الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 207 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 207 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ح. س. م. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2332 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1266 لسنة 2023 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 868,196,53 درهمًا، وتعويضًا مقداره مبلغ 20,000,000 درهمًا ، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد بيع صكوك مرابحة مؤرخ 10/2/2021 منح الطاعن تمويل مرابحة صكوك لسداد التزامات المصارف الإسلامية المستحقة عليه بمبلغ 992,300 درهمًا وربح مقداره 104,419,36درهمًا ليصبح إجمالي مبلغ التمويل شاملًا الربح مقداره 1,96,719,36 درهمًا على أن يسدد على عدد 48 قسط شهري قيمة كل قسط 22,848,32 درهمًا ، وأن يبدأ سداد القسط الأول في 30/5/2021 وينتهي أخر قسط في 30/4/2025 ، وإذ تخلف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها وترصد في ذمته المبلغ المطالب به ولحقته من جراء حرمانه من استثماره والانتفاع به أضرارًا يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 20,000,000 درهمًا فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/11/2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدي لبنك المطعون ضده مبلغ 888,196,53 درهمًا ، وتعويضًا مقداره 20,000,000 درهمًا ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2332 لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ 29/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/2/2025 طلب فيها نقض الحكم ، وقدم البنك المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد المرابحة محل النزاع تضمن العديد من الشروط والأحكام والتعهدات التعسفية المطبوعة و المفروضة عليه والتي لم يكن له حرية مناقشتها أو رفضها وإنما التوقيع عليها فقط وهو ما يجعل إرادته معيبة عند التوقيع عليه ، وإن البنك خالف المادة 121 مكررًا من قانون المصرف المركزى رقم 23 لسنة 2022 بعدم حصوله منه على الضمانات الكافية وقت التوقيع على عقد المرابحة ، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع وقضي بتأييد الحكم الابتدائي على ما انتهي إليه تقرير خبير الدعوى رغم خروجه عن نطاق المأمورية الموكلة له وتكييفه الدعوى تكييف خاطئ وعدم تحديده أصل المديونية والأرباح المستحقة عنها ، والتفت عن طلبه إعادة المأمورية للخبير لبحثها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص بالفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المعاملات المدنية على أنه "يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلومًا حين العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محددًا." يدل على أن عقد البيع بالمرابحة - وعلى ما عرفه فقهاء المالكية حيث خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه- هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤن، وإنه يشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها، وأن يكون الثمن الأول معلومًا إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملًا الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فصل بينهما، ويشترط أخيرًا لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين المبيع والثمن، ونظرًا لأن البنوك الإسلامية لا تملك مباشرة ما يرغب الغير في شرائه منها، فإنها تلجأ إلى الوعد بالشراء كخطوة أولى حتى تشتري السلعة لطالبها، وبعد شراء البنك للسلعة وتملكه لها يبرم مع المشتري طالب المرابحة عقد مرابحة ، وإن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو بالتقاضي أو بنص في القانون، وإنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها ، وإنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة لـه بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية، ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل ، وأن عقد الإذعان يستلزم التسليم والرضوخ من الطرف الضعيف إلى مشيئة الطرف الآخر الذي يكون في مركز يسمح له بأن يملي شروطه التعسفية، ويتميز عقد الإذعان بثلاث خصائص هي أن يتعلق العقد بسلعة أو خدمة مما يعتبر من الضروريات الأولية بالنسبة للجمهور والتي لا غنى لهم عنها ولا تستقيم مصالحهم بدونها، حيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، وأن يكون أحد المتعاقدين محتكرًا للسلعة أو الخدمة أو تكون المنافسة بينه وبين غيره في ذلك الشأن محدودة وضيقة النطاق ، وأن يقوم مقدم السلعة أو الخدمة بعرضها على الجمهور وفقًا لشروط مقررة سلفًا لا يمكنهم رفضها ولا تقبل مناقشتهم فيها، وحينما تتوافر هذه الخصائص في العقد فيجب أن يقدم الدليل على وجود الشرط التعسفي المجحف الذي يجافي روح الحق والعدل، وأن محكمة الموضوع هي صاحبة الشأن في تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيًا أم لا مستهديةً بعبارات العقد وظروف انعقاده دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به، وأن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، وإن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به و يتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، و إنها إذا رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت في أسبابها إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه ، أو الاستجابة لطلب إعادة المأمورية للخبير لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون مبلغ 888,196,53 درهمًا على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة الذي اطمأن إليه من أن البنك المطعون ضده منح الطاعن تمويل مرابحة صكوك بإجمالي مبلغ 1,096,719,36 درهمًا (تكلفة + ربح) على أن يقوم بسداده على أقساط شهرية عددها 48 قسطًا، وأن تاريخ استحقاق القسط الأول هو 30/5/2021، وتاريخ استحقاق آخر قسط هو 30/4/2025، وإن هذا التمويل مطابق للشريعة الإسلامية، وأن الطاعن قد أخل بالتزاماته التعاقدية بتخلفه عن سداد أقساط شهرية مستحقة بإجمالي مبلغ 77/456,926 درهمًا، وترصد في ذمته لصالح البنك المطعون ضده مبلغ 53/868,196 درهمًا عن حساب تمويل المرابحة، وإن هذا المبلغ يتضمن جميع الأقساط المستحقة للبنك حتى تاريخ استحقاق آخر قسط في 30/4/2025، لأن عقد المرابحة تضمن النص على حلول أجل جميع أقساط الثمن في حالة تخلف المشتري عن سداد أي قسط من الأقساط في الميعاد المحدد ، و إنه لأمحل للقول بأن عقد المرابحة هو من قبيل عقود الإذعان؛ لأن البنك المطعون ضده ليس هو البنك الوحيد بالدولة الذي يقدم التمويل الإسلامي، بل يوجد العديد من البنوك والمصارف التي تتعامل بالنظام الإسلامي، و إنه لم يتم فرض أي شروط على الطاعن من البنك، وإنما هو من قام بالسعي إليه ووقع على عقد التمويل بكامل إرادته، وإن ذلك العقد لم يكن خاليًا من المعلومات أو البيانات، و إن البنك المطعون ضده لا يحصل على أي نوع من أنواع الفوائد ، سواء كانت مركبة أو بسيطة من عقود مرابحة بيع صكوك لتعلقها بمعاملة إسلامية ، ولكن يتم الاتفاق فيها على قيمة ربح معينة تضاف إلى أصل تكلفة السلعة دون فصل بينهما، وأن السبب الرئيسي في وجود فرق بين أصل مبلغ التمويل والمبلغ النهائي المستحق على الطاعن هو الربح المتفق عليه، وإن عقد المرابحة قد نص على حلول أجل جميع أقساط الثمن في حالة تخلف المشتري عن سداد أي قسط من الأقساط في الميعاد المحدد ، وأن اتفاقية المرابحة محل التداعي أبرمت في عام 2021 قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والمعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023، وبالتالي لا يسري عليها أحكامه ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن إعادة المأمورية للخبير طالما أن ذلك من إطلاقاته وما دام أنه قد وجد في أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدته للحكم فيها ن وما دام أن الخبير قد تناول تلك الاعتراضات ورد عليها ردًا سائغًا، وإذ يدور النعى بسببي الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق