بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 199 ، 211 لسنة2025 طعن عقاري
طاعن:
أ. إ. آ. ل. ا. ش.
ا. ل. ش.
مطعون ضده:
د. ف. س. ل. ا. ش. ا. ا. ش.
ا. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1038 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيتين ( دبي فيستفال سيتي للتطوير الحضري ? شركة الشخص الواحد " ش ذ م م "، ايه اف للإنشاءات " ش ذ م م " ? المطعون ضدهما في الطعن الأول رقم 199 لسنة 2025 عقاري ? الطاعنين في الطعن الثاني رقم 211 لسنة 2025 عقاري) اقامتا على المدعي عليهما ( أيه أس أي للتطوير العقاري " ش ذ م م " ، الشرق للاستثمار " ش ذ م م " ? الطاعنين في الطعن الأول ? المطعون ضدهما في الطعن الثاني) الدعوى رقم 239 لسنة 2023 عقاري? امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم : بالزام المدعى عليهما بالتضامن والانفراد بتسليمهما الوحدة العقارية رقم (501-6) الكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم - بمنطقة نخلة جميرا - بمساحة إجمالية قدرها 7.333.02 قدم مربع والمحددة المعالم والحدود بشهادة الملكية الصادرة من دائرة الاراضي والاملاك بإمارة دبي ، وإلزامهما بالتضامن والانفراد بمبلغ قدره 5,000,000 درهم كتعويض عما اصابهما من أضرار مادية وادبية جراء التأخير في تسليم وحدة التداعي منذ تاريخ 7/7/2022 ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الامتناع وحتي السداد التام ? وذلك على سند من أن المدعية الثانية ونتيجة معاملات فيما بينها وبين المدعى عليها الثانية اشترت من المدعى عليهما وحدة التداعي ونقلت ملكيتها بدائرة الأراضي والاملاك من اسم المدعى عليهما الى اسم المدعية الاولى بعد ان اوفت المدعيتان بكافة التزاماتهما ، وعلى الرغم من نقل ملكية الوحدة الى اسم المدعية الاولى وإقرار المدعى عليهما باستلام كامل القيمة المتفق عليها إلا أنهما امتنعتا عن تسليمهما الوحدة منذ نقل الملكية في 7/7/2022 وحتى الأن وهو ما اصابهما بأضرار - ومن ثم كانت الدعوى ? ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، حكمت بجلسة 16/8/2023 وقبل الفصل في الموضوع : باستجواب طرفا الدعوى بشأن ما تم في الدعوى رقم 280 لسنة 2023 تجاري ، ثم حكمت بجلسة 31/1/2024 : بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم 2218 لسنة 2023 تجارى بحكم بات ، وبعد تعجيلها من الوقف بعد الفصل بحكم بات في الدعوي محل الوقف التعليقي، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 13/11/2024 بعد التصحيح بتاريخ 6/12/2024: أولاً: بالزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم الوحدة العقارية رقم (501-6) الكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم بمنطقة نخلة جميرا بمساحة إجمالية قدرها 7.333.02 قدم مربع والمحددة المعالم والحدود بشهادة الملكية الصادرة من دائرة الاراضي والاملاك بإمارة دبي الى المدعيتين ، ثانياً: بإلزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا الى المدعيتين مبلغ وقدره 1،000،000 درهم تعويضاً عما اصابهما من ضرر والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ? استأنف المدعيتان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 عقاري بطلب تعديل مبلغ التعويض المقضي به بجعله مبلغ 5,000,000 درهم ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، كما استأنفه المدعى عليهما بالاستئناف رقم 1038 لسنة 2024 عقاري ، وبعد ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت المحكمة فيهما بجلسة 25/3/2025 : في موضوع الاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 عقاري : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به في البند ثانياً بجعل مبلغ التعويض قدره 2،000،000 درهم بدلا من 1،000،000 درهم ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1038 لسنة 2024 عقاري : برفضه ? طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بالتمييز رقم 199 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 22/4/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، لم تقدم المطعون ضدها الاولي مذكرة رد في الميعاد ، كما طعنت المدعيتان في ذات الحكم بالتمييز رقم 211 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 24/4/2025 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحجزهما للحكم لجلسة اليوم دون سماع مرافعة . و حيث ان الطعن رقم 199 لسنة 2025 عقاري - أقيم علي ثلاثة أسباب ? حاصل ما تنعي به الطاعنتان بالسببين الاول الثاني منها - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون ? إذ استند المطعون ضدهما في طلباتهما بالتعويض عما سدداه من بدل رسوم خدمات وحدة التداعي التي استخدمت كضمان فقط وبفرض أحقيتهما فيها فلا يجوز لهما المطالبة بزيادة التعويض أو المطالبة بتلك الرسوم امام محاكم دبي الغير مختصة بنظر ما يتعلق برسوم الخدمات لانعقاد الاختصاص بنظرها حصراً لمركز فض المنازعات الايجارية عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي ، كما ان المطعون ضدهما لم يعترضا علي تلك الرسوم في مواجهة شركة الخدمات وهي حق يلتزم بسداده مالك الوحدة ولا يعتبر تعويض عن ضرر ، الا أن محكمة الاستئناف سايرت ادعاء المطعون ضدهما في انهما تكبدا مصاريف وخسائر منها بدل رسوم خدمات ، وقضت بزيادة مبلغ التعويض عن مقابل الإيجار لعدم الانتفاع بوحدة التداعي عن الفترة الماضية وببدل رسوم الخدمات عن ذات الفترة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان النعي في شقه المتعلق بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر طلب رسوم الخدمات فهو غير محله ? ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أنه يتعين على محكمة الموضوع ان تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانون الصحيح للدعوى وأن عليها ان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروض عليها ولم تغير في مضمونها وان العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه ، ومن المقرر ايضاً - ان قانون ملكية العقارات المُشتركة في إمارة دبي لا ينطبق الا حال وجود عقار مشترك مملوك لملاك متعددين وان بدل الخدمات تقرر لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة ? لما كان ذلك ? وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي سديداً الي رفض الدفع " محل النعي المطروح " علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وكانت حقيقة طلب المستأنفتين في هذا الشأن هو التعويض عما تكبدتاه من رسوم خدمات رغم عدم استلامهما للوحدة موضوع الدعوى والانتفاع بها نتيجة خطأ المستأنف ضدهما وهو ما يعد ضررا يسأل المستأنف ضدهما عن جبره ، ... ]] وكان ما قرره الحكم في هذا الشأن سديداً ، ولا مخالفة فيه للقانون، فأن النعي يكون علي غير اساس.
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنتان بسبب الطعن رقم 211 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ? ذلك ان الحكم المطعون فيه عدل مبلغ التعويض المقضي به من محكمة اول درجة بزيادته وجعله 2،000،000 درهم بدلاً من 1،000،000 درهم وهو لا يتناسب مع ما اصابهما من اضرار جراء خطأ المطعون ضدهما في عدم تسليمهما وحدة التداعي منذ تاريخ تسجيلها بالسجل العقاري النهائي في 7/7/2022 والتي تمثلت في حرمانهما من التصرف في الوحدة او الانتفاع بها وتأجيرها ، وكان يتعين علي المحكمة مراعاة الضرر وتقدير التعويض المناسب عما فاتهم من كسب ، وهو باحتساب متوسط القيمة الايجارية السنوية للعقار الواحد عن المدة من تاريخ التملك في 7/7/2022 وحتى 30/6/2024 تزيد عن مبلغ 6,015,000.00 درهم ، كما انهما اضطرا لسداد قيمة خدمات علي الوحدة بمبلغ 544,480.95 درهم خشية قيام شركة الخدمات ببيع الوحدة بالمزاد العلني بعد أن قامت بفتح ملف تنفيذ في مواجهة الطاعنة الثانية لبيع وحدة التداعي رغم عدم استلامهما لها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه عن الشق (المتعلق بزيادة مبلغ التعويض المعدل المقضي به) في الطعن رقم 199 لسنة 2025 عقاري في ، وسبب الطعن رقم 211 لسنة 2025 عقاري - فهو مردود في كلاهما ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض وقت الحكم به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ، ذلك أن القانون لم يحدد معايير معينة لتقدير التعويض ، ومن المقرر كذلك - أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن يكون تقدير التعويض سائغاً ومقبولاً جابراً للضرر متكافئاً دون إسراف أو تقتير مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه ، ومن المقرر كذلك ? أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في الاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 عقاري بتعديل مبلغ التعويض المقضي به ابتداءً بجعله 2،000،000 درهم بدلاً من 1،000،000 درهم وبرفض الاستئناف رقم 1038 لسنة 2025 عقاري " محل النعي المطروح في كلا الطعنين " علي ما أورده بمدوناته من ان [[ ... ، وكان المستأنفتان قد قدمتا ما يفيد تكبدهما مبلغ 544.601 درهم سدداها في ملف التنفيذ برقم 2024/13130/14/ سكني كرسوم خدمات مستحقة على الوحدة موضوع الدعوى بالرغم من عدم استلامهما لها حتي الان لتفادي التنفيذ على الوحدة وبيعها بالمزاد العلني وكانت هذه المحكمة تري - على ضوء ما تقدم وظروف الدعوى وملابساتها وقيمة الوحدة ومدة التأخير في التسليم - تقدير التعويض عن جميع عناصر الضرر المادي والضرر الادبي بمبلغ 2000.000 درهم ، ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض بجعل مبلغ التعويض قدره 2000.000 درهم بدلا من 1000.000 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك لأسبابه ولما سلف بيانه من أسباب ، ... ، وكانت المحكمة قد انتهت في الاستئناف رقم 1009 لسنة 2024 الى قضائها المتقدم ومن ثم اصبح هذا الاستئناف برمته ورادا على غير محل مما تقضي معه المحكمة برفضه ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعي في هذا الخصوص ينحل إلى محض جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوي والتعويض الجابر للضرر، لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث ينعي الطاعنتان بالسبب الثالث من أسباب الطعن رقم 199 لسنة 2025 عقاري - على الحكم المطعون فيه - الاخلال بحق الدفاع ? إذ تمسكتا في دفاعهما بأحقيتهما في الحبس لوجود مستحقات مالية لهما في ذمة المطعون ضدهما وبعدم احقيتهما في استلام وحدة التداعي التي كانت علي سبيل الضمان وهو حق مشروع لا يعد خطأ يستوجب التعويض، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشته ، ومن المقرر أيضاَ - أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسالة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أيه دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَلِ الأخر من حقوق مترتبة عليها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو أن يكون الحكم السابق قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن قوه الأمر المقضي تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام، وأن تقدير ما إذا كانت هذه المسألة أساسية ومشتركة في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في شأنها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، ومن المقرر - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بشأن تسليم وحدة التداعي " محل النعي المطروح " قد اقام قضاءه في هذا الخصوص علي ما أورده بأسبابه من [[ ... ، وكانت المدعيتان قد أقامتا دعواهما على سند من أن المدعية الثانية ونتيجة معاملات فيما بينها وبين المدعى عليها الثانية قامت بشراء الوحدة رقم (501-6) والكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم بمنطقة نخلة جميرا بمساحة إجمالية وقدرها 7,333.02 قدم مربع من المدعى عليهما ، وتم تسجيل الوحدة باسم المدعى عليها الاولى ، ومن ثم تم نقل ملكية الوحدة العقارية موضوع الدعوى من اسم المدعى عليهما الى اسم المدعية الاولى لدى دائرة الاراضي والاملاك في إمارة دبي ، وأن كافة الالتزامات المترتبة على المدعيتين قد قامتا بها وعلى أكمل وجهه وعلى الرغم من تحويل ملكية الوحدة العقارية موضوع الدعوى الى اسم المدعية الاولى من قبل المدعى عليهما بإقرارهما باستلام كامل القيمة المتفق عليها إلا أن المدعى عليهما امتنعتا عن تسليم الوحدة العقارية الى المدعية، وحيث ان المدعي عليهما لم تنكرا ذلك الادعاء وانصب دفاعهما في مذكراتهما على أن المدعية الأولى والمدعى عليهما أبرموا عقد إنشاء بتاريخ 30 يونيو 2015 لبناء فندق ومجمع سكني (ريزيدنسز)، بمنطقة نخلة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة، و بتاريخ 5 مارس 2020 أبرمت المدعيتان والمدعى عليهما ملحق واتفاق لتعديل العقد وذلك للاتفاق على شروط جديدة لتسهيل إنجاز الأعمال وتعديل لشروط وأحكام العقد بما فيها شرط الضمان والاختصاص في تسوية النزاعات ، تضمن ملحق العقد أعلاه الكثير من الشروط ومن بينها البند الثالث (3) والذي تضمن أنه على صاحب العمل (المدعى عليها) تأمين دفع المبلغ المحتجز (RETENTION) بقيمة 155 مليون مقابل تحديد تسع (9) وحدات سكنية بالمجمع السكني ريزيدنسز كضمان ، وبالفعل حددت الوحدات السكنية التسع وتم تقييم ثمنها من قبل مثمنين من الطرفين على أن يكون المبلغ المحتجز مقسم على جزئين، فإن كانت القيمة السوقية للوحدات أعلى من 155,000,000 درهماً يتوجب على المقاول (المدعيتين) سداد فرق السعر لصاحب العمل (المدعى عليهما) - أما إذا كان أقل فيعوض النقص للمقاول - بالفعل وبعد تقييم الوحدات ظهر ان متوسط سعر الوحدات بين المقيمين بمبلغ 167,325,000 درهماً وهو مبلغ يزيد عن المتفق عليه فيكون للمدعى عليهما الحق بالمطالبة بالفرق، وحيث حصلت المدعيتان على النصف الأول من المبلغ المحتجز وسجلت الوحدات السكنية أرقام (101 - 102 - 202 - 501- 601) لدى دائرة الأراضي والأملاك وصدر لها شهادات ملكيات موثقة وذلك عند تسليمها لشهادة إنجاز المشروع ، وحيث أن الوحدة رقم (501-6) موضوع الدعوى الماثلة مشمولة من ضمنهم وأن إجمالي الخمس وحدات يفوق النصف الأول من المبلغ المحتجز، حيث إن نصف المبلغ المحتجز 77 مليون فقط ، يضاف إليهم مبلغ 12,372,586 درهم المنصوص عليها في ملحق العقد البند 2.2.2 وهو رصيد الفندق المتبقي ليكون الإجمالي عن النصف الأول من المبلغ المحتجز مع رصيد الفندق بقيمة 89,195,552.24 درهماً ، في حين أن إجمالي خمس وحدات الضمان مبلغ 94,610,000 درهماً ، ليكون الفارق المستحق للمدعى عليهما بقيمة 5,414,447.76 درهماً يتعين على المدعيتين رده للمدعي عليهما ، ومن ثم يكون للمدعي عليهما أحقية في الحبس لحين السداد التام لذلك المبلغ المترصد، وحيث انهما قد أقامتا الدعوى رقم 280/2023 تجاري ضد المدعية الثانية بغرض استرداد الفارق المستحق للمدعية بقيمة 5,414,447.76 درهمًا ، وبمطالعة المحكمة للدعوى رقم 280/2023 تجاري تبين انها مقامة من المدعى عليها الثانية في الدعوى الراهنة ضد المدعية الثانية في الدعوى الراهنة بطلب إلزامها بأداء مبلغ وقدره 5,414,447.76 درهم للمدعية مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق في 5/3/2020 وحتى السداد التام ، وقد قضى في تلك الدعوى بتاريخ 30/10/2023 : حضورياً برفض الدعوى ، وأسس قضائه على أن " الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة والذي تطمئن المحكمة الى تقريره انتهى الى ان مبلغ تقييم الوحدات يقل بفارق بسيط على المبلغ المستحق للمدعى عليها ومن ثم لا يحق للمدعية بغض النظر عن طلباتها المبينة بلائحة الدعوى والتي بينتها المحكمة سابقاً مطالبة المدعى عليها باي ثم مبالغ مما تكون معه دعواها على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض " ، وحيث طعنت المدعية على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2023/2218 تجاري والذى قُضى فيه بتاريخ 28/3/2024 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعنت عليه المدعية بالطعن رقم 497 لسنة 2024 تجارى والذى قضى فيه بتاريخ 27/6/2024 برفض الطعن ، ومن ثم فقد حسم ذلك الحكم البات مسألة ترصد المبلغ المُدعى به في ذمة المدعيتين في الدعوى الراهنة حسبما ادعت المدعى عليهما وأن ذمة المدعيتين غير مدينة للمدعى عليهما بذلك المبلغ المدعى استخدم المدعى عليهما حقهما في حبس الوحدة موضوع الدعوى لحين اقتضائه ، ومن ثم يكون حبس المدعى عليهما للوحدة موضوع الدعوى لا سند له في الواقع والقانون ، ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وعقد البيع المبدئي رقم 85669-2020 المحرر بتاريخ 12/10/2020 انه بموجبه اشترت المدعية الأولى من المدعى عليه الثاني الوحدة موضوع الدعوى الراهنة، ،وكان الثابت أن المدعى عليه قام بنقل ملكية العين لها إلا أنه لم يسلمها تلك الوحدة وفقا لادعاء المدعيتين وإقرارهما ، كما ثبت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى 280/2023 تجاري والتي صارت له حجية يتعين الأخذ بها عدم ترصد أية مبالغ من ثمن الوحدة في ذمة المدعيتين، وأيضا الأخذ بما انتهى اليه خبير الدعوى المنتدب في دعوانا الراهنة من أنه يحق للمدعية الأولى (دبي فيستفال سيتي للتطوير الحضري شركة الشخص الواحد " ش ذ م م ") استلام الوحدة العقارية رقم (501-6) موضوع الدعوى بتاريخ 4/4/2020 ، وكان البائع ملتزم بتسليم المبيع الى المشترى على النحو الذى أوردناه سلفاً طالما قام الأخير بالتزاماته ، وحيث ان الثابت من عقد الانشاء المؤرخ 30/6/2015 وملحق الاتفاق بتعديل ذلك العقد المؤرخ 5/3/2020 أن المدعيتين يعدا شريكين وكذا المدعى عليهما وذلك من واقع التزامات كل منهما الواردة في تلك العقود التي تفيد كون كل فريق منهما يتعامل وكانه كيان واحد بما تستدل معه المحكمة بتضامنهما في اداء التزاماتهما وهو مالم ينكروه جميعا في دفاعهم ، ومن ثم تقضى المحكمة بالزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم الوحدة العقارية رقــــــــــــــــم ( 501-6 ) والكائنة بمبنى دبليو رزيدنسز دبي بالم بمنطقة نخلة جميرا بمساحة إجمالية وقدرها 7.333.02 قدم مربع والمحددة المعالم والحدود بشهادة الملكية الصادرة من دائرة الاراضي والاملاك بإمارة دبي الى المدعيتين ]] وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير ادلة الدعوي وعمل الخبير ،لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث أنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعنين رقمي 199 - 211 لسنة 2025 عقاري والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه، وامرت بالمقاصة في مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق