جلسة 17 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني فهمي وأحمد قزامل نائبي رئيس المحكمة وأحمد المتناوي و د. أحمد عاصم عجيلة .
-----------------
(75)
الطعن رقم 34 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعنة وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة . يحقق حكم القانون .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط المقررة قانوناً . مناط تحققها ؟
تقدير توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه .
تدليل الحكم سائغاً على توافر علم الطاعنة بما تحمله من نقد أجنبي . لا قصور .
(3) قانون " تفسيره " . نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قرارات وزارية .
الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون 8 لسنة ۲۰۱۳ . مفادهما ؟
اطراح الحكم دفاع الطاعنة بعدم تقديم نموذج الإفصاح حال سفرها خارج البلاد . صحيح . ما دام لم يدنها بجريمة عدم الإفصاح عما بحوزتها من نقد أجنبي عند دخولها البلاد . لا ينال من ذلك خلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالإجراءات الواجبة بقرار وزير المالية 4۹۹ لسنة ۲۰۱۰ . علة وأساس ذلك ؟
(4) نقد . جريمة " أركانها " . شروع .
ضبط الطاعنة بصالة السفر بالميناء الجوي بحوزتها نقد أجنبي يجاوز المقرر قانوناً . جريمة تامة لا شروع . علة وأساس ذلك ؟
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم الاستعانة بمترجم حال تحرير محضر الضبط . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- لما كانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ، وفي رده على دفاع الطاعنة بانتفاء ركن العلم لديها سائغاً للتدليل على علمها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور والفساد في الاستدلال لا يكون له محل .
3- لما كان القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ قد نص في مادته الأولى على أنه ( يستبدل بنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ النص الآتي : إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها العملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص تلك المادة في فقرتيها الأولى والثانية ، أن المشرع أوجب على المسافر عند دخوله البلاد الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به في الإقرار المعد لذلك ، بينما لم يوجب ذلك الإفصاح عند إخراج النقد الأجنبي من البلاد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وخلص إلى رفض الدفع بعدم تقديم نموذج الإفصاح للطاعنة حال سفرها خارج البلاد ، ولم يدن الطاعنة بجريمة عدم الإفصاح عما بحوزتها من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به عند دخولها البلاد ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من خلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالضوابط والإجراءات التي أوجبها قرار وزير المالية رقم 4۹۹ لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد ، والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي ؛ ذلك أن المادة 116 من القانون سالف البيان قد تم استبدالها بالنص الحالي السالف الإشارة إليه بعد صدور قرار وزير المالية آنف البيان ، ومن ثم فلا مجال لإعمال ذلك القرار - في خصوصية هذه الدعوى - ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كانت الطاعنة قد ضُبطت بصالة السفر بميناء القاهرة الجوي ، وبداخل حقيبتها نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به ، وأقرت أمام النيابة العامة بحملها لمبلغ النقد المضبوط ، فإن ما وقع منها على هذا النحو يكون جريمة تامة ، ولا تعد الجريمة في مرحلة الشروع ، إذ إن المشرع قد جاء نصه صريح في المادة 116 - سالفة البيان - التي تحدثت عن المسافرين من مصر ، ولم تشترط سفرهم فعلاً من مصر ، فهو أمر غير متصور فإذا ما تم السفر فمن الذي يضبط الجريمة طالما كانت خارج حدود الإقليم المصري ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد .
5- لما كان ما تثيره الطاعنة من عدم الاستعانة بمترجم حال تحرير محضر الضبط ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولا ً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :
حملت حال خروجها من البلاد النقد الأجنبي الذي جاوزت قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبتها بالمواد 116/ 2 ، 118 ، 126 /4،1 ، 131 ، 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقوانين أرقام 93 لسنة 2005 ، 160 لسنة 2012 ، 8 لسنة 2013 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بمعاقبتها بتغريمها مبلغ خمسة آلاف جنيهاً ومصادرة المبلغ المضبوط .
استأنفت ومحكمة .... الاقتصادية الاستئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضي في معارضتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة إخراج نقد أجنبي من البلاد يجاوز الحد المسموح به قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفوع الطاعنة بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانها بها ، وبعدم تقديم نموذج الإفصاح لها حال سفرها ، ملتفتاً عن الدفع بخلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالضوابط والإجراءات التي أوجبها قرار وزير المالية رقم 4۹۹ لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي ، ودانها الحكم عن فعل مباح يشكل شروعاً لا عقاب عليه في القانون ، هذا إلى أن محرر محضر الضبط لم يستعن بمترجم حال تحريره ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوي وأدلتها ، وفي رده على دفاع الطاعنة بانتفاء ركن العلم لديها سائغاً للتدليل على علمها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور والفساد في الاستدلال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۳ قد نص في مادته الأولى على أنه ( يستبدل بنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة ۲۰۱۲ النص الآتي : إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص تلك المادة في فقرتيها الأولى والثانية ، أن المشرع أوجب على المسافر عند دخوله البلاد الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به في الإقرار المعد لذلك ، بينما لم يوجب ذلك الإفصاح عند إخراج النقد الأجنبي من البلاد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وخلص إلى رفض الدفع بعدم تقديم نموذج الإفصاح للطاعنة حال سفرها خارج البلاد ، ولم يدن الطاعنة بجريمة عدم الإفصاح عما بحوزتها من نقد أجنبي تجاوز الحد المسموح به عند دخولها البلاد ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من خلو محضر الضبط مما يفيد التزام ضابط الواقعة بالضوابط والإجراءات التي أوجبها قرار وزير المالية رقم 4۹۹ لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد ، والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي ؛ ذلك أن المادة 116 من القانون سالف البيان قد تم استبدالها بالنص الحالي السالف الإشارة إليه بعد صدور قرار وزير المالية آنف البيان ، ومن ثم فلا مجال لإعمال ذلك القرار - في خصوصية هذه الدعوى - ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد ضُبطت بصالة السفر بميناء القاهرة الجوي ، وبداخل حقيبتها نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به ، وأقرت أمام النيابة العامة بحملها لمبلغ النقد المضبوط ، فإن ما وقع منها على هذا النحو يكون جريمة تامة ، ولا تعد الجريمة في مرحلة الشروع ، إذ إن المشرع قد جاء نصه صريح في المادة 116 - سالفة البيان - التي تحدثت عن المسافرين من مصر ، ولم تشترط سفرهم فعلاً من مصر ، فهو أمر غير متصور فإذا ما تم السفر فمن الذي يضبط الجريمة طالما كانت خارج حدود الإقليم المصري ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من عدم الاستعانة بمترجم حال تحرير محضر الضبط ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولا ً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق