الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 أغسطس 2025

الطعنان 80 ، 86 لسنة 2023 جلسة 20 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 عمالي ق 133 ص 941

جلسة 20/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ زهير إسكندر - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: طارق فتحي، صبحي القدومي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 80، 86 لسنة 2023 عمال)
(1) إثبات "الخبرة". أجر. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ربح. عمل. محكمة الموضوع "سلطتها". مكافأة نهاية الخدمة. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
-استخلاص علاقة العمل وتحديد بدايتها ونهايتها وترتيب آثارها ومقدار الأجر فيها. موضوعي. مادام سائغاً.
- الأجر. ماهيته. المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2021.
- حالات اعتبار الأرباح جزاءً من الأجر. مثال.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) إجراءات "إجراءات فصل العامل من الخدمة". إنذار. بدل "بدل الإنذار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جزاء تأديبي. عمل.
- المادة 44 من القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. مفادها.
- فصل صاحب العمل للعامل دون إجراء تحقيق معه فيما نسب إليه من أخطاء والتنبيه عليه بعدم تكرارها. أثره: استحقاق العامل لبدل الإنذار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
(3) استئناف "الاستئناف المتقابل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفوع الشكلية". محكمة الاستئناف.
- التزام المستأنف بتقديم استئنافه المقابل في الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الطرف المقابل وإلا رُفض استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. وجوب نقضه. أساس ذلك. مثال.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- قضاء محكمة النقض بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثره: لا محل لبحث ما ورد بالطعن من أسباب متعلقة بموضوع النزاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص علاقة العمل وتحديد بدايتها ونهايتها وترتيب آثارها ومقدار الأجر فيها من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وتقدير المستندات المقدمة فيها ووزن أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها، كما أن المقرر - طبقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 33 ) لسنة 2021 - أن " الأجر هو الذي نص عليه عقد العمل والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا أو على أساس الساعة أو القطعة ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ما اصطُلح على تسميته بالأرباح "بونص" التي يصرفها صاحب العمل للعامل بنسب محددة لقاء ما حققته المنشأة من أرباح يُعتبر جزءًا من الأجر في حالات ثلاثة: أولها أن يكون منصوصًا عليها في العقد أو في ملحقاته، وثانيها أن تكون مقررة بالنظام الداخلي للمنشأة ومحددة بفئاتها والمستحقين لها، وثالثها أن يكون العرف والتعامل قد جرى على الوفاء بها لجميع العاملين المتماثلين في المركز القانوني على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث أصبحوا يعتبرونها جزءًا من الأجر وليس تبرعًا، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه بحث إيرادًا وردًا الطلب المتعلق بالأجر المخصص للمطعون ضده ولبيان وجه الحق فيه انتقل إلى مقر ....) واطلع على الأصول المحاسبية لديه وبعد أن استمع الخبير إلى أقوال الطرفين المتنازعين وتلقى ما لديهم من حجج ومستندات انتهى في أبحاثه إلى أن عقود العمل الأربعة الموقعة من الطرفين والمصدقة أمام الوزارة تضمنت بأن أجر المطعون ضده محدد فيها بإجمالي مبلغ (5000) درهم شهرياً، ولكنه في الواقع العملي وحسب التسلسل التاريخي لعملية دفع الأجور الشهرية فإن ....) كان يدفع له مبالغ شهرية عن طريق الشيكات بقيمة متغيرة وليس ثابتة، وبأنه كان يقوم حسب نظام حماية الأجور بدفع الأجر الشهري المكتوب في عقد العمل (5000 درهم) ثم يقوم بخصم ذلك الأجر من قيمة مجموع الشيكات الشهرية التي يسدد مبلغها للمطعون ضده والتي ضبط الخبير قائمة مفصلة في التحويلات البنكية المُجراة عنها والتي تتم على حساب المطعون ضده - حسب الوارد في الجدول المبين بالصفحة 5 من تقريره - والتي يتضح منها أن ....) قد دأب على تسديد النسبة المتفق عليها من الطرفين مما يحققه المطعون ضده من إيرادات من عمله ....) والتي يقوم الأخير بإحالتها شهرياً بحسابه البنكي وفق الثابت من الكشوف التي اطلع عليها الخبير والممسوكة بالنظام المحاسبي للمركز ولم يطعن فيها ولم ينكرها، لما كان ذلك وكان الخبير قد خلص على ضوء ما قام به من أبحاث وتحقيقات أن متوسط ما يحققه المطعون ضده من إيرادات من عمله....) هو بمبلغ (....) درهم شهرياً واقتنعت المحكمة بتلك التقديرات لصدورها من خبرة فنية متخصصة أنجزت أعمالها وفق أسس فنية ثابتة وتقديرات صحيحة مستمدة من النظام المحاسبي الجاري به العمل لدى ....) وهي تقديرات مقبولة ومنطقية إذ لا يُعقل أن يكون الأجر الإجمالي ....) بمبلغ 5000 درهم شهرياً - كما يدعيه (....) - مما يؤكد استنتاجات الخبير بأن الأجر الحقيقي المتفق عليه بين الطرفين والثابت بالتحويلات البنكية التي تتم شهريًا على حساب المطعون ضده هو بنسبة 50 % من إيرادات عمله ....) والتي قدرها الخبير بمتوسط (....) درهم، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بذلك التقدير ومضت تقضي بالأجور المتأخرة وببدل الإنذار وبدل مكافأة نهاية الخدمة على هدى من ذلك التقدير فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو الثابت بالأوراق في شيء ويضحى النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً غير مقبول فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وأسانيدها وهو غير جائز أمام محكمة النقض.
2- المقرر أن مفاد نص المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه "لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار بعد إجراء تحقيق خطي معه ويكون قرار الفصل كتابيًا ومسببًا ويسلمه لصاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل ....4 - عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على صاحب العمل إذا ما قرر فصل العامل لأحد الأسباب الواردة بالمادة (44) من قانون العمل أن يجري تحقيقًا معه فيما ينسبه له من أفعال ويتلقى ردوده عنها والتنبيه عليه مرتين بعدم تكرار تلك الأفعال وفي حالة عدم التزام العامل بذلك بعد استيفاء الإجراءات الواردة بالنص المذكور يكون من حق صاحب العمل إنهاء خدمة العامل بصفة فورية ودون أحقية العامل في البدل عن الإنذار، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت التزام (....) بالإجراءات المشار إليها بالمادة (44) من قانون العمل والتي تُعد إجراءً وجوبياً على صاحب العمل الالتزام به حتى يتحرر من واجب الإنذار المقرر لفائدة العامل، وإذ لم يدل (....) بما يفيد قيامه بالتحقيق مع المطعون ضده فيما ينسبه له من أخطاء والتنبيه عليه بعدم تكرارها ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأداء بدل الإنذار بواقع ثلاثة أشهر وبمبلغ (....) درهم يكون سائغاً ومبرراً تبريراً سليماً ولا مخالفة فيه للقانون، ولا ينال منه ما تمسك به الطاعن من تقارير صادرة عن لجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة بأبو ظبي والتي يستند إليها في تبرير فصله للمطعون ضده من العمل دون إنذار هو مردود عليه بأن تلك التقارير - وأيًا كان وجه الرأي فيها - لا تبرر قراره بالفصل متى لم يلتزم بأحكام المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولم يقم بإجراء التحقيق معه والتنبيه عليه وفق ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه بأحقية المطعون ضده للبدل المقضي له به ووفقاً للقيمة المقدرة من طرف الخبير فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
3- المقرر أن مفاد نص المادة (166) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية بأنه "1- يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة - بحسب الأحوال - أن يرفع استئنافًا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2- يُعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافًا مقابلاً إذا رُفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافًا فرعيًا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي ...."، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المستأنف تقديم استئنافه المقابل في الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الطرف المقابل وإلا رُفض استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أول جلسة محددة لنظر الاستئناف الأصلي برقم 804/2023 كانت بتاريخ 17/10/2023 إلا أنه لم يقع تقديم الاستئناف المتقابل إلا بتاريخ 26/10/2023 - مباشرة أمام المحكمة - وكان ذلك بعد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف الأصلي المقام من طرف (....) مما يجعل الاستئناف المتقابل رقم 804/2023 قد أُقيم بعد الميعاد، وإذ كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً بالمخالفة للمادة (166) من قانون الإجراءات المدنية السالف بيانها بما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص. وحيث إن النعي فيما عدا ما ذُكر مستوجب الرفض.
4- لما كان دفع المطعون ضده بعدم قبول استئناف الطاعن المتقابل شكلاً والمقيد بالرقم 834/2023 لقيده بعد تاريخ الجلسة الأولى المنظور فيها الاستئناف الأصلي رقم 804/2023 المرفوع من طرف ....) وكانت هذه المحكمة قد قبلت هذا الدفع في ردها على السبب الأول من أسباب الطعن رقم 80/2023 المرتبط بالطعن الماثل ومن ثم فلا محل لبحث ما ورد بالطعن الماثل من أسباب متعلقة بموضوع النزاع طالما انتهت المحكمة - على النحو السلف بيانه بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 80/2023 - بعدم قبول الاستئناف رقم 804/2023 شكلاً.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي 804 و834 لسنة 2023 - في حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الاستئناف المتقابل رقم 834/2023 للتقرير به بعد الميعاد فإن المحكمة تقضي مجدداً بعدم قبوله شكلاً وفق ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي (الطاعن في الطعن رقم 86 لسنة 2023) أقام الدعوى رقم 32/2023 عمالي جزئي أبو ظبي على ....) المدعى عليه (الطاعن في الطعن رقم 80/2023) طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة بمبلغ (....) درهم، وبدل مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ (....) درهم، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ (....) درهم، وبدل الإنذار بمبلغ (....) درهم، وتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ (....) درهم، وتذاكر سفر ورسوم الإقامة بالفندق بمبلغ (....) درهم، وتسليمه شهادة الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وفي بيان ذلك قال إنه التحق للعمل لدى ....) بتاريخ 25/3/2017 بوظيفة (....) بأجر شهري على أساس 50% من الإيرادات التي يحققها الطاعن من عمله (....) وظل على رأس عمله إلى تاريخ 16/5/2023 حيث قام (....) بإنهاء خدمته مع مهلة إنذار تنتهي في 16/5/2023 وإذ لم يسدد له مستحقاته السالف بيانها كانت الدعوى، حضر (....) بوكيل عنه وقدم مذكرة جوابية تمسك فيها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مبيناً بأن فصل الطاعن من العمل كان بسبب الأخطاء التي قام بها أثناء أدائه لوظيفته، وبأنه يستحق أجرًا عن شهري مارس وأبريل و16 يوم من شهر مايو ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الوارد بعقد العمل المبرم بين الطرفين ولا يستحق شيئاً فيما عدا ذلك، ندبت المحكمة خبيراً باشر المهمة الموكلة إليه وأودع تقريرًا وبتاريخ 28/9/2023 حكمت المحكمة بإلزام (....) بأن تؤدي للطاعن مبلغ (....) درهم عن أجوره المتأخرة و(....) درهم عن بدل مكافأة نهاية الخدمة و(....) درهم عن بدل الإجازة و(....) درهم عن بدل الإنذار بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي به للطاعن (....) درهم ألزمت (....) بأدائه له ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف (....) المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 لسنة 2023 استئناف عمالي أبو ظبي، واستأنفه المحكوم له تقابلاً بالاستئناف رقم 834/2023 والمحكمة بتاريخ 31/10/2023 قضت في الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن (....) على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 80/2023، وطعن عليه المحكوم له بذات الطريق بالطعن رقم 86/2023، ضمت المحكمة الطعن اللاحق للسابق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وتقدم كل من الطرفين بمذكرة رد فيها على أسباب طعن الطرف المقابل، عُرض الطعنان على هذه المحكمة بغرفة مشورة وإذ رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما.
أولاً: الطعن رقم 80 لسنة 2023:
وحيث ينعى (....) بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما قضى بإلزامه بأداء مبلغ (....) درهم للمطعون ضده عن بدل مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ (....) درهم عن بدل الإجازة على أساس متوسط المكافآت أو العمولة التي اعتبرها الحكم جزءًا من أجره يُضاف إلى الأجر الأساسي الوارد بعقد العمل ومضى يقضي بالمستحقات للمطعون ضده على هدى من ذلك الاعتبار الخاطئ وبالمخالفة للمادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والتي قررت بأن الأجر الأساسي لا يدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى، ولما كان الثابت من عقود العمل المبرمة بين الطرفين أن إجمالي الأجر المتفق عليه بينهما والمخصص للمطعون ضده هو بمبلغ (5000) درهم شهرياً، وبأن الأساسي منه بمبلغ (3000) درهم، واتفق الطرفان على تعديل العقد بالإبقاء على الأجر الإجمالي مع تغيير الأجر الأساسي بجعله بمبلغ (1000) درهم شهرياً فإن مؤدى ذلك هو حصول الاتفاق بين الطرفين حول قيمة الأجر المخصص للمطعون ضده وجعل العمولات أو الحوافز التي يؤديها ....) له تخرج عن مفهوم الأجر الأساسي وتدخل فقط في مفهوم الأجر الإجمالي وبالتالي لا يُعتد بها عند احتساب مستحقاته، كما أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى بإلزام (....) بأداء مبلغ (....) درهم للمطعون ضده كأجور متأخرة على أساس متوسط ما تقاضاه من عمولة أو مكافآت وعلى النحو الذي انتهت إليه الخبرة بالرغم من أنه لم يؤد أي عمل خلال شهري مارس و15 يوم من شهر أبريل 2023 يستحق أجرًا عنه، ولما كان الخبير قد احتسب أجر المطعون ضده على غير سنده الصحيح وكان يتعين احتسابه وفقاً للمقرر بعقد العمل بمبلغ (5000) درهم دون إضافة أي مكافآت أو علاوات وأخذ الحكم المطعون فيه بذلك التقدير الخاطئ وقضى للمطعون ضده بما طالب به من مستحقات فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه مردود، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص علاقة العمل وتحديد بدايتها ونهايتها وترتيب آثارها ومقدار الأجر فيها من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولها في سبيل ذلك تحصيل فهم الواقع الصحيح في الدعوى وتقدير المستندات المقدمة فيها ووزن أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى كان استخلاصها سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها، كما أن المقرر - طبقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 33 ) لسنة 2021 - أن " الأجر هو الذي نص عليه عقد العمل والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهريًا أو أسبوعيًا أو يوميًا أو على أساس الساعة أو القطعة ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن ما اصطُلح على تسميته بالأرباح "بونص" التي يصرفها صاحب العمل للعامل بنسب محددة لقاء ما حققته المنشأة من أرباح يُعتبر جزءًا من الأجر في حالات ثلاثة: أولها أن يكون منصوصًا عليها في العقد أو في ملحقاته، وثانيها أن تكون مقررة بالنظام الداخلي للمنشأة ومحددة بفئاتها والمستحقين لها، وثالثها أن يكون العرف والتعامل قد جرى على الوفاء بها لجميع العاملين المتماثلين في المركز القانوني على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث أصبحوا يعتبرونها جزءًا من الأجر وليس تبرعًا، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه بحث إيرادًا وردًا الطلب المتعلق بالأجر المخصص للمطعون ضده ولبيان وجه الحق فيه انتقل إلى مقر ....) واطلع على الأصول المحاسبية لديه وبعد أن استمع الخبير إلى أقوال الطرفين المتنازعين وتلقى ما لديهم من حجج ومستندات انتهى في أبحاثه إلى أن عقود العمل الأربعة الموقعة من الطرفين والمصدقة أمام الوزارة تضمنت بأن أجر المطعون ضده محدد فيها بإجمالي مبلغ (5000) درهم شهرياً، ولكنه في الواقع العملي وحسب التسلسل التاريخي لعملية دفع الأجور الشهرية فإن ....) كان يدفع له مبالغ شهرية عن طريق الشيكات بقيمة متغيرة وليس ثابتة، وبأنه كان يقوم حسب نظام حماية الأجور بدفع الأجر الشهري المكتوب في عقد العمل (5000 درهم) ثم يقوم بخصم ذلك الأجر من قيمة مجموع الشيكات الشهرية التي يسدد مبلغها للمطعون ضده والتي ضبط الخبير قائمة مفصلة في التحويلات البنكية المُجراة عنها والتي تتم على حساب المطعون ضده - حسب الوارد في الجدول المبين بالصفحة 5 من تقريره - والتي يتضح منها أن ....) قد دأب على تسديد النسبة المتفق عليها من الطرفين مما يحققه المطعون ضده من إيرادات من عمله ....) والتي يقوم الأخير بإحالتها شهرياً بحسابه البنكي وفق الثابت من الكشوف التي اطلع عليها الخبير والممسوكة بالنظام المحاسبي للمركز ولم يطعن فيها ولم ينكرها، لما كان ذلك وكان الخبير قد خلص على ضوء ما قام به من أبحاث وتحقيقات أن متوسط ما يحققه المطعون ضده من إيرادات من عمله....) هو بمبلغ (....) درهم شهرياً واقتنعت المحكمة بتلك التقديرات لصدورها من خبرة فنية متخصصة أنجزت أعمالها وفق أسس فنية ثابتة وتقديرات صحيحة مستمدة من النظام المحاسبي الجاري به العمل لدى ....) وهي تقديرات مقبولة ومنطقية إذ لا يُعقل أن يكون الأجر الإجمالي ....) بمبلغ 5000 درهم شهرياً - كما يدعيه (....) - مما يؤكد استنتاجات الخبير بأن الأجر الحقيقي المتفق عليه بين الطرفين والثابت بالتحويلات البنكية التي تتم شهريًا على حساب المطعون ضده هو بنسبة 50 % من إيرادات عمله ....) والتي قدرها الخبير بمتوسط (....) درهم، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت بذلك التقدير ومضت تقضي بالأجور المتأخرة وببدل الإنذار وبدل مكافأة نهاية الخدمة على هدى من ذلك التقدير فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو الثابت بالأوراق في شيء ويضحى النعي على حكمها المطعون فيه بما ورد بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً غير مقبول فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وأسانيدها وهو غير جائز أمام محكمة النقض.
وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه بأداء مبلغ (....) درهم للمطعون ضده كبدل إنذار دون أن يتعرض - الحكم - لا إيرادًا ولا ردًا لما تقدم به ....) من أدلة ومستندات صادرة عن جهة رسمية تُثبت صحة دفاعه وأحقيته في إنهاء خدمة المطعون ضده بصفة فورية ودون إنذار تأسيساً على ما تقدم به ....) من تقارير صادرة عن لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة بأبو ظبي، فالتقرير الأول صدر بتاريخ 20/10/2023 ويخص الشكوى التي تقدمت بها الشاكية /....) ضد المطعون ضده من أجل الأخطاء التي قام بها عند معالجتها وخلفت لها أضراراً جسيمة، والتقرير الثاني الصادر بذات التاريخ عن نفس اللجنة ويخص شكوى (....) من أجل الأضرار الحاصلة لها بسبب خطأ المطعون ضده في معالجتها، والتقرير الثالث الصادر بتاريخ 30/10/2023 والمتعلق بشكاية ....) لذات الأسباب، وإذ انتهت اللجنة الطبية في التقارير الثلاثة إلى إثبات ارتكاب المطعون ضده لأخطاء مهنية خلال أدائه لعمله وأكدت تحمله بمسؤوليته الكاملة فيها فإن إدارة (....) قد قررت على ضوئها إنهاء خدمته لديها دون إمهاله فترة الإنذار ودون استحقاقه للبدل استناداً إلى أحكام المادة (43) من قانون العمل، ولما كان من حق (....) فصل المطعون ضده بناء على تقارير اللجنة الطبية المثبتة للأخطاء المهنية المشار إليها والتي أساءت إلى سمعتها فإن إنهاء خدمته بصفة فورية ودون إنذار يكون مبررًا قانونًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزم (....) بأداء البدل للمطعون ضده بالرغم من عدم أحقيته فيه فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه "لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار بعد إجراء تحقيق خطي معه ويكون قرار الفصل كتابيًا ومسببًا ويسلمه لصاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل ....4 - عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه لهذا السبب والتنبيه عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على صاحب العمل إذا ما قرر فصل العامل لأحد الأسباب الواردة بالمادة (44) من قانون العمل أن يجري تحقيقًا معه فيما ينسبه له من أفعال ويتلقى ردوده عنها والتنبيه عليه مرتين بعدم تكرار تلك الأفعال وفي حالة عدم التزام العامل بذلك بعد استيفاء الإجراءات الواردة بالنص المذكور يكون من حق صاحب العمل إنهاء خدمة العامل بصفة فورية ودون أحقية العامل في البدل عن الإنذار، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت التزام (....) بالإجراءات المشار إليها بالمادة (44) من قانون العمل والتي تُعد إجراءً وجوبياً على صاحب العمل الالتزام به حتى يتحرر من واجب الإنذار المقرر لفائدة العامل، وإذ لم يدل (....) بما يفيد قيامه بالتحقيق مع المطعون ضده فيما ينسبه له من أخطاء والتنبيه عليه بعدم تكرارها ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأداء بدل الإنذار بواقع ثلاثة أشهر وبمبلغ (....) درهم يكون سائغاً ومبرراً تبريراً سليماً ولا مخالفة فيه للقانون، ولا ينال منه ما تمسك به الطاعن من تقارير صادرة عن لجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة بأبو ظبي والتي يستند إليها في تبرير فصله للمطعون ضده من العمل دون إنذار هو مردود عليه بأن تلك التقارير - وأيًا كان وجه الرأي فيها - لا تبرر قراره بالفصل متى لم يلتزم بأحكام المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولم يقم بإجراء التحقيق معه والتنبيه عليه وفق ما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه بأحقية المطعون ضده للبدل المقضي له به ووفقاً للقيمة المقدرة من طرف الخبير فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قبل استئناف المطعون ضده المتقابل شكلاً والمقيد برقم 834/2023 طعنًا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رقم 32/2023 بالرغم من تقديمه بعد تاريخ الجلسة الأولى المنظور فيها الاستئناف الأصلي رقم 804/2023 مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبوله وهذا النعي يحقق مصلحة عملية للطاعن وليست مصلحة نظرية إذ أن قبول استئناف المطعون ضده المتقابل شكلاً من شأنه أن يفتح له المجال للطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض بما قد يترتب عنه من تعكير لحالة الطاعن بإمكانية تعديل الحكم الصادر لصالحه والحكم له بأكثر مما قُضي له به، مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ قبل استئناف المطعون ضده المتقابل شكلاً بالرغم من عدم رفعه في الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والقضاء مجدداً بعدم قبول الاستئناف المتقابل رقم 834/2023 للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث إن النعي من أساسه سديد، ذلك أن مفاد نص المادة (166) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية بأنه "1- يجوز للمستأنف ضده حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة - بحسب الأحوال - أن يرفع استئنافًا إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 2- يُعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافًا مقابلاً إذا رُفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافًا فرعيًا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي ...."، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المستأنف تقديم استئنافه المقابل في الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الطرف المقابل وإلا رُفض استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أول جلسة محددة لنظر الاستئناف الأصلي برقم 804/2023 كانت بتاريخ 17/10/2023 إلا أنه لم يقع تقديم الاستئناف المتقابل إلا بتاريخ 26/10/2023 - مباشرة أمام المحكمة - وكان ذلك بعد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف الأصلي المقام من طرف (....) مما يجعل الاستئناف المتقابل رقم 804/2023 قد أُقيم بعد الميعاد، وإذ كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بقبوله شكلاً بالمخالفة للمادة (166) من قانون الإجراءات المدنية السالف بيانها بما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص. وحيث إن النعي فيما عدا ما ذُكر مستوجب الرفض.
ثانياً: الطعن رقم 86 لسنة 2023:
حيث دفع المطعون ضده بعدم قبول استئناف الطاعن المتقابل شكلاً والمقيد بالرقم 834/2023 لقيده بعد تاريخ الجلسة الأولى المنظور فيها الاستئناف الأصلي رقم 804/2023 المرفوع من طرف ....) وكانت هذه المحكمة قد قبلت هذا الدفع في ردها على السبب الأول من أسباب الطعن رقم 80/2023 المرتبط بالطعن الماثل ومن ثم فلا محل لبحث ما ورد بالطعن الماثل من أسباب متعلقة بموضوع النزاع طالما انتهت المحكمة - على النحو السلف بيانه بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 80/2023 - بعدم قبول الاستئناف رقم 804/2023 شكلاً.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي 804 و834 لسنة 2023 - في حدود ما تم نقضه - صالح للفصل فيه وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الاستئناف المتقابل رقم 834/2023 للتقرير به بعد الميعاد فإن المحكمة تقضي مجدداً بعدم قبوله شكلاً وفق ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق