جلسة 30 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، ضياء الدين عبد المجيد، د. عدلان الحاج محمود، إمام عبد الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 4 لسنة 2023 هيئة عامة تجاري)
سند تنفيذي. شيك. هيئة عامة.
- اعتبار الشيك في حد ذاته سنداً تنفيذياً. استثناء من الأصل. لا يجوز التوسع فيه. مؤداه: قصره على حالتي عدم وجود رصيد أو عدم كفايته. م 667 معاملات تجارية. أثره: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة رقم (667) /1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن " 1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كليًّا أو جزئيًّا بالطرق الجبرية. ..." وقد ورد النص في المادة رقم (682) من ذات المرسوم بقانون على أنه " إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقًا للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا. " وكان المشرع قد ميز بين الشيك كسند تنفيذي في المادة (667) وقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية .... في المادة (682) وقد أورد المشرع أو التخييرية في نص المادة (682) لتخيير المستفيد أو الحامل الشيك بقابليته للتنفيذ الجبري وفقاً لأحكام المادة 667 أو اتخاذ التدابير القضائية الأخرى.
وإذ تضاربت بعض الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بشأن حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً فصدر البعض منها بأن المشرع قد نص صراحة في المادة 667 من المرسوم المشار إليه أن الإجراء الاستثنائي للتنفيذ بالشيك جبراً باعتباره سندًا تنفيذياً قاصر على حالتين دون غيرهما من حالات رفض المسحوب عليه صرف قيمة الشيك وهما حالة الرفض لعدم وجود رصيد وحالة الرفض لعدم كفايته ولا يجوز القياس على غيرهما من حالات رفض المسحوب عليه صرف قيمة الشيك لسبب يرجع إلى الساحب ومنها الطعون أرقام 173 و301و 333 لسنة 2023 جلسات 7/3/2023 و 11/4/2023و 18/4/2023 نقض تجاري أبو ظبي. في حين صدرت أحكام أخرى قضت بعدم قصر حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً على الحالتين الواردتين في المادة 667، المشار إليها، واعتبرت أن رفض صرف قيمة الشيك بسبب غلق الحساب تعني عدم إمكانية صرفه وبالتالي تتساوى مع عدم وجود رصيد في النتيجة، ويحق لحامله طلب تنفيذه جبراً واعتباره سنداً تنفيذياً باعتبار أنه لا يمكن للساحب أن يتحلل من أثر الشيك بمجرد تعمده غلق حسابه - الطعن رقم 460 لسنة 2023 جلسة 21/6/2023 نقض تجاري أبو ظبي -.
وإذ ورد النص في الفقرة الأولى من المادة 212 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أنه " 1. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ...."
وحيث إنه لما كان الشيك المرتد لعدم الصرف - في الأصل - لا يتحول إلى سند تنفيذي ويصبح قابلاً للتنفيذ الجبري إلا بعد سلوك الإجراءات القضائية اللازمة لاستصدار أمر بقيمته، وكان المشرع بموجب المادة 667، المشار إليها، استثناء من هذا الأصل، قد ارتأى - اختصاراً لإجراءات مسار المطالبة بالشيك المرتد - إضفاء طابع السند التنفيذي عليه في حالتين فقط هما: عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، تقديراً منه أن قيمة الشيك في هاتين الحالتين تكون في غالب الأحوال مستحقة الصرف مما يبرر اقتصاد إجراءات المطالبة بها بإقرار الصيغة التنفيذية للشيك فيهما. وكان المقرر أن الاستثناء الذي يكون فيه خروج عن الأصل لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، حتى لا يتم إدراج حالات أخرى خارج حدود الاستثناء الذي أقره المشرع، وذلك حفاظاً على المجرى العادي والمسار المتبع في اقتضاء الحقوق، بما يراعي عدم مباغتة المنفذ ضده بقيمة الشيك بإجراءات التنفيذ الجبري قبل استقرار حقيقة النزاع باستنفاد إجراءات التقاضي المعتادة من جهة، وبما يحول، من جهة أخرى، دون إثقال الجهة المكلفة بالتنفيذ بمنازعات كان أجدر أن يقع حسمها بداية أمام القضاء قبل إضفاء الصيغة التنفيذية على السند محل التنفيذ فيها. لذلك يكون إضفاء الصيغة التنفيذية على الشيك - استناداً لما ذكر- قاصراً فقط على الحالتين الوارد النص عليهما حصراً وعلى وجه التحديد بموجب المادة 667 المذكورة دون ما عداهما من الحالات الأخرى لارتداد الشيك دون صرف.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ترى الهيئة إقرار المبدأ القضائي بقصر وضع الصيغة التنفيذية على الشيك في حالتين فقط وهما عدم وجود رصيد أو عدم كفايته الواردتين في المادة (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
بعد الاطلاع على المواد 10/1 و10 مكرراً 1 و2 و3 من القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
بتاريخ 25/10/2023 تقدم رئيس الدائرة التجارية الثانية بطلب إلى رئيس محكمة النقض لأجل الإحالة على الهيئة العامة بالمحكمة للنظر في توحيد المبدأين القضائيين المتعارضين الصادرين عن هذه المحكمة بشأن تحديد نطاق اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً.
حيث نصت المادة رقم (667) /1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على أن " 1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كليًّا أو جزئيًّا بالطرق الجبرية. ..."
وقد ورد النص في المادة رقم (682) من ذات المرسوم بقانون على أنه " إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقًا للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقًا للإجراءات المنصوص عليها قانونًا. " وكان المشرع قد ميز بين الشيك كسند تنفيذي في المادة (667) وقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية .... في المادة (682) وقد أورد المشرع أو التخييرية في نص المادة (682) لتخيير المستفيد أو الحامل الشيك بقابليته للتنفيذ الجبري وفقاً لأحكام المادة 667 أو اتخاذ التدابير القضائية الأخرى.
وإذ تضاربت بعض الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بشأن حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً فصدر البعض منها بأن المشرع قد نص صراحة في المادة 667 من المرسوم المشار إليه أن الإجراء الاستثنائي للتنفيذ بالشيك جبراً باعتباره سندًا تنفيذياً قاصر على حالتين دون غيرهما من حالات رفض المسحوب عليه صرف قيمة الشيك وهما حالة الرفض لعدم وجود رصيد وحالة الرفض لعدم كفايته ولا يجوز القياس على غيرهما من حالات رفض المسحوب عليه صرف قيمة الشيك لسبب يرجع إلى الساحب ومنها الطعون أرقام 173 و301و 333 لسنة 2023 جلسات 7/3/2023 و 11/4/2023و 18/4/2023 نقض تجاري أبو ظبي. في حين صدرت أحكام أخرى قضت بعدم قصر حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً على الحالتين الواردتين في المادة 667، المشار إليها، واعتبرت أن رفض صرف قيمة الشيك بسبب غلق الحساب تعني عدم إمكانية صرفه وبالتالي تتساوى مع عدم وجود رصيد في النتيجة، ويحق لحامله طلب تنفيذه جبراً واعتباره سنداً تنفيذياً باعتبار أنه لا يمكن للساحب أن يتحلل من أثر الشيك بمجرد تعمده غلق حسابه - الطعن رقم 460 لسنة 2023 جلسة 21/6/2023 نقض تجاري أبو ظبي -.
وإذ ورد النص في الفقرة الأولى من المادة 212من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أنه " 1. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ...."
وحيث إنه لما كان الشيك المرتد لعدم الصرف - في الأصل - لا يتحول إلى سند تنفيذي ويصبح قابلاً للتنفيذ الجبري إلا بعد سلوك الإجراءات القضائية اللازمة لاستصدار أمر بقيمته، وكان المشرع بموجب المادة 667، المشار إليها، استثناء من هذا الأصل، قد ارتأى - اختصاراً لإجراءات مسار المطالبة بالشيك المرتد - إضفاء طابع السند التنفيذي عليه في حالتين فقط هما: عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، تقديراً منه أن قيمة الشيك في هاتين الحالتين تكون في غالب الأحوال مستحقة الصرف مما يبرر اقتصاد إجراءات المطالبة بها بإقرار الصيغة التنفيذية للشيك فيهما. وكان المقرر أن الاستثناء الذي يكون فيه خروج عن الأصل لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، حتى لا يتم إدراج حالات أخرى خارج حدود الاستثناء الذي أقره المشرع، وذلك حفاظاً على المجرى العادي والمسار المتبع في اقتضاء الحقوق، بما يراعي عدم مباغتة المنفذ ضده بقيمة الشيك بإجراءات التنفيذ الجبري قبل استقرار حقيقة النزاع باستنفاد إجراءات التقاضي المعتادة من جهة، وبما يحول، من جهة أخرى، دون إثقال الجهة المكلفة بالتنفيذ بمنازعات كان أجدر أن يقع حسمها بداية أمام القضاء قبل إضفاء الصيغة التنفيذية على السند محل التنفيذ فيها. لذلك يكون إضفاء الصيغة التنفيذية على الشيك - استناداً لما ذكر- قاصراً فقط على الحالتين الوارد النص عليهما حصراً وعلى وجه التحديد بموجب المادة 667 المذكورة دون ما عداهما من الحالات الأخرى لارتداد الشيك دون صرف.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ترى الهيئة إقرار المبدأ القضائي بقصر وضع الصيغة التنفيذية على الشيك في حالتين فقط وهما عدم وجود رصيد أو عدم كفايته الواردتين في المادة (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
لذلك
- قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض الاعتداد بالمبدأ القضائي بقصر وضع الصيغة التنفيذية على حالتي الشيك بدون رصيد أو عدم كفاية الرصيد فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق