الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 235 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 235 ، 242 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. م. م. ح.
ا. م. م. ح.

مطعون ضده:
ا. ت. إ. س. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2125 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الإلكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص في الطعنين الذي تلاهما بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول -رقم 235 لسنة 2025- أقامت على الشركتين المطعون ضدهما -فيه- الدعوى رقم 1599 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية بينهما بموجب أمر الشراء رقم (15008-3040-23) المؤرخ في 19/05/ا2023، والصادرة بموجبه الفاتورة رقم ( MB00534 ) بتاريخ 11/8/2023 ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 378900 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 1,391,436.36 درهم إماراتي مع تحملهما أية مبالغ إضافية تنتج عن حفظ السيارات في أوكرانيا أو تلزم لإعادة شحن السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليمها لهما، وب إلزامهما أيضاً بأن تؤديا إليها مبلغ 2,347002 درهم على سبيل التعويض المادي والأدبي مع ما يستجد من مصاريف ترجمة فعلية أو أتعاب محاماة إضافية يتم سدادها والفائدة القانونية -عن المبلغين- بواقع 9% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً علي إنها كانت قد تعاقدت مع الطاعنتين على توريد الأخيرتين لها عشر سيارات إسعاف طبقاً للمواصفات المطلوبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإجمالي مبلغ 378,900 دولار أمريكي، وزودت ذات البرنامج بكفالة حسن تنفيذ قدرها مبلغ 75535 دولاراً ضمان لحسن تنفيذ التعاقد، وبعد أن شحنت تلك السيارات إلى دولة أوكرانيا بتكلفة مقدارها 252305 دولاراً، فوجئت من البرنامج بمخالفة السيارات للمواصفات المتفق عليها، فاضطرت إلى تعديل العقد المُبرم بينها وبين برنامج الأمم المتحدة بإصدار ثلاثة ملاحق لتمديد مدة التسليم، حيث استكملت الطاعنتان النواقص في السيارات وتم إعادة تصديرهم على حساب الطاعنة مرة أخرى إلى دولة أوكرانيا، ولدي ترخيصها من قِبل هيئة المركبات الأوكرانية تبين أنها من المعيار الأوروبي (يورو3) وليست من المعيار (يورو5) المتفق عليه الذي هو تصنيف لقياس عادم السيارات والانبعاثات الكربونية الناتجة وفقاً للاشتراطات البيئية-، حال أن الشهادة المُقدمة منهما المنسوب صدورها عن الوكيل الحصري لشركة ( Renault ) بدولة الإمارات أن السيارات من المعيار (يورو5) طبقاً للمواصفات البيئية المتعاقد عليها، وبمراجعتها للوكيل بدولة الإمارات أفاد أن تلك الشهادة مزورة عليه، كما أفادت شركة ( Renault ) -الشركة المُصنعة لهذا السيارات أنها من المعيار (يورو3) وليست (يورو5)، فيكونا قد خالفا المواصفات المتعاقد عليها وهو ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية تقدرها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/10/2024 بفسخ أمر الشراء -موضوع الدعوى-، وبإلزام الشركتين الطاعنتين بأن تؤديا إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 378900 دولار أمريكي أو ما يعادله بمبلغ 1,391,436 درهماً إماراتياً، وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد بتسليم السيارات موضوع التعاقد للطاعنتين وأن تتحملا تكاليف إعادة شحن السيارات، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركتان الطاعنتين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2125 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2144 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 30/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز رقم 235 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/2/2025 طلبتا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المطعون ضدها -الطاعنة- في هذا الحكم بالتمييز رقم 242 لسنة 2025 طعن تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/2/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 

أولاً: الطعن رقم 235 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنتين في السبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة الثانية من عدم قبول الدعوى قِبلها لرفعها على غير ذي صفة وألزماها والطاعنة الأولي معاً بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن جميع الأوراق بالغرفة التجارية مسجلة باسمها ، في حين أنه وإن كان هناك تشابه في الأسم بين الطاعنتين ولكن يوجد اختلاف فى رقم رخصتيهما التجارية وتاريخ نشأه كلاهما ونشاطهما ، كما أنه لا توجد ثمة علاقة تعاقدية بينها وبين الشركة المطعون ضدها سواء بالشراء أو التوريد، وأن جميع المستندات المُقدمة من الشركة المطعون ضدها لا تمت بها بصلة ، بل جاءت تُفيد أن الطاعنة الأولى هي التي أبّرَمت التعاقدات على الشراء والتوريد، ومن ثم تكون الأخيرة هي من باشرت العقود موضوع الدعوى والمُلزمة دون غيرها بأثارها، وبالتالي لا صفة لها في الدعوي إذ أن أثار التصرفات التي تجريها الشركات لا تتعداها إلى غيرها ويكون ما أورده الحكم المطعون فيه لرفض دفاعها لا يُعد دليلا على توافر صفتها، ولا يصلح رداً على دفعها ، ومن ثم فإنه يكون معيبً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك لما هو مقرر _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاءه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفى لحمله. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة الثانية من عدم قبول الدعوى قبلها لرفعها علي غير ذي صفة علي ما خَلُص إليه من أوراق الدعوى وبما له من سلطة تقديرية إلى توافر صفتها في الدعوى من واقع الشهادة الصادرة عن الغرفة التجارية بدبي الثابت منها إدراج اسمها كمصدر لسيارات الإسعاف -موضوع الدعوى- ، ومن الشهادة الصادرة عنها -الطاعنة الثانية- بشأن تحديد معيار تلك السيارات بالمعيار (يورو5) إلى الشركة المطعون ضدها لتقديمها إلى السلطات الجمركية لإتمام عملية شحن السيارات واستخلص من ذلك لتعاقدها أيضاً مع المطعون ضدها في هذا العقد مما يثبت أحقية الأخيرة في اختصامها بالدعوى ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص وينطوي على الرد المسقط لما أثارته الطاعنة الثانية ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس . 
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بباقي أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضي بفسخ التعاقد وبإلزامهما بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها معولاً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قد شابة القصور فقد تمسكتا بالاعتراض عليه لعدم جزمه أن السيارات -موضوع الدعوى- من المعيار الأوروبي(يورو3) أو (يورو5) والذي تعنى -يورو3 أو يورو5 ? درجة قياس عادم السيارة ، ومن عدم قيام هذه الخبرة بأي اجراء فني أو فحص طبقاً للأصول المتعارف عليها بهذا المجال كونها خبرة حسابية وليست هندسية فنية متخصصة فى قياس كمية الانبعاثات الكربونية في عادم السيارات ومدى مطابقته للمعايير البيئية، كما أن طرق الفحص والقياس تختلف حسب المعايير المعمول بها في كل دولة عن الأخرى، ودَلَّلتا على ذلك بقبول عدد 9 من ذات السيارات وبذات مواصفاتها بدولة مولدوفا حيث تم استلامهم ولا توجد أي منازعة حول مواصفاتها ، وقد قدمتا جميع المستندات اللازمة لإثبات أن هذه السيارات ? موضوع الدعوى- هي من المعيار الأوروبي (يورو5) وفقاً للمواصفات المتفق عليها، كما أن جميع المستندات والمراسلات المُقدمة من الشركة المطعون ضدها جاءت تفيد معاينة الأخيرة للسيارات معاينة نافية للجهالة حيث تبين لها بعد فحصها من قبل احدى الشركات المتخصصة -شركة TUV - أنها مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، كما قدمت الشركة الطاعنة الأولى شهادة صادرة من غرفة دبي لشهادة المنشأ ثابت منها أرقام شاسيهات السيارات وموافقتها للمعيار الأوروبي (يورو5)، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرَّر في قضاءِ هذه المحكمة أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبولِ الآخر على نحو يَثبت أثره في المعقود عليه، ويرتب التزام طرفيه مِمَّا يستوجب على كل منهما الالتزام بتنفيذ ما أوجبه عليه العقد، وأنه في العقود المُلزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما أوجبه عليه العقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المطالبة بتنفيذ العقد وجبر المدين على الوفاء بحقوقهِ العقدية والقانونية الواجبة، أو المطالبة بفسخ العقد، وأن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد المُلزم للجانبين بأحدِ التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المُكمِّلة لإرادة المتعاقدين، ويكون هذا الحق ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويُعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه، ولا يجوز حرمان المتعاقد من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح بين المتعاقدين ، ومن المقرر كذلك أن مُفاد النص في المادتين 241، 546 من قانون المعاملات المدنية أن رضا المتعاقد بالعيب في المبيع بعد العلم به، أو التصرف فيه بعد اطلاعه على العيب، واستخلاص تنازل المتعاقد صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالغلط في المبيع، أو في صفةِ من صفاتِه، أو تنازله أو سقوط حقه في فسخ العقد المذكور للعيب الخفي في المبيع، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص مدىَ تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المُقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بُني عليها -دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بُنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافاً إليها باقي العناصر المُقدمة في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالردِ على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تَتَتَبّع الخصوم في كافةِ أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يُفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودّلَّل عليها بأسبابٍ سائغةٍ لها معينها الصحيح من الأوراق وطالماً أن عمله خاضع في النهايةِ لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وقضي معولاً علي تقرير الخبرة المنتدبة بفسخ أمر الشراء -موضوع الدعوى-، وبإلزام الطاعنتين بأن تؤديا للمطعون ضدها مبلغ 378900 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتسليم السيارات موضوع التعاقد للطاعنتين علي أن تتحملا تكاليف إعادة شحنها تأسيساً علي ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت بصور المستندات المقدمة من المدعية -المطعون ضدها-وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الخصومة سندها أمر الشراء رقم (15008-3040-23) من الشركة المدعية إلى المدعى عليها الأولي -الطاعنة الأولي- وتضمن أمر الشراء أن يتم توريد عدد (10) سيارات رينو (يورو5) وذلك مقابل اجمالي مبلغ (384900) دولارًا أمريكيًا كما تضمن أمر الشراء أن تقوم الشركة المدعية بسداد المبلغ كما يلي: يتم سداد نسبة 50% مقدماً، ونسبة 50% المتبقة قبل التسليم. وكان البين من تقرير الخبير أن المدعى عليها الأولى لم تلتزم بتوريد السيارات رينو الواردة بأمر الشراء رقم (15008-3040-23) المؤرخ 19/5/2023 وذلك وفقاً للبريد الالكتروني المؤرخ 11/6/2024 والذى تم إرساله من برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى الشركة المدعية والمتضمن أن السيارات التي قامت الشركة المدعية بشرائها وتوريدها إلى برنامج الامم المتحدة الانمائي هى سيارات رينو (يورو3) وليست سيارات رينو (يورو5) وهذا مخالف للمواصفات المتفق عليها وهى سيارات رينو (يورو5)، وكانت المحكمة تطمئن الى النتيجة التي خلص اليها الخبير لابتنائها على أسس محاسبية سليمة ومما سبق تستخلص أن الشركة المدعية قامت بالوفاء بالتزاماتها بسداد قيمة البضاعة محل أمر الشراء وأن المدعي عليهما اخلتا بالتزاماتهما في عدم توريد السيارات المتفق عليه حيث قامت بتوريد عدد 10 سيارات رينو (يورو3) بدلاً من عدد 10 سيارات رينو (يورو5). ومن ثم يضحى طلب المدعية فسخ امر الشراء سند الدعوى وملحقه قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ؛وتقضى المحكمة بفسخه ؛ وإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية المبلغ الذى حولته إليها مبلغ (378900) دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره (1,391,436) درهم إماراتي مع إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد على ان تتحمل المدعي عليها تكاليف إعادة سيارات الإسعاف )) ، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلي هذه الأسباب قوله (( ...... الثابت من مطالعة تقرير الخبرة المنتدبة في مرحلة أول درجة، الذي اعتمدت وعولت عليه محكمة البداية واتخذت منه متكأً وعماداً لقضائها، أن الخبير قد بحث كل ادعاءات ومزاعم طرفي التداعي ونقاط خلافهما وتولى الرد عليها بالتفصيل الدقيق كما بحث كما بحث كل اعتراضاتهما وخلص في تقريره في شأن ما يتمسك به الطرفان من أسباب في طعنيهما، إلى أنه:"".... ترى الخبرة ان الشركة المدعية أوفت بالتزاماتها الواردة بأمر الشراء رقم (15008-3040-23) والمؤرخ 19/5/2023 حيث قامت بسداد اجمالي مبلغ (378,900) دولار امريكي وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تقم بالالتزام بتوريد السيارات الواردة بأمر الشراء المذكور إلى الشركة المدعية حيث قامت بتوريد عدد 10 سيارات رينو (يورو3) بدلاً من عدد 10 سيارات رينو (يورو5)....."" )) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً بما له أصل ثابت في الأوراق ومما يدخل في حدود سلطته التقديرية ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنتين وأوجه دفاعهما الواردة بوجه النعي ومن وجود تقصير من الخبرة المنتدبة بعد أن خلص الحكم سائغاً من تقرير الخبرة المنتدبة لإخلال الطاعنتين فيما اتفقتا عليه مع المطعون ضدها من مواصفات للسيارات -موضوع الدعوى- الموردة منهما لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانياً: الطعن رقم 242 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقِ القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراقِ والإخلال بحق الدفاع، إذ قضي برفض طلبها بالتعويض عن ما حاق بها من ضرر مادي ومعنوي بفعل المطعون ضدهما تأسيساً علي عدم ثبوت تعرضها للضرر الموجب للتعويض لافتقار طلبها من دليل علي استحقاقها له في حين أن الخطأ الموجب للمسؤولية في حق الشركتين المطعون ضدهما ثابت بما اقترفاه معها من توريدهما لسيارات الإسعاف -موضوع الدعوي- من المعيار (يورو3) بالمخالفِة للشروط والاشتراطات المُتفق عليها أن تكون من المعيار (يورو5)، وتقديمهما لشهادة منسوب صدورها عن وكيل ماركة هذه السيارات بدولة الإمارات أن معيارها (يورو5) وكان ذلك بالمخالفة للواقع بعد أن ثبت تزويرها ، وهو ما حدا بها لشحن تلك السيارات على نفقتها الخاصة من جبل علي -دبي- إلى بلد المقصد - أوكرانيا- لتسليمها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة شحن مقدارها 252305 دولار أمريكي ، وبعد استلام البرنامج لها تبين مخالفاتها ليورو 5 مع تركيبهما لملحقات خاطئة بها وفقدان الوثائق والنوافذ منها وهو ما ألحق بها أضراراً تمثلت في تحملها مصاريف استكمال العيوب والنواقص بالسيارات ومن تكاليف نقل ورسوم شحن للسيارات لأوكرانيا ، وكذا مصاريف تأجير مستودع لحفظ السيارات لحين إعادة شحنها، وتدليلاً منها علي ذلك قدمت أمام محكمة الموضوع تقرير خبير استشاري ثبت منه مقدار إخلالهما بالتزاماتهما وما حاق بها من أضرار بتكبدها خسارة مادية بمبلغ 23200 دولار أمريكي جراء قيامها بحفظ السيارات في مستودع في أوكرانيا حتى حينه انتظاراً منها لقيام المطعون ضدهما بإعادة شحنها لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومبلغ 3,000 دولار أمريكي إضافية لحفظها بالمستودع عن شهر نوفمبر 2024، وكذلك مبلغ 95491 درهماً عن مصاريف أتعاب محاماة وتقاضي ، وإذ كان سبب ذلك جميعه يعود لعدم مطابقة السيارات الموردة من المطعون ضدهما للمواصفات المتفق عليها، فإذا ما خالف الحكم ذلك وانتهى لرفض طلبها للتعويض فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرَّر في قضاء محكمة التمييز أن المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لا تَتَحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرَّر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية، وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرَّر الذي أصابه، وأن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي بغير مُبَرِّر يُعَد خطأ يوجب مسؤوليته عن تعويض الضرَّر الناتج عنه، إلا أن عبء إثبات الضرَّر المدعىَ به يقع على عاتق الدائن، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته إلى فاعله وما نَجم عنه من ضرَّر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرَّر، كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاقِ سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، دون مُعقِب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ مِمَّا له أصل ثابت في الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمُطلق سلطتها في الأخذ به، متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، ومن حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءاً منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وهي غير مُلزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تَتَتَبعهم في مختلفِ أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وقضي برفض طلب الطاعنة من القضاء لها بمبلغ تعويض علي ما خَلُص إليه في قضائِه مما اطمأن إليه من واقع في الدعوى ومن تقرير الخبير المُنتدب فيها وما قُدم فيها من مستندات بعدم اثبات الشركة الطاعنة أن ما اقترفته الشركتين المطعون ضدهما من خطأ بتوريد السيارات خلافاً للمواصفات والمعيار المُتفق عليه بينهما قد تَرَتب عليه إلحاق ضرراً بها وماهية تلك الأضرَّار، لا سيما أن الثابت من تقرير الخبير من واقع المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين طرفي الدعوي أن الشركتين المطعون ضدهما أبلغتا الشركة الطاعنة بتحملهما مصاريف استعادة السيارات من دولة أوكرانيا وسداد ما قامت الطاعنة بتحمله من مصروفات، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً بما له أصل ثابت في الأوراق ومما يدخل في حدود سلطته التقديرية ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لنفي ثبوت الضرَّر للطاعنة المُوجب للتعويض ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعنين وبإلزام كل طاعن في طعنه بالمصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة في الطعنين مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق