الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 387 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 47 ص 383


جلسة الاثنين 12 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني
-----------------.
(47)
الطعن رقم 387 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إثبات "أوراق رسمية: السجل العقاري".
مجرد حيازة العقار ووضع اليد عليه ولو توافرت فيها الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها. لا يترتب عليها اكتساب الحائز لملكيته سواء بالمدة الطويلة أو القصيرة. طالما كان العقار مسجلا في السجل العقاري العيني لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم شخص غير الحائز. علة ذلك. حجية ما ورد فيه ما لم يكن نتيجة غش أو تزوير. المادتان 1317، 1318 معاملات مدنية.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة وعمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالا عليها. ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(3) إثبات "شهود". نيابة عامة. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
إعراض الحكم عن طلب الطاعن في استدعاء شهود نفيه الذي لم يسلك في شأنه الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية وإحالة الدعوى للنيابة العامة لسماع أقواله بعد أن اتصلت الدعوى بالمحكمة اتصالا صحيحا. لا يعيبه. ما دام لم يتوافر فيها الحالات التي حددها القانون. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
--------------------
1 - المقرر وفق ما تقضي به المادتان 1317- 1318 من قانون المعاملات المدنية أن مجرد حيازة العقار ووضع اليد عليه ولو توافرت فيها الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في الفرع الخاص بالأحكام العامة للحيازة لا يترتب عليها اكتساب الحائز لملكية العقار أيا كانت مدة حيازته سواء بالمدة الطويلة المكسبة للملكية أو بمرور الزمان القصير المؤسس على الحيازة بحسن نية استنادا إلى سبب صحيح طالما كان العقار محل الحيازة مسجلا في السجل العقاري العيني المعد لذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم شخص غير الحائز وأن ما يرد في هذا السجل يعتبر حجة قاطعة بما اشتمل عليه ما لم يكن ما ورد فيه من بيانات نتيجة غش أو تزوير.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادامت فيما رأت الأخذ منه فيه ما اقتنعت به ويتفق مع إرادته أنه وجه الحق فيها وهي غير ملزمة أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
3 - لا على الحكم من بعد إن أعرض عن طلب الطاعن في استدعاء شهود نفيه الذي لم يسلك في شأنه الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية وإحالة الدعوى للنيابة العامة لسماع أقواله بعد أن اتصلت الدعوى بالمحكمة اتصالا صحيحا وما دام لم يتوافر فيها الحالات التي حددها القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت-----.لأنه بتاريخ 27/11/2014 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الفقع.
انتهك حرمة ملك الغير بأن بقي في مزرعة ابن شقيقة المجني عليه ---- خلافا لإرادته وفي غير الأحوال المبينة في القانون وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 1/424 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته.
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم طالبا إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 22.000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 5/1/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم مبلغ ألفي درهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 426/ 2016.
وبتاريخ 8/3/2016 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسم الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 309/ 2016.
وبتاريخ 25/4/2016 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاه آخرين.
وبتاريخ 18/4/2017 حكمت محكمة الإحالة- بهيئة مغايرة- برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسم الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 17/5/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لالتفات الحكم عما تمسك به الطاعن من سماع شهود نفي وأنه لا يمكن إحضارهم إلا بعد موافقة المحكمة على ذلك وطلبه إحالة الأوراق للنيابة العامة لسماع أقواله لعدم الأداء بها أمامها لإثبات ملكيته للمزرعة محل الدعوى المطروحة وأن الحكم لم يتعرض لما أثاره تقرير الخبرة أنه تضمن ملف الأرض موضوع الدعوى المودع ببلدية دبي مخططا كاملا للأرض بما فيه تقسيم داخلي سابق للأرض محددة بحروف A-B-C وأن هذه القطع تم دمجها في قطعة الشاكي وفقا لإفادة بلدية دبي مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ---- في محضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من الصورة الضوئية لشهادة ملكية عقار صادرة من دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي بتاريخ 14/1/2014 وأضاف الحكم المطعون فيه ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 1317- 1318 من قانون المعاملات المدنية أن مجرد حيازة العقار ووضع اليد عليه ولو توافرت فيها الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في الفرع الخاص بالأحكام العامة للحيازة لا يترتب عليها اكتساب الحائز لملكية العقار أيا كانت مدة حيازته سواء بالمدة الطويلة المكسبة للملكية أو بمرور الزمان القصير المؤسس على الحيازة بحسن نية استنادا إلى سبب صحيح طالما كان العقار محل الحيازة مسجلا في السجل العقاري العيني المعد لذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم شخص غير الحائز وأن ما يرد في هذا السجل يعتبر حجة قاطعة بما اشتمل عليه ما لم يكن ما ورد فيه من بيانات نتيجة غش أو تزوير ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادامت فيما رأت الأخذ منه فيه ما اقتنعت به ويتفق مع إرادته أنه وجه الحق فيها وهي غير ملزمة أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان ما حصله واستند إليه الحكم في توافر أركان الجريمة المسندة للطاعن ودانه بها أن المجني عليه يملك العقار بموجب سند ملكية صادر من دائرة الأراضي والأملاك وهو ما تأيد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن بقاء الطاعن في العقار كان خلافا لإرادة صاحبه وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن له معينه الصحيح بالأوراق فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن فضلا عن أنه في غير محله ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ولا على الحكم من بعد إن أعرض عن طلب الطاعن في استدعاء شهود نفيه الذي لم يسلك في شأنه الطريق الذي رسمته المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية وإحالة الدعوى للنيابة العامة لسماع أقواله بعد أن اتصلت الدعوى بالمحكمة اتصالا صحيحا وما دام لم يتوافر فيها الحالات التي حددها القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق