بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 205 ، 208 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ن. ن.
مطعون ضده:
أ. م. ن. ش. ا.
أ. ت. ز.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1107 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف االإلكتروني - تتحصل في أن المدعي ( أصغر توريسبيكوف زوتبيكوفيتس,)أقام الدعوى رقم 68 لسنة 2021 عقاري كلي علي المدعى عليهما (1_ نورزهان نيازبيكوف 2 _ أنور محمد نعمان شاكر القواسمي ) طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا اليه مبلغ 23,925,337,88 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام على سند من أنه هو المالك للوحدات العقارية أرقام 1504 و 1505 و 1506 و 1507 و 1508 و 1509 و 1510 الكائنة بالبرج الفضي بمنطقة برج خليفة بإمارة دبي، والتي آلت اليه ملكيتها بالشراء من / أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وفق الثابت من شهادة الملكية الصادرة له من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ، وان إجمالي ثمن هذه الوحدات يقدر بمبلغ 20,141,522,8 درهم وأنه بموجب التوكيل الرسمي المؤرخ 10/11/2012 قام المدعى عليه الاول بتاريخ 21/11/2013 ببيع تلك الوحدات إلى المدعى عليه الثاني بمبلغ إجمالي قدره 6,650,000 درهم وهو ما يقل عن القيمة الفعلية لها بمبلغ 14,298,784,2 درهما . بالتواطؤ فيما بينهما، ، هذا فضلاً عن أن المدعى عليه الأول لم يسدد له ما قبضه من ثمن ومن ثم يكون قد أساء استعمال الوكالة ، مما حدا به إلى إقامة النزاع رقم 20 لسنة 2018 تعيين خبرة عقاري وفيه قررت المحكمة تعيين خبير عقاري لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن أودع الخبير تقريره أقام الدعوى .حكمت المحكمة - بمثابة الحضوري - بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20,948,784,00 درهما والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ المطالبة الحاصل في 10/6/2021 وحتي تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات بحكم إستأنفه المدعي بالإستئناف رقم 1388 لسنة 2021عقاري و بتاريخ 23/5/2022 قضت المحكمة الأستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعي عليهما بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 20,948,784,00 درهم وبالفائدة القانونية بواقع 5%من 10/6/2021 وحتي تمام السداد . طعن المدعى عليهما على ذلك الحكم الأخير بالتمييزبالطعنين رقمى 942 لسنة 2023 و121 لسنة 2024 عقارى وبتاريخ 2/7/2024 قضت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي الاستئناف رقم 1388 لسنه 2021 عقارى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة تأسيسا على بطلان اعلان المدعى عليهما بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الإستئناف وبالتالي عدم انعقاد الخصومة في الدعوى ونفاذا لهذا القضاء الأخير اعيدت الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل فيها من جديد دفع المدعي عليهما بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم تأسيسا على ان الدعوى بإنقاص الثمن تسقط بمضى سنة على تسليم المبيع عملا بنص المادة 524 من قانون المعاملات المدنية كما دفع بإنقضاء دعوى الضمان عن الفعل الضار بمرور ثلاث سنوات عملا بنص المادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية و المحكمة قررت إحالة الدعوى الى الدائرة العقارية الكلية الثانية للاختصاص القيمى والتي حكمت حضوربا بإلزام المدعي علية الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6,650,000 درهم( ستة ملايين وستمائة وخمسين الف درهم ) قيمة ثمن عقارات التداعى والفائدة القانونية عنه بواقع 5%من تاريخ المطالبة الحاصل في 1/6/2021 وحتي تمام السداد و مبلغ 2327500 درهم ( مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرين الف وخمسمائة درهم ) كتعويض والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . إستأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم 1107 لسنة 2024 عقاري ودفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم كما استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 2025 عقاري وبعد أن قررت المحكمة ضم الإستئناف الأخير للإستئناف الأول للإرتباط حكمت بتاريخ 25-3-2025برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن المدعي عليه الأول في هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 205لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ24-4- 2025 طلب فيها نقضه.وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن كما طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 208 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 24-4-2025 طلب فيها نقضه . وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وبرفضه موضوعا واذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحجزهما للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن 208 لسنة 2025 عقاري لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناِ فإنه غير سديد ذلك أنه من المقرر أن ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوماً ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه إذا كان الحكم حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك، ،
وحيث ان مفاد نص المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 (الساري علي واقعات الطعن) ، والمادة 32 من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي او خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، بحيث إنه إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسم والتأمين أو بمرور ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون إيداعها علي النحو المتقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن ولو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم - لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع علي ملف الطعن الكترونياً بموقع محاكم دبي - ان الحكم المطعون فيه صدرحضوريا بتاريخ 25/3/2025 واودع الطاعن في الطعن رقم 208 لسنة 2025عقاري صحيفة الطعن بالتمييز الكترونياً بتاريخ 24/4/2025 دون سداد الرسوم والتأمينات المستحقة ، وقد اشعره مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/4/2025 بسداد الرسوم المقررة قانوناً ، وإذ قام الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات بذات التاريخ 25/4/2025 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً .
وحيث إن الطعنين قد إستوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً:- الطعن رقم205لسنة 2025عقاري
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ غي تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان إعمالاً لنص المادتين 298 و524 من قانون المعاملات المدنية تأسيساً علي أن المطعون ضده الأول اقام دعواه بزعم أن الطاعن تواطأ مع المطعون ضده الثاني (مشتري الوحدات العقارية) علي بيعها له بسعريقل عن قيمتها السوقية وأنه خان الأمانة التي أولاه إياها بموجب عقد الوكالة المحرر بينهما مطالباً إياه بمبلغ 23,925,337.88 درهم أي أن دعواه تستند إلى قواعد المسؤولية عن الفعل الضار والمطالبة بإكمال الثمن وإذ تمت عملية البيع والشراء في عام 2013 واقيمت الدعوي في عام 2021 فانها تكون قد انقضت بعدم السماع الا أن الحكم المطعون فيه إذ ايد حكم اول درجة لأسبابه في قضائه برفض هذا الدفع وإنتهي في قضائه إلي الزامه برد الثمن والتعويض رغم أنه لم يرتكب ثمة خطأ أو غش ولم يخل بقواعد واحكام الوكالة وان عقارات التداعي باعها بسعر يزيد عن السعر السائد في السوق في ذلك الوقت طبقا لإفادة دائرة الأراضي والأملاك فضلا عن أنه قضي بالتعويض مرتين مرة كفائدة ومرة أخري كتعويض الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . ثانيا :- الطعن 208لسنة2025عقاري
وحيث إن حاصل ماينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب إذ عوًل في قضائه في تقدير قيمة الوحدات العقارية محل التداعي علي شهادة التقييم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك والتي إنتهت إلي أن سعر بيعها يفوق السعر السائد في السوق في ذلك الوقت ملتفتا عن طلبه ندب خبير آخر لتقييمها ومقارنة تقييم دائرة الأراضي والأملاك بتقييم الخبير السابق ندبه في النزاع 20لسنة 2018 نزاع تعيين خبرة عقاري الذي إنتهي إلي أن القيمة السوقية لتلك الوحدات في تاريخ 21-11-2013زادت بنسبة4%عن تاريخ شرائها من قبل المدعي في عام 2012ومن ثم فإن المدعي عليه الأول يكون قد باعها للمدعي عليه الثاني بمبلغ يقل بكثير عن قيمتها السوقية دون إذن سابق أو إجازة من المدعي الأمر الذي يقتضي الزامهما برد الفارق في الثمن والتعويض عن اجرة المثل السنوي عن إيجار تلك الوحدات من تاريخ الييع حتي تاريخ تقرير الخبرة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في كلا الطعنين مردود في مجمله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بحقيقة ما عناه منها دون التقيد بالإلفاظ والعبارات التي استخدمها، وان محكمة الموضوع تلتزم بأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين الطرفين وفقا لحقيقة المطلوب فيها وما تتبينه من وقائعها طالما أنها لم تغير في مضمون هذه الطلبات ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها الخصم عليها، وان ذلك من مسائل القانون التي تخضع فيها لرقابة محكمة التمييز. وانه من المقرر ان "العبرة في تحديد عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح لواقع النزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه وأن النص بالمادة 473 من قانون المعاملات المدنيةعلي أنه (لا ينقضي الحق بمرور الزمان بل لا تسمع الدعوي به علي المنكر بإنقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة) مفاده إن المشرع قد حدد المدة التي يتقادم بها الحق بخمس عشرة سنة وذلك ما لم يرد بشأنه نص خاص و انه من المقرر أن المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له يتقادم حق الموكل في المطالبة بها بخمس عشرة سنة ولا يسري هذا التقادم ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بين الوكيل والموكل عملا بالمادة 473 المشار إليها آنفا. و أنه من المقرر وفق نصوص المواد 924 و 966و 972 من قانون المعاملات المدنية - وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم وأنه إذا تسلم مالا لحساب موكله سواء تسلمه منه لتنفيذ العقد المحرر بينهما أو تسلمه لحسابه من آخرين فإن هذا المال يعتبر في حكم الوديعة ويعتبر أمانه في يد الوكيل يقع عليه ضمانه كما أنه يلتزم برده إلى الموكل طبقا للشروط المتفق عليها ومن المقرر كذلك وفق ما تقضى به المواد 309 ، 937 ، 966 من ذات القانون ان المال الذى قبضه الوكيل لحساب موكله يعتبر في حكم الوديعه وهى تعد أمانة فى يد المودع عنده فإذا قصر فى حفظها أو تعدى عليها أو منعها من صاحبها بدون حق كان ضامنا لها اما إذا هلكت فى يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه واستخلاص ذلك كله أو نفيه والخطأ الموجب للمسئوليه ونسبته إلى فاعله من عدمه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع من واقع بحث المستندات وتقدير الأدله المقدمه فى الدعوى .. لما كان مفاد المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أنها أوجبت أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وأن يكون مقدار التعويض الذي تقضى به محكمة الموضوع متناسبًا مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالًا أو ندب خبير آخر في الدعوي إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردتها الرد الكافي والمسقط لما عداها، ولما كان من المقرر أن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويكون لهذه المحررات حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفوائد التأخيرية التى يتم المطالبه بها عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه هى بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامه نقداً سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً ، وبالتالى فإن تلك الفائدة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن التعويض المطالب به نتيجة خطأ المدعى عليه خطأ عقدياً أو تقصيرياً ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى ، بما تتوافر به المسئولية الموجبة للتعويض بقدر ما لحق المدعى من ضرر، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان اعمالا لنص المادة524 من قانون المعاملات المدنية و الدفع بعدم سماعها بالتقادم الثلاثى إعمالا لنص المادة 298 من ذات القانون علي سند مما استخلصه من اوراق الدعوي وبما لمحكمة الموضوع من سلطة في تكييف الطلبات فيها واعطائها وصفها القانوني الصحيح من أن موضوع الدعوى الحالية لا يتعلق بإنقاص الثمن أو التعويض علي أساس المسئولية التقصيرية وانما يتعلق بأداء المبالغ التي قبضها الوكيل -المدعى علية الأول- من حصيلة بيع العقارات موضوع الدعوى بناء علي عقد الوكالة المحرر بينهما ولم يؤدها للموكل -المدعى فضلا عن التعويض عن عدم أداء هذه المبالغ له وإساءة استخدام الوكالة ومن ثم فلا تسرى عليها أحكام التقادم المنصوص عليه بالمادتين 298و524من قانون المعاملات المدنية و ان المبالغ التى يقبضها الوكيل لحساب موكله ويمتنع عن أدائها له فيتقادم حق الموكل فى مطالبة الوكيل بها بخمس عشرة سنة ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق مادامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما وان الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى علية الأول بصفته الوكيل الذى قام ببيع العقارات موضوع الدعوى دون خلاف بين الأطراف على ذلك لم يقدم للمحكمة ما يفيد تصفية الحساب عن هذه الوكالة حتى الآن فضلا عن عدم مرور خمس عشرة سند منذ واقعة البيع في 2013 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 2021 ورتب الحكم علي ذلك قضاءه بالزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6,650,000 درهم( ستة ملايين وستمائة وخمسين الف درهم ) قيمة ثمن عقارات التداعى والفائدة القانونية عنه بواقع 5%من تاريخ المطالبة الحاصل في 1/6/2021 وحتي تمام السداد وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ 2327500 درهم ( مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرين الف وخمسمائة درهم ) كتعويض للأضرار التي حاقت بالمدعي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد تأسيسا علي أن الثابت من شهادات التقييم الصادرة من دائرة الاراضى عن العقارات موضوع الدعوى في 8/10/2024 ان أسعارها في عام 2013 وفقا لتقييم دائرة الاراضى والاملاك جاء بأقل من المبالغ التي تم بيعها بها بالفعل وإذ كانت واقعة البيع وقبض الثمن البالغ 6,650,000 درهم في عام 2013 ولم يثبت أن المدعي عليه الأول ? الوكيل - قد أدي هذه المبالغ الي المدعي ? الموكل - وهو الأمين على ذلك مما أدى الى حرمان الأخير منه حتى الان وهو ما سبب له أضرارا مادية تمثلت في حرمانه من استثمار هذا المبلغ طوال تلك الفتره فضلا عن الضرر الادبى فإن المدعي عليه يكون ملزما برد الثمن والتعويض الذي إرتآه الحكم جابرا لتلك الأضرار فضلا عن الفوائد بإعتبار ان الفائدة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن التعويض المطالب به نتيجة خطأ المدعى عليه خطأ عقدياً ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى ، بما تتوافر به المسئولية الموجبة للتعويض بقدر ما لحق المدعى من ضرر، وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه ويؤدي الي النتيجة التي إنتهي إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد بأسباب الطعنين يكون علي غير اساس .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين
وحيث إن الطاعن في الطعن 205 لسنة 2025عقاري سبق له الطعن بالتمييز رقم 121 لسنة 2025 عقاري في ذات الدعوى فإنه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل وذلك عملاً بالمادة 15 من قانون رسوم المحاكم بدبي رقم (1) لسنة 1994 وبالتالي فهو يكون معفيا من التأمين عملاً بأحكام المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت الطاعن في الطعن 208لسنة 2025عقاري بمصرفات طعنه مع مصادرة التأمين في هذا الطعن وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة بين كل طاعن والزمت كل طاعن بنصف اتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني في الطعنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق