الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 2714 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية

الجريدة الرسمية العدد رقم 32 تابع (ج) بتاريخ 07/08/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2714 لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية 
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 
قـــــرر : 
(إنشاء اللجنة الدائمة) 
( المادة الأولى ) 
تنشأ لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء تسمى " اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية" ، ويشار إليها فى هذا القرار باللجنة ، وتُشكل برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وبعضوية كل من : 
المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة . 
رئيس معهد التخطيط القومي . 
ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . 
ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . 
ممثل عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج . 
ممثل عن وزارة العدل . 
ممثل عن وزارة المالية . 
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى . 
ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . 
ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . 
ممثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية . 
ممثل عن وزارة الداخلية . 
ممثل عن وزارة الدفاع . 
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . 
ممثل عن جهاز المخابرات العامة . 
ويجب ألا يقل ممثلو الوزارات والجهات المشار إليها فى اللجنة عن الدرجة العالية أو ما يعادلها ، ويرشحهم الوزير المعنى أو رئيس الهيئة أو الجهاز المختص . 
وللجنة المشار إليها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمعاونتها فى أداء مهامها . 

(الهدف من اللجنة) 
(المادة الثانية) 
تهدف اللجنة إلى رصد وضع جمهورية مصر العربية فى المؤشرات الدولية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بشكل دورى ومستمر ، ومتابعة عملية إعداد البيانات والإحصاءات التى يتم الاستناد إليها من قبل تلك المؤشرات ، والتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية ، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة فى عملية إعدادها وتدقيقها ، ومتابعة موافاة الجهات الدولية مصدرة التقارير بتلك البيانات والإحصاءات بشكل مستمر ومنتظم ، واقتراح سبل تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية فى تلك المؤشرات . 

(اختصاصات اللجنة) 
(المادة الثالثة) 
تختص اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالآتى :
1- متابعة عملية جمع وإعداد البيانات والمعلومات التى تطلبها المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة ومراقبة دقتها بالتنسيق بين الجهات المختصة .
2- إعداد أدلة أو نماذج إعداد أو تجميع البيانات أو المعلومات المطلوبة من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة .
3- رفع القدرات الإحصائية لموظفى الوزارات والجهات المعنية وتدريب كل منهم من قبل المراكز البحثية والتدريبية المنضمة لعضوية اللجنة على عملية إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات والتقارير الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة .
4- متابعة عملية إرسال البيانات والمعلومات إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى الدولة .
5- دراسة وتحليل التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة ، واقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة أوجه الضعف فى قطاعات الدولة المختلفة وتعظيم استغلال مواطن القوة التى أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات .
6- اقتراح سبل تحسين ترتيب مصر فى التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة . 

(اجتماعات اللجنة) 
(المادة الرابعة) 
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود . 

(مجموعات العمل الفرعية) 
(المادة الخامسة) 
تُشكل مجموعات عمل فرعية تختص بمعاونة اللجنة فى متابعة وتحليل المؤشرات الدولية وإنجاز مهام واختصاصات اللجنة المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القرار ، وذلك على النحو الآتى :
1- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ، برئاسة ممثل عن وزارة المالية ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وزارة الصناعة ، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، البنك المركزى ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، هيئة الرقابة الإدارية) .
2- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنافسية ، برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، وزارة المالية ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة الصناعة ، وزارة العمل ، وزارة الثقافة ، وزارة السياحة والآثار ، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، هيئة الرقابة الإدارية ، مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة") .
3- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية ، برئاسة ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الأزهر ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة الصناعة ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة المالية ، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، الجهاز المصرى للملكية الفكرية ، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء) .
4- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والشفافية ، برئاسة ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة الصناعة ، وزارة العمل ، وزارة المالية ، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ، البنك المركزى ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، معهد التخطيط القومى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة") .
5- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية ، برئاسة ممثل عن وزارة الصحة والسكان وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وزارة التضامن الاجتماعى ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة الثقافة ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة المالية ، وزارة الصناعة ، هيئة الرقابة الإدارية ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ، معهد التخطيط القومى) .
6- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان ، برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة العدل ، وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ، وزارة الداخلية ، وزارة الثقافة ، وزارة العمل ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، المجلس الأعلى للثقافة ، جهاز المخابرات العامة ، الهيئة العامة للاستعلامات ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى لذوى الإعاقة ، المجلس القومى للأمومة والطفولة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة) .
7- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالاتصالات والتحول الرقمى والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى ، برئاسة ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة الدفاع "إدارة نظم معلومات القوات المسلحة" ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة الصناعة ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، الجهاز المصرى للملكية الفكرية ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ، جهاز المخابرات العامة ، هيئة الرقابة الإدارية) .
8- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجيستية ، برئاسة ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : (وزارة الصناعة ، وزارة النقل ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، هيئة الرقابة الإدارية) .
9- مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبيئة والمناخ ، برئاسة ممثل عن وزارة البيئة ، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية : ( وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وزارة الصناعة ، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، ووزارة الموارد المائية والرى ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، وزارة البترول والثروة المعدنية ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وزارة المالية ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء) . 
ويصدر بتشكيل مجموعات العمل الفرعية المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لها قرار من رئيس اللجنة ، ويجوز لرئيس اللجنة إضافة ممثلين عن وزارات أو جهات أخرى بالدولة وفقًا لاختصاصات كل منها واتصالها بالمؤشرات المتعلقة بعمل مجموعة العمل الفرعية . ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية مشتركة لمتابعة وتحليل بعض المؤشرات التى يدخل فيها اختصاص مجموعة عمل فرعية أو أكثر من مجموعات العمل المشار إليها . 
وتعقد مجموعات العمل الفرعية اجتماعاتها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو فى مقر الجهة التى يتبعها رئيس مجموعة العمل الفرعية بصفة دورية بناء على دعوة رئيس اللجنة الدائمة ، على أن يعرض رئيس كل مجموعة فرعية على اللجنة الدائمة تقارير دورية بنتائج أعمال المجموعة الفرعية والتوصيات التى تقترحها للنظر فيها . 
وتعتمد اللجنة الدائمة الآلية التى سيتم اتباعها لاختيار المؤشرات الدولية التى سيتم متابعتها وتحليلها وفقًا لأوزانها النسبية وأولويات الدولة بشأنها ، وكذا الآليات المنظمة لعمل مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن اللجنة . 

(الأمانة الفنية للجنة) 
(المادة السادسة) 
يكون للجنة أمانة فنية من ضمن العاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقوم بكافة الأعمال الإدارية للجنة الدائمة ، وتتولى الأمانة الفنية ما يأتى :
1- إعداد جدول أعمال اللجنة ومحاضر جلساتها .
2- التنسيق لاجتماعات اللجنة ومجموعات العمل الفرعية بناء على دعوة رئيس اللجنة .
3- أى مهام أخرى تكلف بها الأمانة الفنية من قبل اللجنة . 
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ، ونظام عملها ، قرار من رئيس اللجنة . 

(البيانات والمعلومات اللازمة) 
(المادة السابعة) 
مع عدم الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المنصوص عليها فى القوانين ، ومع مراعاة اعتبارات الأمن القومى ، تلتزم جميع الوزارات والجهات المعنية ، كل فى نطاق اختصاصه ، بموافاة اللجنة ومجموعات العمل الفرعية المنبثقة عنها بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لعمل هذه الجهات ، كما تلتزم هذه الجهات ، حال توافر الإمكانات الفنية ، بربط قواعد بياناتها الإحصائية بقاعدة البيانات المركزية للجنة ، وبالتعاون معها فى نطاق اختصاصاتها الفنية . 

(تقارير اللجنة) 
(المادة الثامنة) 
تعد اللجنة تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها متضمنة متابعة وتحليل أهم المؤشرات الدولية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ، على أن تعرض على كل من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ، وتتصمن الآتى :
1- بيان موقف مصر فى التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة من حيث ترتيبها وما تضمنته تلك التقارير فى خصوص تحليل قطاعات الدولة المختلفة .
2- بيان موقف موافاة المنظمات والمؤسسات الدولية التى تصدر تلك التقارير والمؤشرات الدولية بالبيانات والمعلومات اللازمة فى المواعيد المحددة لذلك من قبل الوزارات والجهات المعنية فى الدولة .
3- اقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجة أوجه الضعف فى قطاعات الدولة المختلفة وتعظيم استغلال مواطن القوة التى أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات .
4- اقتراح سبل تحسين ترتيب الدولة فى التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة . 

(المادة التاسعة) 
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، فى حدود اختصاصاتها ، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، على إدماج ما يصدر عن اللجنة من سياسات وآليات وإجراءات تنفيذية مقترحة ، لمعالجة أوجه الضعف التى تكشفها المؤشرات الدولية ، وذلك ضمن خطط التنمية المستدامة متوسطة وطويلة الأجل للدولة . 

(المادة العاشرة) 
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع رئيس اللجنة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأداء اللجنة المهام المنوطة بها . 

(المادة الحادية عشرة) 
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . 
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1447هـ 
(الموافق 7 أغسطس سنة 2025م) 
رئيس مجلس الوزراء 
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق