الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعنان 325 ، 329 لسنة 2016 ق تمييز دبي مدني جلسة 8 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 1 ص 15

جلسة الثلاثاء 8 يناير2019
برئاسة السيد القاضي/ فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة محمد خميس البسيوني، علي أحمد شلتون برعي محمد سيد أحمد علي ومحمد علي الهادي الجمري.
------------------
(1)
الطعنان رقما 325 و329 لسنة 2018 "أحوال شخصية"
(1) إثبات "عبء الإثبات". أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: القانون الواجب التطبيق". قانون "القانون الواجب التطبيق". 
سريان قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. عبء إثبات القانون وتقديمه يقع على عاتقه. علة ذلك. تمسك أحد الأجنبيين بقانون جنسيتهما أمام محكمة أول درجة. مفاده وجوب إجابة المحكمة له ما لم يكن مخالفاً الأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب. م 2 /1 أحوال شخصية.
(2 ، 3) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الحضانة". 
(2) حضانة غير الأم طبقاً للقانون الأردني. انتهاؤها ببلوغ الصغير تسع سنين والأنثى إحدى عشرة سنة. مد حضانة الأم إلى بلوغ المحضون أو المحضونة الحلم. المادتان 161، 162 ق الأحوال الشخصية الأردني.
(3) ضم الأنثى البكر والثيب طبقاً للقانون الأردني للأب بعد انتهاء حضانة النساء. شرطه. مفاده. ضم الذكر البالغ غير الراشد للأب جائز. م 1/165ق الأحوال الشخصية الأردني.
(4) تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب" "الفساد في الاستدلال". حكم "عيوب التدليل: القصور" "الفساد في الاستدلال". دفاع "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وبحث المستندات" "في الدفاع والرد عليه". 
محكمة الموضوع. وجوب اشتمال حكمها في حد ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيامها بتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها. شرطه. أن يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. عدم تمحيص المحكمة للمستندات التي استند إليها الخصم أو لم تواجه دفاعه الجوهري. أثره. قصور وفساد في الاستدلال.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص المذكور، أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته، وأنه يقع عبء إثبات هذا القانون الأخير وتقديمه إلى المحكمة على عاتقه بحسبان أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، مما مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تفصل في دعوى الأحوال الشخصية المطروحة أمامها بين أجنبيين وفقاً لقانون جنسيتهما إذا ما أثبته أحدهما وتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة أول درجة، طالما كانت نصوصه متصلة بموضوع النزاع وتحكم واقعة من وقائعه ولا مخالفة فيها لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، أما إذا لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته، أو تمسك به ولكن لم يقدمه لمحكمة أول درجة، أو تمسك به أمام محكمة أول درجة ولم يقدمه إلا أمام محكمة الاستئناف، أو كانت نصوص ما قدمه مبتسرة، أو كان ما قدمه غير متصل بموضوع النزاع، أو خلت أحكامه مما يدل على وجود نصوص تنظم أو تحكم واقعة من الوقائع المطروحة في الدعوى، فلا مناص من تطبيق أحكام القانون الوطني على تلك الوقائع. مما مفاده أن المقصود بالقانون الأجنبي الذي تحدده قواعد الإسناد الوطنية هو أحكامه الموضوعية التي تحكم الوقائع وليس شروحاته أو أو اجتهادات تفسيره الصادرة عن غير جهة سنه وإصداره.
2 - المقرر - وفقاً لأحكام المادتين 161، 162 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 - بحسبانه القانون الأجنبي واجب التطبيق بلا خلاف بين الطاعن الفلسطيني الجنسية والمطعون ضدها الأردنية الجنسية - على أنه "تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة. وتمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم" مما يدل على أن حضانة النساء تنتهي بقوة القانون بالنسبة لغير الأم من الحاضنات ببلوغ المحضون الذكر للتاسعة من عمره وببلوغ المحضونة الأنثى للحادية عشرة من عمرها، وتنتهي سن الحضانة بالنسبة للأم الحاضنة في جميع الأحوال ببلوغ المحضون للحلم ذكراً كان المحضون أم أنثى.
3 - المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الأردني 61 لسنة 1976 أنه "للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر، والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها "مما يدل على أن للولي أن يضم إليه من انتهت حضانة النساء عنها من الإناث ولو بلغت سن الرشد طالما كانت بكراً أو ثيباً غير مأمونة على نفسها ولم تبلغ الأربعين من عمرها. وهو ما يتضمن من باب أولى حق الأب في ضم المحضون الذكر الذي بلغ الحلم ولم يبلغ سن الرشد.
4 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة مما له أصل ثابت بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات وردت على كافة الدفوع وأوجه الدفاع بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤدية إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه، فإذا لم تمحص الأدلة والمستندات التي يستند إليها الخصوم أو ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحوها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل أن المدعي (.....) - بعد أن لجأ بشكواه إلى قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي ولم تتم التسوية لديهم - أقام بتاريخ 31 - 1 – 2018 دعواه الابتدائية رقم.... لسنة 2018 أحوال نفس مسلمين ضد المدعى عليها (.....) طالباً الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنه (.....) وبضمه إليه وبإسقاط كافة النفقات والأجور المقررة لها عليه لصالح هذا الولد من تاريخ تنفيذ حكم إسقاط الحضانة وأمر المدعى عليها بإعادة أصول المستندات والوثائق الخاصة بالمحضون إليه لبلوغه سن البلوغ الشرعي وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق على فلسطيني الضفة الغربية ومن ثم كانت الدعوى التي تقدمت من خلالها المدعى عليها بطلب عارض التمست بموجبه الحكم بمد سن واستمرار حضانتها لولدها (....) حتى بلوغه سن الرشد القانوني لأن مصلحته تقتضي ذلك وفي حال عدم الحكم بالحضانة فإنها تطلب وطبقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 الواجب التطبيق والمعمول به في الضفة الغربية بدولة فلسطين تخيير المحضون "....." بين والديه للبقاء عند أحدهما وإلزام المدعى عليه بتسليمها أصل جواز سفر المحضون وإلزام المدعى عليه بزيادة نفقته لتصبح 8.000درهم أصلاً وزيادة وزيادة أجرة الخادمة لتصبح 2.000 درهم وزيادة أجرة مسكن الحضانة لتصبح 47.000 درهم سنوياً وزيادة بدل الأثاث ليصبح 2.000 درهم وإلزام المدعى عليه ببدل كسوة العيدين بواقع 2.000 درهم لكل عيد وإلزامه بمصاريف دروس المحضون الخصوصية بمقدار 4.000 درهم سنوياً كل ذلك من تاريخ رفع الدعوى. عرضت المحكمة الصلح ولما لم يتم حكمت بتاريخ 25- 6 -2018 أولاً: في الدعوى الأصلية ب (1) انتهاء حضانة المدعى عليها على الولد "... وضمه إلى والده المدعي (2) إسقاط كافة النفقات والأجور المقضي بها على المدعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2003 أحوال نفس مسلمين والمعدل بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 2012 أحوال شخصية ومواريث والمعدل بالطعنين رقمي 69 و74 لسنة 2014 أحوال شخصية، وذلك اعتباراً من تاريخ تسليم المحضون لوالده المدعي (3) إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي كافة المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون "...." من تاريخ تسليمه لوالده (4) إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً وفي موضوعها برفضه وإلزام المدعية تقابلاً بالرسوم والمصروفات. استأنفت المدعى عليها في الدعوى الأصلية هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة... لسنة 2018 أحوال شخصية ومواريث، فعرضت المحكمة الصلح ولما لم يتم سألت المحضون عن اختياره للحضانة فأفاد بأنه يختار البقاء مع والدته. وبتاريخ 26/9/2018 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ب: أولاً: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن ضم الابن "...." إلى أبيه المستأنف عليه والقضاء مجدداً بضمه إلى والدته وفقاً لاختياره ثانياً: تعديل الحكم المستأنف بشأن إسقاط كافة النفقات والأجور، ليصبح بإسقاط أجرة الحضانة والخادمة فقط. ثالثاً: تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف عليه بالمناسب من المصاريف ومبلغ 200 درهم لأتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين. طعن المدعي في الدعوى الأصلية على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 325 لسنة 2018 أحوال شخصية بصحيفة أودعها محاميه بمكتب إدارة الدعوى في 22/10/2018 طالباً نقضه فردت المطعون ضدها بواسطة محاميها على صحيفة الطعن طالبة رفضه. كما طعنت المدعية في الطلب العارض على حكم محكمة الاستئناف بالطعن بالتمييز رقم 329 لسنة 2018 أحوال شخصية بصحيفة أودعها محاميها بمكتب إدارة الدعوى في 24/10/2018 طالبة نقضه، ورد المطعون ضده على صحيفة الطعن بواسطة محاميه طالباً رفضه. ولدى عرض كل من الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة، رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة سرية لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الأخير للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة

أولاً: الطعن رقم 325 لسنة 2018 أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك أورد ما حاصله أن الحكم المطعون فيه قام بتخيير المحضون "...." في البقاء أمه من عدمه استناداً على شهادة صادرة من أحد قضاة محكمة أول درجة في مدينة طولكرم الشرعية بالضفة الغربية بفلسطين المحتلة تتضمن تخيير المحضون بعد بلوغه خلافاً لما نص عليه القانون الأردني رقم 61 لعام 1976 المطبق في الضفة الغربية - واجب التطبيق - والذي نص في المادة 162 منه على أنه "تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم" مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون الواجب التطبيق الذي لم يتضمن هذا الإجراء الذي قامت به محكمة الاستئناف واستندت إليه في إبقاء المحضون "...."مع أمه باختياره مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص المذكور، أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته وأنه يقع عبء إثبات هذا القانون الأخير وتقديمه إلى المحكمة على عاتقه بحسبان أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، مما مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تفصل في دعوى الأحوال الشخصية المطروحة أمامها بين أجنبيين وفقاً لقانون جنسيتهما إذا ما أثبته أحدهما وتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة أول درجة، طالما كانت نصوصه متصلة بموضوع النزاع وتحكم واقعة من وقائعه ولا مخالفة فيها لأحكام الشريعة الإسلامية القطعية أو النظام العام أو الآداب العامة للدولة، أما إذا لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون جنسيته، أو تمسك به ولكن لم يقدمه لمحكمة أول درجة، أو تمسك به أمام محكمة أول درجة ولم يقدمه إلا أمام محكمة الاستئناف، أو كانت نصوص ما قدمه مبتسرة، أو كان ما قدمه غير متصل بموضوع النزاع، أو خلت أحكامه مما يدل على وجود نصوص تنظم أو تحكم واقعة من الوقائع المطروحة في الدعوى، فلا مناص من تطبيق أحكام القانون الوطني على تلك الوقائع. مما مفاده أن المقصود بالقانون الأجنبي الذي تحدده قواعد الإسناد الوطنية هو الموضوعية التي تحكم الوقائع وليس شروحاته أو اجتهادات تفسيره الصادرة عن غير جهة سنه وإصداره، ومن المقرر - وفقاً لأحكام المادتين 161، 162 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 - بحسبانه القانون الأجنبي واجب التطبيق بلا خلاف بين الطاعن الفلسطيني الجنسية والمطعون ضدها الأردنية الجنسية - على أنه "تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة. وتمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم" مما يدل على أن حضانة النساء تنتهي بقوة القانون بالنسبة لغير الأم من الحاضنات ببلوغ المحضون الذكر للتاسعة من عمره وببلوغ المحضونة الأنثى للحادية عشرة من عمرها، وتنتهي من الحضانة بالنسبة للأم الحاضنة في جميع الأحوال ببلوغ المحضون للحلم ذكراً كان المحضون أم أنثى، ومن المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 165 من ذات القانون على أنه: "للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر، والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها" مما يدل على أن للولي أن يضم إليه من انتهت حضانة النساء عنها من الإناث ولو بلغت سن الرشد طالما كانت بكراً أو ثيباً غير مأمونة على نفسها ولم تبلغ الأربعين من عمرها. وهو ما يتضمن من باب أولى حق الأب في ضم المحضون الذكر الذي بلغ الحلم ولم يبلغ سن الرشد. ومن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كذلك - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة مما له أصل ثابت بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات وردت على كافة الدفوع وأوجه الدفاع بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤدية إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، فإذا لم تمحص الأدلة والمستندات التي يستند إليها الخصوم أو ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحوها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ولئن أثبت في أسبابه أن القانون الأردني رقم 61 لسنة 1976 - الواجب التطبيق - قد خلا من النص على مسألة تخيير المحضون، إلا أنه قام بسؤال المحضون "...." موضوع الدعوى وتخييره بين والديه استناداً إلى الراجح في المذهب الحنفي، ولما اختار البقاء مع أمه المطعون ضدها، قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن ضم الطفل... إلى والده الطاعن وقضى مجدداً بضمه إلى والدته ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط كافة النفقات والأجور المفروضة له من تاريخ استلامه وحكم مجدداً بالاستمرار في أداء النفقات والأجور المقضي بها سلفاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، وقد أثبت - باتفاق الطرفين - بلوغ المحضون موضوع الدعوى البلوغ الشرعي، مما كان يلزم معه الحكم بانتهاء حضانة أمه المطعون ضدها له وضمه إلى وليه إعمالا لحكم المادة 161 من القانون واجب التطبيق سالف الذكر، وإذ جاء على خلاف ذلك، يكون فاسداً في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه والتصدي للفصل في الموضوع إعمالاً لحكم المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، ولما كان الحكم المستأنف قد أثبت في مدوناته أن الولد.... قد تجاوز سن الخامسة عشر وفق التقويم الهجري باعتبار أنه مولود في 9/4/1424 ه وفق الثابت بشهادة ميلاده المرفقة بالدعوى، وعليه فإنه يكون قد وصل سن البلوغ الحكمي وهو الخامسة عشر مما يتعين معه إنهاء حضانة أمه المدعى عليها عليه وضمه إلى والده المدعي، دون الالتفات إلى طلب تخيير المحضون أو البحث في مصلحته، ويترتب على ذلك القضاء برفض طلب المدعية تقابلا بمد سن حضانتها لولدها....، وعن طلب إسقاط كافة النفقات والأجور المقضي بها على المدعي وإعادة الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون لوالده، وحيث إن المحكمة قد قضت آنفا بانتهاء حضانة المدعى عليها على الولد.... وضمه لوالده، فمن ثم يتبع ذلك القضاء بإسقاط كافة النفقات المقضي بها على المدعي وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي أصول المستندات والوثائق الخاصة بالمحضون وذلك اعتباراً من تاريخ تسليم الولد المذكور لوالده، مع رفض طلب المدعية تقابلاً تسليمها أصل جواز سفر الولد المذكور ورفض طلباتها بزيادة نفقة البنوة والخادمة ومسكن الحضانة والأثاث وفواتير الكهرباء والماء والإنترنت وكسوة العيد والدروس الخصوصية وتذاكر السفر على اعتبار أنها تتبع صاحب اليد على المشمول بالحضانة.
وإذ كانت هذه الأسباب التي ساقتها محكمة أول درجة سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتماهى مع القانون واجب التطبيق ومن ثم تقضي هذه المحكمة بتأييدها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ثانياً: الطعن رقم 329 لسنة 2018 أحوال شخصية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق برفضه زيادة أجرة مسكن الحضانة ومستلزماته ورفض زيادة نفقة البنوة وبدل كسوة العيدين ومصاريف تذاكر السفر وإلزام المطعون ضده بقيمة ومصاريف الدروس الخصوصية وإسقاطه لأجرتي الحضانة والخادمة مع أنه زادت احتياجات المحضون بكبر سنه وارتفعت الأسعار وأصبح المفروض من النفقات والأجور لا يغطي احتياجات المحضون علماً بأن وضع المطعون ضده المادي قد تحسن وتبدل إلى الأفضل في شركة الصيانة العامة التي يمتلكها فضلاً عن عقاراته بعجمان وفلسطين الأمر الذي جعل الحكم مجحفاً بحقها بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، بما انتهت إليه المحكمة في الرد على أسباب الطعن المنضم رقم 325 لسنة 2018 أحوال شخصية من صحة ما انتهى إليه الحكم المستأنف من انتهاء حضانة الطاعنة للولد "...." المولود في 9/6/2003 م الموافق 9/4/1424 ه لبلوغه وبضمه إلى والده المطعون ضده وإسقاط كافة النفقات والأجور المقررة له والمحكوم بها لحاضنته الطاعنة من تاريخ تسليمه لوليه ووالده المطعون ضده ليتولى الإنفاق عليه بنفسه مما لا يكون معه للطاعنة من وجه في قبض نفقته من وقت التسليم ومن ثم تكون أسباب النعي على غير أساس مما يتعين معه رفض النعي ومن ثم الطعن.

هناك تعليق واحد:

  1. عدول عن المبدأ: الهيئة العامة لمحكمة التمييز - هيئة عامة - الطعن رقم 4 لسنة 2022 ق | تاريخ الجلسة 21 / 12 / 2022
    انتهت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، إلى أنه لا يساغ بعد اختيار تطبيق القانون الأجنبي والفصل في بعض طلبات الخصوم بمقتضاه أن يتم اللجوء إلى تطبيق القانون الوطني في بعض مسائل النزاع الأخرى على مقوله أن القانون الأجنبي خلا من تنظيم تلك المسائل ذلك أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد، والعدول عما يخالف ذلك من أحكام.

    ردحذف