الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 208 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 208 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. م. م. س.

مطعون ضده:
ب. ل. ا. ب. ا.
ب. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1778 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوي رقم 336 لسنة 2017 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 3,334,849.89 درهماً والفائدة القانونية، وقال بياناً لذلك، إنه بموجب العقد المؤرخ 21-9-2010 منح الشركة المطعون ضدها الثانية تسهيلات ائتمانية بكفالة الطاعن في حدود مبلغ 5,435,000 درهم، إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما، مما ترصد في ذمتهما المبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى. وكما أقام البنك المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدها الدعوى رقم 405 لسنة 2027 تجاري بطلب الحكم بصحة وبتثبيت الحجز التحفظي رقم 277 لسنة 2016، على أموالهما ومقولاتهما، والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين حكمت في الدعوى رقم 336 لسنة 2017 تجارى بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا إلى البنك المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وفي الدعوى رقم 405 لسنة 2017 تجارى بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 277 لسنة 2016. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1778 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 22-1-2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 20-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بسقوط الحق في الاستئناف، رغم أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إعلانه بالحكم المستأنف جاء باطلًا لعدم مثوله أمام محكمة درجة وأن البنك المطعون ضده الأول لم يعلنه بالحكم المستأنف على العنوان أو رقم الهاتف الواردين بالتحري المقدم أمام محكمة أول درجة، وانما أعلنه بطريق النشر دون أن يستنفد وسائل الاتصال الواردة بالتحري، ولم يرفق ترجمة رسمية معتمدة باللغة الإنجليزية مع الإعلان مع أنه هندي الجنسية، فضلاً عن أنه كان محبوساً أثناء فترة انعقاد الخصومة مما كان يستلزم اتباع إجراءات قانونية محددة في شأن الإعلان، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بمثابة الحضوري لا يبدأ سريان الطعن فيه بطريق الاستئناف إلا من تاريخ اليوم التالي لإعلانه للمحكوم عليه ولا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ هذا الإجراء ، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله وفقا لنص المادة 153/ 1-3 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022، ولا يغني عن وجوب الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه بصدور الحكم الابتدائي قبل هذا التاريخ، لأن القانون رتب سريان الميعاد على إعلان الحكم فلا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأجراء آخر لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من حضور الطاعن بشخصه بتاريخ 18-8-2021 أمام قاضي التنفيذ الذي ينظر ملف التنفيذ المُقام بشأن تنفيذ الحكم الابتدائي دليلاً على علمه بالحكم، ومن ثم بدء سريان ميعاد الاستئناف من هذا التاريخ الأخير، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم أن القانون لم يعتد في بدء سريان هذا الميعاد إلا بالإعلان والذي لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالحكم عن طريق إجراء أخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق