الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 497 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 497 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ع. ح. س. ا.
ع. ح. س. ن. ا.
ف. ل. ذ.
ف. أ. ف. س. ل. ذ.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ذ.
ا. م. ب.
ا. ع. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/317 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / احمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
حيث ا ن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1696 لسنة 2024 تجاري على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بين هم بأن يؤدوا اليهم مبلغ 4,405,351.44 درهم قيمة حصتهم من الأرباح من تاريخ 28/8/2021 وحتى رفع الدعوى وإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 8,880,077.60 درهم (ثمان ملايين وثمانمائة وثمانون ألفا وسبعة وسبعون درهما وستون فلسا ) تنفيذا للشرط الجزائي الإتفاقي الوارد بإتفاقية التفاهم بشان تأسيس الشركة الطاعنة الثانية والأرباح المستحقة عنها من تاريخ 24/8/2021 ، وقالوا بيانا لذلك أن الطاعنة الأولى و المطعون ضدها الأولى تعملان في نشاط طباعة ملصقات شرائح الطيف الترددي وقد وقع إختيار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدبي عليهما ضمن عدة شركات لتقديم خدمة توريد وطباعة تلك الملصقات ، و بتاريخ 19/8/2021 أوقفت الوزارة التعامل مع الشركة المطعون ضدها الأولى بناء على قرار وزاري صادر باستبعادها ، فلجأت الأخيرة إليها للاندماج معها للإستمرار في نشاطها بالسوق من خلال المنصة الخاصة بها ، وقد أبرما إتفاقية التفاهم المؤرخة 24/8/202 التي بموجبها جرى تأسيس الشركة الطاعنة الثانية برأس مال يبلغ 100,000 درهم ، على أن توزع الأرباح والخسائر على الشركاء كل حسب حصته ، وتضمن الإتفاق أن أي أعمال تتسلمها الشركة المطعون ضدها الأولى يجب تحويلها إلى الشركة الطاعنة الثانية ، وأن الأرباح الناتجة عن تلك الأعمال تحول على حسابها المشترك بينم ، غير أنه بعد صدور الرخصة التجارية للأخيرة من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي ، وقيدها بالسجل التجاري وعضوية الغرفة ، أخلت الشركة المطعون ضدها الأولى بالإتفاق بأن طلبت من الشركات التابعة لها بالعودة للتعامل معها وحدها دون الشركة الطاعنة الثانية ، فضلا عن إخلال المطعون ضدهم ــ مديريها والشركاء فيها - بإلتزامهم بأن امتنعوا عن تقديم حسابات مدققة ومفصلة عن الأرباح الناتجة عن الأعمال المسندة إلى الشركة الطاعنة الثانية ، فترصد في ذمتهم لصالح الطاعنين المبالغ المطالب بها ، وإذ جرى إنذارهم بضرورة تنفيذ الإتفاقية أو تفعيل الشرط الجزائي الذى تضمنته دون جدوى ، ومن ثم أقاموا الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 13/1/2025 برفض الدعوى . إستانف الطاعنون هذا الحكم بالإستئناف رقم 317 لسنة 2025 تجارى ، وبجلسة 27/3/2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24/4/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن أساس دعواهم قبل المطعون ضدهم قام على العلاقة التعاقدية بموجب إتفاقية التفاهم المؤرخة 24 /8 /2021 وما تفرع عنها من إلتزامات ، وأنهم أثبتوا بالكتابة والإقرار هذه العلاقة بينهم والمطعون ضدهم ، وأستدلوا من قيام المطعون ضدها الأولى بتحويل مبالغ من حسابها إلى حساب الطاعن الرابع بموجب الإتفاقية المشار إليها على أحقيتهم في الأرباح ، إلا أن الحكم المطعون فيه إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائي الذى إبتنى على تقرير الخبير رغم ما اعتراه من قصور وإعتراضهم عليه حين اعتد بالمستندات المقدمة من المطعون ضدهم ولم يناقش المستندات العرفية والرسمية المقدمة منهم وبالأخص مذكرة التفاهم الموقعة من المطعون ضدهم وعقد تأسيس الطاعنة الثانية ورخصتها التجارية وتجاهله إقرار المطعون ضدهم بسداد جزء من حصة الطاعنين في الأرباح ، فضلا عن عدم إنتقاله إلى مقر الشركة المطعون ضدها الأولى للإطلاع على الميزانيات والقوائم المالية المدققة للوصول إلى أحقيتهم في الأرباح وبيان قيمتها ونصيب كل منهم فيها خاصة بعد أن قعد المطعون ضدهم عن تقديم تلك الميزانيات والقوائم وعجزهم عن تقديم دليل على إنقضاء حق الطاعنين ، إضافة إلي عدم بيانه لأحقيتهم في قيمة الشرط الجزائي الوارد في بنود الإتفاقية ، هذا إلى أن الإتفاقية واضحة الدلالة بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمال أثرها في الدعوى والقضاء لهم بطلباتهم فيها ، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى تفسير تلك الإتفاقية على غير مقتضى نصوص بنودها وما تحتمله عبارتها ولا مقصود عاقديها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان النعى مردود ، ذلك ان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير العقود والإتفاقات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما هو أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، بشرط ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات هذه المحررات والإتفاقات وحقيقة ما قصده الأطراف منها وأن تكون أسبابها في هذا الخصـوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولها الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير محمولة على الأسباب التي بنى عليها وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بالرد على إعتراضات الخصوم على التقرير أو أن تتبع الخصوم في أوجه دفاعهم كافة لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذى إقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير طالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق دون حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدى المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذى يراه محققا للغاية التي ندب إليها ، ولا يعيب التقرير عدم إنتقال الخبير إلى مقرات الأطراف حيث أنه حسب الأصول يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في إثبات أو مناهضة الدعوى ، وأنه لا ينتقل إلى مقرات الخصوم للإطلاع على ما لديهم من مستندات إلا إذا تعذر عليه الحصول على المستندات التي تمكنه من إنجاز المأمورية المسندة إليه ، وأنه يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي ـــ وبما له من سلطة تقديرية ـــ قد فسر بنود إتفاقية التفاهم مثار النزاع وانتهى إلى أنها انطوت على مجرد قيام الطرف الأول فيها ــ الطاعنة الأولى والطاعن الثاني ــ بإستضافة الطرف الثاني ـــ المطعون ضدها الأولى ــ وخلوها من ثمة ما يفيد إندماج بينهما وخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذى اطمان إليه أن هذه الإتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ ومن ثم عجز الطاعنين عن إثبات دعواهم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى لما انتهى إليه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعي بما ورد بأسباب الطعن لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره لأدلة الدعوى وتفسير العقود وتقرير الخبير المقدم فيها مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة التمييز . ويضحى النعي في جملته على غير أساس متعينا رفضه . 
وحيت انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق