الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 204 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 204 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ج. ك. ه.

مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/186 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
 وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ?تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا" أقام الدعوى1271 رقم 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م" بطلب الحكم بفسخ العقد سند الدعوى و إلزامها برد مبلغ410.772 درهم شاملًا رسوم التسجيل المبدئي مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، واحتياطيًا بندب لجنة خبراء ثلاثية لتحقيق عناصر الدعوى، وبيانًا لها قال إنه تعاقد مع المطعون ضدها على شراء الوحدة محل النزاع رقم 3507 الكائنة في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس لقاء ثمن مقداره 1.711.786 درهم يُسدد على أقساط، على أن يكون تاريخ الإنجاز 30 سبتمبر 2025 ، وإذ سدد من الثمن مبلغ341.210 درهم ومبلغ69.562 درهم رسوم التسجيل المبدئي إلا أن نسبة الإنجاز في بالمشروع الكائن به وحدة التداعي بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة الموعد المقرر ، ولم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، فقام بقيد النزاع رقم 317 لسنة 2024 تعيين خبرة وقدم الخبير المنتدب تقريره وتقرر إنهاء النزاع لورود التقرير، فكانت الدعوى، وبجلسة المرافعة 25 نوفمبر 2024 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13 يناير 2025 وفيها حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 186لسنة 2025عقاري، وبتاريخ 26 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 23 أبريل 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة (180) من قانون الاجراءات المدنية أن لمحكمة التمييز أن تثير في الطعن المسائل التي تتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وأن النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أنه " 1- تسري قوانين الإجراءات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوي ومالم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة" يدل على أن الأصل هو وجوب سريان القوانين المعدلة للاختصاص بأثر فورى على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم ما لم يكن قد تم قفل باب المرافعة فيها أمام محكمة أول درجة. وكان النص في المادة (2) " تشكيل المحاكم الابتدائية" من قرار رئيس محاكم دبي رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها الصادر بناء على التفويض التشريعي في المادة رقم 24 من القانون 8 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي على أنه أ- باستثناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم الابتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم الابتدائية. ب- تُشكل الدوائر الجزئية000. ج- تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة، على ألا يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول. والنص في المادة (4) منه على أن " مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:1. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة.0000" والنص في المادة (6) من ذات القرار" الإحالة" على أن تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم. والنص في المادة (7) من القرار المذكور " عدم الاختصاص" على أنه إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها. والنص في المادة (11) من القرار سالف البيان " السريان والنشر" على أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية". ومفاد تلك النصوص مجتمعه أنه تختص الدائرة الكلية- المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (2) من القرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها- بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي تجاوز قيمتها مليون درهم والدعاوى غير مقدرة القيمة وأوجبت في هذه الحالة - باعتبارها مسألة متعلقة النظام العام- على الدائرة أمام محكمة أول درجة - طالما أدرك العمل بهذا القرار أمامها قبل إقفال باب المرافعة- إذا تبين لها أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها. وكان مؤدي نص المادة 51 / 4 من قانون الاجراءات المدنية أن الدعوى بطلب صحة عقد أو أبطاله أو فسخه أو أنهاؤه أو تنفيذه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات الطاعن في الدعوى الحكم بفسخ العقد سند الدعوى و إلزام المطعون ضدها برد مبلغ410.772 درهم شاملًا رسوم التسجيل المبدئي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، فمن ثم فان الدعوي تقدر بقيمة المتعاقد عليه ومقداره 1.711.786 درهم ، الأمر الذي تعد معه قيمة الدعوى بهذه المثابة زائدة عن مليون درهم وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المشكلة من قاض فرد، و ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالمحكمة الابتدائية ، وإذ كان القرار رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها المعمول به اعتبارًا من أول نوفمبر 2024 قد أدرك العمل به أمام محكمة أول درجة- الدائرة الجزئية- قبل إقفالها باب المرافعة في الدعوى الحاصل بجلسة 25 نوفمبر 2024 ، مما كان يجب عليها القضاء بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية المختصة المشكلة من ثلاثة قضاة لنظرها عملًا بنص المادة 7 من القرار رقم 16 لسنة 2024 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن. 
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية قيميًا بنظر الدعوى واحالتها إلى الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية لنظرها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للطاعن. وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، 
وبعدم اختصاص الدائرة الجزئية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الكلية بمحكمة أول درجة وألزمت المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للمستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق