بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 210 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. ا. ش.
مطعون ضده:
م. ا. م. ا.
س. ب. ل. ذ. ح. ر. ب. ل. ش.
ي. ا. ح. ا.
ع. غ. ر. ن.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2074 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان البنك الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2024 / 676 تجاري بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضام والانفراد بان يأدوا إليه مبلغ 1,515,712.97 درهم (مليون وخمسمائة وخمسة عشر الف وسبعمائة واثني عشر درهما وسبعة وتسعون فلسا) كما في تاريخ 22/05/2024 بجانب ما يستجد من فائدة، بجانب 12% من مبلغ المطالبة فائدة قانونية من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام و ذلك على سند من القول حاصله أن المطعون ضدها الأولى تحصلت منه على عده تسهيلات ائتمانية بكفالة باقي المطعون ضدهم ضمانا لسداد الالتزامات التي تنشأ التسهيلات المصرفية الممنوحة للمطعون ضدها الاولي ، كما حررت الأخيرة تفويض خصم من الحساب للطاعن و سندا اذنيا بمبلغ 850,000 درهم + شيكات ضمانا للتسهيلات المصرفية الممنوحة لها حيث تعثر المطعون ضدهم في سداد الأقساط المترتبة عن هذه التسهيلات وترصد بذمتهم مبلغ وقدره 1,515,712.97 درهم و من ثم كانت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بان يؤدوا للبنك الطاعن مبلغ وقدره 914139.86 درهم و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام استأنف البنك الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 2074 لسنة 2025استئناف تجاري وبتاريخ 29/1/2025قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ21/2/2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن لم يستعمل باقي المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إنه أيد قضاء الحكم الابتدائي باستحقاق البنك لفائدة قدرها 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام معولًا في ذلك على قرار الهيئة العامة بمحكمة التمييز رغم الاتفاق في عقد القرض سند الدعوى على حساب فوائد اتفاقية بواقع 9% سنويًا من تاريخ تأخر المطعون ضده عن السداد وحتى السداد التام، وأن مجال تطبيق قرار الهيئة يكون عند عدم الاتفاق عليها ، كما أن الحكم بعد أن أورد القاعدة القانونية التي تفيد حساب الفائدة وفق المتفق عليه انتهى إلى حسابها بواقع 5% سنويًا دون أن يبين الأسباب التي دعته للعدول عن ذلك، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذ النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغًا من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها خلال مدة القرض، فإذا انقضت تلك المدة وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه خلال مدة القرض وذلك حتى تاريخ رفع الدعوى، وتكون الفائدة اعتبارًا من التاريخ الأخير وحتى تمام السداد بسعر 5% سنويًا وفقًا للقرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنة 2021. لما كان ذلك وكان البين من خلال الاطلاع على الملف الإلكتروني للدعوى أن تقرير الخبير المنتدب انتهى إلى حساب المترصد بذمة المطعون ضده من باقي أقساط القرض الشخصي الممنوح له من البنك الطاعن شاملًا الفوائد بواقع 9% سنويًا متناقصة وفقًا للمتفق عليه في العقد وذلك من اعتبارًا من تاريخ توقفه عن السداد في 13 مايو 2019 حتي تاريخ قيد الدعوي في 17 أغسطس 2022 ومن ثم تكون هذه الفائدة هي المستحقة للبنك الطاعن خلال تلك الفترة ثم يستحق من بعد ذلك فائدة تأخيريه بواقع 5% سنويًا حتي تمام السداد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في شأن الفائدة المستحقة للبنك الطاعن عن المبلغ المقضي به بواقع 5% سنويًا حتي تمام السداد يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس . ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق