الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 237 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 237 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ن. ل. ا. ش.
ج. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2012 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 5525 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 5,160,224,37 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بتقديم المستندات التي لديها والدالة على سبب تأخير إنجاز المشروع ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 16/8/2015 تعاقدت معها الطاعنة على إنشاء وإنجاز مبني سكنى مكون من سرداب وطابق أرضي وخمس طوابق متكررة على قطعة الأرض رقم (837 - 681) و الكائنة بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بإمارة دبي و المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة على أن يتم إنجاز جميع الأعمال في مدة (18 شهرًا) تبدأ من اليوم التالي لاستلام شهادة COC1 - والتي يتم الحصول عليها استنادًا على المخططات المعتمدة للمشروع من قبل الاستشاري و التي حصل عليها الاستشاري بتاريخ 0 9/2/2016 ، مقابل مبلغ مقداره 33,100,000 درهمًا، و إذ قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية وبالأعمال التغيرية التي بلغت 21 تعديلًا وتغييرًا بالإضافة إلى طلب إضافي، وحصلت على شهادة الإنجاز بتاريخ 19/4/2017 واستمرت رغم ذلك بالعمل واتباع التعليمات الصادرة لها من قبل الاستشاري والمالك والقيام بأعمال إضافية في المشروع خارج نطاق العقد بعد إنجاز المشروع واستلام شهادة الإنجاز بالرغم من عدم استلامها مستحقاتها المالية، وتعاونت مع الشركة التى تعاقدت معها الطاعنة بتاريخ 16 مايو 2018 من أجل المساحات الخضراء ، وترصد لها في ذمتها المبلغ المطالب به وامتنعت عن سداده رغم مطالبتها فقد أقامت الدعوى ، ندب القاضي المشرف على الدعوى خبيرًا فيها وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1,797,814.52 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2012 لسنة 2024 استئناف تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 2018 لسنة 2024 استئناف تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وقضت بتاريخ 29/1/2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/2/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، كما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن عقد المقاولة لم يتضمن الاتفاق على سلوك طريق التحكيم بالمخالفة لنص المادة 18 من العقد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على التحكيم لا يُفترض وإنما يجب أن تُفصح صياغته عن الطابع الوجوبي للتحكيم بتراضي الطرفين واتجاه إرادتهما إلى اتخاذ التحكيم سبيلًا وحيدًا لحل أي نزاع ينشأ في خصوص العلاقة القانونية القائمة بينهما، فيقع على عاتقهما التزام سلبي بالامتناع عن إقامة الدعوى بشأن النزاع محل اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة. وبالترتيب على ما تقدم، فإن أي شرط تحكيم يأتي في سياق التجاور مع اختصاص قضاء الدولة، أو التخيير بينهما، ولا يحتوي إلا على مبدأ اللجوء إلى التحكيم، دون أن يقطع في الاتفاق على التحكيم وحده والتقيد بقوته الملزمة، لا يعد اتفاقًا ملزمًا بالتحكيم يمنع محاكم الدولة من نظر النزاع، لما كان ذلك، وكان شرط التحكيم الوارد بالمادة 18 من عقد المقاولة موضوع النزاع المؤرخ 16/8/2015 ينص على أنه (في حالة حصول خلاف أو نزاع بين الطرف الأول والطرف الثاني لأسباب غير مبينة في الخرائط أو الشروط أو المواصفات، فيتم التحكيم في هذا الأمر بمعرفة الاستشاري كمحكم بين الطرفين. وإذ رفض أحد الطرفيين هذا الحكم يتم الرجوع إلى المحاكم المختصة بالإمارة مع اعتبار وثيقة التحكيم ونتيجته هي الوثيقة المعتبرة أمام القضاء في الأمور الفنية) غير قاطع في الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقانون ولا يعد اتفاقًا ملزمًا بالتحكيم يمنع محاكم الدولة من نظر النزاع. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم اقبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها ، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع استنادًا لنص المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 رغم إلغاء القانون المشار إليه بموجب القانون رقم 50 لسنة 2022 والذي نص في المادة 92 منه على أن مدة التقادم خمس سنوات وليس عشر سنوات، و إقرار المطعون ضدها في مذكراتها المقدمة أمام محكمة أول درجة خاصة المقدمة بجلسة 13/2/2024 بأن تاريخ الاستحقاق كان في 3/6/2018 فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية على أن "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل"، وفي المادة السابعة منه على أنه "إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بعد ذلك. 2-أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي"، يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقًا لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي، إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل هذه المدة أو يقصرها، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى لمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد، ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم ، وكان النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، والنص في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارًا من 2/1/2023 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، مؤداه أن القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان ينص عليها القانون القديم لعدم سماع الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية لمضي الزمان، ومن ثم فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد -وليس من تاريخ استحقاق الديون السابقة على نفاذه- إلا إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على سند من أن مدة التقادم عشر سنوات ، وإن تلك المدة لم تنقض دون أن يقف على تاريخ استحقاق المطعون ضدها الأولى للمبلغ المطالب به والذي يبدأ منه احتساب تاريخ بدء سريان مدة التقادم ، ونص القانون الواجب تطبيقه في ضوء في ضوء ما نصت عليه المادة 92 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به من 2يناير 2022 مقروءة مع نص المادتين 6،7 من قانون المعاملات التجارية السابق رقم 18 لسنة 1993، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق