بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 246 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ب. ج. ج. ج.
مطعون ضده:
م. م. و.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1001 استئناف عقاري بتاريخ 15-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى، وبعد المداولة،
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصّل في أن الطاعن ?بادو جوهانيس جابريل جاك? أقام الدعوى رقم 637 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضده ?..... وكيلي? وكلٍّ من ?..... ريالتي للعقارات? و?.... (ش.ذ.م.م) فرع? ? غير مختصمين في الطعن ? طالبًا الحكم بإلزام المطعون ضده بسداد مبلغ 1,350,000 درهم، مثْل قيمة العربون، وبالتعويض بمبلغ 500,000 درهم، وبإلزام الخصمين غير المختصمين ? بالتضامن والتضامم ? بإعادة شيك التأمين بقيمة 1,350,000 درهم، المؤرَّخ 7 سبتمبر 2023 برقم 000013، والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني، إليه أو اعتباره لاغيًا، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب عقد البيع الموحَّد المؤرَّخ 11 سبتمبر 2023، اتفق مع المطعون ضده على شراء العقار محل النزاع ? الفيلا الكائنة بإمارة دبي في منطقة تلال الإمارات الأولى بمشروع جزر الجميرا ? وقد تضمن البند (14) من العقد أنه إذا أخلّ البائع المطعون ضده أو تراجع عن تنفيذ عملية البيع يلتزم بسداد مثْل قيمة التأمين للطاعن تعويضًا، كما تضمن البند (5) من الشروط الإضافية للعقد أنه إذا كان الإخلال من جانب المطعون ضده في إتمام نقل الملكية في التاريخ المتفق عليه يجب إعادة شيك التأمين إليه، وبتاريخ 13 أكتوبر 2023، أخطره المطعون ضده بعدم رغبته في البيع، وأخلّ بالتزاماته دون سبب، وامتنع عن سداد قيمة التعويض الاتفاقي المبين بالعقد. وبتاريخ 27 مارس 2024، أنذره بتنفيذ التزامه إلا أنه رفض دون مبرر، فكانت الدعوى. وبجلسة 30 سبتمبر 2024 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1,350,000 درهم تعويضًا مماثلًا لقيمة العربون، وبإلزام شركة ?بيتر هومز? برد شيك التأمين. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1001 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 15 أبريل 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قِبل المطعون ضده، والقضاء مجددًا بانعدام الخصومة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13 مايو 2025، طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام، تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا. وكان من المقرر أنه يلزم لصحة انعقاد الخصومة في الدعوى أن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي، وإلا قام مقامهما من يمثلهما قانونًا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح، وأن توافر هذه الأهلية من عدمه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إبداء الدفع بانتفاء أهلية التقاضي وانعدام الخصومة في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.وكان النص في المادة (200) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: "كل حكم يصدر بالإدانة ويترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك، الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه، تعيين حارس لإدارتها، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب". وكان النص في المادة (76) من قانون الجرائم والعقوبات ? الوارد في الفرع الأول الخاص بالعقوبات التبعية من الفصل الثاني من الباب الخامس (العقوبات) ? على أنه: "الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية: (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ...، ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث (3) سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. "والنص في المادة (77) من ذات القانون على أنه: "لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، ويقع باطلًا كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم هذه المادة." والنص في المادة (78) من القانون ذاته على أنه: "يختار المحكوم عليه لإدارة أمواله خلال مدة سجنه قيمًا تقره المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك المحكمة قيمًا عليه بناءً على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة، وتُخطر النيابة العامة الجهات المختصة بإجراءات تعيين القيم وحدود سلطاته، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون القيم في جميع الأحوال تابعًا للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته، وتُرد إلى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، ويقدّم له القيم حسابًا عن إدارته." تدل هذه النصوص مجتمعة على أن كل حكم يصدر بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت يستتبع حتمًا، وبقوة القانون، عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم، سواء بصفته مدعيًا أو مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته خلال شهر من بدء تنفيذه تلك العقوبة، عينت تلك المحكمة قيمًا عليه بناءً على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه لعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونًا من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون وتُعتبر كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الملف الإلكتروني للطعن أن المطعون ضده قد قُضي بإدانته بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الحكم الجزائي النهائي الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021 في القضية رقم 133 لسنة 2019 جنايات نيابة أمن الدولة واستئنافها رقم 190 لسنة 2020 استئناف محكمة أمن الدولة، وأنه بتاريخ 26 سبتمبر 2023 صدر الحكم في الدعوى رقم 82 لسنة 2023 أحوال مال المسلمين دبي بتعيين السيدة/ ...... قيمًا على زوجها المطعون ضده - المحكوم عليه - لحين قضاء عقوبته أو الإفراج عنه، وقد ثبت من مدونات هذا الحكم حضور المطعون ضده بشخصه عن بُعد من سجن أبوظبي (الصدر).وبتاريخ 13 أكتوبر 2023 قامت الزوجة بتوجيه إنذار عدلي للطاعن بإخطاره بصدور الحكم بتعيينها القيم على المطعون ضده ، وإذ أقام الطاعن الدعوى الماثلة بتاريخ 4 أبريل 2024 مختصمًا المطعون ضده بشخصه أثناء فترة تنفيذ عقوبة السجن المشار إليها، وهو غير ذي أهلية للتقاضي أمام المحاكم كمدعى عليه، وقد صدر الحكم المستأنف ضده بهذه الصفة، ولم يتم إدخال القيم عليه ? زوجته ? المعينة من قبل المحكمة، فأقام المطعون ضده بشخصه استئنافه على الحكم المستأنف الصادر ضده، كما تم اختصامه في الطعن الماثل بشخصه كمطعون ضده، فإن إجراءات الخصومة في هذه الحالة تكون معدومة سواء أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أو أمام هذه المحكمة، ولا ترتب أثرًا، ولا يصححها أي إجراء لاحق، مما لا يسع معه إلا القضاء بانعدام الخصومة أمام هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانعدام الخصومة وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق