الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 364 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 42 ص 360


جلسة الاثنين 12 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
-----------------
(42)
الطعن رقم 364 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صحته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. تحققها من سلامة الاعتراف مما يشوبه لها الأخذ به بما لا معقب عليها. ولها الأخذ بإقرار المتهم في محضر الشرطة. ولو عدل عنه. شرط ذلك.
(2 ، 3) إخفاء أشياء مسروقة. تمييز "قبول الطعن: المصلحة".
(2) اعتبار الجاني مخفيا لشيء مسروق. لا يشترط أن يكون محرزا ماديا له. كفاية أن تتصل يده به. ويكون سلطانه مبسوطا عليه. ولو لم يكن في حوزته.
(3) ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بأن المضبوطات متحصله من جريمة سرقة. لا مصلحة له فيه. ما دام أنه لا ينفي سبب حيازته لها وأنه تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
-------------------
1 - المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها كما أن لها أن تأخذ بإقرار أو اعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
2 - لا يشترط لاعتبار الجاني مخفيا لشيء مسروق أن يكون محرزا له إحرازا ماديا بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به. ويكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حوزته.
3 - لا مصلحة لما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بأن المضبوطات متحصله من جريمة سرقة مادام أنه لا ينفي سبب حيازته لها وأنه تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1 ------- 2------- لأنهما بتاريخ - 2/9/2016 وبدائرة اختصاص مركز شرطة الراشدية حازا على الشاحنة والمقطورة الخاصة بها والمملوكتين للمجني عليه ----- والمتحصلتين من جريمة سرقة مع علمهما بذلك على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 121/1، 389/ 407، 4/1 من القانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 31/1/2017 حضوريا بحبس كل منهم لمدة شهر. فاستأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالاستئناف رقم 1166 لسنة 2017. وفيه قضيت المحكمة الاستئنافية بجلسة 13/4/2017 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة تدبير الإبعاد للمتهمين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فقرر المحكوم عليه الثاني/ ---- بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 3/5/2017 بموجب تقدير تمييز أرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من عام طلب منها نقص الحكم.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقدير الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه حول على الاعتراف المعزو إليه بمحضر الضبط رغم إنكاره له وللاتهام المسند إليه بالتحقيقات وأمام المحكمة بدرجتيها. ودانه دون أن يعرض لدفاعه باستغناء حيازته للمضبوطات وباستيفاء علمه إلى كونها متحصله من جريمة سرقة ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستندة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات ومن اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر الضبط ومن ضبط المسروقات وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها في الإثبات، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها كما أن لها أن تأخذ بإقرار أو اعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وإذ كان ذلك وكانت المحكمة في الدعوى المعروضة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن بمحضر الشرطة من حيازته للمضبوطات وعلمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة واطمأنت إلى صحته وخلوه مما يشوبه ولم تحفل بإنكاره له أمامها- فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفيا لشيء مسروق أن يكون محرزا له إحرازا ماديا بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به. ويكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حوزته. وكان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن الطاعن قد تسلم المركبة والمقطورة الخاصة بها من أن آخر مجهول لم يتم ضبطه وقام بتسليمها للثاني بقصد بيعها حتى تم ضبطهما مما كان لازمة أنهما كانا متصلين بهذه المسروقات اتصالا ماديا وأن سلطانهما كان مبسوطا عليها. وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستساغ فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره. وكانت المحكمة قد استظهرت هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت الدليل عليه فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة التمييز. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة لما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بأن المضبوطات متحصله من جريمة سرقة مادام أنه لا ينفي سبب حيازته لها وأنه تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وهو الفعل المؤثم بالمادة 407/2 وما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق