الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 195 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 195 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. س. ك.
س. ح. س. ح. ع.
ص. س. ك.
ح. س. ح. ع.
س. ح. س. ح. ع.
م. س. ك.
س. ح. س. ح. ع.
س. ح. س. ح. ع.
ع. ا. س. س.
س. ح. س. ح. ع.
س. ح. س. ح. ع.
س. ص. س.

مطعون ضده:
ش. د. ل. ا. ذ. م. م.
ش. ا. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. د. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/960 استئناف عقاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني وسماع التقريرالذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال عبدالمولي وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه والملف الألكتروني - تتحصل في ان الشركات المدعية (شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار ش ذ م م، شركة داماك للتطوير العقاري ذ م م، شركه داماك العقاريه ش ذ م م) اقمن الدعوي رقم 383 لسنة 2024 علي المدعي عليها (عائشه سالم كرامه) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية بيع قطعة الارض رقم HWT/PT 132 /XL 2273 B الكائنة في مشروع هاو ثرون (أكويا أوكسجين داماك هيلز2) وإعادة تسجيلها باسم المدعية الاولى في سجلات دائرة الاراضي والأملاك. وإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعيات مبلغ وقدره (278,469.6 درهما) مائتين وثمانية وسبعين ألف وتسعه وستين درهم وستين فلسا ? قيمة الشرط الجزائي ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. واحتياطيا: إلزامها بأن تؤدي للمدعيات مبلغ (1,258,193.46 درهم) مليون ومائتان وثمانية وخمسين ألف ومائة وثلاثة تسعين درهما وستة وأربعين فلسا كتعويض ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض نهائياَ وحتى السداد التام علي سند من انه بموجب اتفاقية بيع وتطوير وشراء مؤرخة 30/8/2015 تعاقدت المدعى عليها (عائشة سالم كرامه) مع الشركة المدعية الاولي-الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م- على شراء قطعه الارض محل التداعي لبناء فيلا عليها وذلك مقابل مبلغ 696174 درهما (ستمائة وستة وتسعون الف ومائة وأربعه وسبعون درهما) يتم سداده على دفعات ، وإذ امتنعت بدون وجه حق عن سداد باقي الدفعات المستحقة على الرغم من أرسال المدعية الثالثة إخطارات للمدعي عليها بتاريخ استحقاق كل دفعه من الدفعات وذلك على البريد الإلكتروني المدون بالعقد وكذلك امتنعت عن إتمام الانشاءات الامر الذي اضطر المدعية الاولى، للجوء إلى مركز التسوية الودية بمحاكم دبي لإقامة دعوى ندب حسابي وذلك لبيان المبالغ المستحقة والغرامات الاتفاقية الواردة في العقد حسب ما تضمنه بنوده وقيدت بالدعوى رقم 255/2022 تعيين خبرة وأودع السيد الخبير تقريره النهائي خلص فيه ان المترصد من الأقساط الغير مسدده مبلغ 529103.08 درهما و إجمالي غرامات التأخير حتى 30/09/2022 هو 700448.42 درهم والمترصد بذمتها من رسوم التسجيل مبلغ 28,641.96 درهما بإجمالي مبلغ 1258193.46 درهما ومن ثم كانت الدعوي . قامت الشركات المدعية بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المدعى عليها -وادخال خصوم مدخلين اخرين ورثة ( سلمى سالم كرامه باما فؤاد (ام المدعى عليها والتي كان قد تم إدخالها بالدعوى) وجه المدعي عليهم-الخصوم المدخلين- للمدعيات في الدعوي الأصلية طلبا عارضا بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليهم تقابلا بالتضامن برد مبلغ 167070.92 درهما (مائة وسبعة وستين ألف وسبعين درهما واثنين وتسعين فلسا) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، ، حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوي الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بفسخ اتفاقية بيع قطعة الارض والمؤرخة في 30 -8- 2015 رقم ( HWT/PT 132 /XL 2273 B ) الكائنة في مشروع هاو ثرون (أكويا أوكسجين داماك هيلز2) وإعادة تسجيلها باسم (شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م) في سجلات دائرة الأراضي والزمت المدعى عليهم (شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م ، شركة داماك للتطوير العقاري ذ م م ، شركه داماك العقارية ش ذ م م) بان يؤدوا بالتضامن فيما بينهم لورثة المشترية المرحومة بإذن الله تعالى كلا حسب نصيبه الشرعي مبلغ وقدره 167,070.92 درهما (مائة وسبعة وستين ألف وسبعين درهما واثنين وتسعين فلسا) والفائدة 5 % من وقت المطالبة به الحاصلة في تاريخ 17 -9 -2024 وحتى تمام السداد . إستأنفت المدعيات اصليا هذا الحكم بالإستئناف رقم 960لسنة2024عقاري وبتاريخ 26-3-2025قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة التركات بنظرها . طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي في 26-3-2025طلبوا فيها نقضه وقدمت الشركات المطعون ضدها مذكرة في الميعاد المقرر قانونا دفعوا فيها أصليا بعدم جواز الطعن عملا بنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية وإحتياطيا برفضه وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشرة قررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الشركات المطعون ضدها بعم جواز الطعن إعمالا لحكم المادة 152من قانون الإجراءات المدنية فإنه غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن عليه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن مُفاد المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى. وأنه يشترط لجواز الطعن في الأحكام الصادرة بالاختصاص على استقلال ثبوت انتفاء ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى كأن تنتزع المحكمة ولاية جهة قضائية أخرى أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا، وهو ما لا يتأتى الوقوف عليه إلا إذا تصدت المحكمة للدفع بعدم الاختصاص وقضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى أو قضت ضمنيًا باختصاصها ولم يكن لها ولاية الحكم في الدعوى، بحيث إذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن في هذه الأحكام يكون غير جائز. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة التركات تأسيسًا على أن النزاع موضوع الدعوى يدور وجودا حول احد عناصرالتركة وموجوداتها فإن الطعن عليه بالتمييز يكون جائزا. 
وحيث إن الطعن إستوفي اوضاعه الشكلية 
وحيث إن حاصل نعي الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوي وإنعقاد الإختصاص بنظرها لمحكمة التركات تأسيسًا على أن النزاع موضوع الدعوى يدور وجودا حول احد عناصرالتركة وموجوداتها -ارض التداعي-الكائنة في دبي والمخلفة عن المورثة وأن الحكم فيها سيرتب التزامات بين الورثة والغير وهو مايؤثر على التركة ، بما تكون الدعوى الماثلة بهذه المثابه من دعاوى التركات وفقًا لمفهوم القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن انشاء محكمة التركات بإمارة دبي ، في حين أن هذا القانون من التشريعات الاستثنائية لوروده على خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص ولا يجوز التوسع في تفسيره بحيث يتعين قصره على ما ورد به نصًا وتفسيرًا وان موضوع الدعوى الاصلية و الدعوى المتقابلة الماثلتين ليس خاضعا لإختصاص محكمة التركات إذ لا علاقة له بدعاوى الارث والتركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة فضلا عن أن حصر الإرث وملف التركات الخاص بمورثة الطاعنين مقيد لدى محكمة ابو ظبى الابتدائية المحلية الأمر الذي يعيب الحكم فيه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر وفقاً لنص المادة (87) من قانون الإجراءات المدنيه رقم 42 لسنة 2022 على ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها " ونصت الماده 91 من ذات القانون على انه "1. كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.......، يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام، وتعتبر مسألة الاختصاص قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ولها أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أي من الخصوم، وكان من المقرر انه اذ كان الطلب في الدعوي يتعلق بمديونية التركة وحقوق الورثة والقصر ومن ثم فإن المحكمة المختصة بالتركة تختص أيضا بالفصل فيه وان من المقرر في المادتين 34 ، 36 من قانون الاجراءات المدنية انه يكون الاختصاص في الدعاوي الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او موطن المدعي عليه ، وفي الدعاوي المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل القسمة من دائن التركة او بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص دائرة المحكمة التي يقع فيها اغلب اعيان التركة في الدولة وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبى على أنه "تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص علي غير ذلك التركة: كل ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية0000 دعوى التركة : كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير تتعلق بطلبات الإرث والتركات وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما " والنص في المادة الخامسة منه على أنه " أ- مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تختص المحكمة دون غيرها بالنظر والفصل في دعاوى التركة ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما ....." يدل على أن هذا المرسوم من التشريعات الاستثنائية لوروده على خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص لا يجوز التوسع في تفسيره بحيث يتعين قصره على ما ورد به نصًا وتفسيرًا من جعل اختصاص محكمة التركات في إمارة دبي مقصورًا على المنازعات التي تنشأ بين الورثة أو بين الورثة والغير المتعلقة بطلب الإرث والمستحقين له أو بالتركة وجردها و تصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة، والدعاوى المدنية، أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما. ومن المقرر أيضًا أن التركة هي الحق المخلف عن الميت مما يشمل الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو غير منقولة نقودا أو أعيانا سواء كانت في يده حين الوفاة أو في يد غيره، وكذلك الحقوق المالية وهي تشمل كل ما كان ثابتا للميت من حق له صلة بالمال كديونه على الغير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه المتقدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة اول درجة نوعيا بنظر الدعوي وإختصاص محكمة التركات بنظرها من مؤدي قانوني سديد - وإتساقا مع المباديءالواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ علي ما إستخلصه من أوراق الدعوي ومستنداتها من أن الدعوى قد أقيمت من الشركات المدعية بطلب الحكم بفسخ عقد بيع ارض التداعي الكائنة في دبي وبإلزام المدعى عليهم ? ورثة المشترية عائشه سالم كرامه - بالشرط الجزائي والتعويض وإعادة تسجيلها باسم الشركةالمدعية الأولي ، وكان الطلب العارض المبدي من المدعين تقابلا بفسخ التعاقد ورد دفعة الثمن المسدد من مورثتهم والبالغ قدره 167070.92 درهم (مائة وسبعة وستين ألف وسبعون درهم واثنين وتسعين فلسا) وكان القضاء سواء في الدعوي الأصلية أو المتقابلة من شانه ان يرتب حقوقا والتزامات بين الورثة بعضهم ببعض وبينهم وبين الغير وهوما يؤدي إلي التأثير على التركة المخلفة عن المورثة في حدود ما آل الي الورثة من اموال التركة باعتبارأن الارض محل التداعي من ضمن عناصر تلك التركة المخلفة عن مورثتهم ، ، بما مؤداه ان النزاع موضوع الدعوى يدور وجودا حول احد عناصرالتركة وموجوداتها -ارض التداعي-الكائنة في دبي والمخلفة عن المورثه وأن الحكم في الدعوى الراهنة سيرتب التزامات بين الورثة والغير سينتج عنها وبلاشك التأثير على تركة المورثة ، بما تكون الدعوى الماثلة بهذه المثابه من دعاوى التركات وفقًا لمفهوم القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن انشاء محكمة التركات بإمارة دبي وتدخل ضمن اختصاص محكمة التركات، وينتفي اختصاص محكمة اول درجة بنظرها ولا يؤثر في ذلك صدور اعلام الوراثة من دائرة القضاء بابوظبي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه في هذا الشأن علي غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنين المصروفات وألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق