الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 أغسطس 2025

الطعن 196 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 196 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ج. إ. ا.

مطعون ضده:
ع. ه. ش.
ع. د. ل. م. ح.
ي. ع.
ك. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2158 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت علي المطعون ضدهم الدعوى رقم 136 لسنة 2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم 1 - بإلزام المطعون ضدها الأولى بشطب كلمة "عبجي" أو OBEGI من اسمها التجاري الوارد في الرخصة التجارية من سجل الأسماء التجارية، لإلغاء الطاعنة الترخيص الممنوح لها باستعمال هذا الاسم، والقضاء بمنعها من استخدام كلمة "عبجي" أو OBEGI في أعمالها على شبكة المعلومات الإلكترونية أو مطبوعاتها، أو أي نشاط لها، وذلك على نفقتها ومسئوليتها، وإلزامها باستعمال اسم آخر مُغاير وغير مشابه للاسم التجاري الخاص بها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التعديل. 2 - بإلزام المطعون ضدها الثانية بشطب كلمة "عبجي" أو OBEGI من اسمها التجاري، لعدم حصولها على تصريحٍ منها باستخدام هذا الاسم، والقضاء بمنعها من استخدام كلمة "عبجي" أو OBEGI في أعمالها على شبكة المعلومات الإلكترونية أو مطبوعاتها، أو أي نشاط لها، وذلك على نفقتها ومسئوليتها، وبإلزامها باستعمال اسم آخر مغاير وغير مشابه للاسم التجاري الخاص بها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التعديل. 3 - بمنع المطعون ضدهم من استخدام أو استغلال العلامة التجارية OBEGI العائدة لها والمسجلة بدولة الإمارات العربية المتحدة برقم 101739، أو أية علامة مشابهة بأي نوعٍ من أنواع الاستخدام أو الاستغلال حالًا أو مستقبلَا، مع إلزامهم بالتضامن والتضامم بدفع مبلغ 5,000,000 درهم على سبيل التعويض الأولي عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، ولما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة. وذلك تأسيساً علي أنها شركة قابضة للعديد من الشركات حول العالم، ومسجلة في السجل التجاري بدولة لوكسمبورغ تحت رقم B16092 وهي المالكة الوحيدة والحصرية للاسم التجاري والعلامة التجارية ذات الشهرة العالمية OBEGI في العديد من الدول، وبتاريخ 7/10/2009 سجلت علامتها التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة برقم 101739 تحت الفئة رقم (20)، وأنه تم تجديد تسجيلها لمدة 10 سنوات تنتهي في 29/10/2027 ، وأنها قد منحت المطعون ضدها الأولى رخصة محدودة غير حصرية لاستخدام الاسم والعلامة التجارية OBEGI بدون بدل، بشرط احتفاظها بحق إلغاء وفسخ ذلك الترخيص وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في أي وقت دون قيد أو شرط أو إشعار مسبق، وأنه في غضون عام 2021 نما إلى علمها أن المطعون ضدهما الثالث والرابعة قاما بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية بالاسم التجاري "عبجي ديزينرز لاب منطقة حرة" مستخدمين الاسم والعلامة التجارية "عبجي" المملوكين لها دون إذنها، فقامت بتسجيل شكوى ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية لدى دائرة الملكية الفكرية في الدائرة الاقتصادية بدبي لمطالبتهما بالكف عن استخدام اسمها وعلامتها التجارية، ونتيجة لتعنت المطعون ضدهما الثالث والرابعة عن نفسهما وبصفتهما المالكين والمديرين للمطعون ضدهما الأولى والثانية وإصرارهما على استخدام الاسم والعلامة التجارية OBEGI المملوكين لها رغمًا عن إرادتها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وبتاريخي 30/5/2022 ، 24/10/2022 حكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقًا كطلب الخصوم، وبعد تجديدها من الوقف قدمت الطاعنة طلبًا عارضًا في الدعوى انتهت فيه -وفقاً لطلباتها الختامية- بطلب الحكم بطلباتها الأصلية وبإضافة الحكم بطلبها العارض 1- بصفةٍ مُستعجلة: بمخاطبة (وزارة الاقتصاد - قسم إدارة العلامات التجارية) بمنع التعامل على العلامة التجارية المسجلة تحت اسم المدعية ( OBEGI ) والمقدم طلب تسجيلها للسلطة المختصة برقم 101739 في 29/10/2007 ، والمسجلة بتاريخ 7/10/2009 ، والمجدد حمايتها لمدة 10 سنوات، تنتهي في 29/10/2027 ، وذلك لحين الفصل في صحة مُستندات التنازل عنها المطعون فيها، والمقدمة للمحكمة من المدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة بتاريخ ( 20/12/2022 ) والمحررة بمعرفة (رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية المعزول/سليم جاك إده) بتاريخ 12/12/2022 ، والمسجلة لدى الكاتب العدل برقم مُحرر 1/2022/430905 ، وكذلك الإقرار المقدم من سالف الذكر بذات التاريخ، والمسجل لدى الكاتب العدل برقم مُحرر 1/2022/430974، 2- الالتفات عن التنازل المقدم للمحكمة بتاريخ ( 20/12/2022 ) والمحرر بمعرفة (رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية المعزول/سليم جاك إده) بتاريخ 12/12/2022 والمسجل لدى الكاتب العدل برقم مُحرر 1/2022/430905، وكذلك الإقرار المقدم من سالف الذكر بذات التاريخ، والمسجل لدى الكاتب العدل برقم مُحرر 1/2022/430974، وحذفه وعدم التعويل عليه، لكونه مُحرر من غير ذي صفة، وتُنكره المدعية، كما تُنكر صدوره نيابة عنها، 3- وإحتياطياً: القضاء ببطلان التنازل المحرر بمعرفة (رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية المعزول/سليم جاك إده) بتاريخ 12/12/2022 والمسجل لدى الكاتب العدل برقم مُحرر 1/2022/430905، وكذلك الإقرار المقدم من سالف الذكر بذات التاريخ، والمسجل لدى الكاتب العدل برقم مُحرر 1/2022/430974، (المنسوب للمدعية) والمقدم للمحكمة من المدعي عليهم بتاريخ ( 20/12/2022 )، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 22/10/2024 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2158 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 22/1/2025 قضت المحكمة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف. ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 20/2/2025 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكره بدفاعهم _في الميعاد_ طلب فيها رفض الطعن. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها تأسيساً علي أن طلبها أمام المحكمة لأجال متعددة لوقف الدعوى اتفاقًا لوجود مساعي جدّية لإنهاء النزاع حول العلامة التجاريّة موضوع الدعوى بطريقة ودّية مفاده أن إجراءات التسوية عنها لم تكن وليدة تاريخ التنازل بل سبقها مفاوضات بين الطرفين وانتهي للاعتداد بذلك بالتنازل الحاصل عن تلك العلامة من قبل المعزول "سليم إده" إلى المطعون ضدها الأولى وبتمامه كوكيل عن الطاعنة بما يظل معه -التنازل- صحيحًا منتجًا لآثاره بمنآي عن البطلان بغض النظر عن مدى صحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة وما صدر عنها من قرارات بعزل رئيس مجلس الإدارة ، في حين أن البين قيام رئيس مجلس إدارتها المعزول سالف الذكر بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالتوقيع على عقد بيع للعلامة التجارية خاصتها OBEGI بعكس إرادتها، وذلك بعد إبلاغه بتاريخ 2/11/2022 برسالة من مساهميها، طلبوا فيها منه بشكل واضح لا لبس فيه عدم التصرف وعدم اتخاذ أي قرار عن طريق البيع أو الالتزام أو التصرف يخرج عن نطاق الأعمال اليومية المعتادة للشركة دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وأن الجمعية العمومية سوف تنعقد لإقالته، وبالفعل أنعقدت بتاريخ 12/12/2022 وانفضت الساعة 16:02 بتوقيت لوكسمبورغ أي الساعة 19:02 بتوقيت الامارات العربية المتحدة باتخاذ قراراً بإقالة السيد سليم إده من منصبه كعضو مجلس إدارة في الشركة ، وتم إبلاغه بقرار عزله بذات اليوم في الساعة 19:33 بتوقيت لوكسمبورغ أي الساعة 22:33 بتوقيت الامارات العربية المتحدة إلا أنه وبالرغم من إبلاغه هو والمطعون ضده الثالث بذلك القرار ، قام وبذات التاريخ في الساعة 23:38 مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وخلافًا لإرادتها منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارتها بالتوقيع على إقرار وتنازل عن العلامة التجارية لصالح المطعون ضدهم بالنيابة عن الطاعنة ودون الحصول على موافقة المساهمين في دول الإمارات والسعودية وقطر ولبنان لقاء مبلغ زهيد يعادل 1,097,736 درهمًا، مما يثبت وجود تواطؤ بينه وبين المطعون ضدهم للحصول على هذه العلامة على خلاف إرادتها، ولذا فقد طلبت من محكمة الاستئناف إبطال عقد التنازل المذكور لأنه مشوب بعيب التغرير والغبن، إلا أن الحكم التفت عن طلبها من التثبت من قيمة العلامة التجارية الحقيقية المتنازل عنها، وبالتالي عن عملية التغرير والغبن الواقعة على عقد التنازل، والذي كان من شأنه كشف حقيقة التواطؤ والتغرير الذي لحق بها، كما أن الحكم قد أغفل طلبها من إلزام المطعون ضدها الثانية بتعويضها بمبلغ 5,000,000 درهم عن استعمالها العلامة التجارية " OBEGI " المسجّلة باسمها خلال الفترة السابقة للتنازل المزعوم دون الحصول على موافقتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مَفَادْ نصوص المواد 924 ، 925 ، 926 ،927 ،931 ، 948 ،950 ،951 من قانون المعاملات المدنية ، أن الوكالة عقد يُقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ، ويُشترط لصحة الوكالة ، أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه، وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكُل فيه، وأن يكون محل الوكالة معلوماً وقابلا للنيابة فيه، والوكالة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، وفى الوكالة العامة يكون للوكيل سلطةً مُطلقة في مُباشرة المفاوضات والتصرفات، عدا التصرفات التي تستلزم توكيلاً خاصاً مثل التبرعات، وفى الوكالة الخاصة لا تكون للوكيل سُلطة إلا في مُباشرة التصرفات المحددة فيها، وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرف الموكل فيه، وتثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل، دون أن يتجاوز حدوده إلا إذا كان أكثر نفعاً للموكل، ويلتزم الموكل بكُلِ ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً مُعتاداً ومن المقرر أيضاً أن التعاقد قد يكون بالإصالة ، ويجوز أيضًا أن يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك ، وأنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدًا باسم الأصيل، فإن أحكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل. وأن المناط في التعرف على طبيعة التوكيل وعلى التصرفات القانونية المخول للوكيل القيام بها، تحدده نصوص التوكيل والملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى، وأن مدى سعة الوكالة واشتمالها على ما تم من تصرفات قام بها الوكيل يعد تفسيرًا لمضمونها مما تضطلع به محكمة الموضوع، بغير معقب عليها من محكمة التمييز مادام هذا التفسير مما تحتمله عباراتها. ومن المقرر كذلك أن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الملف الإلكتروني للدعوى ومن محضر انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة الطاعنة المنعقد في 16 ديسمبر 2022 بلكسمبورغ-وبلا خلاف عليه بين الخصوم- أنها قد أنعقدت بدعوة من مجلس إدارتها برئاسة المدعو/ سليم أيده (رئيساً) وحضور المساهمين والمختصين والقانونيين والسيدة/ كرسيتين كوفلنر -المحضر القضائي- واتخذ بالقرار الثالث فيه قراراً بعزل السيد/ سليم أيده وأخرين من منصبهم كعضو مجلس إدارة ، وفي القرار الرابع منه تعيين من هم خلفاً لهم -أعضاء مجلس إدارة- وحيث أثبتت السيدة سالفة البيان بالملحق المحرر منها تسجيل نقاش الاجتماع وبحجيته في الاثبات وفقاً للمادة 13 فقرة 4 من القانون المعدل الصادر في 4 ديسمبر 1990 بشأن تنظيم خدمة المحضر القضائي بلكسمبورغ ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ألتزم القواعد سالفة البيان وأقام قضائه برفض دعوي الطاعنة علي ما أورده في مدوناته من أن (( الثابت من سائر الأوراق، ومن تقريري الخبير المنتدب في الدعوي، أن المدعية -الطاعنة- مُمثلها ...... آنذاك السيد/سليم جاك أده ، كانت قد تنازلت عن علامتها التجارية محل التداعي (OBEGI) بموجب إقرار تنازلٍ عن علامة تجارية مُصدق عليه برقم مُحرر 2022/1/430905 لدي الكاتب العدل بمحاكم دبي، بتاريخ 12/12/2022 -الساعة 20:48 - ، وعلى النحو الثابت بالإقرار المُصدق عليه بتاريخ 12/12/2022 برقم مُحرر 2022/1/430974 -الساعة 23:38 -، بموجب وكالة قانونية موثقة ومُصدق عليها، مُقابل مبلغٍ وقدره (855000) درهم إماراتي ، ووفقاً للتحويل البنكي الصادر بتاريخ 13/12/2022 ، والتحويل البنكي الصادر بتاريخ 21/3/2023 ، وقد قامت المدعى عليها الأولى -المطعون ضدها الأولى- بتحويل مبلغٍ وقدره (325,897.25) دولار أمريكي (بما يُعادل 1,097,736.53 درهم إماراتي) لصالح المدعية ، وكان الثابت من سائر الأوراق، أن الشركة المدعية/ عبجي جروب اس ايه، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فـي لوكسمبورغ (شركة مُغفلة)، ويقع مقرّها المسجل فـي 26 بوليفارد رويال 2449 لوكسمبورغ، ومسجلة لدى سجل لوكسمبورغ للتجارة والشركات برقم 16092 - B ، ويُمثلها فـي إقرار التنازل آنذاك ..... سالف الذكر، بموجب وكالة قانونية صادرة له، ومُصدّق عليها حسب الأصول لدى سفارة دولة الإمارات العربية الـمتحدة فـي لوكسمبورغ برقم /12169560، بتاريخ 30 نوفمبر 2022، ومُصدّق عليها حسب الأصول لدى وزارة الخارجية الإماراتية برقم /15697337 بتاريخ 5 ديسمبر 2022، ومُصدّق عليها حسب الأصول لدى وزارة العدل الإماراتية برقم /1294324163 بتاريخ 6 ديسمبر 2022، وهذه الوكالة القانونية صادرة من عضو مجلس الإدارة السيد/كلود زيمر، والموقع عليها بصفته المخوّل بذلك، من قِبَلْ مجلس إدارة الشركة المدعية/ عبجي جروب اس ايه، بناءً على قرارٍ صحيح صادر من الأخير بتاريخ 22 نوفمبر 2022، ولا ينال من صحّة وصلاحية وسريان تلك الوكالة، الزعم بعزل السيد/سليم جاك إده من عضوية ورئاسة مجلس إدارة الشركة المدّعية بتاريخ 12/12/2022 ، طالما أن الثابت أن مـجلس الإدارة، كان قد قرّر بموجب تلك الوكالة القانونية، تسمية ومنح المذكور الصلاحيات الكاملة لتوقيع إقرار التنازل، وزوده بالتوكيل الذي يخوله إتمامه، مما يعني وبما لا يدع مجالاً للشك ، أن سحب هذه الصلاحيات وإلغائها، كان يتطلب في الأصل، أن يتم من خلال استصدار قرارٍ من مجلس الإدارة بإلغاء الوكالة، وعزل الوكيل منها، وإبلاغه بهذا العزل وفقاً للأصول المقررة قانوناً، وهو ما افتقر إليه واقع الحال في الأوراق، ممّا مَفَادُهْ إن السيد/سليم جاك إدّه ،كان قد استمدّ صلاحياته في التوقيع على إقرار التنازل عن ملكية العلامة التجارية، من الوكالة القانونية الصادرة إليه من الشركة المدعية، والمصدق عليها بتاريخ 30 نوفمبر 2022، ومن ثم يكون إقرار التنازل قد صدر صحيحاً، وجاء بالتالي مُلزماً لطرفيه، طالما أنهما قد صدر من المخول قانوناً بإبرامه، بما تلتفت معه المحكمة عن كافة المناعي المثارة من المدعية في هذا الصدد، ومن نافلة القول، فإن الثابت، وعلى نحو ما قررته المدعية، أن التوقيع على إقرار التنازل عن ملكية العلامة التجارية، كان قد تم قبل إعلان ..... السيد/سليم جاك إده بقرار العزل، وفضلاً عن ذلك، فإن الثابت من مؤدي المستندات المقدمة من المدعية، أن التوقيع على المحرر (إقرار التنازل) قد تم في تمام الساعة 8:48 مساءً، وتم الإعلان بقرار العزل في تمام الساعة 9:33 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يوازي الساعة 19:33 بتوقيت شرق أوروبا، أي أن التوقيع على التنازل، قد تم قبل 45 دقيقة من موعد إعلان السيد/ سليم جاك إده بقرار عزله، وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الثابت أنه تم نشر التعديلات التي تمت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 12/12/2022 على موقع سجل التجارة والشركات بتاريخ 15/12/2022 ، وهو ما يُعتبر معه تاريخ نشر التعديلات على هذا الموقع، هو التاريخ الحقيقي والفعلي الذي يُعتد به لسريان التعديلات التي تمت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 12/12/2022 ، بمعنى أنه ولو صح قرار عزل سليم جاك إده من رئاسة مجلس إدارة الشركة المدعية، فإنه يكون بذلك يكون قد ظل بصفته الأخيرة، وبقي مخولاً بالتوقيع عن الشركة المدعية حتى تاريخ 15/12/2022 ، حسب السجلات الرسمية الصادرة عن سجل التجارة والشركات في لكسمبورغ، وغني عن البيان، أنه تم إيداع هذا التعديل والمتضمن عزل السيد/ سليم جاك إده ، والحاصل في اجتماع 12/12/2022 لدى سجل التجارة والشركات، وهو الجهة الرسمية المختصة بنشر التعديلات التي تطرأ على الشركات التجارية في لكسمبورغ، وقد جاء في مُقتبس النشر الصادر عن سجل التجارة والشركات في معرض وصف هذه التعديلات، بأنها غير قانونية، هذا إلى أنه من المقرر قانوناً، أن قرار العزل - وعلى الفرض الجدلي بصحته - لا يؤثر على حقوق الغير (الأطراف الثالثة)، حيث أنه طبقاً لأحكام المادة 441-5 من القانون 1915 بشأن الشركات التجارية في لكسمبورغ الصادر بتاريخ 10 أغسطس 1915، والمادة 11 من النظام الأساسي (عقد التأسيس) للمدعية، وكذلك الباب الأول من الفصل الخامس مُكرر من القانون المعدل الصادر في 19 ديسمبر 2002، بشأن سجل التجارة والشركات في لوكسمبورج، فإنه لا يُعتد بأي تعديلٍ يطرأ على الشركات، قبل نشره في سجل التجارة والشركات، ومما يؤكد على عدم صحة اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 12/12/2022 والقرارات المتخذة فيه، ومن بينها عزل السيد/سليم جاك إده، من.... مجلس إدارة الشركة المدعية، وعدم صحة التعديلات والإيداعات التي جرت لدى سجل التجارة والشركات، وفي ضوء إفادة سجل التجارة والشركات بلكسمبورج، بعدم قانونية التعديلات المودعة، أن المدعية قامت بعقد اجتماعٍ للجمعية العمومية بتاريخ 16/12/2022 ، ...... وحضره جميع المساهمين والأعضاء ومُمثليهم القانونيين، حيث صدر فيه القرار بعزل عضو مجلس الإدارة السيد/سليم جاك إده من منصبه بتاريخ 16/12/2022 ، الأمر الذي يعني بجلاء أن ..... المذكور، لم يتم عزله من منصبه بشكلٍ قانوني وصحيح، إلا بتاريخ 16/12/2022 ، وهو ما يترتب عليه انعدام كافة الآثار القانونية للاجتماع المنعقد في 12/12/2022 والقرارات المتخذة فيه، وبالتالي صحة إقرار التنازل عن العلامة التجارية للشركة المدعية، والتي وقعها استنادا إلى الوكالة القانونية الصحيحة الصادرة إليه، سالفة الإشارة، الأمر الذي تكون الدعوي الراهنة برمتها، ولكُلِ ما تقدم، قد جاءت على غير أساسٍ صحيح، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفضها )) وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلي هذه الأسباب قوله أن (( الثابت من مطالعة أوراق الدعوي أن الطرفين قد مثلا امام محكمة اول درجة بجلسة 23/5/2022 وطلبا وقف الدعوي اتفاقا لوجود مساعي تسوية وانهاء النزاع وحله بشكل ودي، وقد قضت المحكمة بتاريخ 30/5/2022 بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تعجيل الدعوي من الوقف وبجلسة 10/10/2022 طلب الطرفين إعادة الدعوي للوقف اتفاقا لذات السبب فقضت المحكمة بجلسة 24/10/2022 بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة شهر، وتم تعجيلها من الوقف وبجلسة 5/12/2022 طلب الطرفين إعادة الدعوي للوقف اتفاقا لذات السبب فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم وخلال فترة حجز الدعوي للحكم قدم المدعي عليهم -المطعون ضدهم- طلب إعادة الدعوي للمرافعة مرفقا به إقرار التنازل الموثق لدى كاتب العدل بمحاكم دبي بتاريخ 12/12/2022 يفيد تنازل المدعية عن العلامة التجارية محل الدعوي وعليه اعيدت الدعوي للمرافعة وبجلسة 28/12/2022 قدم المدعي عليهم الأولى والثالث والرابعة اتفاقية التنازل المشار اليها والتي تبين منها قيام السيد/ سليم إده رئيس مجلس إدارة عبجي جروب (سابقاً)، بالتوقيع على اتفاقية التنازل عن العلامة التجارية, وكان تعليق الحاضر عن المدعية -الطاعنة- علي تلك الاتفاقية انها ( قد صدرت ممِن مَن لا يملك صفة للتنازل عن أية حقوق عائدة للشركة المدعية لأن التنازل لدى الكاتب العدل قد تم بتاريخ 12/12/2022 في تمام الساعة (8:48 م) بتوقيت الإمارات وكانت الشركة المدعية قد دعت لانعقاد الجمعية العمومية وأدرج على جدول الأعمال عزل مجلس الإدارة السابق والمتضمن المدير -عضو مجلس الإدارة- مقدم التنازل(سليم إده) وعقب ذلك تبين للشركة عدم صلاحيته للاستمرار، وحيث انه تم أخطار المدير المعزول (سليم إده) بذلك منذ تاريخ 11/10/2022 ونما الى علمه انه لن يستمر في موقعه وقد صدر قرار عزله وأصبح واجب النفاذ بتاريخ 12/12/2022 في تمام الساعة(7:02) بتوقيت الإمارات وهو ما يتبين منه ان ذلك التنازل قد صدر مِن ممَن لا يملك صفة للتنازل عن أية حقوق عائدة للشركة المدعية)، وكانت المحكمة تري من ظروف الدعوي وملابساتها أن المدعية وخلال فترة تداول الدعوي أمام محكمة اول درجة قد مثلت بوكيل عنها وطلبت اجال متعددة لوقف الدعوي اتفاقا لوجود مساعي جدية لإنهاء النزاع حول العلامة التجارية موضوع الدعوي بطريقة ودية بما مفاده وعلي سبيل القطع بان إجراءات التسوية لم تكن وليدة تاريخ التنازل بل سبقها مفاوضات بين الطرفين والتي تكللت بقيام الشركة المدعية بالتنازل عن العلامة التجارية OBEGI مقابل مبلغ وقدره (855,000) درهم إماراتي ونقل ملكيتها إلي المدعى عليها الأولى -المطعون ضدها الأولي- بموجب الإقرار والتنازل الصادر عن وكيل الشركة المدعية والموثق أمام الكاتب العدل والمؤرخ 12/12/2022 استنادا الى الوكالة القانونية المؤرخة في 23/11/2022 والمصدق عليها لدي وزارة الخارجية الامارتية بتاريخ 6/12/2022 والصادرة عن المدعية لوكيلها السيد/ سليم اده بصفته الشخصية والتي تضمن البند(1) من الوكالة سالفة الذكر النص علي منح الوكيل السيد/ سليم اداه تمثيل الشركة المدعية في تقديم الطلبات وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وتجديدها والتنازل عنها واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بها وتم التوقيع على الوكالة نيابة عن المدعية السيد/ كلود زيمر, وانه لا يجوز للمدعية ان تعدل عن هذا التنازل الذي تم من جهتها اعمالا للأصل العام الواجب التطبيق والذى يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمحاربة الانحراف عن مبدأ حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات وان هذا التنازل موثق لدي كاتب العدل واصبح محرر رسمي حجة على الكافة بما دون فيه من بيانات وقد وضع هذا التنازل موضع التنفيذ من جانب المدعي عليها الاولي بالتحويل البنكي الصادر بتاريخ 13/12/2022 والتحويل البنكي الصادر بتاريخ 21/3/2021 بتحويل مبلغ (325,897.25) دولار أمريكي (بما يعادل 1,097,736.53 درهم إماراتي) لصالح المدعية ومن ثم فان هذا التنازل الذي تم ممن يدعي سليم اده بصفته الشخصية كوكيل عن الشركة المدعية وليس بصفته رئيس مجلس اداراتها، وبغض النظر عن مدي صحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة المدعية وما صدر عنها من قرارات بعزل السيد/ سليم اده من منصبه ..... بمجلس الإدارة وبالتالي يظل التنازل صحيحا منتجا لأثاره وبمنآي عن قالة البطلان التي تمسكت بها المدعية , وكان تنازل المدعية عن ملكية العلامة التجارية ونقل ملكيتها وجميع حقوقها ومصالحها في العلامة التجارية وبيعها للمتنازل اليه(المدعي عليها الاولي) وبالتالي فقد اصبحت بمقتضي هذا التنازل ليس من حقها مقاضاة المدعي عليها الثانية لكون العلامة التجارية قد أصبحت ملكا للمدعي عليها الاولي, وقد ورد صراحة باتفاق التنازل المشار اليه بان المدعية قد بدات في الإجراءات القضائية قبل المتنازل اليه واخرين فيما يتعلق بالاسم التجاري والعلامة التجارية(عبجي) في دولة الامارات العربية المتحدة وبغض النظر فقد اتفق الطرفين علي تسوية النزاع القائم والإجراءات القانونية وفقا لشروط هذه الاتفاقية ومن ثم يكون هذا الاستئناف قد أقيم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستانف )) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً بما له أصل ثابت في الأوراق ومما يدخل في حدود سلطته التقديرية فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والمستندات ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لصحة التنازل عن العلامة التجارية -موضوع الدعوي- ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. وكان لا محل لما تثيره الطاعنة بشأن طلبها إلزام المطعون ضدهم بالتعويض بعد النص في إقرار التنازل المؤرخ 12/12/2022 على تنازل الطاعنة عن الحق في رفع المطالبات والدعاوى والحصول على تعويض فيما يتعلق بأي تعدي على العلامة التجارية أو أي سبب دعوى آخر ينشأ عن ملكيتها سواء وقع قبل أو في تاريخ هذه الاتفاقية أو بعده، مما يكون معه طلب الطاعنة للتعويض على غير أساس ، كما أن الأوراق قد خلت من وقوع الطاعنة في غبن بشأن قيمة التنازل المثبت بالاتفاقية سالفة الذكر، ذلك أن البين من تقريري الخبرة المنتدبة في الدعوى أن الخبرة قد طلبت من الطاعنة تزويدها ببيانات خاصة بالعلامة التجارية محل التداعي، كالقيمة السوقية لها والتي تم إعدادها من قبل مؤسسات معتمدة، إلا أنها لم توفر تلك البيانات والتي تعد من البيانات الأساسية لتقييم العلامة والاسم التجاري، مما يكون معه النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق