بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 495 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. ا. ع. م. ا.
مطعون ضده:
م. م. م. ص.
أ. إ. ت. س. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2008 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن حسن أحمد عبد الله محمد الخوري أقام على المطعون ضدهما 1- مازيار مجيد مدرس صادقي2- أي إن تي سي للبراميل المعدنية الدعوى رقم 91 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولا: بعزل المدعي عليه الأول من إدارة الشركة المدعي عليها الثانية مع إسناد مهام إدارتها إليه ثانيا: بفصل المدعي عليه الأول من الشركة المدعي عليها الثانية، مع تقدير واحتساب نصيبه فيها في تاريخ رفع الدعوى الماثلة ثالثا: بإلزام المدعي عليه الأول بتقديم القوائم المالية المدققة الخاصة بالشركة المدعي عليها الثانية للسنوات من 2016 حتى 2022 والتي من خلالها يمكن تحديد الأرباح والخسائر ومركز الشركة المالي منذ تاريخ تأسيسها في 19-4-2016 حتى تاريخه رابعا: بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي إليه حصته من أرباح الشركة المدعي عليها الثانية عن السنوات من 2016 حتى 2022 مع الفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ استحقاق أرباح كل سنة على حدة خامسا: بإجراء المقاصة بين ما يترصد له من أرباح الشركة المذكورة عن السنوات من 2016 حتى 2022 وقيمة نصيب المدعي عليه الأول في هذه الشركة والذي تقدره المحكمة في تاريخ رفع الدعوى الماثلة. وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 19-4-2016 تعاقد مع المدعي عليه الأول على تأسيس الشركة المدعي عليها الثانية، وتم الاتفاق على أن يكون رأس المال مبلغ 300.000 درهم مقسمة إلى (300) حصة موزعة بينهما يمتلك عدد 153 حصة تمثل نسبة 51%، ويمتلك المدعي عليه الأول عدد 147 حصة تمثل نسبة 49% من الحصص ويتولى إدارتها الأخير، والذي استغل السلطات الممنوحة له في إدارة الشركة واستولى على أموالها وامتنع عن إعداد التقارير السنوية لنشاط الشركة ومركزها المالي، وعن عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالمخالفة لبنود عقد التأسيس وأحكام القانون كما امتنع عن تسليمه حصته في الأرباح منذ تأسيس الشركة حتى تاريخه، وسبق واقام الدعوى رقم 157 لسنة 2021 تعيين خبرة تجاري للوقوف على القوائم المالية والأرباح، إلا أن المدعي عليه الأول امتنع عن تقديم القوائم المالية المدققة للشركة ورفض الإفصاح عن مركزها المالي ونشاطها التجاري ولذا فقد اقام الدعوي وبتاريخ 28-9-2023 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1458 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 18-8-2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعزل المدعي عليه الأول من إدارة الشركة المدعي عليها الثانية وتعيين أحد الخبراء الحسابيين من أصحاب الاختصاص بأعمال الشركات صاحب الدور بجدول المحكمة للقيام بنفس صلاحيات المدير المعزول وفقا لعقد تأسيسها وما يوجبه القانون في شأن أعمال الإدارة المتعلقة بالشركة لتسيير أمورها إلى أن يتم الاتفاق بين الشركاء على تعيين مدير للشركة بدلا منه. تقدم المدعي بطلب إغفال إلى محكمة أول درجة للفصل في طلباته المبتدئة بصحيفة دعواه الابتدائية المار ذكرها تأسيسا على فصل المحكمة في الطلب الأول فقط من طلباته وإغفال باقي الطلبات المذكورة سلفا. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 28-9-2023 برفض طلب الإغفال، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2008 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 27-12-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز رقم 109 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ ?? أغسطس ???? قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ونفاذا لذلك تدوول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، والتي أعادت ندب الخبير السابق ندبه في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، قضت بتاريخ ?? مارس ???? بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 21/ 4 / 2025بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضدهما حق الرد الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثالث منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلبه إخراج المطعون ضده الأول من الشركة المطعون ضدها الثانية لعدم وجود أسباب جدية تبرر ذلك، مع أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة المودعين فيها أن سالف الذكر حال توليه إدارتها قد استولى على أموالها عن طريق التلاعب بقوائمها المالية، إذ أثبت بهذه القوائم -على خلاف الحقيقة- أنها تكبدت خسائر فادحة، كما استولى على مقراتها لصالح شركات أخرى تعمل في نفس مجالها هو شريك فيها، مما أسفر عن توقف الشركة المطعون ضدها الثانية عن ممارسة نشاطها منذ ديسمبر ????، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إجبار الشريك في الشركات ذات المسئولية المحدودة على بيع حصته فيها، كما لا يجوز إخراجه منها طالما بقيت الشركة قائمة وظل محتفظًا بحصصه فيها، لأن علاقته بها وبالشركاء فيها لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء، ولا تضار الشركة من شريك لكونه صاحب حصص فيها طالما لم يكن له صله بإدارتها، وإلا يسأل كمدير للشركة عن هذه الأضرار وليس كشريك. وأن المناط في اخراج الشريك من الشركة عملا بالمادة 677 من قانون المعاملات المدنية أن تكون هناك أسباب جديه تبرر فصله كشريك من الشركة ويخضع تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغًا وله أصلهٌ ثابتٌ بالأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إخراج المطعون ضده الأول من الشركة المطعون ضدها الثانية تأسيسًا على أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد حل وتصفية هذه الشركة، وأنه لا يجوز إخراج المطعون ضده الأول منها طالما بقيت قائمة وظل محتفظًا بحصصه فيه، وفي ضوء ان الطاعن لا يماري في ذلك وأن الأفعال المنسوبة للمطعون ضده الأول حال إدارته للمطعون ضدها الثانية يسأل عنها كمدير للشركة وليس كشريك فيها، وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو فيه إنزالٌ لصحيح القانون على الواقع الذي استخلصه سائغًا من أوراق الدعوى ومستنداتها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، إذ رفض القضاء له بالأرباح المطالب بها استنادًا لتقرير الخبير التكميلي المودع أمام محكمة الاستئناف والذي خلص منه إلى أن القوائم المالية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية عن سنتي المحاسبة ????، ???? والمقدمة منه للخبير قد ثبت وجود تلاعب بالبيانات المتعلقة بها، وقد كان هذا من الحكم بناءً على تحصيلٍ وفهمٍ خاطئٍ لتقرير الخبير المشار إليه الذي اثبت على خلاف ذلك أن القوائم المالية المقدمة من المطعون ضده الأول هي التي ثبت وجود تلاعب بها، وأن بياناتها تغاير القوائم المالية المدققة المقدمة منه والموقع عليها من المطعون ضده الأول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وتطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحُجج الخصوم، ، ومن المقرر أيضا أنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع أو مستندات غير مؤثرة في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص وذلك علي ما أورده بأسبابه من انه ( وكان الثابت من تقرير الخبير التكميلي النهائي المقدم امام المحكمة انه تبين له من خلال الانتقال لمقر الشركة المستأنف ضدها الثانية أن مقر الشركة المستأنف ضدها الثانية يحمل اسم شركة أخرى وهي / شركة جلف ستار ستل درامز ش.ذ.م.م . وتمت مقابلة مدير الموارد البشرية لتلك الشركة الذي أفاد بأن الشركة المستأنف ضدها الثانية أي ان تي سي للبراميل المعدنية (ش.ذ.م.م) تم إغلاقها منذ عام 2019، وبعد فحص وتدقيق الميزانيات العمومية المدققة تبين أن الوضع المالي للشركة متمثلاً في حقوق الملاك حتى 31/12/2019، حيث أن رأس المال مقسم بحصة كل شريك (المدعي 51 % و المدعى عليه الأول 49%)، والأرباح والخسائر طبقا للثابت بعقد التأسيس (المدعي 50 % المدعى عليه الأول 50 %). كما ورد للخبرة ضمن مستندات الدعوى قوائم مالية لعامي 2016، 2017 ممهورة بختم الشركة المدعى عليها الثانية موضح بها بيانات مالية مختلفة عن الميزانيات الأخرى ومثبت بها نتيجة نشاط الشركة انها حققت أرباح، وفيما يلي مقارنة بين الأرقام المختلفة التي تم تسجيلها بالميزانيات بنفس العام حيث تبين بميزانية عام 2016 بإيضاحات المصروفات العامة والإدارية مبلغ وقدره 524,144 درهم كمصاريف مستحقات نهاية خدمة للموظفين، في حين أن تلك المصروف بالميزانية العمومية بقيمة 46,373 د، كما تبين أيضا تسجيل ديون معدومة بقيمة 457,702 د عن العام الأول لتأسيس الشركة، مما يثبت معه للخبرة التلاعب الواضح بالبيانات المالية وثبوت التلاعب بالبيانات المالية للشركة واصدار ميزانيات مختلفة لنفس العام، بالإضافة الى أن القوائم المالية للعام 2016 والتي كانت نتيجة نشاط الشركة بها تحقيق خسارة، فقد تضمنت قرض بقيمة 32,299,433 د، ولم يظهر ذلك القرض بميزانيات الأعوام التالية، ولم يتبين للخبرة من بحث وتدقيق الميزانيات أين تم إنفاق ذلك المبلغ وهل تم سداده في نفس العام أم لا . وبعد البحث ودراسة القوائم المالية المقدمة ضمن مستندات الدعوى وتطبيق القواعد المحاسبية المعتمدة في الشركات، تبين للخبرة عدم صحة البيانات المالية الواردة بتلك التقارير، كما أنها غير معتمدة من الشريك الأخر (المدعي)، وبالتالي عدم التمكن من تحديد ما يعود للمدعي من ربح أو خسارة، وعليه يتعذر على الخبرة تصفية الحساب بين طرفي الدعوى. مما لا تطمئن المحكمة لصحة هذه الميزانيات ولا يمكن الارتكان اليها في اثبات تحقيق الشركة المستأنف ضدها الثانية لأرباح خلال عامي 2016 و2017 وفقا لما انتهى اليه الخبير المنتدب في الدعوى مما يضحي طلب المستأنف احتساب الأرباح وفق الميزانيات 2016، 2017 المقدمة منه خليقا برفضه وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر تعين القضاء بتأييده لما تقدم من أسباب وتقضي تبعا لذلك في موضوع الاستئناف برفضه ) وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيه لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
وحيث ان الطاعن سبق له الطعن على ذات الحكم بالتمييز رقم 109 لسنة 2024 تجاري فإنه لا يستوفي منه رسماً عن الطعن الماثل إعمالا ًلنص المادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية بمحاكم دبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق