الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 375 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 44 ص 370


جلسة الاثنين 12 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(44)
الطعن رقم 375 لسنة 2017 "جزاء"
(1 - 3) جريمة "أركانها". شيك بدون رصيد. قصد جنائي. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(1) جريمة إعطاء الشيك. مناط تحققها. لا عبرة بالأسباب التي دعت إلى إصداره. علة ذلك. سوء النية في جريمة الشيك. مناط توافرها.
(2) استيفاء الشيك كافة مقوماته الشكلية واعتراف الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإعطائه للمجني عليه وتبين عدم كفاية الرصيد في البنك المسحوب عليه. انحصار مجادلة الطاعن في السبب الذي أصدر من أجله الشيك. غير مقبول.
(3) تعليق الشيك على شرط. لا أثر له في قيام الجريمة. علة ذلك. م 606 معاملات تجارية. اعتراف الطاعن بتسليم الشيك إلى المستفيد بما يفيد طرحه للتداول. أثره. قيام الجريمة في حقه. النعي بمخالفة القانون. غير مقبول.
------------------
1 - المقرر أن جريمة إعطاء الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان أو يكون نتيجة معاملات شابها التدليس ذلك أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات إذ لا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض منه وسوء النية في جريمة الشيك تتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات رصيده لدى البنك للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه.
2 - لما كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى كافة مقوماته الشكلية وقد اعترف الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإعطائه للمجني عليه وتبين عدم كفاية الرصيد في البنك المسحوب عليه وقد انحصرت مجادلة الطاعن في السبب الذي أصدر من أجله الشيك ومن ثم فإن كافة ما ينعاه عن سبب إصدار الشيك أو عدم طرحه في التداول وحصول المستفيد عليه عن طريق خيانة الأمانة يكون غير سديد.
3 - المقرر أن تعليق الشيك على شرط - بغرض صحة ذلك- لا يؤثر في قيام الجريمة، ذلك أن المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي قد نصت على أنه يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه بموجب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ولا يقبل التذرع بأن الشيك سلم للمستفيد على سبيل الوديعة أو الرهن أو الضمان لنفي مسئولية الساحب ما دام قد سلمه له بما يفيد تخليه عنه وانتقال ملكيته للمستفيد.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت------. لأنه بتاريخ 15/3/2015 وبدائرة مركز شرطة الرفاعة.
أعطى وبسوء نية لصالح/ -------، الشيك رقم (8) بقيمة وقدرها (200.000) درهم، والمسحوب على بنك --- والذي ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمادة (1/401) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 13/7/2016 حكمت محكمة الجنح غيابيا بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة شهر.
عارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 15/2/2017 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1537 لسنة 2017.
وبجلسة 11/4/2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسم الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 375 لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 10/5/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يبحث أمر رصيد الطاعن في البنك المسحوب عليه الشيك وجودا وعدما، وأن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أنه حرر الشيك موضوع الدعوى لصالح الجهة الشاكية على سبيل الضمان لحسن سير العمل من قبله حال عمله لديها وتم الاتفاق بينهما أن يتم إعادة الشيك إليه بعد انتهاء علاقة العمل إلا أنها لم تفعل مما تنتفي معه أركان الجريمة في حقه كون الشيك كان معلقا على شرط واقف ثم تحصلت عليه الشاكية من جريمة خيانة الأمانة إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا وردا، كما قضى بإدانته رغم أنه وقع الشيك تحت ضغط استمراره في العمل ولم يقصد طرحه في التداول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه واعترافه أمام محكمة أول درجة لدى نظر معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي ومن الاطلاع على صورة الشيك موضوع الدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه برجوع الشيك دون صرف لعدم كفاية الرصيد وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأضاف الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه أورد ما تضمنته إفادة البنك المسحوب عليه من إعادة الشيك موضوع الدعوى دون صرف قيمته لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقت الاستحقاق، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه له أصله الثابت بإفادة البنك المسحوب عليه، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتفق وصحيح القانون ويكون منعي الطاعن على الحكم بخصوص عدم بحث أمر رصيد الطاعن في البنك في غير محله.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء الشيك تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان أو يكون نتيجة معاملات شابها التدليس ذلك أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات إذ لا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض منه وسوء النية في جريمة الشيك تتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات رصيده لدى البنك للاستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه. لما كان ذلك، وكان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى كافة مقوماته الشكلية وقد اعترف الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإعطائه للمجني عليه وتبين عدم كفاية الرصيد في البنك المسحوب عليه وقد انحصرت مجادلة الطاعن في السبب الذي أصدر من أجله الشيك ومن ثم فإن كافة ما ينعاه عن سبب إصدار الشيك أو عدم طرحه في التداول وحصول المستفيد عليه عن طريق خيانة الأمانة يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعليق الشيك على شرط - بغرض صحة ذلك- لا يؤثر في قيام الجريمة، ذلك أن المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي قد نصت على أنه يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب نفسه بموجب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن ولا يقبل التذرع بأن الشيك سلم للمستفيد على سبيل الوديعة أو الرهن أو الضمان لنفي مسئولية الساحب ما دام قد سلمه له بما يفيد تخليه عنه وانتقال ملكيته للمستفيد. ولما كان الطاعن قد اعترف بتسليم الشيك موضوع الدعوى إلى المستفيد بما يفيد طرحه للتداول ومن ثم فإن الجريمة تكون قائمة في حقه ويكون النعي على الحكم بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيك موضوع التهمة وأنه إنما أصدره مضطرا لضمان حسن سير العمل من ناحيته فمردود بأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى لأن المجني عليه قد استعمل حقا خوله إياه القانون فلا تثريب عليه في ذلك فضلا عن أنه أمر يتعلق بالباعث على إصدار الشيك، ولما كان وعلى ما سلف بيانه لا عبره بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق