جلسة الاثنين 5 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(41)
الطعن رقم 355 لسنة 2017 "جزاء"
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات. من سلطة محكمة الموضوع. لها التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها. قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت. مفاده. إطراحها شهادتهم. اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه وشهود الإثبات التي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق بعد أن أطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال شهود النفي لعدم الاطمئنان إليها. نعي الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى.
(3 - 5) سب. ازدراء الأديان. حكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في جريمة السب".
(3) الوقوف على حقيقة الألفاظ. هو بما يطمئن إليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى متى احتاط الجاني فلم يذكر الدين الذي أساء إليه.
(4) القول هو أحد طرق التعبير. إذا كانت عباراته فيها ازدراء للأديان. ثبوت أن اللفظ الذي قال به الطاعن يلعن دينك هو إساءة للدين. طالما الطاعن لا ينازع في أن المجني عليه يدين بأحد الأديان السماوية الوارد ذكرها في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية. قضاء الحكم بإدانة الطاعن. صحيح.
(5) عدم بيان الحكم دين المجني عليه أو أي من الأديان السماوية التي أساء إليها. لا يعيبه. طالما أثبت إساءة الطاعن للدين.
(6) دفاع شرعي. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص وقيام موجبات الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن في حدود النص المنطبق على الواقعة بعد استعمال الرأفة طبقا للمادة 98/ج عقوبات. النعي بشأن تناسب العقوبة مع الجريمة التي كانت إثر مشادة كلامية لاستغلال المجني عليه الطاعن للحصول على مبالغ أكثر من المستحقة له لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي. غير مقبول.
(7) إبعاد. عقوبة "التدابير الجنائية: الإبعاد عن البلاد". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الحكم بإبعاد الأجنبي في حالة الإدانة في جريمة ازدراء الأديان. واجب. م 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية. قضاء الحكم بإبعاده. صحيح.
(8) تمييز "قبول الطعن: المصلحة في الطعن".
الطعن. مناطه. المصلحة.
(9) ارتباط. سب. ازدراء الأديان. ضرب" ضرب بسيط". عقوبة" عقوبة الجريمة الأشد". تمييز "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من توافر أركان جنحة الاعتداء البسيط وسب الأشخاص. مادام الحكم قد أعمل الارتباط بين التهم المسندة إلى الطاعن وقضى بعقوبة الجريمة الأشد وهي جناية ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة 5/ أ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود المادة 98/ج عقوبات.
------------------
1 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه كما أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليه وشهود الإثبات الذي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق بعد أن أطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال شهود النفي لعدم اطمئنانها إليها فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
3 - المقرر أن الوقوف على حقيقة الألفاظ هو بما يطمئن إليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى وظروف حصولها والملابسات التي اكتنفته إذ احتاط الجاني فلم يذكر الدين الذي أساء إليه.
4 - إذ كان القول هو أحد طرق التعبير على ضوء ما عرفته الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية إذا كانت عباراته فيها ازدراء للأديان وكان الحكم قد أثبت من مجموع ما حصله من الأدلة المطروحة عليه إن اللفظ الذي قال به الطاعن يلعن دينك هو إساءة للدين وكان الطاعن لا ينازع في أن المجني عليه يدين بأحد الأديان السماوية الوارد ذكرها في المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر ومن ثم فإن قضاء الحكم بإدانة الطاعن يكون قد أصاب صحيح القانون.
5 - المقرر أنه لا على الحكم إن لم يبين دين المجني عليه أو أي من الأديان السماوية الذي أساء إليها في هذا الشأن مادام قد أثبت إساءة الطاعن للدين فهذا يكفي لتبرير قضائه بالإدانة.
6 - إذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكان الثابت أن العقوبة الموقعة على الطاعن في حدود النص المنطبق على الواقعة بعد استعمال المحكمة الرأفة طبقا لنص المادة 98/ج من قانون العقوبات. فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناسب العقوبة الموقعة عليه مع الجريمة التي كانت إثر مشادة كلامية لاستغلال المجني عليه الطاعن للحصول على مبالغ أكثر من المستحقة له التي لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي يكون غير مقبول.
7 - إذ كانت الفقرة الثالثة من المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 سنة 2015م في شأن مكافحة التمييز والكراهية قد أوجبت الحكم بإبعاد الأجنبي في حالة الإدانة وكان الطاعن لا ينازع في كونه لا يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة فإن قضاء الحكم بإبعاده يكون قد التزم صحيح القانون.
8 - المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن.
9 - إذ كان الحكم قد أعمل حالة الارتباط بين التهم المسندة إلى الطاعن وقضى بعقوبة الجريمة الأشد وهي جناية ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة 5/أ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 سنة 2015م في شأن مكافحة التمييز والكراهية وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بعد أن أعمل أحكام المادة 88 من قانون العقوبات وأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود المادة 98/ج عقوبات فإن في ذلك ما تنتفي به مصلحة الطاعن فيما يثيره من توافر أركان جنحة الاعتداء البسيط وسب الأشخاص.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ---- لأنه في غضون شهر أغسطس من عام 2015م بدائرة مركز شرطة الرفاعة.
أولا: ارتكب جريمة ازدراء الأديان بأن تطاول على الذات الإلهية بالقول بأن تلفظ بعبارة (يلعن دينك) أثناء المشادة الكلامية مع المجني عليه/ --- على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليه/ --- دون أن يلحق به أية إصابات وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: سب شفاهة المجني عليه المذكور أعلاه بأن قال له (أهبل، عبيط، عرص) وكان ذلك في مواجهته وبحضور غيره على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (121/1، 339/ 2، 374/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته والمواد (1، 2، 4/1، 5/ ب، 18/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015م في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
وبتاريخ 25/12/2016م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة ---- بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8810/ 2016م.
وبتاريخ 5/4/2017 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 2/5/2017م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك بعدم توافر أركان جريمة ازدراء الأديان في حقه لعدم توافر القصد الجنائي لديه إذ لا يتصور أن يعيب مسلم أو يسب في دين الإسلام والحكم لم يعن بذلك وبإنكار الطاعن بعدم تلفظه بلفظ يلعن دينك وإنما قال ينعل دينك وهو ما شهد به شهود النفي وكل من اللفظين ذو لحن سماعي واحد واستند الحكم لشهادة شاهد وحيد وأطرح شهادة شهود النفي ولم يبين الحكم أي دين قام بازدرائه حال أن القانون اشترط أن تكون من الأديان السماوية كما أن كلمة دينك تشمل الدين هو المبلغ أو العمل المترصد في ذمة الشخص ولم يبين ما هو دين المجني عليه وقضى بإدانة الطاعن عن تهمة الاعتداء حال أن المجني عليه أفاد في محضر الشرطة أن المتهم تهجم عليه وكان يريد أن يضربه برأسه والحكم عول على أقوال المدعو/ ------ حال إن الثابت من شهادته بتحقيقات النيابة إن الطاعن لم يعتد على المجني عليه وكان لتوافر أركان جريمة الاعتداء حصول ضرب ولم يرد على دفاع الطاعن الذي تمسك به باستعمال أقصى درجات الرأفة عن تهمة الاعتداء بالسب لتوافر حالة لاستفزاز إذ كان أثر مشادة كلامية لاستقلال المجني عليه الطاعن للحصول على مبالغ أكثر من المستحقة له كما أن الطاعن مهندس مدني ولم يسبق اتهامه في قضايا جنائية وأنه فلسطيني الجنسية وإن في إبعاده ضررا له ولأسرته مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من الوكيل ---- و------ بتحقيقات النيابة العامة وما شهد به المجني عليه ----- بمحضر استدلالات الشرطة وما ثبت من اعتراف المتهم بتهمة السب المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق ووزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه كما أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليه وشهود الإثبات الذي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق بعد أن أطرحت في حدود سلطتها التقديرية أقوال شهود النفي لعدم اطمئنانها إليها فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الوقوف على حقيقة الألفاظ هو بما يطمئن إليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى وظروف حصولها والملابسات التي اكتنفته إذ احتاط الجاني فلم يذكر الدين الذي أساء إليه وكانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 سنة 2015م في شأن مكافحة التمييز والكراهية نصت على أنه ((يعد مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيا من الأفعال الآتية:- 1) ......... 2) الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد)) ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة التي دين الطاعن بها على أنه ((يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2-3-5) من المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل)) وكان القول هو أحد طرق التعبير على ضوء ما عرفته الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر إذا كانت عباراته فيها ازدراء للأديان وكان الحكم قد أثبت من مجموع ما حصله من الأدلة المطروحة عليه إن اللفظ الذي قال به الطاعن يلعن دينك هو إساءة للدين وكان الطاعن لا ينازع في أن المجني عليه يدين بأحد الأديان السماوية الوارد ذكرها في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 سنة 2015م في شأن مكافحة التمييز والكراهية ومن ثم فإن قضاء الحكم بإدانة الطاعن يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا ومن ثم فلا على الحكم إن لم يبين دين المجني عليه أو أي من الأديان السماوية الذي أساء إليها في هذا الشأن مادام قد أثبت إساءة الطاعن للدين فهذا يكفي لتبرير قضائه بالإدانة ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد لا محل له لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكان الثابت أن العقوبة الموقعة على الطاعن في حدود النص المنطبق على الواقعة بعد استعمال المحكمة الرأفة طبقا لنص المادة 98/ج من قانون العقوبات فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناسب العقوبة الموقعة عليه مع الجريمة التي كانت إثر مشادة كلامية لاستغلال المجني عليه الطاعن للحصول على مبالغ أكثر من المستحقة له التي لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 سنة 2015م في شأن مكافحة التمييز والكراهية قد أوجبت الحكم بإبعاد الأجنبي في حالة الإدانة وكان الطاعن لا ينازع في كونه لا يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة فإن قضاء الحكم بإبعاده يكون قد التزم صحيح القانون فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن وإذ كان الحكم قد أعمل حالة الارتباط بين التهم المسندة إلى الطاعن وقضى بعقوبة الجريمة الأشد وهي جناية ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة 5/أ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 سنة 2015م في شأن مكافحة التمييز والكراهية وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بعد أن أعمل أحكام المادة 88 من قانون العقوبات وأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود المادة 98/ج عقوبات فإن في ذلك ما تنفي به مصلحة الطاعن فيما يثيره من توافر أركان جنحة الاعتداء البسيط وسب الأشخاص ويكون منعاه على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول لما كان ذلك وكان ما استطرد إليه الطاعن من إنكاره التهمة وعدم ثبوت الجريمة هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستأهل ردا خاصا بل يستفاد الرد عليه من قضاء المحكمة بإدانة الطاعن بناء على الأدلة الكافية التي أوردها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق