جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: طارق فتحي، صبحي القدومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 40 لسنة 2023 إداري)
(1) إجراءات "إجراءات مجازاة الموظف تأديبياً". تقنية المعلومات. جزاء تأديبي. خدمة مدنية. محكمة الموضوع "سلطتها". موارد بشرية وموظفون عموميون.
- مخالفة الموظف واجبات وظيفته أو خروجه على مقتضى الواجب في أعمالها أو عدم التزامه بقواعد وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي. مقتضاه: وجوب مجازاته تأديبياً دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. أساس ذلك.
- وجوب توقيع جزاء على الموظف المخالف وفق جدول المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية. للسلطة المختصة تقدير مناسبة توقيع أيٍ من الجزاءات المقررة بها. متى ارتكب الموظف مخالفة غير منصوص عليها فيها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
-تقدير الواقع في الدعوى والموازنة والترجيح بين المستندات والحجج المقدمة فيها. موضوعي. مادام سائغاً.
- الامتناع عن التوقيع على محضر التحقيق. بمجرده: لا ينال من حجيته. حد ذلك.
(2) رسوم قضائية.
-إعفاء الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية من الرسوم القضائية. أثر ذلك: وجوب رد ما أداه الطاعن من رسم وتأمين. أساس ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بالمادة (52 /1) من القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبو ظبي، والمادة 106/1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو التشريعات ذات العلاقة، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو لا يلتزم بقواعد وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي يُجازى تأديبيًّا وفقًا لأحكام هذه اللائحة والقواعد ذات الصلة مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. كما أنه عملاً بالفقرتين (2) و (5) من هذه المادة (أي المادة 106) فإنه يتم توقيع الجزاء على الموظف المخالف وفق جدول المخالفات والجزاءات التأديبية الملحق بهذه اللائحة. وللسلطة المختصة بتوقيع الجزاء إعمال سلطتها التقديرية في تحديد أيٍ من الجزاءات المقررة في هذه اللائحة على الموظف المخالف في حال ارتكب أيًّا من المخالفات غير المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات التأديبية. وقد جاء في جدول المخالفات والجزاءات التأديبية الملحق بهذه اللائحة في البند المتعلق بالمخالفات المتعلقة بالأخلاقيات والسلوك الوظيفي تحت الرقم التسلسلي 47 على أنه إذا كان نوع المخالفة "نشر أو عرض مواد أو معلومات مخلة بالنظام العام أو الآداب من خلال البريد الإلكتروني أو الشبكة المعلوماتية"، فإن الحد الأدنى من الجزاء هو الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن لمدة شهر، والحد الأقصى هو الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي أو المكافأة. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن رفض إلغاء الجزاء التأديبي الصادر بحق الطاعن، استناداً لما ثبت له - حسب الوارد في أسبابه - من أن الطاعن قد أقر في التحقيق الذي أجري معه بأن (الحساب الذي صدر منه التعليق في وسائل التواصل الاجتماعي " انستغرام" عائد له ولكنه دفع بأن الحساب كان مخترقاً، وأنه علم بأن الحساب كان مخترقاً عند سؤال الموظفين له حول سبب كتابته للتعليق وتنبيهه بذلك، وأنه حاول تغيير الرقم السري ولم يستطع الدخول للحساب، وأنه وعند سؤاله عما إذا قام برفع صور على منصة التواصل بعد علمه بأن الحساب مخترق؟ أجاب "بنعم قمت بذلك"......)، واستخلص الحكم من ذلك ثبوت المخالفة التأديبية في حقه لكون التعليق محل المخالفة قد صدر من الحساب العائد له. ملتفتاً عما يحاج به من أن الحساب كان مخترقاً لعدم إثباته ذلك، ولعدم قيامه بإبلاغ الشركة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي عن هذا الاختراق، وكذا عدم إبلاغه السلطات المختصة في الدولة بذلك، خاصةً وأنه كان يعلم بصدور تعليق مسيء من حسابه كما أقر بذلك أثناء التحقيق. وهو ما كان يقتضي منه حينها - كما ذهب إليه الحكم - إذا كان حسابه مخترقاً أن يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة كي يسترد حسابه وكي ينفي عنه المخالفة المنسوبة إليه، وهو ما خلت أوراق الدعوى من حصوله. إضافة إلى أن الطاعن - كما استند إليه الحكم في تعليله- قد تناقض في أقواله، إذ أنه ذكر في التحقيق بأنه حاول تغيير الرقم السري للحساب ولكن لم يستطع الدخول للحساب، وفي ذات الوقت ناقض نفسه عندما أقر بأنه قام برفع صور على منصة التواصل الاجتماعي من ذات الحساب مع أن الحساب مخترق، وهو أمر لا يمكن تصوره ويدل على التناقض في أقواله، وانتهى الحكم بناء على كل ذلك إلى عدم الاعتداد بما يدفع به الطاعن لنفي المخالفة عنه، للأسباب التي بينها. ولما كان هذا من الحكم سائغاً، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الواقع في الدعوى والموازنة والترجيح بين المستندات والحجج المقدمة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان قضاؤها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه - وفق ما تم بيانه - قد بنى قضاءه على أسس سائغة وبما يتوافق وصحيح القانون، وكان ما يتمسك به من كونه لم يوقع على محضر التحقيق لا ينال من سلامة ما انتهى إليه الحكم، طالما أن مجرد الامتناع عن التوقيع لا يجرد محضر التحقيق من الحجية المقررة له قانوناً ما لم تثبت زورية ما تم تضمينه به، لذلك يكون مجموع ما أثاره الطاعن في نعيه غير مبني على أساس سليم حرياً بالرفض.
2- المقرر أنه عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من قانـون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقــم 42 لسنة 2022 التي تنص على أنـه "يجب على المحكمة عند إصـدار الحكـم أو القـرار الـذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعـوى"، وإذ كان موضوع النزاع الماثل يتعلق كما هــو مبين بالطعـن بالإلغاء فـي قــرار إداري، وكانت المادة (24) من القانـون رقـم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي تنص على أن"1- تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحـل الدعـوى والتنفيـذ: أ - .... هـ - الدعـاوى والطعـون والطلبات والإجـراءات المتعلقة بطلب إلغـاء القــرارات الإدارية .... 4 - يعفى مـن التأمين مـن يعفى مـن الرسوم القضائية" ومـن ثـم يكون ما أٌدي مـن رسم وتأمين مــن جانب الطاعـن بهــذا الخصوص قـد تـم على غيــر ذي سند مـن القانـون، الأمـر الذي يتعيـن معه رد ذلك إليـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
وحيث تتلخص الوقائع، حسبما يستخلص من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه، في أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتاريخ 16/2/2023 الدعوى رقم 19 لسنة 2022 إداري أبوظبي، طالباً الحكم بالآتي: (أولاً: إلغاء القرار رقم 12/2023 الصادر من لجنة الاعتراضات بهيئة الموارد البشرية لحكومة أبو ظبي بتاريخ 16/1/2023، وإلغاء قرار مجلس التأديب لدى المدعى عليها الصادر بتاريخ 16/9/2022، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار)، وذلك على سند من القول إنه يعمل لدى المدعى عليها (....)، وإنه بتاريخ 16/9/2022 صدر ضده قرار مجلس التأديب بوقفه عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن لمدة شهر لاتهامه بتعليق مخالف على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب صدوره من حساب يتشابه مع اسمه. وقد تقدم باعتراض أمام لجنة الاعتراضات والتي أصدرت قرارها بتاريخ 16/1/2023 برفض التظلم. لذا أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان، ناعياً على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواقع والقانون كونه لم يرتكب المخالفة المنسوبة إليه وأنه حسن السيرة والسلوك في وظيفته ويقوم بعمله بكل تفان وإخلاص منذ تعيينه وحتى الآن ولم يسبق اتخاذ أي إجراء تأديب ضده، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة دعواه. وأثناء تداول الدعوى قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت إدخال خصم جديد (....) بحسبانها الدائرة التي تتبعها المدعى عليها وتم قبول طلب الإدخال وسداد رسم الإدخال وإعلان الخصم المدخل، كما تضمنت تعديل الطلبات بطلب الحكم على المدعى عليها بالتضامن مع الخصم المدخل بإلغاء القرار رقم 12/2023 الصادر عن لجنة الاعتراضات بهيئة الموارد البشرية لحكومة أبو ظبي بتاريخ 16/1/2023 وإلغاء قرار مجلس التأديب بالمدعى عليها الصادر بتاريخ 16/9/2022 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليها والخصم المدخل بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد تبادل الطرفين المذكرات والمستندات على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حكمت المحكمة بجلسة 28/4/2023 بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإلزام المدعي مصاريف الدعوى.
استأنف المدعي هذا الحكم بتاريخ 29/5/2023 بالاستئناف رقم 33-2023 استئناف إداري أبو ظبي، وبجلسة 19/6/2023 قضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإعادة الدعوى مجدداً إلى محكمة أول درجة (الدائرة الإدارية الابتدائية) للنظر في موضوعها، وأبقت الفصل في المصروفات، ونفاذاً لحكم الاستئناف، أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة، وتداولت أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 16/8/2023 حكمت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
استأنف المدعي هذا الحكم بتاريخ 18/9/2023 بالاستئناف رقم 45 لسنة 2023، وبجلسة 24/10/2023 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات.
لم يرتض المستأنف هذا الحكم فطعن عليه بواسطة محاميه بالنقض الماثل، وتقدمت المطعون ضدها بواسطة إدارة قضايا الحكومة بمذكرة رد، وإذ عرضت القضية على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنها جديرة بالنظر، حددت جلسة لنظرها.
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، لاستناده في قضائه إلى قرار مجلس التأديب رغم أنه لم يوقع على محضر التحقيق لاعتراضه على ما دون فيه بدون موافقته، ورغم عدم ثبوت المخالفة التي أدين من أجلها تأديبياً والمتمثلة فيما نسب إليه من تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي من حساب يتشابه مع اسمه، وعدم التحقق من ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وكان يجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إحالة القضية لخبراء مختصين لمعرفة هل الحساب الإلكتروني الذي أرسلت منه المخالفة يعود للطاعن أم لا، وهل تم اختراقه من عدمه، وهل قام الطاعن بارتكاب المخالفة من عدمه، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يتوجب معه نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ المقرر بالمادة (52/1) من القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبو ظبي، والمادة 106/1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو التشريعات ذات العلاقة، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو لا يلتزم بقواعد وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي يُجازى تأديبيًّا وفقًا لأحكام هذه اللائحة والقواعد ذات الصلة مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. كما أنه عملاً بالفقرتين (2) و (5) من هذه المادة (أي المادة 106) فإنه يتم توقيع الجزاء على الموظف المخالف وفق جدول المخالفات والجزاءات التأديبية الملحق بهذه اللائحة. وللسلطة المختصة بتوقيع الجزاء إعمال سلطتها التقديرية في تحديد أيٍ من الجزاءات المقررة في هذه اللائحة على الموظف المخالف في حال ارتكب أيًّا من المخالفات غير المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات التأديبية. وقد جاء في جدول المخالفات والجزاءات التأديبية الملحق بهذه اللائحة في البند المتعلق بالمخالفات المتعلقة بالأخلاقيات والسلوك الوظيفي تحت الرقم التسلسلي 47 على أنه إذا كان نوع المخالفة "نشر أو عرض مواد أو معلومات مخلة بالنظام العام أو الآداب من خلال البريد الإلكتروني أو الشبكة المعلوماتية"، فإن الحد الأدنى من الجزاء هو الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن لمدة شهر، والحد الأقصى هو الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش التقاعدي أو المكافأة. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن رفض إلغاء الجزاء التأديبي الصادر بحق الطاعن، استناداً لما ثبت له - حسب الوارد في أسبابه - من أن الطاعن قد أقر في التحقيق الذي أجري معه بأن (الحساب الذي صدر منه التعليق في وسائل التواصل الاجتماعي " انستغرام" عائد له ولكنه دفع بأن الحساب كان مخترقاً، وأنه علم بأن الحساب كان مخترقاً عند سؤال الموظفين له حول سبب كتابته للتعليق وتنبيهه بذلك، وأنه حاول تغيير الرقم السري ولم يستطع الدخول للحساب، وأنه وعند سؤاله عما إذا قام برفع صور على منصة التواصل بعد علمه بأن الحساب مخترق؟ أجاب "بنعم قمت بذلك"......)، واستخلص الحكم من ذلك ثبوت المخالفة التأديبية في حقه لكون التعليق محل المخالفة قد صدر من الحساب العائد له. ملتفتاً عما يحاج به من أن الحساب كان مخترقاً لعدم إثباته ذلك، ولعدم قيامه بإبلاغ الشركة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي عن هذا الاختراق، وكذا عدم إبلاغه السلطات المختصة في الدولة بذلك، خاصةً وأنه كان يعلم بصدور تعليق مسيء من حسابه كما أقر بذلك أثناء التحقيق. وهو ما كان يقتضي منه حينها - كما ذهب إليه الحكم - إذا كان حسابه مخترقاً أن يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة كي يسترد حسابه وكي ينفي عنه المخالفة المنسوبة إليه، وهو ما خلت أوراق الدعوى من حصوله. إضافة إلى أن الطاعن - كما استند إليه الحكم في تعليله- قد تناقض في أقواله، إذ أنه ذكر في التحقيق بأنه حاول تغيير الرقم السري للحساب ولكن لم يستطع الدخول للحساب، وفي ذات الوقت ناقض نفسه عندما أقر بأنه قام برفع صور على منصة التواصل الاجتماعي من ذات الحساب مع أن الحساب مخترق، وهو أمر لا يمكن تصوره ويدل على التناقض في أقواله، وانتهى الحكم بناء على كل ذلك إلى عدم الاعتداد بما يدفع به الطاعن لنفي المخالفة عنه، للأسباب التي بينها. ولما كان هذا من الحكم سائغاً، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الواقع في الدعوى والموازنة والترجيح بين المستندات والحجج المقدمة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان قضاؤها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه - وفق ما تم بيانه - قد بنى قضاءه على أسس سائغة وبما يتوافق وصحيح القانون، وكان ما يتمسك به من كونه لم يوقع على محضر التحقيق لا ينال من سلامة ما انتهى إليه الحكم، طالما أن مجرد الامتناع عن التوقيع لا يجرد محضر التحقيق من الحجية المقررة له قانوناً ما لم تثبت زورية ما تم تضمينه به، لذلك يكون مجموع ما أثاره الطاعن في نعيه غير مبني على أساس سليم حرياً بالرفض.
وحيث إنـه عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 133 من قانـون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقــم 42 لسنة 2022 التي تنص على أنـه "يجب على المحكمة عند إصـدار الحكـم أو القـرار الـذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعـوى"، وإذ كان موضوع النزاع الماثل يتعلق كما هــو مبين بالطعـن بالإلغاء فـي قــرار إداري، وكانت المادة (24) من القانـون رقـم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي تنص على أن"1- تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحـل الدعـوى والتنفيـذ: أ - .... هـ - الدعـاوى والطعـون والطلبات والإجـراءات المتعلقة بطلب إلغـاء القــرارات الإدارية .... 4 - يعفى مـن التأمين مـن يعفى مـن الرسوم القضائية" ومـن ثـم يكون ما أٌدي مـن رسم وتأمين مــن جانب الطاعـن بهــذا الخصوص قـد تـم على غيــر ذي سند مـن القانـون، الأمـر الذي يتعيـن معه رد ذلك إليـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق