الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 362 لسنة 2018 ق جلسة 15 / 1 / 2019 تمييز دبي مدني مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 2 ص 24

جلسة الثلاثاء 15 يناير 2019
برئاسة السيد القاضي/ فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: محمد خميس البسيوني، علي أحمد شلتوت، برعي محمد سيد أحمد علي و محمد علي الهادي الجمري.
--------------------
(2)
الطعن رقم 362 لسنة 2018 "أحوال شخصية"
(1 ، 2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الحضانة: أجر المسكن".
(1) إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر . واجب على أبيه . إلزامه ببدل إذا لم يعده عينا . استحقاق الحاضنة أصلا أجرة مسكن حضانة نقدا . الاستثناء . تملكها مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها . ماهية هذا السكن . استحقاقها مسكنا بسبب من الأسباب الشرعية كوقف أو ملك . أثره . عدم استحقاقها هذا الأجر . م 2/148 أحوال شخصية .
(2) تقاضي الحاضنة أجرة مسكن حضانة لأولادها الذين من زوج آخر . لا يحول دون استحقاقها لأجر مسكن حضانة لولدها الصغير من والد آخر أو إلزام الأخير بإعداد مسكن لحضانة الولد الصغير فيه . علة ذلك.
(3 - 5) إثبات "عبء الإثبات". أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النفقة: نفقة الأولاد: المصاريف المدرسية". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع: في الأحوال الشخصية: النفقة".
(3) نفقة الصغير الفقير الذي لا مال له على أبيه . لا يشاركه فيها أحد . مصاريف الدراسة للصغير من فروع النفقة المفروضة على الوالد المكلف بها . المادتان 78، 148 أحوال شخصية.
(4) وجوب استئذان الأب قبل إنفاق الأم الحاضنة على تعليم صغارها منه في المدارس الخاصة . تقديرها بقدر وسع الوالد بما ليس فيه إعنات أو إحراج له. شرطه .
(5) قبول الأب تعليم ابنه الصغير في المدارس الخاصة . اعتباره قبولاً منه على دفع الرسوم الدراسية المقررة . شرطه . أن تسمح ظروفه المالية بدفعها ولم يطلب إلحاقه بالمدارس الحكومية أو أدخله بالفعل فيها .مؤداه. موافقة الأب المكلف بالنفقة على تعليم ابنه الصغير في مدارس خاصة قد تكون صريحة أو ضمنية . تقدير ذلك . من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً
--------------------
1 - النص في المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على أبيه القادر باعتباره الملزم بنفقته، فإذا لم يعده عيناً صار إلى بدله نقداً، وأن الأصل هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حضانة نقداً إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، وهو المسكن الذي يعده بالفعل ولي المحضون لحضانة الولد الصغير فيه ويكون مملوكاً له، إلا إذا كان للحاضنة السكني في مسكن بسبب من الأسباب الشرعية كوقف أو ملك فلا يكون لها في هذه الحالة أجرة مسكن للحضانة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقاضي الحاضنة أجرة مسكن حضانة لأولادها الذين في حضانتها من زوج آخر قام بتطليقها لقاء حضانتها لهم كفرع من فروع النفقة على هذا الأب وحده لا يحول دون استحقاقها لأجرة مسكن حضانتها لولدها الصغير من والد آخر أو إلزام الأخير بإعداد مسكن لحضانة الولد الصغير فيه، وأن إقامة الحاضنة بعد تطليقها من الزوج الأول مع ابنه الحاضنة له في مسكن مع الزوج الجديد، لا يحول كذلك دون استحقاقها لأجرة مسكن الحضانة لولدها المذكور من الزوج السابق، وذلك بحسبان تلك الأجرة هي فرع من فروع النفقة الواجبة على والد الصغير الملزم بها وحده دون غيره، وهو أمر منبت الصلة في الحالين، ولا يعد ذلك إثراء بلا سبب من جانب الأم الحاضنة على حساب الأب الملتزم بتلك النفقة.
3 - المقرر - وفق ما تقضي به المادتان 78/1، 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نفقة الصغير الفقير الذي لا مال له على أبيه لا يشاركه فيها أحد، وأن مصاريف الدراسة للصغير (مصاريف تعليمه) هي فرع من فروع النفقة المفروضة على الوالد المكلف بالنفقة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان يجب استئذان الأب قبل إنفاق الأم الحاضنة على تعليم صغارها منه في المدارس الخاصة، وأنه يجب تقديرها بقدر وسع الوالد وبما ليس فيه إعنات أو إحراج باعتبار أنه هو الأقدر على ملاءمة نوع العلم ومكانه لولده، إلا أن شرط ذلك هو تحقيق مصلحة المحضون.
5 - المقرر أن قبول الأب تعليم ابنه الصغير في المدارس الخاصة يعتبر قبولا منه على دفع الرسوم الدراسية المقررة له طالما أن ظروفه المالية تسمح له بدفعها وطالما أن ذلك لا يضر بمصلحة المحضون، وطالما أنه لم يطلب في تاريخ إلحاقه بالمدرسة الخاصة إلحاقه بالمدارس الحكومية أو قيامه بالفعل بإدخاله في المدارس الحكومية، مما مؤداه أن موافقة الأب المكلف بالنفقة على تعليم ابنه الصغير في مدارس خاصة بالمصاريف كما قد تكون صريحة فإنه يكفي أن تكون موافقة ضمنية، وأن تقدير ذلك وكذا تقدير مصلحة المحضون هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والإقرارات المقدمة فيها، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (....) أقام على المطعون ضدها (....) الدعوى رقم ..../ 2018
أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبي الابتدائية الجزئية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بمخاطبة محاكم دبي للاستعلام عن تاريخ زواج المدعى عليها بآخر بعد تطليقها من المدعي، وإسقاط أجرة المسكن للمحضون المقضي بها سلفا على المدعي من تاريخ زواج المدعى عليها بآخر وخصم هذه المبالغ من مبالغ التنفيذ المترصدة عليه ومخاطبة محاكم دبي بذلك، ونقل الصغير إلى مدرسة حكومية، وقال في بيان ذلك إنه كان زوجا للمدعى عليها بموجب صحيح العقد الشرعي وأنجب منها على فراش الزوجية الولد (....) وتم تطليقها منه بموجب حكم قضائي وقضى لها بإلزامه بأجرة مسكن حضانة، وإذ تزوجت بآخر وانتقلت مع ولدها للسكن بمنزل زوجها الجديد، ومن ثم يحق له إسقاط أجرة مسكن الحضانة واسترداد ما سدده بملف تنفيذ هذا الحكم، ومن حقه أن ينقل ابنه إلى مدرسة حكومية بدلا من المدرسة الخاصة، وأحيلت شكواه المقدمة إلى لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري للمحكمة لتعذر الصلح بين الطرفين، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبعد أن عرضت المحكمة الصلح على الطرفين ولم يتم حكمت بتاريخ 2/7/2018 حضوريا 1- بإسقاط أجرة مسكن الحضانة المفروضة على المدعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..../ 2010 أحوال شخصية نفس مسلمين، مع خصم المبالغ التي سددها المدعي كأجرة مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ المترصدة عليه اعتبارا من تاريخ 17/12/2015، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..../ 2018 أحوال شخصية ومواريث، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم ..../ 2018 استئناف أحوال شخصية ومواريث وبعد أن قررت المحكمة ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 16/10/2018 أولا / بقبول الاستئنافين شكلا ثانيا: وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط أجرة مسكن الحضانة وخصم المبالغ التي سددها المدعي كأجرة مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن المدعي (مستأنف ضده ومستأنف) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 15/11/2018 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد .
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة سرية لنظره.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السرية القاضي المقرر .... وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إسقاط أجرة مسكن الحضانة للمحضون ..... أخذا بطلب الطاعن وخصم المبالغ التي سددها كأجرة مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ المترصدة عليه اعتبارا من 17- 2- 2015، وقضى مجددا برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص، والإبقاء على إلزامه بأجرة مسكن الحضانة المقضي بها سلفا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .../ 2010 أحوال شخصية، بمقولة إن أجرة مسكن الحضانة للصغير المحضون هي جزء من نفقته الواجبة على الأب الملتزم بالنفقة وأن إقامة الحاضنة (المطعون ضدها) في بيت زوجها لا يعتبر مسكنا مخصصا لها لسكناها دون غيرها لأنه عائد للزوج ولأن إقامتها فيه باعتبارها زوجة له وليس باعتبارها حاضنة للولد ..، دون أن يأبه إلى إقرار المطعون ضدها أمام المحكمة بأنها انتقلت للإقامة ببيت زوجها الحالي اعتبارا من 17- 12- 2015 ومن قبل ذلك كانت ببيت والدها هي وابنها بمنطقة الورقاء، وإنما يدل ووفقا لنص المادة 148/ 2 من قانون الأحوال الشخصية بعدم استحقاقها لأجرة مسكن حضانة طالما أن لها مسكنا مخصصا لسكناها، وأن تلك الأجرة حال إقامتها بمنزل زوجها الجديد تكون زائدة عن حاجتها وإثراء بلا سبب على حساب الطاعن وأنها لا حاجة لها في مسكن آخر، مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها إجابة الطاعن إلى طلبه أخذا بشهادة وإقرار المطعون ضدها نفسها، وليس كما انتهى الحكم من استحقاقها لأجرة مسكن حضانة للصغير، المحضون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن النص في المادة 148/ 2 من قانون الأحوال الشخصية مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على أبيه القادر باعتباره الملزم بنفقته، فإذا لم يعده عينا صار إلى بدله نقدا، وأن الأصل هو استحقاق الحاضنة أجرة مسكن حضانة نقدا إلا إذا كانت تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصا لسكناها، وهو المسكن الذي يعده بالفعل ولي المحضون لحضانة الولد الصغير فيه ويكون مملوكا له، إلا إذا كان للحاضنة السكنى في مسكن بسبب من الأسباب الشرعية كوقف أو ملك فلا يكون لها في هذه الحالة أجرة مسكن للحضانة، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن تقاضي الحاضنة أجرة مسكن حضانة لأولادها الذين في حضانتها من زوج آخر قام بتطليقها لقاء حضانتها لهم كفرع من فروع النفقة على هذا الأب وحده لا يحول دون استحقاقها لأجرة مسكن حضانتها لولدها الصغير من والد آخر أو إلزام الأخير بإعداد مسكن لحضانة الولد الصغير فيه، وأن إقامة الحاضنة بعد تطليقها من الزوج الأول مع ابنه الحاضنة له في مسكن مع الزوج الجديد، لا يحول كذلك دون استحقاقها لأجرة مسكن الحضانة لولدها المذكور من الزوج السابق، وذلك بحسبان تلك الأجرة هي فرع من فروع النفقة الواجبة على والد الصغير الملزم بها وحده دون غيره، وهو أمر منبت الصلة في الحالين، ولا يعد ذلك إثراء بلا سبب من جانب الأم الحاضنة على حساب الأب الملتزم بتلك النفقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه ((لما كانت المستأنفة الحاضنة لابنها (....) بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ../ 2010 أحوال نفس مسلمين، مما يعني استمرار حقها في قبض أجره مسكن الحضانة المقرر ضمن قضاء باعتبارها جزء من نفقة المحضون الواجبة على الأب، ولا ينال من ذلك قول المستأنف ضده بأنها تقيم مع ولدها في بيت زوجها ومن ثم لا تستحق أجرة مسكن حضانة ذلك أن مسكن زوجها لا يعتبر مسكنا مخصصا لها لسكناها دون غيرها لأنه عائد للزوج وهي تقيم فيه باعتبارها زوجته وليس باعتبارها حاضنه للولد (...) وعجز المستأنف عن إثبات خلاف ذلك، وعليه فقد ساغ القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط أجرة مسكن الحضانة وخصم المبالغ التي سددها المدعي كأجره مسكن حضانة من مبالغ التنفيذ والقضاء مجددا برفضه هذا الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية - سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون أو الشرع ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعن وأوجه دفاعه ودفوعه الواردة في سببي النعي المطروحين، سيما وأن إقامة الصغير (..) مع والدته في منزل زوجها الجديد مرهون بإرادة وموافقة الزوج الآخر إن شاء أبقاه مع والدته وإن شاء رفض ذلك، ومن ثم فإن النعي يكون في جملته على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب الطاعن نقل المحضون (...) مدرسة حكومية، بمقولة إن الثابت بالحكم السابق الصادر في الدعوى رقم ../ 2016 إلزام الطاعن بسداد الرسوم الدراسية والمواصلات للمدرسة الخاصة، وبمقولة إن الطاعن قد عجز عن إثبات أن ظروفه لا تسمح بدفع تلك الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وخلو الأوراق مما يفيد قيامه بتسجيل المحضون في مدرسة حكومية للسنة الدراسية الحالية، وأن مصلحته تقتضي استمراره في مدرسته الخاصة الحالية ودون أن ينال من ذلك حقه كولي في نقله لمدرسة حكومية للسنة القادمة 2019/ 2020، دون أن يأبه لدفاع الطاعن الجوهري والمؤيد بالمستندات من أن حقه كولي نفس على المحضون وفقا لنص المادة 148 من القانون 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية أن يتولى شئون تعليم المحضون ودراسته وتقدير ملاءمة نوع العلم ومكانه لولده المحضون، وأن من حقه نقله إلى المدارس الحكومية على سند من تنشئة الولد في جو اجتماعي مناسب له ووسط أقرانه من أبناء الدولة وهو ما يتوفر في المدارس الحكومية وليس المدارس الخاصة ما يحقق للصغير تنشئة صالحة في ظل عادات وتقاليد دولة الإمارات والمتوافقة مع تعاليم الدين الحنيف، وذلك كله بما يتفق ومصلحة الصغير المحضون، بما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها إجابة الطاعن إلى طلبه نقل المحضون (....) إلى مدرسة حكومية، وليس كما انتهى الحكم المطعون فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 78/ 1، 148 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الصغير الفقير الذي لا مال له على أبيه لا يشاركه فيها أحد، وأن مصاريف الدراسة للصغير (مصاريف تعليمه) هي فرع من فروع النفقة المفروضة على الوالد المكلف بالنفقة .... ومن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان يجب استئذان الأب قبل إنفاق الأم الحاضنة على تعليم صغارها منه في المدارس الخاصة، وأنه يجب تقديرها بقدر وسع الوالد وبما ليس فيه إعنات أو إحراج باعتبار أنه هو الأقدر على ملاءمة نوع العلم ومكانه لولده، إلا أن شرط ذلك هو تحقيق مصلحة المحضون، ومن المقرر كذلك أن قبول الأب تعليم ابنه الصغير في المدارس الخاصة يعتبر قبولا منه بدفع الرسوم الدراسية المقررة له طالما أن ظروفه المالية تسمح له بدفعها وطالما أن ذلك لا يضر بمصلحة المحضون، وطالما أنه لم يطلب في تاريخ إلحاقه بالمدرسة الخاصة إلحاقه بالمدارس الحكومية أو قيامه بالفعل بإدخاله في المدارس الحكومية، مما مؤداه أن موافقة الأب المكلف بالنفقة على تعليم ابنه الصغير في مدارس خاصة بالمصاريف كما قد تكون صريحة فإنه يكفي أن تكون موافقة ضمنية، وأن تقدير ذلك وكذا تقدير مصلحة المحضون هو مما يدخل في حدود السلطة وتقدير الأدلة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى والقرائن والمستندات والإقرارات المقدمة فيها، بغير معقب عليها في ذلك من التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد واجه عناصر النزاع القانونية والواقعية والتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن ((وحيث انه عن طلب نقل الولد ... إلى مدرسة حكومية فلما كان من المقرر .... لما كان ذلك وكان الثابت من إقرار المدعي أنه ألحق ابنه .... بمدرسة البحث العلمي الخاصة وكان يسدد رسوم دراسته طوال فترة دراسة الولد، فمن ثم لا يقبل منه طلب نقل الولد إلى مدرسة حكومية طالما أنه رضى أن يستمر الولد بمدرسته الخاصة ولم يطلب نقله إلى مدرسة حكومية في تاريخ إلحاقه بمدرسة خاصة، كما أن دخله يسمح له بالاستمرار في سداد رسوم دراسية الولد حيث أنه لم يثبت أنه أصبح ..... وحيث أن نقل الولد إلى مدرسة أخرى فيه مضاره له بعد أن اعتاد على نمط الدراسة في مدرسته الحالية فإن المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الطلب)) وكان الحكم المطعون فيه بدوره قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه ((وحيث أنه من المقرر ... لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم النهائي الصادر في الدعوى .../ 2016 أحوال نفس مسلمين المؤرخ 22- 5- 2017 إلزام المدعى عليه (المستأنف) بتسديد الرسوم الدراسية والمواصلات للمدرسة الخاصة لابنه حسبما تحدده المدرسة من سنة 2016/ 2017 وبصفة مستمرة حتى التخرج من الجامعة وعجز المستأنف عن إثبات أن ظروفه لا تسمح بدفع الرسوم الدراسية لمدرسة ابنه الخاصة حاليا، وخلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف بتسجيله فعلا في مدرسة حكومية لهذه السنة الدراسية ومن ثم فإن مصلحة المحضون تقتضي استمراره في مدرسته الحالية، ولا ينال من ذلك حقه كولي في نقله لمدرسة حكومية للسنة القادمة 2019/ 2020 وبما لا يتعارض مع مصلحة المحضون، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من نتيجة في هذا الشأن تعد سديدة، وعليه فقد ساغ القضاء برفض الاستئناف)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع في هذا الخصوص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون أو الشرع ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعن وأوجه دفاعه الواردة في سبب النعي المطروح، ومن ثم فإن النعي يكون في جملته على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق