الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 376 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 45 ص 375

جلسة الاثنين 12 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(45)
الطعن رقم 376 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) تزوير "استعمال محرر صحيح خاص بالغير". قصد جنائي. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(1) جريمة استعمال محرر صحيح خاص بالغير. مناط توافرها ومعاقبة مرتكبها بعقوبة التزوير. شرطه. م 222ق عقوبات.
(2) القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر صحيح وخاص بالغير. مناط تحققه. تحدث الحكم استقلالا عنه. غير لازم. ما دام قد أثبت في مدوناته ما يفيد ذلك. النعي في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
-----------------
1 - إذ كان المشرع قد نص في المادة 222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل على أنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ونص في الفقرة الثانية قوله: ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محررا صحيحا أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق. مما مفاده أن الشارع اشترط لتوافر جريمة استعمال محرر صحيح خاص بالغير وفق الفقرة الثانية سالفة الذكر أن يكون المحرر المستخدم خاصا بالغير وصحيحا في ظاهره وغير مزور وقابل للاحتجاج به لدى الكافة بغض النظر عن صلاحية مدة سريانه من عدمه خاصة وإن كان محررا رسميا- مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر- ذلك أن القانون وإن عطل استعمالها لدى الجهات الرسمية في حالة انتهاء مدة صلاحيتها إلا أنه لم يجردها من كل أثر قانوني ولم يفقدها صحتها ورسميتها في الاحتجاج بها لإثبات شخصية صاحبها لدى الغير ولا تعد باطلة.
2 - إذ كان القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر صحيح وخاص بالغير يتحقق بمجرد تعمد الجاني استعمال المحرر واستخدامه بالاحتجاج به لدى الغير. وكان لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم استقلالا مادام قد أثبت في مدوناته ما يفيد ذلك.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهم------.لأنه في يوم 29/9/2016 بدائرة اختصاص الإدارة العامة لأمن المطارات.
1- استورد قنيبات مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2- استعمل محررا رسميا صحيحا خاصا بغيره - بطاقة هوية باسم/ ---- بأن قدمها لموظف شركة ---- بغية استلامه الطرد الذي يحوي المخدر موضوع التهمة الأولى، وطلبت عقابه بالمواد (1/1- 3، 6/1، 10، 11، 48/1، 56/1، 63، 65) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات المعدل والجدول رقم 1 الملحق بذات القانون، والمواد (121/1، 218/2، 222/2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 8/2/2016 حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وبمصادرة المضبوطات وإبعاده عن الدولة فاستأنف المتهم هذا القضاء بالاستئناف رقم 1314/ 2017 وفيه قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 30/4/2017، حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع بالقضاء مجددا بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وإبعاده عن الدولة، وببراءته من وصف التهمة الأولى ومصادرة المخدر المضبوط، وبتاريخ 11/5/2017 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محام طلب فيها نقض الحكم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ --- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك بعدم توافر أركان الجريمة التي دانه بها مدللا على ذلك بانتهاء مدة صلاحية الهوية المضبوطة وعدم إمكانية استخدامها قانونا أو الاحتجاج بها بيد أن المحكمة التفتت عن دفاعه في هذا الشأن كما لم تحفل بمنازعته بانتفاء القصد الجنائي في حقه وأنه قدم الهوية المضبوطة لموظف شركة ---- لاستلام الطرد الوارد لديهم باسم ذات الشخص المسمى بتلك الهوية دون أن يقصد استعمالها، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن تقدم لشركة ----- الكائنة بمطار دبي الدولي لاستلام طرد وارد لديها لمن يدعي/ ----- وسلم الموظف المختص فيها- بطاقة هوية إماراتية بذات الاسم وتحمل رقم 933939400/ 1981/ 784- مدعيا أنه هو صاحب الهوية ومالك الشحنة الواردة في الطرد خلافا للحقيقة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات - ---- - الموظف المختص - ومن ضبط المحرر المستخدم وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة 222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل.
على أنه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ونص في الفقرة الثانية قوله: ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محررا صحيحا أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق. مما مفاده أن الشارع اشترط لتوافر جريمة استعمال محرر صحيح خاص بالغير وفق الفقرة الثانية سالفة الذكر أن يكون المحرر المستخدم خاصا بالغير وصحيحا في ظاهره وغير مزور وقابل للاحتجاج به لدى الكافة بغض النظر عن صلاحية مدة سريانه من عدمه خاصة وإن كان محررا رسميا - مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر. ذلك أن القانون وإن عطل استعمالها لدى الجهات الرسمية في حالة انتهاء مدة صلاحيتها إلا أنه لم يجردها من كل أثر قانوني ولم يفقدها صحتها ورسميتها في الاحتجاج بها لإثبات شخصية صاحبها لدى الغير ولا تعد باطلة فإن ما يخوض فيه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر صحيح وخاص بالغير يتحقق بمجرد تعمد الجاني استعمال المحرر واستخدامه بالاحتجاج به لدى الغير. وكان لا يلزم أن يتحدث عنه الحكم استقلالا مادام قد أثبت في مدوناته ما يفيد ذلك- كما هو الحال في الدعوى المعروضة- فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق