الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 380 لسنة 2017 ق جلسة 12 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 46 ص 379

جلسة الاثنين 12 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(46)
الطعن رقم 380 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) مواد مخدرة "وصفة طبية". عقوبة "التدابير الجنائية: الإيداع".
(1) إدانة المحكمة الطاعن بوصف تعاطي مؤثر عقلي بقصد العلاج وبدون وصفة طبية معتمدة وأعملت في حقه المادة 40/2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل. صحيح. طالما لم يقدم ما يفيد اعتماد الوصفة الطبية الصادرة من الخارج. أساس ذلك. م 33 منه.
(2) إيداع المتهم بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إحدى وحدات علاج الإدمان. بدلا من العقوبات الواردة في المواد 39، 40، 1/41 من القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل. جائز. م 42/1 منه.
(3) إبعاد. عقوبة "التدابير الجنائية : الإبعاد". مواد مخدرة.
إدانة المتهم الأجنبي في إحدى الجرائم الواردة في المادة 63 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الحكم بإبعاده عن البلاد. صحيح.
------------------
1 - إذ كان الشارع قد نص في المادة 40 /1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على معاقبة من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3، 6، 7، 8 المرفقة بهذا القانون ونص في الفقرة الثانية منه على أنه إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني مما يجوز تعاطيها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن عشرة آلاف درهم، وكانت المادة 33 من القانون ذاته قد نظمت كيفية إصدار الوصفة الطبية وأناطت بالأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب الشرعي أو البيطري داخل الدولة إعطائها لذوي الشأن وذلك بتحريرها على النموذج المعتمد لهذا الغرض من وزير الصحة ووقاية المجتمع كما أناط المشرع في الفقرة الأخيرة من ذات المادة بوزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل إصدار الضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج والتي يعتد بها داخل الدولة. إذ كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد حصوله على وصفة طبية معتمدة من داخل الدولة بالترخيص بتعاطي المؤثر المضبوط كما لم يقدم ما يفيد اعتماد الوصفة الطبية الصادرة له من الخارج وفقا لما سلف وكانت المحكمة قد أعملت في حقه نص المادة 40/2 ودانته بوصف تعاطي مؤثر عقلي بقصد العلاج وبدون وصفة طبية معتمدة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - نص المادة 42/ 1 من قانون مكافحة المخدرات جعل الحكم بإيداع المتهم في حال اتهامه بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جوازي للمحكمة التي لها تقدير إنزال ذلك التدبير بالطاعن بدلا من العقوبات الواردة في نصوص المواد 39، 40، 41 /1 فيه من عدمه.
3 - نص المادة 63 من قانون مكافحة المخدرات قد أوجب في حالة الحكم بإدانة المتهم في إحدى الجرائم الواردة به أن يحكم بإبعاده عن البلاد.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -----. لأنه في يوم 21/11/2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
حاز بقصد التعاطي مؤثرا عقليا- بريجابالين- في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابه بالمواد (1/2، 7، 40/2، 56/1، 63، 65) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 المعدل والجدول رقم 8 الملحق به، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/1/2017 حضوريا بمعاقبة المتهم- بتغريمه مبلغ ثلاثة ألف درهم ومصادرة المؤثر المضبوط وإبعاده عن الدولة. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1068 لسنة 2017 وفيه قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 20/4/2017 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 14/5/2017 وأرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام طلب نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مؤثر عقلي بقصد العلاج وبدون وصفة طبية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بدرجتيها أن حيازته للمؤثر المضبوط كان بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة له من خارج الدولة بيد أن المحكمة لم تلتفت إلى دفاعه ودانته دون أن تعمل في حقه أثر المادة 42/1 من قانون المواد المخدرة بإيداعه إحدى المصحات العلاجية وقضى الحكم بإبعاده عن البلاد رغم أنه لم يرتكب ثمة جريمة من قبل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مؤثر عقلي بقصد العلاج وبدون وصفة طبية معتمدة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من اعتراف الطاعن بالتحقيقات ومما ثبت بتقرير المختبر الجنائي وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 1/40 من القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على معاقبة من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام 3، 6، 7، 8 المرفقة بهذا القانون ونص في الفقرة الثانية منه على أنه إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني مما يجوز تعاطيها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن عشرة آلاف درهم، وكانت المادة 33 من القانون ذاته قد نظمت كيفية إصدار الوصفة الطبية وأناطت بالأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب الشرعي أو البيطري داخل الدولة إعطاءها لذوي الشأن وذلك بتحريرها على النموذج المعتمد لهذا الغرض من وزير الصحة ووقاية المجتمع كما أناط المشرع في الفقرة الأخيرة من ذات المادة بوزير الصحة بالتنسيق مع وزير العدل إصدار الضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج والتي يعتد بها داخل الدولة، وإذ كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد حصوله على وصفة طبية معتمدة من داخل الدولة بالترخيص بتعاطي المؤثر المضبوط كما لم يقدم ما يفيد اعتماد الوصفة الطبية الصادرة له من الخارج وفقا لما سلف وكانت المحكمة قد أعملت في حقه نص المادة 40/2 ودانته بوصف تعاطي مؤثر عقلي بقصد العلاج وبدون وصفة طبية معتمدة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان نص المادة 42/1 من قانون مكافحة المخدرات جعل الحكم بإيداع المتهم في حال اتهامه بتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية جوازي للمحكمة التي لها تقدير إنزال ذلك التدبير بالطاعن بدلا من العقوبات الواردة في نصوص المواد 39، 40، 41/1 فيه من عدمه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان نص المادة 63 من القانون المار ذكره قد أوجب في حالة الحكم بإدانة المتهم في إحدى الجرائم الواردة به أن يحكم بإبعاده عن البلاد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن- وهو أجنبي- بجريمة إحراز مؤثر عقلي بقصد العلاج بدون وصفة معتمدة وقضى بإبعاده عن البلاد بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي أنزلها به فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق