بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 233 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ا. ل.
ل. م. ب.
د. د. ا. ل.
إ. ا. ل.
ب. ا. ا. ا. ل.
مطعون ضده:
إ. ب. ك. م.
ب. ا. ش. م. ع.
و. د. . ب.
ا. م. م.
م. ر. س.
إ. د. إ. س. . . ذ.
ا. ا. ل. ا. ذ. ـ. ف. د. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1882 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن كلاً من الشركات الطاعنة: 1- (بي ال ام انترناشيونال ليميتد)، 2- (دانسينغ دراغون اينفستمنتس ليمتد)، 3- (ريدجز انترناشيونال ليمتد)، 4- (إكويتر انترناشيونال ليمتد)، أقامت الدعوى رقم (1183) لسنة 2023 مصارف بتاريخ 25 سبتمبر 2023، على كل من: 1- (ماركو ريمو سواردي )، 2- (إنترناشيونال بيزنيس كونسالتنتس م.د.م.س.)، 3- (بنك المشرق، شركة مساهمة عامة)، 4- (إي دي إس سكيوريتيز ذ.م.م.)، 5- (الموارد الوطنية للاستثمارات المالية ذ.م.م. فرع دبي)، 6- (وهيب دورى بوكرى)، 7- (ايريكا مانلولو مانجاليندان)، بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم بالتضامم والتضامن بأن يسددوا للمدعين مبلغ (7،800،000) سبعة ملايين وثمانمائة ألف يورو)، او ما يعادله بالدرهم الاماراتي بمبلغ (31،000،000) درهمـ والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. على سند من إن الشركات المدعية هي شركات افشور مؤسسة بالمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة كشركات أعمال دولية وفقاً للرخص الصادرة من هيئة رأس الخيمة للاستثمار، ويمثلها جميعاً السيد (لوسيو ماريا بوناس)، وبتاريخ 20 إبريل 2015 حررت المدعية الأولى اتفاقية مع المدعى عليه الأول كمستشار و المدعى عليها الثانية، تم الاتفاق بموجبها على أن يقوم المدعى عليه الأول بإصدار تعليمات إلى البنك المدعى عليه الثالث مباشرة أو إلى المدعى عليها الثانية التي تقوم بدورها بتوجيه التعليمات إلى المدعى عليه الثالث وذلك لاستثمار المبالغ الموجودة في حساب المدعية الأولى لدى البنك المدعى عليه الثالث، وقد نصت الاتفاقية على أحقية المدعى عليها الثانية في الحصول على نسبة من قيمة الاستثمار مقابل قيامها بإدارة عملية الاستثمار، وتاريخ 14 فبراير 2017 حررت المدعية الثانية اتفاقية مماثلة مع المدعى عليه الأول كمستشار والمدعى عليها الثانية، تم الاتفاق بموجبها على أن يقوم المدعى عليه الأول بإصدار تعليمات بالاستثمار إلى المدعى عليها الخامسة أو أي من البنوك التي لها علاقة بها أو إلى المدعى عليها الثانية أو الشركات التابعة لها وذلك لاستثمار المبالغ الموجودة في حساب المدعية الثانية، وقد نصت الاتفاقية على أحقية المدعى عليها الثانية في الحصول على نسبة من قيمة الاستثمار مقابل قيامها بإدارة عملية الاستثمار، وبتاريخ 14 فبراير 2017 حررت المدعية الثالثة اتفاقية مماثلة مع المدعى عليه الأول كمستشار والمدعى عليها الثانية تم الاتفاق بموجبها على أن يقوم المدعي عليه الأول بإصدار تعليمات بالاستثمار إلى المدعي عليها الخامسة أو أي من البنوك التي لها علاقها بها أو إلى المدعي عليها الثانية أو الشركات التابعة لها وذلك لاستثمار المبالغ الموجودة في حساب المدعية الثالثة، وقد نصت الاتفاقية على أحقية المدعى عليها الثانية في الحصول على نسبة من قيمة الاستثمار مقابل قيامها بإدارة عملية الاستثمار، وبتاريخ 24 نوفمبر 2015 حررت المدعية الرابعة اتفاقية مماثلة مع المدعى عليه الأول كمستشار والمدعى عليها الثانية تم الاتفاق بموجبها على أن يقوم المدعي عليه الأول بإصدار تعليمات بالاستثمار إلى المدعي عليها الخامسة أو أي من البنوك التي لها علاقها بها أو إلى المدعى عليها الثانية أو الشركات التابعة لها وذلك لاستثمار المبالغ الموجودة في حساب المدعية الرابعة، وقد نصت الاتفاقية على أحقية المدعى عليها الثانية في الحصول على نسبة من قيمة الاستثمار مقابل قيامها بإدارة عملية الاستثمار، والشركات المدعية لها مجموعة من الحسابات الاستثمارية التي تم فتحها لدى البنك المدعى عليه الثالث أو المدعى عليها الرابعة، إلا أنه مع تعنت المدعى عليهم ورفضهم تزويد الشركات المدعية بأية مستندات فقد لجأت تلك الشركات إلى مركز دبي للتسوية الودية وتم قيد النزاع رقم (41) لسنة 2023 تعيين خبرة بطلب ندب لجنة خبراء تتألف من خبرة حسابية وأخرى مصرفية وخبير أسهم وسندات لبحث الدعوى والانتقال لمقر الشركات المدعى عليها والحصول على المستندات، وقد باشرت لجنة الخبرة عملها وأودعت تقريرها الذي تتحفظ عليه الشركات المدعية، ومن ثم فهي تقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة أعادت المأمورية للجنة الخبرة السابق ندبها، وبعد أن أودعت تقريها قضت المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2024 برفض الدعوى. استأنفت الشركات المدعية الحكم بالاستئناف رقم (1882) لسنة 2024 استئناف تجاري. وتدخل (لوسيو ماريا بوناس) انضمامياً إلى الشركات المستأنفة باعتباره هو المستفيد الحقيقي للشركة المستأنفة الأولي أثناء سريان اتفاقية الإدارة والتعويض وهو المستفيد الحقيقي الحالي لكافة الشركات المستأنفة. كما تدخل (يانجو زاناردو) باعتباره المستفيد الحقيقي للشركة المستأنفة الثانية أثناء سريان اتفاقية الإدارة والتعويض. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29 يناير 2025 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركات المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28 فبراير 2025، وأودع كل من المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة والخامسة والسادس والسابعة مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعواها استناداً إلى تقريري الخبير المنتدب في الدعوى الأصلي والتكميلي، هذا في حين أن الشركات الطاعنة اعترضت على ذلك التقرير، كونه بُني على أسباب ظنية افتراضية، وتمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الوكالات القانونية التي استُخدمت في إنهاء اتفاقيات الإدارة والتعويض لا تبيح مثل هذه التصرفات، كما أنها غير مصدق عليها من الجهات الحكومية وخاصة وزارة الخارجية، وقد تركت الخبرة أمر الفصل في هذه المسألة للمحكمة باعتبارها مسألة قانونية، كما تمسكت الشركات الطاعنة بخلو الأوراق مما يفيد حصول المطعون ضدهم على موافقة مسبقة منها قبل القيام بالتداول والاستثمار في المبالغ المودعة في الحسابات لدى المطعون ضدها الرابعة، أو تلقي تعليمات الاستثمار من الأشخاص المدرج أسماؤهم في الجدول (أ) من ملحق اتفاقية الإدارة والاستثمار، لا سيما وأنه قد تبين إن الاستثمار قد تم في برامج عالية المخاطر، ولم يتم تقديم ما يفيد إخطار المستفيدين الحقيقيين بحالة الاستثمار والتداول أو الحصول على أوامر البيع والشراء أو إخطارهم بأسباب الخسارة، لتقديم القرار المناسب بشأن الاستمرار في الاستثمار أم لا، وذلك في ظل تحقيق خسائر فقط دون وجود أرباح تذكر، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه إنه لم يثبت قيام المطعون ضده الأول بعمليات الاستثمار وانحسر دوره في إصدار التعليمات للشركات المرخص لها بذلك، رغم أن تقرير الخبرة التكميلي أثبت أن المطعون ضده الأول بموجب ملاحق اتفاقيات الإدارة قد زاول نشاط مدير الاستثمار (مدير المحافظ) بوصفه استشاري دون الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بمزاولة هذه المهنة، كما أورد الحكم المطعون فيه إن الشركات الطاعنة لم تقدم ما يثبت وجود غش أو احتيال أو تلاعب، مع أنها قدمت كشف حساب من المطعون ضده الأول يوضح أن المبلغ المستثمر ارتفع، وبأن الاستثمار يسير بشكل جيد، مما دعاها إلى إضافة مبلغ (40،000) يورو إلى المبلغ المستثمر، فيما تبين لاحقاً أن كشف الحساب المشار إليه غير صحيح، وبأن الخسارة في رأس المال المستثمر بلغت 40%، فضلاً عن أن الطاعنة اعترضت على الحسابات البنكية والتحويلات والعمليات التي كانت تتم لوجود تحويلات لجهات غير معلومة لم يبينها تقرير الخبرة، وتمسكت الشركات الطاعنة أيضاً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على مستندات فاصلة في الدعوى، وقدمت شواهد التزوير وأوراق مضاهاة، وطلبت إحالة هذه المستندات إلى المختبر الجنائي لإجراء الاستكتاب والمضاهاة، باعتبار أن التوكيلات التي استخدمت لا تبيح التوقيع على التصرفات التي جريت بناء عليها، وأنها غير مصدق عليها من وزارة الخارجية، بما كان يتعين معه استبعاد صور المستندات المطعون عليها بالتزوير من أدلة الإثبات في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بمقولة عدم أحقية الشركات الطاعنة في الطعن على توقيع غيرها، وأضفى حجية عليها رغم إنكارها لها، ولذا طلبت الشركات الطاعنة من محكمة الاستئناف ندب لجنة خبراء ثلاثية من ديوان سمو الحاكم تضم خبير متخصص في الأوراق المالية للرد على اعتراضاتها وطلباتها، وقدمت تقرير خيرة استشاري تدعيماً لدعواها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الشركات الطاعنة سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في حملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في التعاقد أن يكون بالأصالة، إلا أته يجوز أن يكون بطريق النيابة بأن يقوم الوكيل نيابة عن الأصيل بإجراء التصرف باسم الأخير ولحسابه، وأنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن أحكام العقد من حقوق والتزامات تنصرف للأصيل. ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به المادتان (39) و(44) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه إثبات طعنه، كما أن عليه أن يحدد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها، بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولًا إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء وكذلك إذا لم يكن مقرونًا بالدليل عليه وبإجراءات تحقيق الخطوط التي يطلب مدع التزوير إثبات التزوير بها، وفي هذه الحالة يعتبر إثارة تزوير المحرر العرفي دفاعًا غير جوهري لا تلتزم محكمة الموضوع بإثارته أو الرد عليه لكونه غير مؤيد بالدليل، كما أنه لا يجوز للخصم الطعن بالتزوير على محرر لا يحمل توقيعه، وإنما يحق له إثبات عدم صحة ما تضمنه المحرر بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، وأن مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المُدعى به أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وأن تقدير جدية الادعاء بالتزوير والإنكار وأدلتها وكذلك تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع أم لا من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغاً، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع، ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها، كما أن من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه الخصوم ولا عليها إن هي لم ترد بأسباب خاصة على ما ورد به اكتفاء منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تجد في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير المنتدب. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((طلبات المدعين بالدعوى تتمثل في المطالبة بإلزام المدعي عليهم بالتضامم والتضامن بسداد مبلغ وقدره (7،800،000) سبعة ملايين وثمانمائة ألف يورو او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ وقدره (31،000،000) درهم إلى المدعين والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، و استند المدعون في طلباتهم الى وجود علاقه تعاقديه فيما بينهم وبين المدعى عليهم، وكانت اوراق الدعوى وما حوته تقرير الخبرة من بيان ان المدعيين جميعاً شركات مؤسسة بالمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة من قبل هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وانهم جميعاً وقعوا اتفاقيات بمسمى (اتفاقية ادارة وتعويض) وكانت المحكمة واستنادا الى اوراق الدعوى وتقرير الخبرة المرفق بالأوراق تبين لها وجود اربعه عقود حددت اطار علاقة الخصوم بعضهم البعض، وستقوم بتفصيلها على النحو التالي: - اولاً وبشان العقد الاول: وجود علاقة تعاقدية بين المدعيين والمدعى عليهم الأول (ماركو ريمو سواردي) والمدعى عليها الثانية (إنترناشيونال بيزنيس كونسالتنتس م.د.م.س.) وذلك بموجب اتفاقيات بمسمى (اتفاقيات الإدارة والتعويض) و كانت المحكمة وهي في طور بحثها لإثبات العلاقة التعاقدية فيما بين الخصوم العلاقة بين المدعية الأولى (بي ال ام انترناشيونال ليميتد) والمدعى عليهم الأول (ماركو ريمو سواردي) والمدعى عليها الثانية (إنترناشيونال بيزنيس كونسالتنتس م.د.م.س.) بموجب الاتفاقية الأولى، اتفاقية الإدارة والتعويض المؤرخة في 20/04/2015، و تبين للمحكمة إنهاء الاتفاقية بتاريخ 27/11/2019 وجاء مستند انهاء الاتفاقية مذيل بتوقيع منسوب الى المدعو/ لوسيو ماريا بوناس، وذلك استنادا الى اقرار وصاية مؤرخ في 22/4/2015 ومذيل بتوقيع ممثل شركة بريدجلاين هولدنجز المحدودة (المدعى عليه السادس) وتوقيع منسوب للسيد/ لوسيو ماريا بوناس، بصفته المالك المستفيد بنسبة 100% من الشركة المدعية الأولى، أقرت بموجبه شركة بريدجلاين هولدنجز المحدودة إنها هي المالك المسجل لنسبة 100% من أسهم الشركة المدعية الأولى، وكمرشح ووصي للسيد/ لوسيو ماريا بوناس، وتعهدت بعدم نقل الأسهم أو التعامل معها أو التصرف فيها إلا بناء على توجيهات السيد/ لوسيو، بصفته المالك المستفيد من وقت لآخر، أما بشان الاتفاقية الثانية بين المدعية الثانية (دانسينغ دراغون اينفستمنتس ليمتد) والمدعى عليهم الأول (ماركو ريمو سواردي) والمدعى عليها الثانية (إنترناشيونال بيزنيس كونسالتنتس م.د.م.س.) وهى اتفاقية الإدارة والتعويض المؤرخة في 14/02/2017، وتبين للمحكمة حال مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها وجود مستند بإنهاء اتفاقية الإدارة والتعويض مؤرخ في 27/11/2019، وجاء مستند انهاء الاتفاقية مذيل بتوقيع منسوب للمدعو/ بياجيو زاناردو، وذلك استنادا الى وجود إعلان وصاية مؤرخ في 14/2/2017 ورد بها ان شركة ديمور القابضة المحدودة ويمثلها السيدة/ ايريكا مانجاليندان (المدعي عليها السابعة) هي الوصي (المالك المسجل) لـ 100% من الشركة المدعية الثانية، كمرشح ووصي لـ بياجيو زاناردو، المالك المستفيد بنسبة 100% من الشركة المدعية الثانية، وإعلان الوصاية جاء مذيلاً بتوقيع منسوب للمدعي عليها السابعة وتوقيع للمدعو/ بياجيو زاناردو (المالك المستفيد من المدعية الثانية). وأما بشان الاتفاقية الثالثة وهى فيما بين المدعية الثالثة (ريدجز انترناشيونال ليمتد) والمدعى عليه الأول (ماركو ريمو سواردي) والمدعى عليها الثانية (إنترناشيونال بيزنيس كونسالتنتس م.د.م.س.) اتفاقية الإدارة والتعويض المؤرخة في 20/11/2015، تبين للمحكمة من اوراق الدعوى و مستنداتها وجود إنهاء اتفاقية الإدارة والتعويض مؤرخ في 27/11/2019، وجاء مستند انهاء الاتفاقية مذيل بتوقيع منسوب للمدعو/ بييرلويجي كوزيو (العميل). وذلك استنادا الى جود إعلان وصاية مؤرخ في 20/11/2015 ورد بها ان شركة/ ديمور القابضة المحدودة، ويمثلها / ايريكا مانجاليندان (المدعي عليها السابعة) هي الوصي (المالك المسجل) لـ 100% من الشركة المدعية الثالثة، كمرشح ووصي بييرلويجي كوزيو، المالك المستفيد بنسبة 100% من الشركة المدعية الثالثة، وإعلان الوصاية جاء مذيلاً بتوقيع منسوب للمدعى عليها السابعة وتوقيع/ بييرلويجي كوزيو (المالك المستفيد من المدعية الثالثة). وـما بشان العقد الرابع بين المدعية الرابعة (إكويتر انترناشيونال ليمتد) والمدعى عليهم الأول (ماركو ريمو سواردي) والمدعى عليها الثانية (إنترناشيونال بيزنيس كونسالتنتس م.د.م.س.) وذلك بموجب اتفاقية الإدارة والتعويض المؤرخة في 24/11/2015، والذى تبين للمحكمة حال مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها وجود مستند بإنهاء اتفاقية الإدارة والتعويض مؤرخ في 27/11/2019، وجاء مستند انهاء الاتفاقية مذيل بتوقيع منسوب الى/ روميو فنسينزو (العميل). ووجود إعلان وصاية مؤرخ في 9/12/2015 ورد بها ان شركة ديمور القابضة المحدودة ويمثلها السيدة/ ايريكا مانجاليندان (المدعي عليها السابعة) هي الوصي (المالك المسجل) لـ 100% من الشركة المدعية الرابعة، كمرشح ووصي لـ روميو فنسينزو، المالك المستفيد بنسبة 100% من الشركة المدعية الرابعة، وإعلان الوصاية جاء مذيلاً بتوقيع منسوب للمدعي عليها السابعة وتوقيع/ روميو فنسينزو (المالك المستفيد من المدعية الرابعة). وهديا بما تقدم، وكان البين للمحكمة من مطالعتها لطلبات المدعيين من الزام المدعى عليهم بالمبالغ المطلوبة استنادا الى الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ما استندوا اليه من اخطاء ارتكبت في ادارتهم لأموال وـسهم المدعيين، وكان الثابت ان ما استند اليه المدعون من الاتفاقية الاولى المؤرخة في 20/04/2015، وتم انهاؤها بالاتفاقية المؤرخة 27 /11/2019 والاتفاقية الثانية المؤرخة في 14/02/2017، تم انهاؤها بالاتفاقية المؤرخة في 27/11/2019،، والاتفاقية الثالثة المؤرخة في 20/11/2015، تم انهاؤها بالاتفاقية المؤرخة في 27/11/2019، وأما بشان الاتفاقية الرابعة والاخيرة المؤرخة في 24/11/2015 تم انهاؤها بالاتفاقية المؤرخة في 27/11/2019، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة انتهاء كافه الاتفاقيات الملزمة بين الاطراف الموجبة للتعويض لإنهاء تللك الاتفاقيات بموجب عقود في غضون عام 2019، ولا يقدح فى ذلك ما جاء بتقرير الخبرة بطعنهم على تللك المستندات الخاصة بالإنهاء، حيث ان الثابت عدم تقديم المدعين مذكرة بشواهد تللك الطعون عقب تداول الدعوى بالجلسات، بل واشتملت طلبات المدعين كافة بالمذكرة الختامية لفظياً على الآتي: على طلب اصلى بإلزام المدعى عليهم بالتضامم والتضامن بسداد مبلغ وقدره (7،800،000) سبعة ملايين وثمانمائة ألف يورو إلى المدعين والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وعلى طلب احتياطي وليس اصلياً/ في تحقيق دفاع المدعين وإلزام المدعى عليهم الثانية والسادس والسابعة بتقديم كافة أصول المستندات المجحودة والمنسوب التوقيع عليها للسيد/ لوسيو ماريا بونات وباقي المستفيدين الفعليين للشركات المدعية لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وهو الامر الذي تقدر معه المحكمة عدم جديه المدعيين فى التمسك بالطعن، ومما سبق بيانه، وكان البين من اوراق الدعوى اتفاق الخصوم على انهاء مصدر الالتزام الخاص بهم وهي العقود سند الدعوى، ومن ثم تنتهى معه احقيه المدعيين في المطالبة بالمديونية المبينة بلائحة الدعوى، وتكون طلبات المدعيين قد بنيت على غير سند من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة برفض الدعوى وذلك حسبما سيرد بالمنطوق))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أنه ((عن طلب التدخل انضماميا من "لوسيو ماريا بوناس" و"بيانجو زاناردو" تقضي المحكمة بقبول تدخلهما شكلا دون النص على ذلك بالمنطوق.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف والتدخل، فلما كان كل ما ساقه المستأنفون لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها إذ تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الأسباب فقد واجهت محكمة الدرجة الأولى عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وتناولت في أسبابها الرد على دفاع ودفوع المستأنف ين وانتهت إلى رفض الدعوى وفقا لما انتهت إليه لجنة الخبراء و التي قامت بالرد المسقط لكل اعتراضات المستأنفين التي تقدموا بها بشأن تقريرها المبدئي ونحيل إلى ذلك الرد منعا للتكرار وتشاطر المحكمة الحكم المستأنف في أخذه بذلك التقرير محمولا على أسبابه، وتضيف المحكمة ردا على أسباب الاستئناف أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المنتدب من محكمة أول درجة وتقرير لجنة الخبراء في دعوى تعيين خبرة وجود اتفاقيات محررة بين المستأنفين والمستأنف ضدها الثانية تقوم بموجبها الأخيرة بشراء أو تكوين شركات بغرض الاكتتاب في أسهم الشركة نيابة عن المستأنفين وارفق بها اتفاقية بين مالكي تلك الشركات والمستأنف ضده الأول بصفته استشاري والمستأنف ضدها الثانية على أن يقوم الاستشاري بإصدار تعليمات الاستثمار من وقت لأخر للبنك المستأنف ضده الثالث أو ممثليه للتصديق على تعليمات الاستشاري أو للمستأنف ضدها الثانية أو المستأنف ضدها الخامسة مع علمهم بأن المستأنف ضدها الثانية لا تدير الحساب أو الأصول الموجودة بالحساب ولكن تشرف عليه فقط مع البنك لأغراض إدارية وأن الأخيرة قامت بموجب تلك الاتفاقيات بتسجيل أسهم الشركة المستأنفة الأولى تحت اسم شركة بريدجلاين هولدنجيز، والتي يمثلها المستأنف ضده السادس كمالك مسجل بموجب اعلان وصاية مؤرخ 22/4/2015 وتسجيل أسهم الشركات المستأنفة من الثانية وحتى الرابعة تحت اسم شركة ديمور القابضة المحدودة، ويمثلها المستأنف ضدها السابعة، وقام الوصي على تلك الشركات وهو المستأنف ضده السادس والمستأنف ضدها السابعة بفتح حسابات استثمار باسم تلك الشركات لدى البنك المستأنف ضده الثالث وتفويض كلاً من السيد/ شهاب الدين مالك أبهاري، والسيد/ سيريل مويتي (مديرين لدى شركة ان أر اي) لإصدار تعليمات التداول الى المستأنف ضدها الرابعة وبموجب مستند انهاء اتفاقية الادارة والتعويض تم استقالة الوصي (شركة هولدنجز المحدودة ويمثلها وهيب دوري البكري (المستأنف ضده السادس) عن الشركة المستأنفة الأولى، شركة ديمور القابضة المحدودة ويمثلها ايريكا مانجاليندان، المستأنف ضدها السابعة عن الشركات المدعية الثانية والثالثة والرابعة) وتم تحويل 100% من اسهم الشركات المستأنفة الأربعة وتعيين السيد/ لوسيو ماريا بوناس كمدير للشركات جميعا وتحويل اسهم الشركات الأربعة الى شركة بي ال ام انترناشيونال، المنطقة الحرة ذ.م.م. ويمثلها السيد/ لوسيو ماريا بوناس، الخصم المدخل الأول والممثل القانوني للمستأنفين، ومرفق قرار مجلس ادارة الشركة المستأنفة الأولى بتفويض كلاً من السيد/ وهيب دوري بوكري (المستأنف ضده السادس) والسيدة/ ايريكا مانجاليندان (المستأنف ضدها السابعة) بفتح وتشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية والبنكية واقتراض الاموال بشكل مشترك ومنفرد وتم توقيع قرار مجلس الإدارة من ممثلي شركة بريدجلاين هولدينغز ليمتد (الوصي او المالك المسجل لاسهم الشركة المستأنفة الأولى) وموقع من السيد/ وهيب دوري بوكري (المستأنف ضده الثالث السادس) وقرار مجلس ادارة الشركة المستأنفة الثانية بتفويض كلاً من السيد/ وهيب دوري بوكري (المستأنف ضده السادس) والسيدة/ ايريكا مانجاليندان (المستأنف ضدها السابعة) بفتح وتشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية والبنكية واقتراض الاموال بشكل مشترك ومنفرد، و تم توقيع قرار مجلس الإدارة من ممثلي ديمور هولدينغز ليمتد (الوصي او المالك المسجل لاسهم الشركة المستأنفة الثانية) وموقع من السيدة/ ايريكا مانجاليندان (المستأنف ضدها السابعة) كما تم فتح حساب استثمار لدى المستأنف ضدها الرابعة بمعرفة المستأنف ضدهما السادس والسابعة عن الشركات الأربعة المستأنفة وبموجب مستند انهاء اتفاقية الادارة والتعويض تم استقالة الوصي (شركة هولدنجز المحدودة ويمثلها وهيب دوري البكري (المستأنف ضده السادس) عن الشركة المستأنفة الأولى كما تم استقالة شركة ديمور القابضة المحدودة، ويمثلها ايريكا مانجاليندان المستأنف ضدها السابعة، عن الشركات المستأنفة الثانية والثالثة والرابعة) وتم تحويل 100% من اسهم الشركات المستأنفة الأربعة الى شركة بي ال ام انترناشيونال، المنطقة الحرة ذ.م.م. ويمثلها السيد/ لوسيو ماريا بوناس، الخصم المدخل وتعيين الأخير كمدير للشركات المستأنفة جميعاً، ووجود رسالة مؤرخة في 27/1/2021 من السيد/ لوسيو ماريا بوناس، بصفته المالك المستفيد النهائي من الشركة المستأنفة الأولى، الى مركز تسجيل الشركات بحكومة رأس الخيمة يفيد الموافقة على تحويل 100% من اسهم الشركة المستأنفة الأولى لصالح شركة بي ال أم انترناشيونال منطقة حرة ذ.م.م.، ويمنح الموافقة الى شركة بريدجلاين هولدينجز ليمتد لإكمال عملية نقل الأسهم الى شركة بي ال ام انترناشيونال، المنطقة الحرة ذ.م.م.، ووجود رسالة مؤرخة في 27/1/2021 من السيد/ بياجيو زاناردو، الخصم المدخل الثاني بصفته المستفيد النهائي من الشركة المدعية الثانية الى مركز تسجيل الشركات بحكومة رأس الخيمة يفيد الموافقة على تحويل 100% من اسهم الشركة المدعية الثانية ويمنح الموافقة الى شركة ديمور القابضة ليمتد لإكمال عملية نقل الأسهم الى شركة بي ال ام انترناشيونال، المنطقة الحرة ذ.م.م.، بما مفاده علم المستأنفين عن الشركة المستأنفة الأولى والثانية بتسجيل أسهم الشركتين تحت اسم شركة بريدجلاين هولدنجيز، والتي يمثلها المستأنف ضده السادس كمالك مسجل بموجب اعلان وصاية مؤرخ 22/4/2015 عن الأولى وتسجيل أسهم الشركة المستأنفة الثانية تحت اسم شركة ديمور القابضة المحدودة ويمثلها المستأنف ضدها السابعة وبدلالة صدور قرار مجلس الإدارة لهاتين الشركتين سالفتي البيان بتفويض ممثلي هاتين الشركتين بفتح وتشغيل وغلق الحسابات البنكية والمصرفية، ويضحى معه الطعن بالتزوير على اتفاقية اعلان الوصي على هاتين الشركتين أو انهاء الاتفاقية مع المستأنف ضدها الثانية بفرض صحته غير منتج لثبوت علمهما بذلك وقيامهما بإخطار مركز تسجيل الشركات بنقل الأسهم كما لا يحق لهما الطعن بالتزوير على توقيع غيرهما بخصوص اعلان الوصي للمستأنفين الثالثة والرابعة أو انهاء الاتفاقيات الخاصة بهما والتي تم نقل اسهمهما أيضا لشركة شركة بي ال ام انترناشيونال، المنطقة الحرة ذ.م.م. التي يمثلها الخصم المدخل الأول، وبما يؤكد علمهما أيضا بما تم من إجراءات، كما أن المستأنف ضده الأول لم يثبت قيامه بعمليات الاستثمار وانحسر دوره في اصدار التعليمات للشركات المرخص لها بذلك، كما لا يجدى المستأنفون جحد وانكار المستندات المقدمة تحت مسمي DECLARATION OF TRUST واتفاقية GREEN SPRING أو الطعن عليها بالتزوير طالما أنه يوجد تفويض للمستأنف ضده الأول في اصدار تعليمات الاستثمار ولم يقدم المستأنفون ما يثبت وجود غش أو احتيال أو تلاعب من جانبه بدلالة نقل الأسهم من 2019 والتوقيع من وكيلهم المدعو اندريا ريجامونتى على انهاء الاتفاقيات والتي أباحت له اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها في صالح الموكل والتوقيع بموافقته على الخدمات المقدمة من المستأنف ضدها الثانية وموظفيها ولم يطعن عليها المستأنفون بأي مطعن سوى انكار أنهم وكلوه في انهاء الاتفاقيات، كما لم يثبت وجود أية اعتراضات من المستأنفين على الحسابات البنكية والتحويلات والعمليات التي كانت تتم طوال تلك المدة على تلك الحسابات، كما أقر المستأنفون بمذكرة دفاعهم أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/4/2024 أن المدعو/ لوسيو ماريا تقدم بطلب فتح الحسابات البنكية لدى المستأنف ضده الثالث بناء على طلب المستأنف ضدهم في سبتمبر 2015، ولا حاجة لندب لجنة خبراء أخرى لكفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة، مما لازمه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما ساقته المحكمة من أسباب ردا على أسباب الاستئناف وبما لا يتعارض مع أسباب حكم أول درجة ورفض الاستئناف موضوعاً))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الشركات الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم عدا الأول، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق