جلسة 30 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، ضياء الدين عبد المجيد، د. عدلان الحاج محمود، إمام عبد الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 5 لسنة 2023 هيئة عامة تجاري)
دعوى "تقدير قيمة الدعوى". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". هيئة عامة.
- الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. مناطه: تجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف درهم أو تكون غير مقدرة. تقدير قيمة الدعوى في هذا الخصوص. كيفيته. م 50، 175/1 إجراءات مدنية.
- تقدير قيمة الدعوى. مناطه: قيمة جملة الطلبات فيها. متى كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة كل طلب على حدة. متى كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه. أساس ذلك. مثال.
- وجوب تصدي الهيئة العامة لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعن. متى أحيل إليها من إحدى دوائر المحكمة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح أو إقرار ما كان متعارضاً من مبادئ قانونية.
- تضمن صحيفة الدعوى طلبات تختلف موضوعاً وسبباً في كل منها عن الأخرى. وجوب تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة كل مطالبة منها على حدة. عدم تجاوز أياً منها نصاب الطعن بالنقض. أثره: عدم جواز الطعن. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500,000 درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ....، كما أنه من المقرر بنص المادة 50 من ذات المرسوم بقانون على أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ..... وفي جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الإثبات إذا قدمت مع طلبات موضوعية أخرى، كما أنه من المقرر وفق أحكام الفقرة التاسعة من المادة 51 من ذات المرسوم بقانون أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ، مفاده أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثارها فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب وحده ، وإذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة بالواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه ، ما لم يكن الأطراف قد أبرموا تسوية بموجب عقد جديد ويكون في هذه الحالة هو السبب الوحيد للدعوى.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه ومنها الطعن رقم 785/2023 تجاري أبو ظبي الصادر بتاريخ 20/9/2023 والطعن رقم 1177/2020 تجاري أبو ظبي الصادر في 2/11/2020 والطعن رقم 221/2020 مدني أبو ظبي، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفـه مـن رأي.
وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضاً من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
وحيث إنه ودون حاجة للرد على أسباب الطعن واستناداً على المبدأ المقرر سلفاً فإن البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها الابتدائية بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغاً قدره مبلغ 52/2,944,304 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد قيمة إصلاح المركبات الخاصة بالمؤمن والناجمة عن الحوادث التي تسببت فيها السيارات المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ، وكان البين من الاطلاع على كشف الحساب المقدم من المطعون ضدها سنداً لدعواها الابتدائية أنه قد تضمن 451 مطالبة عن الحوادث التي حلت المطعون ضدها فيها محل المتضررين من تلك الحوادث المرورية ، وكانت تلك المطالبات الواردة بكشف الحساب السالف الذكر ولئن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها في حقيقتها عبارة عن 451 دعوى مستقلة عن كل حادث ومطالبة واردة بكشف الحساب على حدة والتي تختلف موضوعاً وسبباً في كل منها عن الأخرى والقيمة الأدنى في هذه المطالبات ما قدره 2,000 درهم والقيمة الأعلى ما قدره 60,000 درهم ، ومن ثم فلا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها البالغ مبلغ 52/2,944,30 درهماً إنما تقدر قيمة الدعوى باعتبار قيمة كل مطالبة منها على حدة والتي لم تتجاوز أي منها مبلغ 500,000 درهم بما لا يجاوز نصاب الطعن بطريق النقض ، وكانت الفوائد القانونية المطالب بها لم تكن مستحقة يوم رفع الدعوى والمستحق منها بعد ذلك التاريخ لا يضاف إلى قيمة الطلبات الأصلية المقدمة من المطعون ضدها في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى رقم 177/2023 تجاري ابتدائي أبو ظبي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 52/2,944,304 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنها وباعتبارها شركة من شركات التأمين وملتزمة طبقاً للقانون المتعلق بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات بتعويض مالكي السيارات المؤمنين لديها تأميناً شاملاً عن الأضرار التي تلحق بسياراتهم نتيجة الحوادث المرورية ، وبسبب تعرض المركبات المؤمنة لديها لحوادث تسببت فيها المركبات المؤمنة لدى الطاعنة وتكون هذه الأخيرة ضامنة للأضرار التي تصيب الغير ومسؤولة قانوناً عن سداد مطالبات المطعون ضدها بشأنها ، ولقد امتنعت عن سداد قيمة تلك المطالبات ، فأقامت الدعوى. وبتاريخ 4/5/2023 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغا وقدره 52/ 2,944,305 درهماً والفائدة التأخيرية بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى إلى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقـــــم 1204/2023 تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 13/6/2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 661/2023 تجاري أبو ظبي ، وفي جلسة 19/10/2023 أحالت الدائرة الطعن على رئيس المحكمة لإحالته على الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقاً لنص المواد 2 و3 و7 و 10 و10 مكرر1 و10 مكرر2 و36 من القانون رقم 23/2006 بشأن دائرة القضاء وتعديلاته المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2018 ، وذلك للفصل فيه على سند أن أحكاماً كانت صدرت عن هذه المحكمة بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الطلبات المتعددة ـــ باعتبارها ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة ـــ وقيمة كل منها لا تتجاوز 500,000 درهم نصاب الطعن بالنقض، بينما صدرت أحكام أخرى بقبول الطعن بالنقض لكون المطالبات ولئن تعددت فسببها واحد ومجموعها هو المحدد لنصاب الطعن بالنقض، وهذا التضارب في الأحكام لاختلاف في تأويل النصوص القانونية يستوجب عرض الطعن الماثل على الهيئة العامة لمحكمة النقض لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر توحيداً للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض .
وحيث إن الهيئة العامة إذ نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة قررت حجزه للحكم فيه بجلسة اليـــوم.
وحيث إنه من المقرر وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم
42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500,000 درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ........، كما أنه من المقرر بنص المادة 50 من ذات المرسوم بقانون على أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ..... وفي جميع الأحوال لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى طلب ندب الخبرة وسائر طلبات الإثبات إذا قدمت مع طلبات موضوعية أخرى، كما أنه من المقرر وفق أحكام الفقرة التاسعة من المادة 51 من ذات المرسوم بقانون أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ، مفاده أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثارها فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب وحده ، وإذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات ، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة بالواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه ، ما لم يكن الأطراف قد أبرموا تسوية بموجب عقد جديد ويكون في هذه الحالة هو السبب الوحيد للدعوى.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه ومنها الطعن رقم 785/2023 تجاري أبو ظبي الصادر بتاريخ 20/9/2023 والطعن رقم 1177/2020 تجاري أبو ظبي الصادر في 2/11/2020 والطعن رقم 221/2020 مدني أبو ظبي، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفـه مــن رأي.
وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضاً من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
وحيث إنه ودون حاجة للرد على أسباب الطعن واستناداً على المبدأ المقرر سلفاً فإن البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها الابتدائية بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغاً قدره مبلغ 52/2,944,304 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد قيمة إصلاح المركبات الخاصة بالمؤمن والناجمة عن الحوادث التي تسببت فيها السيارات المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ، وكان البين من الاطلاع على كشف الحساب المقدم من المطعون ضدها سنداً لدعواها الابتدائية أنه قد تضمن 451 مطالبة عن الحوادث التي حلت المطعون ضدها فيها محل المتضررين من تلك الحوادث المرورية ، وكانت تلك المطالبات الواردة بكشف الحساب السالف الذكر ولئن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها في حقيقتها عبارة عن 451 دعوى مستقلة عن كل حاث ومطالبة واردة بكشف الحساب على حدة والتي تختلف موضوعاً وسبباً في كل منها عن الأخرى والقيمة الأدنى في هذه المطالبات ما قدره 2,000 درهم والقيمة الأعلى ما قدره 60,000 درهم ، ومن ثم فلا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها البالغ مبلغ 52/2,944,30 درهماً إنما تقدر قيمة الدعوى باعتبار قيمة كل مطالبة منها على حدة والتي لم تتجاوز أي منها مبلغ 500,000 درهم بما لا يجاوز نصاب الطعن بطريق النقض ، وكانت الفوائد القانونية المطالب بها لم تكن مستحقة يوم رفع الدعوى والمستحق منها بعد ذلك التاريخ لا يضاف إلى قيمة الطلبات الأصلية المقدمة من المطعون ضدها في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمــة:
أولاً: بإقرار المبدأ الذي مفاده أن الطلبات - المقدمة من شركة تأمين ضد شركة تأمين أخرى - الناشئة عن حوادث مرور متعددة بهدف استرجاع ما تم سداده للمتضررين يكون التقدير فيها باعتبار قيمة كل طلب فيها على حدة بحسبان أنها مبنية على أسباب قانونية مختلفة. غير أنه إذا انصبت المطالبة على أساس عقد تسوية مبرم بينهما فإنها تكون مبنية على سبب قانوني واحد وبالتالي يكون التقدير في هذه الحالة بقيمة المطالبة جملة.
ثانياً: بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق