الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 194 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 194 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ح. ا. ح. ع. م. ص.
ا. ا. ح. ع. م. ص.
ص. ا. ح. ع.
ف. ا. ح. ع. م. ص.
م. ا. و. أ. ا. د.
ي. ا. ح. ع.
ع. م. ا.
ح. ع. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/121 استئناف دعاوى التركات بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده الأول "عبدالله محمد اميريان" أقام الدعوى رقم 49 لسنة 2024 تركة خاصة مدني ضد المطعون ضدهم من الثاني حتي الثامنة بطلب الحكم بتسجيل ونقل ملكية العقار الكائن بإمارة الشارقة - منطقة الشهباء - رقم الملك 633- من اسم المتوفي أحمد حسن عبدالله ملا صالح إلى اسم أحمد حمزه عبدالرحمن علي الزرعوني، -وكيل المطعون ضده الأول- طبقًا لإجراءات دائرة التسجيل العقاري الشارقة، وبيانًا لذلك قال إن محكمة دبي الابتدائية أصدرت الإعلام الشرعي رقم 20 لسنة 2023 إعلام ورثة بإثبات وفاة أحمد حسن عبدالله ملا صالح - الجنسية الإمارات وانحصار ورثته الشرعيين في (زوجته حليمة وابنائه يوسف - صالح - حسن - آمنه - فاطمة - عيسى - وأبناء ابنه المتوفي قبله وهم عبدالله - عمر - مريم - أحمد) و أنه قام بشراء العقار محل النزاع من ماله الخاص و سجله باسم صديقه المورث المذكور لعدم تمكنه من تسجيل العقار باسمه لأن الاجراءات لدى دائرة الأراضي والأملاك تنص على عدم تملك العقارات في تلك المنطقة إلا للمواطنين وتم تسجيل العقار باسم المورث في دائرة الأراضي والأملاك كإجراء شكلي وأن ورثته غير معترضين على تسجيل العقار باسم وكيله -أحمد حمزه عبدالرحمن على- ، ومن ثم كانت الدعوى. وبتاريخ 26 سبتمبر 2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 2024 استئناف دعاوى التركات، وبتاريخ 22 يناير 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة التركات بدبي وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع. 
طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة موقعة منه أودعت إلكترونيًا طلب فيها نقض الحكم. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول يهدف من دعواه إلغاء تسجيل ملكية العقار محل النزاع من اسم مورث المطعون ضدهم من الثانية وحتى الثامن، وتسجيله باسم وكيله -أحمد حمزه عبدالرحمن على- طبقًا لإجراءات دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، بما يكون التكييف القانوني الصحيح للدعوى وفقًا للطلبات فيها أنها دعوى عينية عقارية لمنازعة المطعون ضده الأول في ملكية العقار محل النزاع الكائن في إمارة الشارقة، بما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الشارقة وينحسر الاختصاص عن محاكم دبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهي إلى تكييف طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى بأنها تدور حول إخراج مال من التركة وهو عقار النزاع و عدم توريثه للورثة مما تعد من دعاوى التركات، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة التركات بدبي وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع، بالمخالفة أيضًا لنص المادتين (34/1) من قانون الإجراءات المدنية ، والمادة الخامسة من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي ، فيما نصت صراحةً على عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في الدولة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تُنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها، دون أن تتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وإذ كان النص في المادة الأولى "التعريفات "من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبى على أنه "تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص 000000 التركة: كل ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية000000 طلبات الإرث والتركات: كل طلب يتعلق بالإرث والمستحقين له، أو بالتركة وجردها وتصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة 000000 دعوى التركة : كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير تتعلق بطلبات الإرث والتركات وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما " والنص في المادة الثانية منه" إنشاء المحكمة" على أن تنشأ في المحاكم بموجب هذا المرسوم، محكمة تسمى "محكمة التركات" والنص في المادة الخامسة من ذات المرسوم "اختصاصات المحكمة" على أنه " أ- مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تختص المحكمة دون غيرها بالنظر والفصل في دعاوى التركة ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما ....." ومفاد تلك النصوص مجتمعة أنه قد أُنشئت في إمارة دبي محكمة التركات لتكون الجهة القضائية المختصة نوعيًا- مع مراعاة نص المادة 21 من المرسوم سالف البيان- بالفصل حصريًا في جميع المنازعات المتعلقة بالإرث والتركات التي تنشأ بين الورثة - وهم المستحقون للحصول على الإرث من تركة الميت - أو بين الورثة والغير الذي ليس له حق في الإرث ، بما في ذلك الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والأحوال الشخصية الناشئة عن الحق في التركة أو المرتبطة بها أو ما يؤثر في جرد التركة من زيادة أو نقصان، كما تختص أيضًا بدعاوى قسمة الملكية الشائعة إلى جانب جميع الدعاوى والطلبات المرتبطة بها، أما بشأن الدعاوى التي أقيمت من أو على شخص بشأن حقوق أو التزامات له أو عليه إذا توفي بعد قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فينحسر الاختصاص عن محكمة التركات باعتبار أن الدعوى أقيمت وصدر الحكم فيها من محكمة مختصة، وأن استئناف هذا الحكم يكون منازعة فيه. وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 52 لسنة 2023- المنطبق على الواقعة- على أنه "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفي في الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، وإن لم يكن للمتوفي موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة." يدل على أن المشرع جعل الاختصاص الولائي لمحاكم دبي بالنسبة لدعاوي تصفية التركات ينعقد إذا كان آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفي في إمارة دبي. لما كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى تدور حول منازعة في قائمة الجرد بطلب إخراج مال من التركة وهو العقار محل النزاع و عدم توريثه للورثة لأنه المالك الحقيقي للعقار، فانه أيا ما كان وجه الراي فيما يدعيه فان الدعوي تُعد من دعاوى التركات التي تختص محكمة التركات بدبي بالفصل في موضوعها ، ولا يغير من ذلك وقوع العقار في إمارة الشارقة، لوقوع موطن المتوفى قبل وفاته في دائرة محاكم دبي، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الي إلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة التركات بدبي وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع، فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة قانونًا فيما يتعلق بقواعد الاختصاص الولائي والنوعي، ولا يجدي الطاعن بصفته من بعد تخطئته للحكم لمخالفته نص المادتين (34/ 1) من قانون الإجراءات المدنية ، والمادة الخامسة من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي، بقالة أن الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري لعقار التداعي الكائن في إمارة الشارقة، بما ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لمحكمة الشارقة، لما انتهت إليه المحكمة من أن الطلبات في الدعوى هي منازعة في قائمة الجرد لإخراج مال من تركة المتوفي وعدم توريثه للورثة مما تُعد من دعاوى التركات، وإذ ثبت من الإشهاد رقم 20 لسنة 2023 حصر ورثة مسلمين أن إمارة دبي كانت آخر موطن للمتوفي بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة التركات بإمارة دبي عملًا بنص 9 / 3 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 52 لسنة 2023 فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس. 
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق