمة ما فات المدعي من أرباح الأسهم التي باعها المدعى عليه دون علم المدعي ودون موافقته اعتبارا من تاريخ البيع وحتى تاريخ الحكم، وقضي في تلك الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعاوى 369 لسنة 2011 تجاري كلي وبالاستئناف رقم 1502لسنة 2013 تجاري، بالاستئناف رقم1572/2013 تجاري، وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2158 لسنة 2023 تجاري وصار باتا بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 755 لسنة 2024 تجاري ، ولم ينته إلى أن الحكم الصادر في الاستئناف 1502 لسنة 2013 تجاري قد أغفلت الفصل في تلك الطلبات، بما مفاده أن ذلك الحكم قد حاز الحجية في خصوص تصديه لطلب الطاعن بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب بيع البنك أسهمه دون علمه ودون موافقته وكذا الأضرار الإضافية وقيمة ما فاته من أرباح الأسهم التي البنك المطعون ضده دون علمه موافقته، وكانت تلك الطلبات هي ذات الطلبات التي يدعي الطاعن أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1502 لسنة 2013 تجاري قد أغفلها. وهو ما يترتب عليه عدم قبول طلب الأغفال، لسابقة الفصل فيها بالحكم 802 لسنة 2023 مصارف تجاري على نحو ما سلف وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق