جلسة الاثنين 22 مايو 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(39)
الطعن رقم 343 لسنة 2017 "جزاء"
خيانة الأمانة. قصد جنائي. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية.
الوكيل متى تسلم المال من الموكل بقصد الاستثمار وتحقيق الربح. يسأل مدنيا عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن الاستثمار لا جنائيا. الاستثناء. أن يكون بدد المال المسلم إليه إضرارا بصاحب الحق فيه بتحويله لمنفعته الشخصية. مجرد وقوع خسارة في معاملات قام بها الوكيل في عقد استثمار متوقع فيه الربح والخسارة. لا يتحقق به القصد الجنائي لجريمة التبديد.
-----------------
المقرر أنه متى كان المال قد سلم من الموكل للوكيل بقصد الاستثمار وتحقيق الربح وعقد الاستثمار يحتمل الربح والخسارة وهو يسأل مدنيا عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد ولا يسأل جنائيا ما لم يكن قد بدد المال المسلم إليه إضرارا بصاحب الحق فيه بأن حوله لمنفعته الشخصية ولا يتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد لمجرد وقوع خسارة في معاملات قام بها الوكيل وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما باستثماره الأموال المسلمة إليه في مجال يتوقع فيه الربح والخسارة.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ----- لأنه في الفترة من 17/3/2012 إلى 25/3/2014 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
اختلس مبالغ مالية تقدر (26.513.133 درهما) عائدة/ ------ والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادتين (121/1، 404/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته.
وبتاريخ 29/12/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم مدة سنة واحدة والإبعاد وألزمت المتهم بأن يؤدي تعويضا مؤقتا بمبلغ وقدره (21.000 درهم) كتعويض مدني وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم أتعاب محاماة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 182/ 2017م.
وبتاريخ 2/4/2017 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة رسم الاستئناف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 30/4/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن يتمسك بكافة دفاعه ودفوعه السابق إبدائها بمذكرات دفاعه المقدمة أمام محكمتي الموضوع وأمام السيد الخبير والمستندات المقدمة منه أمام السيد الخبير ودفع بأن العلاقة بين الطاعن والمجني عليه هي علاقة تجارية في مجال الاستثمار وليس بقصد التملك والتفت الحكم عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة دفاعه بأن جميع المبالغ وليدة علاقة مدنية تجارية بحتة ومن ثم ينعقد الاختصاص نوعيا للقضاء المدني تخرج عن القضاء الجزائي لعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حقه ويؤكد ذلك أقوال شهود المجني عليه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة على أن الأموال كانت عبارة عن شيكات والغرض من تسليمها للمتهم للاستثمار بالتجارة في استيراد وتصدير الصوف وأن المجني عليه حصل مقابلها على أرباح وهو ما لم يعن الحكم به مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر أنه متى كان المال قد سلم من الموكل للوكيل بقصد الاستثمار وتحقيق الربح وعقد الاستثمار يحتمل الربح والخسارة وهو يسأل مدنيا عن إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد ولا يسأل جنائيا ما لم يكن قد بدد المال المسلم إليه إضرارا بصاحب الحق فيه بأن حوله لمنفعته الشخصية ولا يتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد لمجرد وقوع خسارة في معاملات قام بها الوكيل وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما باستثماره الأموال المسلمة إليه في مجال يتوقع فيه الربح والخسارة. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي حصلها وأثبتها الحكم الابتدائي في مدوناته واعتنقها الحكم المطعون فيه أن المتهم استلم من المدعي بالحق المدني مبلغا إجماليا قدره (26.513.133) درهما على أساس استثماره ورد أصل المبلغ مع الأرباح وأن المجني عليه سلمه هذا المبلغ بهذه الصفة دون غيرها ولم يكن يسلمه المال إلا من أجل الاستثمار وأن المتهم ومع سداده جزء من مديونيته إلا أن ذمته لا زالت مشغولة للمدعي بالحق المدني بمبلغ (5.542.294) درهما وأن المتهم خالف الغرض المتفق عليه بعدم بسداد كامل أصل المال المسلم إليه فإنه يكون قد تعمد إضافة المال المختلس لماله الخاص والظهور عليه بمظهر المالك إضرارا بصاحبه وهو ما يشكل في حقه جريمة التبديد لتوافر أركان عقد الوكالة الوارد حصرا في المادة 404 عقوبات. لما كان ذلك، وكان المجني عليه قد شهد بتحقيقات النيابة العامة على ضوء ما حصله الحكم من شهادته وعول عليها في الإدانة أن تسليم المتهم المال كان للاستثمار في تجارة الصوف وأنه حصل على أرباح وتعهد له بسداد هذه المبالغ. وكان المتهم قد أفاد أن استلامه للمبلغ من المجني عليه كان بناء على اتفاق شفوي باستثماره وأنه سلم الشاكي مبالغ مالية كجزء من الأرباح إلا أنه تعرض للاحتيال من قبل آخرين وخسر مبالغ مالية كبيرة وكان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه أغفل دلالة هذا الاتفاق الذي سلمت بمقتضاه الأموال للمتهم ولم يعرض له ولم يحقق دفاع الطاعن في خصوص أن المتهم خسرها في عمليات استثمارية واقتصر على القول بأن المتهم تسلم تلك الأموال من المجني عليه وأنه تعمد إضافتها لماله الخاص وبنى على ذلك إدانته ولم يعتد بأقوال المجني عليه وبقول المتهم أن تلك الأموال فقدت نتيجة عمليات استثمارية دون أن تتحقق المحكمة عما إذا كانت الأموال موضوع الدعوى قد حولها الطاعن لمنفعته الشخصية أم أنه خسرها في عمليات استثمارية قام بها الطاعن لصالح المجني عليه فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق