الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 25 أغسطس 2025

الطعن 493 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 493 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ك. ش.

مطعون ضده:
ز. ع. م. م. ع. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/102 استئناف تجاري بتاريخ 24-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة سنام كارز ش.ذ.م.م أقامت على المطعون ضدة زوهيب عزيز ملك محمد عزيز ملك، وآخر غير مختصم في الطعن ( احمد نزير شودرى شاهد نزير) الدعوى رقم 2024 / 2671 تجاري بطلب الحكم: أولا: بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ 500000 درهم (خمسمائة الف درهم) او استرداد السيارة ماكلارين S570 - سنة الصنع 2017 - شاسيه رقم: SBM13DAE5HW002145 - وتحمل لوحات رقم 17839 حرف R - دبي، والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، ومبلغ 100000 درهم غرامة عن عدم السداد في الموعد المتفق عليه وذلك طبقا للبند الوارد بالاتفاقية سند الدعوى....، وقالت بيانا لذلك، أنها شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة السيارات الفخمة المستعملة ورهن السيارات، وقد تقدم اليها المدعى عليهما لشراء السيارة (ماكلارين S570 - سنة الصنع 2017 - شاسيه رقم: SBM13DAE5HW002145 - وتحمل لوحات رقم 17839 حرف R دبي، واتفقا على ان قيمة السيارة 500000 درهم، وتم تحرير اتفاقيه البيع بتاريخ 25 يناير 2024، وتم نقل ملكية السيارة للمطعون ضدة ، وقد طلبا المدعى عليهما امهالهما شهرا للسداد ، وحرر المدعى عليه الثاني( احمد نزير شودرى شاهد نزير) لصالحها شيك بقيمة المبلغ المتفق عليه 500000 درهم تحت رقم (000026) مسحوب على بنك الامارات دبي الوطني والمؤرخ في 05/02/2024، وإذ ورد بالبند الخاص (الشروط والاحكام) بالفقرة (ب) من الاتفاقية على انه "إذا لم يتم دفع المبلغ في تاريخ الاستحقاق ، يتم إعادة السيارة الى الطاعنة ، مع غرامة قدرها 100000 درهم اماراتي (مائة الف)"، وإذ ارتد الشيك دون صرف بتاريخ 13/06/2024 لعدم كفاية الرصيد، وقد طالبت المدعى عليهما بالوفاء بالثمن فامتنعا عن ذلك دون مبرر فأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-09-2024 بمثابة الحضوري، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية( الطاعنة ) مبلغ (600,000) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، استأنف المطعون ضدة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 102 استئناف تجاري، وبتاريخ 24-03-2025 قضت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في مواجهة المستأنف فقط( المطعون ضدة ) والقضاء برفض الدعوى بالنسبة له ، طعنت الطاعنة ( المدعية ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول استئناف المطعون ضدة شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في مواجهته وبرفض الدعوى بالنسبة له ، بمقوله ان الطاعنة ( المدعية ) لم تقم بإجراء تحريات جديدة بعد صدور الحكم واكتفت بالتحريات السابقة على صدور الحكم وقامت بإعلان المستأنف( المطعون ضدة ) بالحكم المستأنف بطريق النشر مباشرة دون اجراء تحريات الجديدة قبل ذلك الإعلان وبالتالي يكون اعلان المطعون ضدة بالحكم المستأنف بطريق النشر قد وقع باطلا ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وان الاتفاقية سند الدعوى والمؤرخة في 25/1/2024 خلت من توقيع المستأنف عليها ، وان الشيك الصادر بثمن السيارة المبيعة لم يحرره او يصدره المستأنف( المطعون ضدة ) وانما حرره المدعي عليه احمد نزير شودري ، في حين أن الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12/9/2024 وتم اعلان المطعون ضده بالحكم بتاريخ 12/9/2024 وبالسند التنفيذي بتاريخ 20/12/2024 بالنشر وتم ذلك بعد انه سبقته اجراءات اعلان صحيحه والتحري عن المطعون ضده وقد قيد الأخير استئنافه بتاريخ 1/3/2025 بعد فوات المدة القانونية للاستئناف ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، كما أن صفة الطاعن متوافرة في الدعوى كون السيارة محل الدعوى مسجله باسمه ، بما كان يتعين الزامه مع المدعى عليه الاخر بأداء قيمتها ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد استئناف الحكم الصادر بمثابة الحضوري لا ينفتح إلا بإعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانًا صحيحًا ، وإن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وما قد يلحق إجراءات إعلان أحدهما من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر ، وأنه من المقرر أنه إذ تم إعلان المدعى عليه بالحكم الابتدائي بطريق النشر دون أن يسبق ذلك تحرى وتمسك المعلن إليه بالبطلان فان الاعلان يكون باطلاً ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ،وأن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به ، وأن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه وتقدير الأدلة والمستندات وعمل أهل الخبرة هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمته أو خاتمه، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه لإثبات صحة ما يدعيه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير مدى كفاية وسائل التحري عن موطن الخصم قبل التصريح بإعلانه بالحكم بطريق النشر ، وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كان الحكم المطعون فيه قضى بقبول استئناف المطعون ضدة شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في مواجهته وبرفض الدعوى بالنسبة له تأسيسا على أن الثابت من مطالعة ملف الدعوى ان الطاعنة ( المدعية ) لم تقم بإجراء تحريات جديدة بعد صدور الحكم واكتفت بالتحريات السابقة على صدور الحكم وقامت بإعلان المستأنف ( المطعون ضدة ) بالحكم المستأنف بطريق النشر مباشرة دون اجراء هذه التحريات الجديدة قبل ذلك الإعلان وبالتالي يكون إعلان المستأنف بالحكم المستأنف بطريق النشر قد وقع باطلا ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف فضلا عن أنه تم اعلان المستأنف بالسند التنفيذي في التنفيذ التجاري رقم 5374 لسنة 2025 بطريق النشر في بتاريخ 20/12/2024 وتم التقرير بالاستئناف بتاريخ 13/1/2025 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الموعد المقرر قانونا ويكون مقبول شكلا ، وأن الثابت بالأوراق أن المستأنف ( المطعون ضدة ) قد قرر بعدم توقيعه على اتفاقية البيع سند الدعوى وتبين من الاطلاع على تلك الاتفاقية المؤرخة في 25/1/2024 أنها خلت من توقيع المستأنف ( المطعون ضدة ) عليها كما ان الشيك الصادر بثمن السيارة المبيعة لم يحرره أو يصدر عنه وإنما حرره المدعي عليه احمد نزير شودري ولم يقدم المستأنف ضده ( الطاعن )ما يفيد عكس ما قرره المستأنف ومن ثم لا يلتزم المستأنف بأداء المبلغ المطالب به من جانب المدعية ولا ينال من ذلك كون أنه تم تسجيل السيارة المبيعة باسمة حيث أن العقد لا يرتب شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه موافقا لصحيح القانون بما يضحى النعي علية قائما على غير أساس 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق