جلسة الاثنين 22 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية
السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد
عبد الله حسين.
----------------
(37)
الطعن رقم 332 لسنة 2017 "جزاء"
(1) نيابة عامة. حكم "الطعن في الحكم:
الأحكام الجائز الطعن فيها". تمييز "الطعن في الأحكام: الأحكام الجائز
الطعن فيها". قوة الأمر المقضي.
تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف الحكم. أثره. حيازته قوة
الأمر المقضي. شرطه. أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم مؤيدا للحكم
الابتدائي. علة ذلك. إلغاء الحكم الابتدائي في الاستئناف أو تعديله. قضاء جديد.
جائز الطعن فيه. مناط ذلك. عدم تسوئ مركز المتهم.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق".
مواد مخدرة. نيابة عامة. عود. حكم "تسبيب الحكم: تسبيب معيب".
إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بأن لديه سوابق جنائية
وإرفاق كتاب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المتضمن سوابقه في حيازة
وتعاطي المواد المخدرة. اعتبار الحكم المطعون ضده ليس عائدا ومعاقبته بالغرامة دون
إحاطته بظروف الدعوى. يعيبه. م 42 ق اتحادي رقم 8 لسنة 2016 المعدل لأحكام القانون
الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
--------------------
1 - المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم
محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينفلق أمامها طريق الطعن
بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء
مؤيدا لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد
اندمجا وكونا قضاء واحدا، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن
الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تماما عن قضاء محكمة أول درجة
ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالتمييز من جانب النيابة مع مراعاة ألا يبنى على
طعنها- ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة- تسوئ مركز المتهم.
2 - إذ كان يبين من الاطلاع على المفردات
المضمومة- تحقيقا لوجه الطعن- أن المطعون ضده أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه
لديه سوابق جنائية، كما أرفق بالأوراق كتاب الإدارة العامة للتحريات والمباحث
الجنائية المؤرخ 14/12/2016 وتضمن سوابق المطعون ضده في حيازة وتعاطي المواد
المخدرة، فإن الحكم إذ اعتبر المطعون ضده ليس عائدا وعاقبه بناء على ذلك بالغرامة
عملا بالمادة 42 سالفة الذكر دون أن يعرض لأقوال المطعون ضده في محضر تحقيق
النيابة وما تضمنه كتاب الإدارة العامة للتحريات المار بيانهما، ولم تدل المحكمة
برأيها فيهما، وما إذا كان يتوافر في حق المطعون ضده الشروط التي يتطلب القانون
توافرها لقيام العود من عدمه، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى
هذه الأدلة ووزنتها، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف
الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ------ لأنه
بتاريخ 12/12/2016 بدائرة مركز شرطة الراشدية
تعاطي مادتين مخدرتين وهما مركبا (مورفين، كودايين) في غير الأحوال
المرخص بها قانونا.
وطلبت عقابه بالمواد (1/1، 6/1، 34، 39/1، 65) من القانون الاتحادي
رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل
بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 والجدولين رقمي 1، 2 الملحقين بذات
القانون.
وبجلسة 23/1/2017 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة
سنتين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 892 لسنة 2017.
وبجلسة 30/3/2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف
شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بغرامة ثلاثة
آلاف درهم ورد مبلغ التأمين.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 332/
2017 بموجب تقرير مؤرخ 26/4/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس
النيابة طلبت فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي
----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها
حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينفلق أمامها
طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف
المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي
والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في
الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تماما عن
قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالتمييز من جانب النيابة مع
مراعاة ألا يبنى على طعنها- ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة- تسوئ مركز
المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة- الطاعنة- وإن ارتضت الحكم الصادر من
محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه بعدم
استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت- في الاستئناف المرفوع
من المطعون ضده- بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة
ثلاثة آلاف درهم، فإن قضاءها هذا يعد حكما قائما بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذي
ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق التمييز جائزا، ويكون الطعن
قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة- النيابة العامة- تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ
قضى بتغريم المطعون ضده عن جريمة تعاطي مواد مخدرة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه أعمل أحكام المادة 42 من المرسوم
بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض المواد بالقانون الاتحادي رقم 1995/14
في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حين أن المادة سالفة الذكر لا
تطبق إلا في غير حالات العود، وإذ كان الثابت بالأوراق توافر حالة العود لدى
المطعون ضده من إقراره بتحقيقات النيابة العامة بوجود سوابق لديه وما ورد بمحضر
الضبط ومحضر التحريات ومن صحية سوابقه المرفقة بملف الدعوى مما كان يتعين معه على
المحكمة تطبيق نص المادة 39 من القانون السابق مما يكون معه الحكم قد جاء مخالفا
للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 بتعديل
بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية قد نصت على أنه ((يجوز للمحكمة- في غير حالة العود - بدلا من الحكم
بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 39، 40، 41/1 من هذا القانون أن تحكم بأي مما
يأتي: أ...... ب ..... ج- الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم)) وكان الحكم
المطعون قد عاقب المطعون ضده طبقا للفقرة ج من المادة سالفة الذكر وقضى بتغريمه
ثلاثة آلاف درهم وأورد تبريرا لقضائه قوله ((البين للمحكمة من أوراق الدعوى أنها
جاءت خلوا من دليل على أن المتهم عائد فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم على هدى
الفقرة ج من المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016)). لما كان ذلك، وكان
يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة- تحقيقا لوجه الطعن- أن المطعون ضده أقر
بتحقيقات النيابة العامة بأنه لديه سوابق جنائية، كما أرفق بالأوراق كتاب الإدارة
العامة للتحريات والمباحث الجنائية المؤرخ 14/12/2016 وتضمن سوابق المطعون ضده في
حيازة وتعاطي المواد المخدرة، فإن الحكم إذ اعتبر المطعون ضده ليس عائدا وعاقبه
بناء على ذلك بالغرامة عملا بالمادة 42 سالفة الذكر دون أن يعرض لأقوال المطعون
ضده في محضر تحقيق النيابة وما تضمنه كتاب الإدارة العامة للتحريات المار بيانهما،
ولم تدل المحكمة برأيها فيهما، وما إذا كان يتوافر في حق المطعون ضده الشروط التي
يتطلب القانون توافرها لقيام العود من عدمه، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن
المحكمة قد فطنت إلى هذه الأدلة ووزنتها، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها بغير
إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق