الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 496 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 496 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ش. ك. ك. ج.

مطعون ضده:
ف. ج. ل. ك. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/440 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4379 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بفسخ اتفاقية القرض المؤرخة 9/1/2023 وبإلزامه برد أصول الشيكات المبينة بالصحيفة ؛ تأسيساً على أنه أبرم اتفاقية يتقرض بموجبها من الطاعن مبلغ 1,688000 درهماً بدون فوائد مقابل تحريره أربعة شيكات لضمان سداد القرض ، وإذ امتنع الطاعن عن منحه القرض رغم استلامه الشيكات المتفق عليها فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنةً من الخبراء وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بفسخ اتفاقية القرض وإلزام الطاعن برد أصول الشيكات المطالب بها . استأنف الطاعن برقم 440 لسنة 2025 تجارى . قضت المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ بتأييد الحكم المستأنف . فطعن فيه بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الأمر المقضى المانعة من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضي فيها نهائيًا هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكرارًا للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقرّه فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوفرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدًا حتى لو تغيرت الطلبات بينهما ؛ لأن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم ، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . و من المقرر - أيضًا - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . ويجوز للمحكمة عملاً بالمادة 109 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإتحادي رقم 35 لسنة 2022 الإستعانة بالخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب الوقائع المادية التي يشق عليها الوصول إليها ، وبيان الاتفاق الحاصل بين الطرفين والتزامات كل طرف بموجبه وما إذا كان كل منهما قد نفذ التزامه في المواعيد المحددة من عدمه وبيان سبب عدم التنفيذ أن وُجد هو من قبيل الوقائع المادية التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها لكي تقول المحكمة كلمتها بعد ذلك في المسألة القانونية المتعلقة بهذه الوقائع . و لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولم يستند المستأنف على أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قُدم أمام محكمة أول درجة . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 8314 لسنة 2023 تنفيذ شيكات وقضى بفسخ اتفاقية القرض المؤرخة 9/1/2023 وإلزام الطاعن برد الشيكات موضوع التداعى ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى الخبرة المنتدبة فيها من انتفاء وحدة الموضوع والسبب في الدعويين وثبوت أن الدعوى سند الدفع لا تتعلق باتفاقية القرض محل النزاع الراهن ، وثبوت إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدى وامتناعه عن تسليم المطعون ضده مبلغ القرض رغم تحصله على أربع شيكات على سبيل الضمان بما يستلزم فسخ الاتفاقية ورد أصول الشيكات ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما عداه ، ولايعيبه رفض طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن تمسك المطعون ضده بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة لكون الواقعة المراد إثباتها تفوق نصاب ما يجوز إثباته بالشهادة ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق