الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 198 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
د. ك. ل. ـ. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ث. ا. م.
أ. ن. ح. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/991 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما ــ الأولى، والثاني ــ ( ثانــديــوى اليزابيــث مويــــو ، أولا نريواجو حكيم كاكاوا) أقاما الدعوى رقم 742 لسنة 2023 عقاري على الطاعنة " داماك كريسنت للعقارات ــ ش. ذ. م. م" ثم أدخلا كل من "داماك العقارية ش ذ م م ، نماء للتطوير العقاري ش ذ م م" خصمين في الدعوى بطلب الحكم بفسخ إتفاقية البيع والشراء المؤرخة 3/2/2020 والمنصبة على شراء الوحدة السكنية ARTA/ 3/303? برج أرتيسيا والكائنة بالمبنى الرئيسي?داماك هيلز قطعة ا?رض رقم 2129 دبى ، وإلزامهن بالتضامن بأداء مبلغ 565,169,38 درهم كأثر للفسخ ، وإلزامهن بأداء مبلغ 50,000 درهم كتعويض ، والفائدة القانونية عن كامل المبلغ المطالب به بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد ، وقالا بياناً لذلك إن هذه الشركات تمثل كياناً اقتصاديا واحداً ، وتم الاتفاق مع الطاعنة على شراء الوحدة رقم ( PTH/ 19/1911) بمشروع ( PARAMOUNT TOWER HOTEL ) ، وقاما بسداد مقدم حجز تلك الوحدة ومقداره 565.169.38 درهم ، وإذ فشلت الطاعنة في تسليم تلك الوحدة فقد تم الاتفاق بينهم بموجب العقد المؤرخ 3/2/2020 على شراء الوحدة ARTA/ 3/303?ببرج أرتيسيا لقاء ثمن مقداره 984,900,00 درهم ، مع اعتبار مبلغ 565,169,38 درهم السابق سداده منهما من ضمن ثمن هذه الوحدة ، وعلى أن يكون موعد الإنجاز يونيو 2020 ، وإذ لم تقم الطاعنة بتنفيذ الوحدة وتسليمها في الموعد المتفق عليه مما ألحق بهما الضرر ومن ثم أقاما الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ووجهت طلباً عارضاً ( دعوى مقابلة ) بطلب الحكم بإثبات صحة الإجراءات في إخطار دائرة الأراضي و الأملاك رقم 8248/2021 و التقرير بحقها في الاحتفاظ بما سدده المطعون ضدهما من ثمن الوحدة و الذي يشكل نسبة 30.1263% من ثمنها ، وإلزامهما بأن يؤديا لها باقي نسبة 40% المقررة قانوناً ، ومقدارها 9.8737% من ثمن الوحدة و هي ما تشكل مبلغ 92,615.30 درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام ، وإلزامهما بأداء مبلغ 91,000 درهم كتعويض والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام ، وذلك على سند من إخلال المطعون ضدهما بالتزامهما التعاقدي وعدم سداد كامل الثمن رغم تمام الإنجاز ، وقيامها بفسخ التعاقد وفقاً للمادة 11 من رقم 13 لسنة 2008بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته ، وقيامها عقب ذلك ببيع الوحدة لآخر بثمن أقل مما باعتهما به ، مما ألحق بها الضرر ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت في الدعوى الأصلية بعدم قبول إدخال كل من شركة داماك العقارية ، وشركة نماء للتطوير العقاري خصمين في الدعوى ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ 231975 درهم ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي الدعوى المتقابلة بإثبات صحة الإجراءات في إخطار دائرة الأراضي والأملاك رقم 8248/2021 موضوع الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 991 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 25/3/2025 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 198لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 22/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما لوجود شرط التحكيم، وإذ أطرح الحكم هذا الدفع بقالة إنها لم تتمسك بالدفع حتى قفل باب المرافعة وتنازلت عن شرط التحكيم، بالرغم من عدم تنازلها عن هذا الشرط فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمناً ، ويشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به ، وأن استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى طرح الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما لوجود شرط التحكيم على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأورده بمدوناته من أن " أن الثابت من مطالعة المذكرة الختامية المقدمة من المدعى عليها أنها قد جاءت خلوا من أية قول يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ويفيد استمرارية تمسكها به بل إنها تضمنت توجيه دعوى متقابلة ـ تم سداد رسمها - ضد المدعيان أصليا بطلبات موضوعية تتعلق باتفاقية البيع سند الدعوى وأن الطلبات الختامية في تلك المذكرة اقتصرت على طلب رفض الدعوى الأصلية والقضاء بالطلبات الموضوعية في الدعوى المتقابلة دون طلب القضاء بعدم قبول الدعوى الاصلية لوجود شرط التحكيم، وهو الامر الذي يدل وبما لا يدع مجالا للشك على اتجاه إرادة المدعى عليها اصليا إلى التنازل الضمني عن شرط التحكيم والدفع المبدي منها بشأنه عند بدء النزاع ومن ثم تخلص المحكمة الى ثبوت تنازل المدعى عليها أصليا عن ذلك الدفع" وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الثاني، والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما بسداد كامل ثمن الوحدة بالرغم من إنجاز الوحدة بنسبة 100% خلال الموعد المقرر، مما حدا بها بعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً إلى فسخ عقد الوحدة ، وبيعها لآخر بثمن أقل من ثمنها التي باعتهما به ، مما ألحق بها الضرر ، ومن ثم تستحق الاحتفاظ بنسبة 40% من ثمن الوحدة ، كما تستحق التعويض عما لحق بها من ضرر نتيجة بيع الوحدة بثمن أقل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقيتها في الاحتفاظ بنسبة 10% فقط من ثمن الوحدة ، ورفض طلبها بالتعويض ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع إذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب المقررة قانوناً وفقاً للمادة رقم 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي والمعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2020، أو استكمالها ، أو بتخفيضها بحسب الأحوال ، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره دون مجاوزة الحد الأقصى ، كما من المقرر أنه ليس للبائع في البيع على الخارطة سوي الحقوق المنصوص عليها قانوناً في قانون السجل العقاري المبدئي و لا يجوز له المطالبة بأي حقوق تعاقدية تزيد عن ما هو وارد بذلك القانون باعتباره قانون خاص ينظم عقد بيع ذو طبيعة خاصه فيكون وحده دون غيره الواجب التطبيق علي تلك العقود ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، بعد أن خلص إلى صحة الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي والمعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2020 ، وقيامها بفسخ عقد بيع وحدة النزاع بإرادتها المنفردة ، وبيعها لآخر، انتهى الحكم وفقاً لظروف وملابسات الدعوى وبمراعاة مدة احتفاظ الطاعنة بالمبلغ المسدد من قيمة الوحدة إلى أحقية الطاعنة في الاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة الوحدة المحددة في عقد البيع ، وعدم أحقيتها كمطور بائع في التعويض عما تدعيه من خسارة نتيجة إعادة بيع وحدة التداعي للغير بثمن أقل من ثمن بيعها للمطعون ضدهما ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة برد المبلغ المقضي به ، وكان هذا الاستخلاص له معينه في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره بالنعي من حجج على خلافه بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة ، لا سيما و أنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بتعويض خلاف النسب المقررة بالمادة 11 سالفة البيان باعتبار أن ذلك يزيد عن التنظيم القانوني الوجوبي لعقود البيع على الخارطة في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنأى عن رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق