الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 197 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 197 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. ش.

مطعون ضده:
م. ا. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/673 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (ال ام للصرافة ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 67 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضده (مصــــرف الإمارات الإسلامي ش م ع) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 8385 لسنة 2020م تجارى بحجز الرخصة التجارية لشركة الغرير الدولية للصرافة فرع أبوظبي والزام المتنازع ضده بالمصروفات، على سند من انها بتاريخ 28-12-2023م وبموجب عقد بيع مصدق لدي كاتب العدل قد اشترت شركة الغرير الدولية للصرافة وقد فوجئت عند إجراءات تعديل رخصتها التجارية في اسمها بأنها محجوز عليها لصالح المتنازع ضده في التنفيذ رقم 8385 لسنة 2020 م تجاري و لما كانت المتنازعة ليست طرفاً فى التنفيذ مما حدا بها لإقامة المنازعه. بجلسة 5-11-2024م قضت المحكمه برفض المنازعة. استأنفت المتنازعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 673 لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 22-1-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المتنازعة (ال ام للصرافة ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-2-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة معتنقاً أسبابه دون مطالعة وفحص وتمحيص ما قدمته من مستندات بالقدر الذي يستلزمه فهم واقعات الدعوى حيث قدمت عقد البيع المبرم بتاريخ 28-12-2023م بينها والبائع -سلطان عبد الله أحمد ماجد الغرير- المصدق لدى الكاتب العدل الذي انتقلت بموجبه اليها ملكية شركة الغرير الدولية للصرافة فرع أبوظبي محل المنازعة بما يثبت أن الاخير كان يمتلك حصص الشركة بنسبة 100%% منذ عام 2021 م ، وأن البائع ليس (راشد عبد الله الغرير) المنفذ ضده في ملف التنفيذ رقم 8385 لسنة 2020 م تنفيذ تجارى الذى لا يمتلك أي حصه من حصص الشركة بما يثبت صحة منازعتها فى التنفيذ بما كان يستوجب الحكم لها بطلباتها فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن النص فى المادة (283-2) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بشأن حجز الاسهم والسندات والحصص والايرادات على أن (يكون حجز الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.) يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الذي يترتب قانوناً على قرار قاضى التنفيذ بتوقيع الحجز على أسهم أو حصص المنفذ ضده في أي شركه واخطار المحجوز لديه بقرار الحجز وتنفيذه غل يد المنفذ ضده في التصرف في هذه الأسهم والحصص ولا عبره ولا نفاذ لما يجريه من تصرفات عليها بعد تاريخ التأشير على سجلها بتوقيع الحجز وتنفيذه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض منازعة الطاعنة على ما أورده في أسبابه بقوله ( و حيث انه و بالاطلاع على ملف التنفيذ تبين أن قاضي التنفيذ قد اصدر قراره في 11-4-2021م بالحجز على حصص المنفذ ضده في شركة الغرير الدولية للصرافة بدون الحجز على رخصتها التجارية، و بتاريخ 15-6-2023م أصدر قاضي التنفيذ و بناء على طلب المتنازع ضده قراره بالاستعلام و الحجز على اموال المنفذ ضده لدي الجهات المذكرة بالطلب و من بينها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي و حيث ان المتنازعة قد اشترت الشركة محل التداعي بتاريخ28-12-2023م ولم يصدر اي قرار بتوقيع الحجز التنفيذي على الرخصة التجارية للشركة بعد تاريخ شراء المتنازعة لها و كانت كافة قرارات الحجز المتعلقة بشركة الغرير الدولية للصرافة سابقة على تاريخ الشراء الامر الذي تكون معه تلك القرارات قد صدرت صحيحة متفقة مع الواقع والقانون لكون الحجز قد تم على مال مملوك للمدين في وقت صدوره و لا عبره لأي تصرف يجريه المنفذ ضده على المال المحجوز عليه بعد صدور قرار الحجز ،وحيث ان المتنازعة قد أقامت المنازعة الماثلة بطلب الغاء القرار الصادر بالحجز على الرخصة التجارية للشركة التي اشترتها بعد قرار الحجز علي حصص المنفذ ضده بها الامر الذي تكون معه المنازعة قد أقيمت على غير سند صحيح وتقضي المحكمة برفضها.) وكان الثابت بالأوراق أن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي قد أفادت قاضى التنفيذ بالمستند الرسمي المؤرخ 31-3-2021م بالحصص التي يمتلكها المنفذ ضده في ( شركة الغرير الدولية للصرافة فرع أبوظبي)، وكان قاضى التنفيذ قد قرر بتاريخ 11-4-2021م توقيع الحجز على هذه الحصص لدى دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي وتم التأشير بذلك بالسجل ، وكان عقد بيع الشركة المحجوز على حصص المنفذ ضده بها للطاعنة قد أبرم في تاريخ لاحق لتوقيع الحجز التنفيذي على هذه الحصص، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق